قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
اللجان المشرفة: لجنة العلاقات الخارجية،لجنة الثقاف والاعلام، لجنة السياحة والاثار، لجنة الامن والدفاع
قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور 0
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
المادة ـــ 1 ـــ تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في 9/4/2004 0
المادة ــــ 2 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الاسبـــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــة
بغية تعزيز حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ولغرض الحفاظ على الممتلكات الثقافية المنقولة من خلال تعزيز الحماية القانونية وتجريم الاشخاص المرتكبين لذلك 0
شرع هـــــــــــــــــــذا القانون