مجلس النواب ينهي قراءة اربعة مشروعات قوانين

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 174 نائبا اليوم الاربعاء 10/5/2017 القراءة الاولى والثانية لاربعة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية الى يوم الاثنين المقبل لغرض انضاجه.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقــــم (26) لسنــة 2006 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع الذي جاء نظرا لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لاحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ولوضع المعالجة القانونية لتلك المشاكل والمعوقات وتسهيل الاجراءات للمواطن ولمنع ازدواجية الجنسية لغير العراقي الحاصل على الجنسية العراقية ولانصاف شريحة من المستحقين للجنسية العراقية المتضررين في ظل النظام السابق.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون النقابات والأتحادات المهنية والمقدم من لجنة مؤسسات المجنمع المدني لغرض تنظيم الاطار القانوني لتاسيس النقابات والاتحادات المهنية وكفالة الدولة لها وضمان حقوق ذوي المهن والحرف واكتساب العضوية فيها وتحقيقا لاسهام النقابات والاتحادات في عملية الاستثمار والتنمية ودعم الاقتصاد العراقي.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والأقتصاد والأستثمار من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في جمهورية العراق وجمهورية كوريا من خلال التعاون في مجالي الدعم الاقتصادي ودعم الطاقة على اساس مبادئ المعاملة بالمثل والمساواة وللمصادقة على الاتفاقية .
وأرجا المجلس قراءة وتقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار الى حين دمجه مع مشروع قانون اخر .
من جهة اخرى، أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والمقدم من لجان العلاقات الخارجية الثقافة والاعلام والسياحة والاثار والامن والدفاع .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالب النائب رياض غريب بضرورة التصويت على الاتفاقية لأهميتها بالنسبة للعراق .
وأستفسر النائب عمار طعمة عن اسباب تجاهل الاتفاقية في مضمونها للالتزامات المترتبة على الدول غير المرتبطة في الاتفاقية.
وتسألت النائبة نجيبة نجيب عن الية استعادة الممتلكات التي سرقت أو التي تم تهريبها.
ولفت النائب سالم المسلماوي الى ان لجانا معينة دونت الاثار المسروقة في فترة دخول القوات الامريكية الى العراق.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات المطروحة من أجل التصويت على الاتفاقية بهدف الحفاظ على التراث الوطني.
من جانب اخر دعا السيد رئيس المجلس اللجان النيابية الى التركيز في المرحلة الحالية على انجاز التشريعات الجاهزة للتصويت عليها مع الاخذ بنظر الاعتبار التوقيتات الزمنية الخاصة بالسؤال الشفهي ومواعيد الاستجوابات المحددة مشيرا الى تخصيص يوم غد الخميس والسبت المقبل لعمل اللجان النيابية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 14/5/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/5/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com