لجنة الخدمات والاعمار النيابية تناقش الملاحظات المقترحة حول قانون افراز الاراضي والبساتين مع الجهات التنفيذية في امانة بغداد

ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية  برئاسة النائب ناظم الساعدي  رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 10/5/2017  التعديلات المقترحة حول قانون
افراز الاراضي الزراعية والبساتين
الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات.واستضاف الاجتماع  مدير الدائرة القانونية في  الامانة العامة لمجلس الوزراء ، والوكيل البلدي ،ومدير عام البلديات ومدير الاراضي الزراعية في امانة بغداد ،وتم تدارس  نقل المادة خامسا وتعديها  التي تعنى بتبديل الاراضي الزراعية   وفقرات تتعلق بقانون الاصلاح الزراعي لسنة 1970  ، بالاضافة الى المادة اولا الواردة في اصل مسودة التعديلات  وانواع الوقف واصنافه الخاص بالاراضي  ، فضلا عن التعديلات الخاصة بالجهات المستفيدة التي يلزمها التعديل الجديد بتحمل النفقات  للجان المختصة  بأفراز الاراضي ،كما ناقشت اللجنة اطفاء حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة  والواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصميم الاساسي لامانة بغداد والبلدية  تبعا لموقع الارض  ،  والتعويض العيني لصاحب حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ  بالاضافة الى كيفية معاملة الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلدية المختصة الموقوفة حسب صنفها المسجل في السجل العقاري.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com