محضر الجلسـة رقـم (33) الاربعاء (10/5/2017) م

 

عدد الحضور: (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي (لجنة حقوق الانسان، اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).
هذا القانون مضى عليه ثلاث سنوات، حسناً، نرى أين النقطة التي عليها اشكال؟ ممكن أن نعالجها. ممكن ان نعطيكم فرصة تتحدثون لجنة حقوق الإنسان، سوف اعطي فرصة للحديث، من انتم؟ رئيسة لجنة الثقافة الآن نستمع رأيهم وجه الإشكال.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
1. نحن جلسنا في الكثير من الاجتماعات مع زملائنا في لجنة حقوق الانسان، أبسط شيء العنوان (حرية التعبير عن الرأي) كفلها الدستور من المفترض ان تتغير الى (الاجتماع والتظاهر السلمي)، وهذا مكتوب وغير مكتوب تكلمنا به.
2. حتى الاجتماع الأخير حدثت بعض التغييرات يفترض ان نطلع على النسخة النهائية، لا يجوز هكذا، ونحن حريصين كل الحرص على تشريع هذا القانون، نحن لا نريد ان نعرقله، نحن نريد قانون رصين يليق ببناء ديمقراطية.
السيد رئيس مجلس النواب:-
في الدورة الماضية قُدم بصيغة مشروع، وتم التأكيد عليه في الحكومة الحالية بضرورة تشريعه باعتبار انه مشروع وليس مقترح.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لجنة الاوقاف والشؤون الدينية شاركت في الحوارات التي جرت، للأسف الشديد بعض ما كنا نراه لم يُدرج، فإلى الآن لدينا تحفظ على بعض الفقرات، لذلك نرى أن يؤجل التصويت الى يومين أو ثلاثة أيام لغرض ان نجلس مع الإخوان ونحسم الموضوع.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
نحن في اللجنة القانونية كانت لدينا ملاحظات على هذا القانون طيلة هذه الفترة، والآن لم تؤخذ بهذه المقترحات وخاصةً في المادة (7) من القانون التي هي أساس الفكرة حول حصول الإذن بالقيام بالتجمع والتظاهر، فلذلك أنا أعتقد من الافضل أن يؤجل الموضوع الى يوم السبت القادم لحين الإتفاق على هذه الصيغ.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
إلتقينا مع جميع الاخوان باجتماعات كثيرة جداً وكان هناك مشكلة، والمشكلة والمعضلة الحقيقية هي المادة (7) هل هي (إذن) أو (إخطار) فحصل انه (إخطار مقيد)، أي تقريباً أرضى جميع الأطراف، باقي المسائل كان الاخ (حيدر المولى) هو الذي يحضر عن لجنة الثقافة والاعلام مع الإخوان، وايضاً السيد رئيس لجنة الاوقاف كان حاضر في أكثر اللقاءات مع الإخوة ممثلي لجنة حقوق الانسان وتوصلنا الى هذه النتيجة، اذا يرتأي الإخون الى يوم السبت وبعدها يُقرأ أو يصوت عليه فلا توجد مشكلة لدى لجنة حقوق الانسان.
السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل الحديث، اللجان التي تحدثت الآن يوم السبت او الاثنين يكون جاهز لعرضه، لأن بصراحة الاشكال الذي يحدث ان تعدد اللجان لديها مقترحات والبعض يعترض، فالسياق المتبع إما أن تتوافقوا على صياغة واما ان تُعرض كخيارات ونمضي باتجاهها، إذاً يوم الاثنين.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن بالنسبة للعنوان اذا كان هناك رأي للجنة الثقافة، هذا ممكن، لكن آراء اللجنة القانونية وآراء لجنة الاوقاف والشؤون الدينية أُخذت كلها بنظر الاعتبار ولا يوجد رأي لم نأخذ به، لكن حتى نحدد، غداً نجتمع ونأتي يوم السبت، لكن لا نأتي يوم السبت والقانون غير موجود، أنا أتكلم نيابةً عن إخواني في لجنة حقوق الانسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غداً اللجان المعنية بهذا القانون تجتمع وتشترك بصياغة واحدة في لجنة حقوق الإنسان ويوم الاثنين سوف يدرج كموعد نهائي على جدول الأعمال.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، (لجنة الأمن والدفاع). تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
اليوم في اجتماع لجنة الأمن والدفاع قمنا بقراءة القانون وهو مهم وفيه ملاحظات كثيرة ومهمة وفي الواقع لم يأتي مباشرة للجنة بل تم عرضه مباشرة على جدول الأعمال، لا يوجد لدينا أي تصور عليه، وفيه فقرات ومواضيع تحتاج الى الكثير من النقاشات، لذا لا نريد أن يُقرأ ويُرد من قبل مجلس النواب، الأسبوع القادم أن شاء الله نقرأ القانون في اللجنة ونتفق وبعد ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أُقدر أن اللجان من المهم أن تطلع على مشاريع القوانين ولكن هذه قراءة أولى وما بعدها القراءة الثانية ونقاش وبعد ذلك تصويت، دع المجلس يطلع بالسياق الطبيعي ويُقرأ مشروع القانون كقراءة أولى.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لا توجد لدينا مشكلة ولكن يمكن إذا الإخوة عرُض عليهم ورأوا فقراته، الكثير منها توجد فيها مشاكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا يوجد إشكال يمكن عرضه بعد حين إذا وجد الاعتراض بهذا الخصوص، نحتفظ بحق الاعتراض حال النصاب الموجود، لذا الآن يقُرأ قراءة أولى، اللجنة تتفضل، لجنة الخبراء لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات يستطيعون أن يأخذوا راحتهم ويباشروا عملهم في اللجنة المختصة ولإستكمال ما تبقى من عملهم.
الآن لجنة الأمن والدفاع، تفضلوا للقراءة الأولى لمشروع القانون.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري (نقطة نظام):-
لقد قُدم من قبل (68) نائب حول عقد جلسة خاصة لمحافظة صلاح الدين باستضافة السادة الوزراء المعنيين بمناقشة ملفات مهمة للمحافظة، أرجو من هيأة الرئاسة تحديد موعد في الجلسات القادمة حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم متابعة هذا الطلب، ولكن أرجو عدم إضافة فقرات جديدة على جدول الأعمال، فقط على سير العمل.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي (نقطة نظام):-
أن موضوع مداخلتي هو وجود مشكلة فخلال مرتين وبطرق سلمية بالنسبة لموضوع السماعات، نحن الجالسين هنا يمكن بعد شهر سوف نذهب الى معهد الصم والبكم حقيقة يوم أمس الطبيب كتب لي العصب السمعي متأثر من هذه السماعات، لذا نتمنى حل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قمنا بمعالجة ذلك برفع السماعات الى فوق.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي:-
لا يوجد حل، لدي تقرير طبي يقول العصب السمعي متأثر من هذه السماعات، نحن الجالسين هنا سوف نذهب بعد شهر أو شهرين الى معهد الصم والبكم، لذا أتمنى حل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عالجوا الموضوع.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
اليوم ورد قانون الجنسية في لجنة الأمن والدفاع ونحن كنا متفاجئين به وتم اتخاذ قرار داخل اللجنة انه نقوم بتأجيله لأجل المناقشة داخل اللجنة وجنابك فاجأتنا الآن بأن يقُرأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أُريد أن أُعدّل على السياق الذي تمضي به اللجان.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
إذا تسمح فقط أُكمل، نحن عادة نقرأ في اللجنة لكي نأتي ونقرأه قراءة أولى ونكون لدينا رأي باتجاهه حتى من الناحية المبدئية داخل اللجنة، أما أن نأتي ونقرأه قراءة أولى ولا نعلم بكل مضامينه هذه مسألة أخرى، لماذا نعرض أنفسنا الى مشاكل جمة يمكن تلاقيها داخل اللجنة؟ لذلك أرجو أن يؤجل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يُعينكم المجلس بالاطلاع على فقراته العشرة وبعد ذلك نشكل هذا التصور، الآن يُقرأ قراءة أولى. تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أن قانون تعديل الجنسية العراقية مواضيعه ومواده كلها قانونية وهذا الموضوع كان يوم التشريع من إختصاص اللجنة القانونية، لذلك أطلب إشتراك اللجنة القانونية في هذا التشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دع لجنة الأمن والدفاع تقرأه قراءة أولى وننظر في نصوصه ممكن، أين قانون انتخابات مجالس المحافظات؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
جنابك اليوم نحن استمعنا في آخر اجتماع في اللجنة القانونية وقانون انتخابات مجالس المحافظات مهيأ للتصويت وقنا برفع طلب الى هيأة الرئاسة ونطلب أن يكون في جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسبوع القادم يقدم أيضاً على جدول الأعمال حتى يُعلم السيدات والسادة أعضاء المجلس بالاستعداد للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، لذا أرجو متابعة هذا الموضوع.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
– شاخه وان عبد الله أحمد عبد القادر:-
يكمل مشروع قراءة قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-
يكمل مشروع قراءة قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يكمل مشروع قراءة قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.

– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل مشروع قراءة قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
يكمل مشروع قراءة قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد رئيس لجنة الأمن والسادة أعضاء اللجنة، لكم الحق إذا درستم مشروع القانون أن تقدموا إعتراض من حيث المبدأ أما إذا لم نستلم بناءً على طلب منكم فسوف نستمر بإجراءات التشريع في القراءة الثانية.
شكراً جزيلاً.
لحظة، تفضل.
لا بأس اللجنة القانونية أيضاً تشترك في مشروع القانون.
تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المسألة الأولى: قانون الجنسية العراقية في الحقيقة والجميع يعلم أن هذا التعديل قد جاء بأحكام تتعلق بمنح الجنسية وبأحكام تتعلق بشروط التجنس وبأحكام أخرى تتحدث عن المركز القانوني للمقيم في العراق، فأنا أرى من باب أولى، حسناً عندما أُشركت اللجنة القانونية.
المسألة الثانية: سيادة الرئيس، حصل إرباك تشريعي في مرحلة التسعينيات أيام النظام السابق الذي يمسك السجل المدني وزارة الداخلية وعندما تحصل خصومة لمواطن مع السجل المدني سواء كان فيما يتعلق بالإسم أو اللقب أو التولد، إلى من يلجأ في حل هذه المسألة؟ سابقاً كان يلجأ إلى القضاء هو الذي يفصل بالنزاع بين من يمسك السجل المدني وبين المواطن، في حين أن قانون البطاقة الموحدة وقانون الجنسية الحالي في ظل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل أعطى الحق لوزارة الداخلية هي الخصم وهي الحكم هي الماسكة للسجل المدني وهي التي تفصل في موضوع النزاع الذي يُثار حول اللقب أو الإسم أو التولد إلى آخره.
لذلك، لابد من مراعاة هذه المسألة وتصحيحها في هذا التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
حول هذا الموضوع؟ إلا إذا يوجد إعتراض من حيث المبدأ، لأنه لدينا نحن قراءة أولى وليس نقاش.
نعم.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
طبعاً قانون مهم ونحن نؤيد تشريع القانون.
لكن، وصل لي ولا أعرف أسأل اللجنة، هل أنهم إستلموا مشروع القانون من رئاسة الجمهورية بخصوص التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية وبها تعديل للمادة (1) ثانياً، حول الكورد الفيليين؟ أي يعد عراقي الجنسية كل من كان من أفراد الكورد الفيليين، هذا تفصيله، فإذا هناك مشروع قانون مقدم من رئاسة الجمهورية حتى يُدمج مع مشروع القانون الآتي من الحكومة لغرض إنصاف الكورد الفيليين أيضاً.
فقط دمج مشروع القانون هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
سيدي الرئيس، فلسفة القانون تتضح من الأسباب الموجبة، الأسباب الموجبة تتكلم عن منع إزدواج الجنسية عند غير العراقي، هذا أبداً لم يتحقق بالمضمون والمضمون عكس الأسباب الموجبة بالضبط، القانون يعطي في كل مواده غير العراقي جنسية إضافية لجنسيته الأصلية التي يمتلكها بالأساس، ولم يتضمن أي بند يتحدث عن جنسيته الأصلية ما هو حكمها؟ فبالتالي يوجد تعارض بين مضمون القانون وبين فلسفته، الأسباب الموجبة.
فأقترح، رده للجهة طالبة التشريع ليُعاد تصحيحه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر من لجنة الأمن أيضاً إحاطتنا علم بإستئنافه أو عرضه للتصويت من حيث المبدأ وبعد ذلك نستطيع أن نستأنف الأمر.
اللجنة، ولكن ليس نقاش.
تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
كلا فقط أريد ملاحظة.
سيدي الرئيس، نحن في البداية كلجنة لدينا رأي بهذا القانون بإعتبار أن فيه فقرات كثيرة محل نقاش، ولذلك نحن سوف يكون لدينا إجتماع ويكون رأي للجنة الأمن والدفاع، نتمنى من الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة القانونية أن يحضروا معنا في الإجتماع حتى يكون رأينا متكامل.
سيدي الرئيس، كذلك يوجد موضوع مهم، أيضاً نقوله، دائماً يحصل إعتراض من بعض اللجان وخصوصاً اللجنة القانونية، لدينا قانون مهم.
قلنا تأتون معنا ونحن في خدمتكم.
يوجد قانون مهم وهو قانون إقامة الأجانب فقط على التصويت والمناقشة ناقشناه يوم أمس وهذا القانون مضى عليه فترة طويلة منذ 2008 و 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل وصل إلى مرحلة التصويت؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نعم، وصل لمرحلة التوصيت.
المشكلة دائماً يوجد إعتراض، أمس كان العدد قليل جداً من النواب وتمت مناقشته ونحن سوف يكون لنا رأي به، توجد لدينا بعض النقاط الخلافية بهذا القانون، أتمنى من الإخوة القانونيين، اللجنة القانونية والنواب الذين لديهم ملاحظات على هذا القانون أن يزودونا بها، الأسبوع القادم نأمل أن يُعرض على التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون النقابات والأتحادات المهنية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائب حيدر ستار المولى:-
من المفروض أن يُعرض هذا القانون على مجلس النواب للتصويت على قبوله أو عدم قبوله من حيث المبدأ. أولاً نحن في هذا القانون سوف تحدث لدينا فوضى عارمة بتشكيل أتحادات ونقابات من (3-5) أشخاص من حقهم أن يؤسسوا أتحاد أو نقابة ومن حقهم أن يفتحوا فروع في المحافظات، هذا الموضوع أعتقد سوف يحدث فيه مشاكل وتداخل مع بعض الأتحادات والنقابات، لجنة منظمات المجتمع المدني معترضة، اللجنة المعنية معترضة، لكن هيأة الرئاسة تُصر على قرأته قراءة أولى، لماذا هذا الأصرار؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإصرار لأن السياق الطبيعي عندما يأتي مشروع قانون يجب قراءته قراءة أولى حتى يطلع المجلس عليه، إذا كانت لدى اللجنة أو لدى أعضاء المجلس إعتراض سيُعرض وسيصوت بالرد أو بالقبول وننتهي من ذلك، أما أن نحكم من البداية سلفاً من دون الإطلاع فهذا ليس سياق طبيعي. اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون النقابات والأتحادات المهنية.
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون النقابات والأتحادات المهنية.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون النقابات والأتحادات المهنية.
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون النقابات والأتحادات المهنية.
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون النقابات والأتحادات المهنية.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
بالنسبة لهذا القانون نحن كلجنة ليس أعتراضنا على عدم تشريع القانون، لكن طلبنا الأجتماع المشترك بين كل نقابات العراق لأن هذا سوف يخص كل النقابات، لهذا طلبنا التصويت من حيث المبدأ وليس للقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك أعتراض من حيث المبدأ حسب ما وصل.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا كنت من أول الداعين لتشريع قانون يشمل جميع الأتحادات والنقابات، لكن سيادة الرئيس هذا القانون فيه نصوص كارثية، ليس هو هذا القانون الذي كنا ننتظره لسنوات حتى ينظم لنا عمل الأتحادات والنقابات، إذا لم يضمنوا الإخوة تعديل هذه النصوص التي تسبب خلل كبير في صلب القانون فأنا أدعو للتصويت برده من حيث المبدأ، من غير المنطقي أن ترتبط كل النقابات والاتحادات بوزارة العمل والشؤون الأجتماعية، هذه إتحادات قطاعية، هل من المعقول نقابة الأطباء تذهب مع وزارة العمل والشؤون الأجتماعية أو نقابة الصحفيين وتذهب مع وزارة العمل والشؤون الأجتماعية أو نقابة الصيادلة، أو نقابة المحامين أو نقابة ذوي المهن الصحية، هناك عناوين متعددة.
ثانياً، لا يُعقل كل (25) شخص، يعني شخص وزوجته وأولاده وأولاد عمه وأولاد خاله يؤسس نقابة، هل منطقي كل (25) شخص؟ لا توجد ضوابط تحدد عدد النقابات، يعني إذا بالوزارة (20) أو (30) نقابة أصبح المجتمع فوضى، ليس هذا هو القانون الذي نريده لكي ينظم عمل النقابات الموجودة، فإذا لم يضمنوا الإخوة تعديل هذه النصوص التي تدعو إلى الفوضى والإنفلات في تأسيس الأتحادات والنقابات، بالتالي أنا أدعو إلى رَدهِ من حيث المبدأ والأتيان بقانون رصين يضبط هذه العملية التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة حددوا هذه المسائل التي يتم طرحها يتم معالجتها وإلا من الصعوبة بمكان.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً نحن اليوم نؤمن بأن النقابات هي الجهة الرقابية بشكل كبير، لا سيما الكل في مجلس النواب ليس لدينا جهة معارضة، لذلك نعتبر أن النقابات الرقابة والمعارضة للقرارات، لكن المخيف جداً في هذا القانون أو مسودة مشروع القانون هو إن الأتحادات والنقابات تُشَكل بشيء فوضوي بشكل كبير، لا سيما أن النقابات والأتحادات تصمم على كل التشكيلات، هل من المنطقي نقيب الاطباء يرتبط بوزارة العمل؟ نقابة الصيادلة، نقابة ذوي المهن الصحية، لدينا في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية أتحادات نقابات العمال ترتبط جميعها بوزير العمل والشؤون الأجتماعية، لماذا؟ لأنه توجد عدد من النقابات، نقابة الحدادين، نقابة الميكانيكيين، نقابة النجارين، نقابة النساجون، لذلك أنا أعتقد أن هذا القانون في غاية الخطورة جداً، لكونه أولاً، كونه جاء في عام 2013، يعني وصل من الدولة قبل أربع سنوات، لذلك أتمنى أما رفضه من حيث المبدأ ودعوة الحكومة إلى كتابة مسودة مشروع قانون جديد تنسجم مع التطوير، لاسيما ونحن في مجلس النواب شرعنا الكثير من القوانين الممنفردة للنقابات، آخرها لجنة التعليم العالي ولجنة حقوق الأنسان الخاص بالأكاديميين والتدريسيين، لذلك أنا أعتقد هذا يتعارض مع نصوص قانونية وقوانين تم تشريعها في هذا المجلس، لذلك أعتراض من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً إعتراض من حيث المبدأ.
– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
هذا القانون من القوانين التأسيسية التي ورد ذكرها في الدستور المادة (22) البند ثالثاً التي تنص على الآتي (تَكفل الدولة حق تأسيس الأتحادات والنقابات المهنية أو الإنضمام إليها وينظم ذلك بقانون)، السادة الأعضاء أعترضوا على التفاصيل، نعم أحياناً أتفق معهم، لكن التفاصيل غير المبدأ، بما أنه قانون وارد في الدستور يعتبر قانون تأسيسي إذاً نتفق على تشريعه، الأختلاف بالتفاصيل ممكن إجراء التعديلات عليه وليس رفضه من حيث المبدأ، إذاً مع السير به وإدخال التعديلات التي يتم الإتفاق عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تحدد الموقف.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
من الناحية المبدئية وبإمكانية (25) شخص يؤسسون لنقابات مماثلة إلى نقابات هي موجوده أصلاً، مثلاً نفرض نقابة (س) هي موجوده وعريقة ويأتوا (25) شخص يمكن أن يؤسسوا لهذه النقابة فرع آخر وباسمهم وتأسيس جديد، ويمكن لآخر وهكذا سوف تتعدد النقابات لمهنة واحدة، وهذا مما يجعل فوضى كبيرة لهذه المهنة، أصل التشريع هو للدفاع عن حقوق أصحاب المهنة، أصحاب المهن تكون لهم نقابة تدافع عن حقوقهم، وعندما تتمركز في نقابة واحدة تكون اقوى، أما أن نعدد هذه النقابات سيكون هناك تناقض حتماً، سيكون هناك تضاد في وجودها، لذلك لا أرى صلاحاً في هذا القانون أن بقيت هذه الفقرة.
ثانياً: في الأسباب الموجبة هناك فقرة ايضاً أراها خطيرة وهو إسهام النقابات والاتحادات في عملية الاستثمار، ما علاقة النقابة بالاستثمار؟ الاستثمار شأن شركات وصناعات ووزارات وما إلى ذلك، أما النقابة فهي حامية إلى أصحاب المهنة، أما تذهب إلى الاستثمار سوف تدخل نفسها وتعطي لنفسها هدف ليس من شأنها أبداً، لذلك أرى أن هذه الفقرة يجب أن تصحح إذا ما أُزيلت هذه العقبات نعم يمكن أن نمضي بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، الآن وجهة النظر واضحة، أما اعتراض من حيث المبدأ وأما الاستئناف مع التعديل.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
طبعاً مثلما ذكروا بعض السادة النواب قانون الاتحادات والنقابات من القوانين المهمة ، يعني مثلاً قانون الجمعيات الفلاحية لازال في مشروع القانون انه ممثل عن حزب البعث ضمن إتحاد الجمعيات الفلاحية، فنعتقد هذا القانون من القوانين المهمة ويجب تشريعه، وإذا المشكلة في الارتباط. السيد الرئيس أعتقد هذا القانون من القوانين المهمة ونحن لازال بعض النقابات، على سبيل المثال إتحاد الجمعيات الفلاحية ولازال يوجد في مشروع قانون اتحاد الجمعيات ممثل عن حزب البعث، وإذا المشكلة في الارتباط اعتقد يوجد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي (NGO)، ممكن أن تكون هذه الاتحادات والنقابات أن ترتبط بهذه الدائرة بعيداً، أنا مع المضيء في تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، رأيكم.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
بالنسبة لهذا القانون هو قانون مهم جداً وهو قانون تأسيسي، سواء كان من حيث المبدأ الرفض أو القبول يرجع القرار إلى المجلس.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
مثلما تفضلوا زملاءنا، هو من القوانين التأسيسية المذكورة في الدستور وتشريعه واجب لتنظيم عمل والدفاع عن حقوق شريحة مهمة من شرائح المجتمع، وهي النقابات والاتحادات وزملائي حريصين جداً على تمرير هذا القانون، لكن ينبغي أن نُميز بين المضيء بتشريع هذا القانون وبين الإختلاف في تفاصيله، أعتقد يُفترض أن نتفق على المضي بتشريع هذا القانون، والقراءة الثانية والندوات والمؤتمرات والاجتماعات القادمة التي ستقوم بها لجنة منظمات المجتمع المدني هي كفيلة بإدخل جميع التعديلات والمقترحات التي يتفضل بها السادة النواب والتي من شأنها أن تنضج هذا القانون وتخرجه بالصورة المقبولة من قبل السادة النواب ومن قبل النقابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان كذلك، اللجنة تستأنفين القراءة ولكن خلال هذه الفترة تصبح هناك جلسات استماع وعمليات تعديل وتغيير ومقترحات بهذا الخصوص، من الممكن أن يؤخذ بها كمقترحات تقدم إلى المجلس.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الإحصاء. (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
كان قد قُدم طلب من السيد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، بسبب ورود كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يُعلمنا فيه بدمج مشروعي قانون الإحصاء وقانون المركز الوطني لنُظم المعلومات في قانون واحد، لذلك حسب رأي اللجنة بانتظار النسخة النهائية لغرض المناقشة طالبين تأجل عرض مشروع القانون، لهذا الأمر لا مانع من تأجيله إلى حين دمج مشروعي القانون بهذا الإطار.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
موضوع قانون الإحصاء كان موضوع مهم جداً ومن الدورة السابقة هو معروض لكن سحبته الحكومة، بصراحة هناك خلاف سياسي كبير جداً على إقرار قانون الإحصاء، لذلك لجنة الاقتصاد والاستثمار وجهت كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2016، في حال أن الحكومة لم ترسل قانون الإحصاء الجديد لمدة (30) يوم سوف نشرّع القانون الإحصاء، وجه مجلس الوزراء بجلسة الاعتيادية (51) بتاريخ 27/12/2016، هناك مشروع قانون هو تنظيم لنظم المعلومات والجهاز المركزي للإحصاء، يدمجان هذان القانونان ويكونا في قانون واحد، لذلك طالبنا بتأجيل قراءة القانون قراءة ثانية لحين ورود القانون من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُخذ بهذا الطلب. تفضلوا لجنة العلاقات الخارجية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.
– النائبة اقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقاف والاعلام، لجنة السياحة والآثار، لجنة الأمن والدفاع). تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
يقرأ الأسباب الموجبة.
– النائبة اقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تُكمل قراءة تقرير قانون جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
يُكمل قراءة تقرير قانون جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة جداً لجمهورية العراق، لحماية الممتلكات الثقافية باعتباره مهداً للحضارة ومنطلقاً لتصدير الثقافات وكونهِ مستهدفاً تاريخياً من قبل أعداء العراق بإستمرار، وآخرها دخول داعش الظلامي حيث أفرادهِ لا يفقهون من الثقافة شيءً، علماً بأن العراق صادق على اتفاقية لاهاي عام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وفي هذه الاتفاقية أعطى حق للعراق طلب الحماية للممتلكات الثقافية من لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي تتألف من(22) عضواً يُنتخبون من الدول الأعضاء، وكذلك تسليم المجرمين وفق بنود هذا البروتوكول للاقتصاص منهم، لذى أطالب السادة النواب بالتصويت على هذه الاتفاقية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
السيد الرئيس سبق وان إعترضت في أكثر من جلسة، موضوع الاتفاقيات لا نطلع عليها في القراءة الأولى ولا في القراءة الثانية ولا بالتصويت، وكأنه الموضوع تحصيل حاصل، إذاً قانون المعاهدات الذي صوتنا علية بثلثي أعضاء المجلس، ما معقولة، أما ملخص، أما يحصل عندنا صورة، الكثير من الاتفاقيات لا نستطيع أن نطلع عليها ولا تُرفق بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر شيء، أولاً القراءة الأولى بالاتفاقيات الحقيقة قد لا تُتيح لنا إمكانية الرفض من حيث المبدأ، بإعتبار أن الجهة التنفيذية هي المعنية بالتفاصيل، وهي أحالت للمصادقة بإمكاننا بالنقاش بالقراءة الثانية نبدي ملاحظات أو أشياء ولكن الاتفاقية لا يُعدل عليها شيء من قبل المجلس.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الملاحظة الأولى هو تأكيد لما ذكر الأخ النائب جبار العبادي، مثلما لدينا القراءة الأولى بالقانون يفترض مضمون الاتفاقية أيضاً تقرأ ليس فقط مشروع القانون المادة الأولى يصادق وينفُذ فقط، حتى يحصل نقاش لأن هو صحيح هي الاتفاقية أما تُقبل كلاً أو تُرد كلاً، فقد يحصل لنا قناعة تُرد كلاً لأن فيها مضمون مرفوض مثلاً بالنسبة لنا غير مقبول، هذه القضية تنظيمية تتحملها هيأة الرئاسة وليس اللجنة المعنية.
تقرير اللجنة لم يذكر أو يُشِر إلى أن هذه الاتفاقية لم تذكر الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الدول التي لا تتحمل مسؤولية المحافظة على الممتلكات سواءً على مستوى إتخاذ الإجراءات الوقائية بتجنب الإضرار بهذه الممتلكات، أو على مستوى ارتكابها أفعال أو نشاطات أدت إلى الانتهاك والمساس بهذه المعالم الأثرية، هذه المسائلة غائبة، المسؤولية، الالتزامات، العقوبات المترتبة على من ينتهك هذه المعالم، هل هي موجودة وغير مذكورة؟ أما أنها ناقصة غير مذكورة ؟ هذا السؤال حتى في ضوئها أيضاً يمكن اتخاذ موقف.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لدي ملاحظتان:
الملاحظة الأولى: طبعاً نحن مع تشريع القانون، لكن البروتوكول أو الإتفاقية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع، السؤال المطروح: ما هي الممتلكات التي سرقت والتي نهبت؟ لأنها حماية قبل أو أثناء النزاع، فالتي ذهبت وسرقت هل هناك في هذه الإتفاقية من إجراءات لإستعادة هذه الممتلكات الثقافية؟ السؤال الآخر: لجنة السياحة والثقافة في تقريرها بينت أنها تنتظر رأي وزارة الخارجية والثقافة والسياحة قبل المضي بقراءة المشروع قراءة ثانية، نريد إجابة هل هناك إجابة من قبل الوزارتين المهمتين والمعنيتين بهذه الإتفاقية حول الأسئلة المقدمة من اللجنة إليها حتى نطلع عليها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
طبعاً هذا القانون مهم جداً، ولكن السؤال هنا بأن قوات الإحتلال التي دخلت العراق في سنة 2003، والحقيقة تمت سرقة الكثير من الآثار والتراث والذي له علاقة بحضارة وتأريخ هذا البلد العزيز، هل هناك لجان معينة قامت بتدوين هذه الآثار التي سرقت، وتحمل القوات المحتلة سرقة هذه المواد؟ تعلم جنابك ويعلم جميع الإخوة الأعضاء بأن التراث الموجود في العراق قد لا يكون في بلد آخر، ونحن الآن في ضوء تصديق هذا القانون وإقراره، ولكن العراق تعرض إلى هذه المشكلة والكارثة الكبيرة، هل هناك آليات معينة لمتابعة ما سرق من العراق في هذه المدة الماضية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
السيدات والسادة أغنوا النقاش بملاحظاتهم الطيبة، والجميع يؤكدون على ضرورة المضي في هذه البروتوكول. أتصور نحن قدمنا خلاصة في التقرير من الصفحة الثانية (أهداف البروتوكول) إلى الصفحة الثالثة تسع نقاط، وهي خلاصة لما تم في الإتفاقية أو البروتوكول، هذه خلاصة الإتفاقية، وأعتقد إذا ذهبتم إلى اللوفر وإلى متاحف بريطانيا وألمانيا، ستجدون آثاركم هناك، لأننا في كل قرن عندنا أربعة أو خمسة نزاعات فيأخذون آثارنا ويرسلونها إلى هناك، أعتقد أن هذا يفيدنا في الأقل تعاون دولي، كم نستطيع أن نحصل منه (5%) أو (10%)؟ وإلا فالذي حطمه داعش في الموصل ما الذي يعوضه؟ فأعتقد أن هناك عدم إهتمام بتراثنا وثقافتنا بشكل عام، رغم ذلك فهذه الإتفاقية مهمة وجميعكم تؤيدون أن نمضي بالتصويت، وإن شاء الله يحصل خير.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
ما ذكره بعض الإخوة حول إعادة بعض الممتلكات الثقافية التي سرقت من قبل بعض العصابات، أو التي بيعت إلى دول وتم إعادتها إلى العراق ضمن إتفاقيات بين العراق ودول أخرى، تم إعادة بعض الآثار المسروقة من لبنان والأردن ومن دول أوربية أيضاً، واستلمها العراق من خلال لجان من وزارة الداخلية ووزارة السياحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع، التقرير جاهز؟ غير جاهز.
لجنة الثقافة والإعلام، التقرير جاهز؟ غير موجودين.
السيدات والسادة الأعضاء، فلنتحدث بدقيقتين فقط. نحن لدينا تشريعات أساسية ومهمة ومتبقية، ما موجود في الفصل التشريعي للأيام القادمة، بعضها لدى اللجان، وبعضها قدم فيه طلب من اللجان بضرورة إتمام عملها، سوف نركز خلال الأيام القادمة على إتمام ما توصلنا إليه لمرحلة التصويت، كل مشاريع القوانين التي وصلنا بها إلى مرحلة التصويت سنعرضها، فأرجو من الكتل السياسية والشخصيات النيابية أن يطلعوا على النصوص التي أوصلناها إلى مرحلة التصويت، لذلك يوم الخميس غداً إجتماع لجان لدراسة ما تبقى، وسيكون يوم السبت أيضاً إجتماع لجان، لإنهاء كل مشاريع القوانين، مع الأخذ بالإعتبار التوقيتات الزمنية التي وضعت للسؤال الشفهي وللإستجواب، فبدلاً من يوم السبت ستكون يوم الأحد، وفي اليومين الآتيين سنتابع ذلك وستكون الجلسة يوم الأحد الساعة الحادية عشر، ويوم الإثنين أيضاً، لأنه لا يمكن إلا أن تنعقد الجلسة مرتين في الإسبوع، فالجلسة ستكون يوم الأحد والإثنين، لكن رجاؤنا من اللجان إتمام مشاريع القوانين وأبرزها قانون إنتخابات مجالس المحافظات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الدور الرقابي لا يقل شأناً عن الدور التشريعي، وهناك توقيتات للإستجوابات، وجنابك أجلتها إلى الأحد، ونحن أمام نهاية فصل تشريعي، وهناك إنذارات تأتينا من وزراء حول موضوع الإستجواب، فأتمنى أن تكون صارماً في يوم الأحد، ولا يكون هناك قبول لأي إعتذار بالتأجيلات، أرجو الجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكتاب أنا سأحيله إلى السيدة المستجوبة، بالضبط الذي هو: رئاسة مجلس الوزراء، وسوف يتضمن الكثير من المسائل التي تحتاج إلى بحث، لكن نحن مع التوقيتات التي وضعناها، والتي يجب أن تحترم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إستجوابي مؤشر منذ يوم 20/3، وهو يأتي ليؤقت إيفاداته مع توقيت الإستجواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
طبعاً أنا ورئيس لجنة الزراعة والأهوار وهو موجود، بعد مرور مدة أكثر من (30) يوماً أو شهر على القرار الذي إتخذته السلطة التشريعية، ولدينا قانون الموازنة أيضاً أي هناك إطار قانوني، ولدينا قرار مجلس النواب، لكن نحتاج من هيأة الرئاسة إستضافة الوزراء المعنيين بخصوص عدم تنفيذ قانون الموازنة، وعدم تنفيذ قرار مستحقات الفلاحين 2014.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
غداً إجتماع رئاسة المجلس، وسوف نناقش توقيتات الإستجوابات والأسئلة الشفهية المقدمة، ونحن حريصون على إتمام العملية الرقابية.
ترفع الجلسة إلى يوم الأحد.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
**********************
************
***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com