قانون الاحصاء

اللجنة المشرفة:(لجنة الاقتصاد والاستثمار).

قانون الاحصاء

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا ) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2014 قانون الاحصاء الفصل الاول التعاريف المادة -1- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- اولا – الوزير : وزير التخطيط ثانيا- رئيس المجلس : رئيس المجلس الاعلى للاحصاء ثالثا - المجلس : المجلس الاعلى للاحصاء رابعا – رئيس الجهاز : رئيس الجهاز المركزي للاحصاء والمعلوماتية خامسا- الجهاز : الجهاز المركزي للاحصاء والمعلوماتية سادسا – النظام الاحصائي الوطني : التشكيلات الادارية المتخصصة بتوفير مجموعة من البيانات والمعلومات عن كافة الانشطة والمتمثلة بالجهاز المركزي للاحصاء واقسام الاحصاء في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم. سابعا- المكلف: الشخص الطبيعي او المعنوي ، الذي يطلب منه تقديم البيانات الاحصائية بموجب احكام هذا القانون. ثامنا- مؤسسات الدولة : هي مجلس القضاء الاعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم. تاسعا – الانشطة الاحصائية : مجموعة من العمليات الهادفة الى تنفيذ احصائيات في مجال الانشطة الزراعية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية ( الخدمية والصحية والتربوية ) والسكانية والكنيسة والبحثية والمالية والنقدية والثقافية والتشييد والسياحة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من اوجه الانشطة الاخرى. عاشرا- الجهات الاخرى: القطاع المختلط والتعاوني والخاص والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات. حادي عشر- الاحصاء: هو جميع البيانات عن الظواهر والانشطة من خلال استخدام الاساليب العلمية القياسية وتبويبها وتحليلها وتلخيصها وتقييمها وتفسير النتائج المستخلصة وعرضها بشكل جداول ومؤشرات رقمية ووصفية ورسوم بيانية لتحديد ومعرفة المعلومة الدقيقة والموثوقة والتنبوء الصحيح ، لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات للباحثين والمخططين ومتخذي القرارات. ثاني عشر- البيانات والمعلومات الاحصائية :الارقام او المؤشرات المتعلقة بالانشطة الاحصائية والافراد والاسر وكل ما يتعلق باحوال المجتمع بما في ذلك المتعلقة بالاجازات والرخص والميزانيات والحسابات الختامية والتصريحات الكمركية والوثائق والسجلات الحسابية التي لها علاقة بالانشطة ثالث عشر- الاحصاءات الرسمية: الاحصاءات التي يوفرها الجهاز المركزي للاحصاء او مؤسسات الدولة والجهات الاخرى اذا اقترنت بمصادقة الجهاز. رابع عشر – التعداد العام للسكان والمساكن : عملية جمع البيانات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والثقافية والبيئية والخدمية من مكلف عراقي او اجنبي يسكن على ارض العراق وكل عراقي في خارج العراق. خامس عشر- تعدادات الانشطة: عملية جمع البيانات الاحصائية عن الانشطة باسلوب العد الشاملكالتعداد الزراعي ، الصناعي وغيره من الانشطة. سادس عشر- المسوح: عملية جمع البيانات الاحصائية عن الانشطة من المكلفين من المجتمع الاحصائي باستخدام اسلوب العينة. سابع عشر- الرقم الاحصائي: هو الرقم التعريفي التسلسلي لكل مؤسسة ايا كان نشاطها اقتصاديا في المجتمع مبينا عنوانها وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه وفقا للدليل القياسي الدولي للانشطة الرئيسية او الفرعية وحسب الكيان القانوني. ثامن عشر- نظم المعلومات: هي انظمة قواعد البيانات والمعلومات التي تنتج عن اي نشاط اقتصادي او اجتماعي او خدمي باستخدام تكنولوجيا المعلومات. تاسع عشر- المعلوماتية : وسائل الكترونية او معلومات وقواعد وطنية في كافة الانشطة باستخدام احدث اجهزة الحاسوب وشبكات الاتصال والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الاخرى وحسب ضوابط ومعايير يضعها الجهاز الفصل الثاني التاسيس والاهداف والسريان المادة-2- اولا- أ – يؤيي جهاز بسمى ( الجهاز المركزي للاحصاء والمعاوماتية ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ،يمثله رئيس الجهاز ويرتبط بوزير التخطيط. ب- يكون مقر الجهاز في العاصمة بغداد، ولرئيس الجهاز اقتراح استحداث دوائر دون المديريات العامة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم يراسها موظف من الدرجة الاولى من ذوي الخبرة والاختصاص. ثانيا- يراس الجهاز موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (15) خمس عشر سنة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعد الرئيس التنفيذي الاعلى للجهاز ويعين وفقا القانون. ثالثا- لرئيس الجهاز نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن( 15) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص. رابعا- يعد الجهاز المرجع الفني والاحصائي المختص في كل ما يتعلق بعمليات التعداد والاحصاء في جمهورية العراق الاتحادية. المادة-3- يهدف الجهاز الى تحقيق ما ياتي: اولا- توحيد المعلومات المتعلقة بكافة الانشطة لمؤسسات الدولة والجهات الاخرى والمكلفين واعتماد قناة موحدة لتلقي او اعداد معلومات تتمتع بالموثقية . ثانيا- ادارة وتطوير وتعزيز النظام الاحصائي الوطني الرسمي المبنى على اسس قانونية تنظيم عملية جمع البيانات وتنفيذ العمليات الاحصائية لتوفير الاحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الانشطة المختلفة في العراق بما له علاقة بمؤسسات الدولة او الجهات الاخرى او المكلفين بما يخدم التخطيط والتنمية الوطنية والبحث العلمي وتبني منظور النوع الاجتماعي في اجراء الدراسات والمسوح واعداد البيانات الاحصائية والتقارير السنوية ، واستخدامها لاغراض احصائية. ثالثا- تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وفقا للقانون. رابعا- رسم سياسة نظم المعلومات الوطنية ووضع الاسس والمعايير التي تخص توثيق وبناء وتصنيف المعلومات وتاييد موثوقية نشرها والاشراف على ضمان بناء شبكة معلومات تخدم نظام الاحصاء. المادة-4- يسري هذا القانون على مؤسسات الدولة والجهات الاخرى والاشخاص المكلفين بموجب احكام هذا القانون. المادة-5- يشكل مجلس اعلى للاحصاء يراسه وزير التخطيط ويضم في عضويته الجهات ذات العلاقة وتنظم جلساته والية عمله بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ قرارته بالاغلبية البسيطة. المادة-6- يتولى المجلس الاعلى للاحصاء المهام الاتية: اولا- تطوير النظام الاحصائي وتفعيل الاحصاءات الرسمية في العراق. ثانيا- المساهمة في التخطيط الستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي الوطني في مؤسسات الدولة والجهات الاخرى. ثالثا- نشر الوعي الاحصائي في مجال استخدام الاحصاء في صناعة القرار ،ولدى منتجي ومستخدمي البيانات وتعزيز احترام القواعد والمبادئ الاساسية لممارسة مهنة الاحصاء والعمل الاحصائي. رابعا- رسم سياسات واستراتيجيات ووضع معايير نظم المعلومات. خامسا- تشكيل لجان تنسيق قطاعية رئيسة في المركز واخرى فرعية في المجافظات للتعاون الفني والتنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات الاخرى لاغراض احصائية. سادسا- اقرار الخطط السنوية للجهاز واقسام الاحصاء في الوزارات والجهات الاخرى وتحديد اولويات العمل الاحصائي. الفصل الثالث مهام الجهاز المادة-7- يتولى الجهاز المهام الاتية: اولا- القيام بالعمليات الاحصائية وفق نظام احصائي متكامل يتولى جمع وتوحيد وتدقيق واعداد وتحليل وتلخيص نتائج العمليات الاحصائية الكلية او الجزئية واعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عنها. ثانيا- العمل على بناء بنوك معلومات متكاملة بالاشتراك مع مؤسسات الدولة عن الانشطة المختلفة بما يخدم الاغراض التخطيطية في مؤسسات الدولة والجهات الاخرى والباحثين في هذا المجال. ثالثا- اجراء التعداد العام للسكان والمساكن كل عشر سنوات ، والتعدادات والمسوح للانشطة. رابعا- الاشراف فنيا عى العمليات الاحصائية ونظم المعلوماتية التي تقوم بها الوحدات الاحصائية في مؤسسات الدولة والاقاليم والمحافظات وتدقيق نتائج اعماله الاحصائية وتقديم الاستشارات الفنية كلما دعت الحاجة لذلك. خامسا- تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الاجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الاحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية من خلال تنفيذ تعدادات الانشطة او المسوح الاحصائية. سادسا-العمل على بناء الاطر الاحصائية للانشطة من خلال تبني الرقم الاحصائي الذي يعد بمثابة هوية وطنية تعريفية لكل الانشطة الاحصائية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات الاتحادية والاقاليم و المحافظات غير المرتبطة باقليم بموجب نظام يعده الجهاز لهذا الغرض. سابعا- تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الالكترونية بضمنها تنسيق فعاليات نظم المعلومات الجغرافية واستخدام الصور الفضائية والتحسس النائي. ثامنا- اعداد البحوث والدراسات بما يعمل على تطوير العمل الاحصائي في الانشطة المختلفة. تاسعا- المساهمة في تدريب وتعزيز القدرات الاحصائية في النظام الاحصائي. عشرا- تطوير واعتماد التصانيف والمعايير والمفاهيم والمصطلحات والمنهجيات الاحصائية الدولية لانتاج الاحصاءات الرسمية في العراق. المادة- 8- يتولى الجهاز مراعاة المعايير الاتية لدى تنفيذ المهام المرسومة له بموجب احكام هذا القانون. اولا- اتباع الحيادية والموضوعية والشفافية عند معالجة ونشر الاحصاءات الرسمية. ثانيا- الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي تقدم الى الجهاز وعدم الافصلح عنها الا بعد موافقة ذوي العلاقة. ثالثا- اتخاذ التدابير الفنية والادارية اللازمة لمنع غير المخولين من الوصول الى البيانات والمعلومات الاحصائية . رابعا- اتباع الاستقلال المهني في منهجية العمل الاحصائي ومستوى وشكل وتوقيت نشر البيانات والمعلومات الاحصائية. خامسا- توفير جميع وسائل حماية البيانات التي تم جمعها ويتم حفظها في اماكن تتوفر فيها شروط الامان والسلامة العامة. الفصل الرابع الهيكل التنظمي المادة- 9- اولا- يتكون الجهاز من التشكيلات الرئيسية الاتية: أ‌- الدائرة الادارية والمالية. ب‌- دائرة الشؤون الفنية. ج- دائرة تكنولوجيا المعلومات. د- دائرة شؤون المحافظات والاقاليم . هـ- مركز تدريب والبحوث الاحصائية. و – مركز الترويج والنشر. ز – قسم السيطرة النوعية . ح – قسم التعاون الدولي. ط – القسم القانوني. ي –قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ك – مكتب رئيس الجهاز. ثانيا – يدير الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب، ج ،د) من البند ( اولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة من ذوي الخبرة والاختصاص. ثالثا- يكون للمدير العام في كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعا- يدير المراكز المنصوص عليها في الفقرة(هـ ،و) من البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص. خامسا – يدير الاقسام والمكتب المنصوص عليهما في الفقرة(ز،ح،ي،ك) من البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات من ذوي الخبرة والاختصاص. سادسا- يدير القسم القانوني في الفقرة (ط) من البند(اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات من ذوي الخبرة والاختصاص. تاسعا- تنظم العلاقة بين الجهاز المركزي للاحصاء ودوائره في الاقاليم او المحافظات غير المرتبطة باقليم ،بتعليمات يصدرها الوزير. الفصل الخامس احكام المالية المادة- 10- تتكون ايرادات الجهاز مما ياتي: اولا- ما يخصص للجهاز من الموازنة العامة الاتحادية للدولة. ثانيا- المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. المادة-11- للجهاز تنفيذ بعض الاعمال او المسوح الاحصائية خارج اطار خطة عمله المقررة بما لايعيق تنفيذ تلك الخطط، لجهات اخرى على ان تتحمل تلك الجهات تكاليف ذلك وان تتاح نتائجها للاستخدام العام. المادة- 12- اولا- يتبع الجهاز في تنظيم حساباته وسجلاته النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي. ثانيا – تخضع حسابات الجهاز لمراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثا- يخضع الجهاز لرقابة مكتب المفتش العام في وزارة التخطيط. رابعا – يتمتع الجهاز بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية وفقا للقانون. المادة- 13- تقيد وفقا للقانون ثمن بيع المطبوعات ومنتجات الجهاز الاخرى والاجور المتحققة عن الخدمات الاستشارية او الفنية او الادارية ايرادا لصالح الجهاز. المادة -14- يمنح العاملون في الاحصاء من الفنيين والاداريين في مركز الجهاز والمجافظات واقسام الاحصاء في مؤسسات الدولة مخصصات مهنية احصائية لاتزيد عن 40% من الراتب الاسمي كحد اقصى. الفصل السادس احكام عامة المادة- 15- اولا- يعد الجهاز نموذج هوية تحمل صورة الموظف المكلف بجمع البيانات الخاصة بالاحصاءات التي ينفذها مختومة وموقعة من رئيس الجهاز او من يخوله. ثانيا- تعد الاستمارة الاحصائية التي ينظمها الجهاز ويرسلها الى المكلفين بمثابة طلب رسمي للبيانات الاحصائية المطلوب تقديمها بموجب احكام هذا القانون. المادة- 16- تحدد علاقة الجهاز مع مؤسسات الدولة والجهات الاخرى بما يلي: اولا- لجميع الافراد او مؤسسات الدولة او الجهات الاخرى او المنظمات الوطنية والاقليمية الحصول على الاحصاءات الرسمية التي يقوم الجهاز بجمعها واعدادها ونشرها بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها. ثانيا- يلتزم كل شخص وكل جهة تقوم باعمال احصائية غير رسمية بتقديم منهجية العمل ونموذج للاستمارة الاحصائية التي تعدها لهذا الغرض الى الجهاز للمصادقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الاحصائية. ثالثا- تلتزم مؤسسات الدولة والجهات الاخرى بتزويد الجهاز بالبيانات الاحصائية المطلوبة منها خلال المدة التي يحددها الجهاز بواسطة البريد الالكتروني او العادي. رابعا- تلتزم مؤسسات الدولة والجهات الاخرى بالتعاون مع موظفي الجهاز المكلفين باي عمل من اعمال الاحصاء وتامين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات والاطلاع على البيانات التي يرمون الحصول عليها لاغراض احصائية. خامسا- لتحقيق التنسيق والتكامل في النظام الاحصائي الوطني: أ‌- يستحدث في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة قسم للاحصاء يرتبط بالدائرة المعنية بالتخطيط والمتابعة وله شعب في دوائر الوزارة وتنظم علاقته فنيا مع الجهاز بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجهاز. ب‌- يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذا البند موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاحصاء وله خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات من ذوي الخبرة والاختصاص . سادسا- تلتزم التشكيلات الاحصائية في مؤسسات الدولة والجهات الاخرى التقيد بالتعاريف والتصانيف والتعايير الفنيية الدولية المعتمدة في الجهاز ، والتنسيق معه منعا لتضارب المؤشرات الاحصائية او اختلاف مدلولاتها. سابعا- تلتزم مؤسسات الدولة والجهات الاخرى وكل مكلف يستخدم عشرة اشخاص فاكثر بمسك سجلات احصائية خاصة وفقا لنموذج خاص يصدره الجهاز، على ان يقدم الجهاز المساعدات الفنية لتنظيم تلك السجلات. ثامنا- تلتزم مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الجهاز قبل تصميم او اجراء اي تعديل او اضافة على نماذج السجلات او الاستمارات او الاليات الاحصائية المستخدمة في دوائرهم ، وذلك لضمان تلبية متطلبات تنفيذ العمل الاحصائي والتحقق من عدم ازدواجية الاعمال الاحصائية. تاسعا- يلتزم كل شخص وكل جهة تقوم باعمال احصائية غير رسمية او اجراء مسح يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها او جمع بيانات احصائية محددة التنسيق مع الجهاز وتقديم منهجية العمل ونموذج الاستمارة الاحصائية التي يعدها لهذا الغرض الى الجهاز للمصادقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الاحصائية. عشرا- يلتزم المكلف بتزويد الجهاز باليبانات الاحصائية المطلوبة منه ويقدم المستندات والوثائق المؤيدة لصحة تلك البيانات خلال المدة التي يحددها الجهاز . المادة-17- يجوز استثناء الانشطة والمعلومات الاحصائية ذات الجوانب الامنية من احكام هذا القانون اذا تطلبت الضرورة ذلك . الفصل السابع العقوبات المادة- 18- اذا قدم المكلف بيانات غير صحيحة عمدا او تاخرعن تقديم البيانات الاحصائية المطلوبة منه خلال المدةالمحددة فينذر بوجوب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعا وعلى رئيس الجهاز اتخاذ ماياتي: اولا- مفاتحة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بطلب احالة الموظف في مؤسسات الدولة والقطاع العام الى اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام (14) لسنة 1991. ثانيا- تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف من غير العاملون في الدولة الى المحكمة المختصة. المادة- 19- اولا- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3)ثلاثة اشهر ولاتزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار ولاتزيد علة (1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبيتين كل مكلف من غير منتسبي مؤسسات الدولة والقطاع العام امتنع عمدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن (2) سنتين في حالة العود. ثانيا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن(1)سنة واحدة وبغرامة مالية لاتقل (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد على (2) مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مكلف من غير منتسبي مؤسسات الدولة والقطاع العام قدم معلومات احصائية كاذبة عمدا. ثالثا- لايحول فرض العقوبة المنصوص عليها في البندين (اولا) او (ثانيا) من هذه المادة من الزام المكلف بتقديم المعلومات الاحصائية المطالب بها. رابعا- اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا فيستدل بالحكم عليه بالمادة(80) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 وتعديلاته. خامسا- للمحكمة المختصة وفقا لمتطلبات القضية طلب المعلومات والبيانات والسجلات والوشائق التي تم الحصول عليها من المكلف لامور تحقيقية ويعاقب المخالف وفقا للقانون. سادسل- تطبق احكام قانون العقوبات رقم(111)لسنة 1969 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. الفصل الثامن احكام ختامية المادة- للوزير او من يخوله القيام بما يلي: اولا- التعاقد مع من تدعو الحاجة اليه للقيام بعمليات احصائية بما في ذلك جمع او عرض او تحليل البيانات عند توفر التخصيصات المالية. ثانيا- التنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات الاخرى والحكومات المحلية في المحافظات لتسهيل مهام منتسبي الجهاز في جمع واعداد ونشر المعلومات الاحصائية ثالثا- استحصال موافقة مؤسسات الدولة والجهات الاخرى والجهات والجهات غير المرتبطة بوزارة على تنسيب موظفيها للقيام بالاعمال التي يحددها الجهاز وحسب حاجته. رابعا- التنسيق مع رؤوساء الوحدات الادارية ومنظمات المجتمع المدني للقيام باعمال محددة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون. خامسا- اصدار القرار بطبع وتوزيع المطبوعات الاحصائية التي يصدرها الجهاز ببدل او بدونه. سادسا- الامر بصرف النفقات والمكافات لاغرض العمليات الاحصائية ذات الموازنات الخاصة او الممولة بموجب عقود متفق عليها مع اطراف اخرى. المادة- 21- يلغى اولا- قانون الاحصاء رقم(21) لسنة 1972 وتعديلاته ، ويستمر العمل في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لحين ما يحل محلها او يلغها. المادة- 22 اولا- يلغى قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008. ثانيا- لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثالثا- للوزير باقتراح من رئيس الجهاز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة- 23- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة بغية تنظيم العمل الاحصائي في العراق بما يتفق واحكام الدستور الذي اكد على ان الاحصاء والتعداد العام للسكان والمساكن من اختصاصات الحكومة الاتحادية ، وبهدف مواكبة مهام العمل الاحصائي والتطورات الاقليمية والدولية ، ولغرض توحيد المفاهيم والمصطلحات التي تؤمن قواعد بيانات ومعلومات وطنية معتمدة تتسم بالتكامل بين الوزارات والجهات الاخرى ،ولان الجهاز المركزي للاحصاء هو المرجع الوطني الفني المختص لادارة العمل الاحصائي والاشراف على الفعاليات والانشطة ذات الصلة ، وللارتباط الوثيق بين العمل الاحصائي والمهام المعلوماتية وستراتيجيات نظم المعلومات ، ولمنح حوافز مهنية تشجع العمل الاحصائي الميداني والمكتبي وتشجيع الاقبال على الدراسات الاحصائية في اقسام الاحصاء والمعلومات في الجامعات ، ولاستقلالية العمل الاحصائي وحيادية اصدار الرقم الاحصائي ، شرع القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com