النائب جمال المحمداوي يلتقي وزيرة الصحة في بغداد  

 

زار النائب الدكتور جمال المحمداوي يوم الاربعاء 10/5/2017 مقر وزارة الصحة حيث التقى وزيرة الصحة الدكتورة عديلة حمود وبحث معها سبل الارتقاء بالواقع الصحي من خلال تشريع واقرار القوانين التي من شانها منح الوزارة المرونة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

وعرض المحمداوي لمعالي الوزيرة قانون الفحص الطبي للمتزوجين الجدد وآخر المستجدات والتقارير التي من شانها الإسراع في إقراره  فضلا عن مناقشة آليات الحد من انتشار الأمراض الوراثية مثل فقر الدم الوراثي وفقر الدم المنجلي وتأثيره على سلامة المجتمع.

وأشار المحمداوي  إلى أن اللقاء ناقش التعليمات المستقبلية التي يجب أن تصدرها الوزارة بتثبيت ضرورة إجراء الفحص الطبي للمتزوجين الجدد لتأكد من سلامتهما من الأمراض الوراثية مؤكدا  على ضرورة اتخاذ تدابير حقيقية وسريعة للحد من انتشارها فضلا عن الاليات المتخذة في علاج هذه الامراض.

وأوضح  السيد النائب تفاعل معالي الوزيرة إيجابيا مع مقترح مشروع القانون واكدت بضرورة إتخاذ كل ما يلزم الحد من ظاهرة الزواج من دون إجراء الفحص الطبي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com