تقرير مشاركة النائب حيدر المولى عن لجنة الثقافة النيابية في اليوم العالمي لحرية الصحافة برعاية نقابة الصحفيين ومنظمة اليونسكو

تقرير مشاركة النائب حيدر المولى عن لجنة الثقافة النيابية في اليوم العالمي لحرية الصحافة برعاية نقابة الصحفيين ومنظمة اليونسكو
لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف يوم 3 ايار من كل عام شاركت لجنة الثقافة والاعلام النيابية في الاحتفالية والحلقة النقاشية التي ظمتها نقابة الصحفيين العراقيين وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة اليونسكو وكانت عن المتابعة القضائية لحالات قتل واستهداف الصحفيين
الاربعاء 3/5/2017 في مقر النقابة.
وحضرت الندوة السيدة مديرة منظمة اليونسكو في العراق لويزا اكستهاون والسيد يورس فان ويسترون مدير منظمة حرية الصحافة الهولندية بالاضافة الى مدراء القنوات الاعلامية وخبراء في مجال القانون والاعلام.
وافتتح الندوة السيد نقيب الصحفيين مرحبا بالضيوف واشار الى اهمية رفع اسم العراق من قائمة الدول التي تتدرج ضمن الدول التي يفلت فيها قتلة الصحفيين من العقاب.
واكد بان منظمة اليونسكو قد خاطبت الحكومة بشأن تزويدها بالتقرير النهائي عن ملفات الافلات من العقاب والتي تضمنت (146) حالة ، واوضح بان النقابة قد اخذت على عاتقها هذه المهمة وشكلت لجنة لهذا الغرض حيث انجزت تقريراً يتضمن توثيق حالات قتل الصحفيين في العراق وتبين ان هناك 80% من حالات القتل تعود لجماعات ارهابية وقد ثبتنا هذا الرقم امام الحكومة واليونسكو للتعاطي معه ومن اجل ان يكون وضع العراق مختلف في هذا الامرمن جهتها طالبت السيدة مديرة منظمة اليونسكو في العراق الحكومة العراقية بتزويد المنظمة بتفاصيل اكثر عن حالات قتل واستشهاد الصحفيين لاتخاذ القرار المناسب وذلك لرفع اسم العراق من قائمة الدول التي تندرج ضمن دول افلات قتلة الصحفيون في العراق خلال مدة اقصاها 30/5/2017.
من جانبه اشاد عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية النائب حيدر المولى  بدور الصحفيين العراقيين في الدفاع عن بلدهم وتحرير الاراضي من دنس الارهاب ، كما وطالب المولى بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في جبهات القتال وايجاد المناخات الملائمة للعمل الصحفي موضحاً بان لجنة الثقافة والاعلام البت السيد القائد العام للقوات المسلحة د. حيدر العبادي بتشكيل لجنة عليا تضم القيادات الامنية ونقابة الصحفيين لمتابعة واقع عمل الصحفي والخروقات التي تحصل لبعض مقرات القنوات الاعلامية في بغداد وبقية المحافظات بما يضمن للصحفي حرية التعبير عن ارائه بكل مهنية واستقلالية
مشيراً الى اهمية تعديل بعض القوانين النافذة لتطوير عمل الصحفي في العراق وهذا ما عملت عليه لجنة الثقافة والاعلام من خلال هذه الدورة البرلمانية منها تشريع قانون حقوق الصحفيين وتعديل قانون النقابة واللجنة بصدد تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي وقانون حق الحصول على المعلومة.
واعرب النائب  المولى عن عزم لجنة الثقافة والاعلام النيابية على متابعة الحكومة والجهات المعنية والبحث عن اسباب تاخير تقديم التقرير الخاص باستشهاد الصحفيين، كما طالب ايضاً من الحاضرين ان تعقد جلسة حوارية مع لجنتنا لمناقشة القوانين التي تخص حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة والقوانين الاخرى التي تخص الجانب الاعلامي.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com