همام حمودي يؤكد الحفاظ على استقلالية النقابات وحقوق أعضائها في قانون الإتحادات المهنية

خلال اجتماعه مع رؤساء النقابات ..
همام حمودي يؤكد الحفاظ على استقلالية النقابات وحقوق أعضائها في قانون الإتحادات المهنية
 
اكد عضو هياة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ضرورة الحفاظ على إستقلالية عمل وتخصص النقابات الموجودة ضمن قانون النقابات والإتحادات المهنية ، فضلا لإتاحة الفرصة لانشاء آخرى جديدة ، مشيرا اهمية استضافة امانة مجلس الوزراء للاستماع الى رأيها بإعتبارها الجهة طالبة التشريع ، والتنسيق بغية حل الإشكالات المتعلقة بالقانون .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي جرى بمكتبه اليوم مع رؤساء النقابات المهنية في العراق ، بحضور رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية د. تافكه احمد . لمناقشة مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية .
ولفت د. حمودي الى وجوب تضمين الرؤى القانونية لرؤساء النقابات في فقرات القانون ، مشيرا لأهمية تنظيم الأطار القانوني والمهني لعمل الجهات المعنية بتشريع القانون والخروج بحلول تنسجم مع مزاولة كل مهنة وبما يضمن استقلايتها بصورة تامة .
واستمع الشيخ حمودي لوجهات النظر التخصصية لدى كل نقابة ومجمل الإستفهامات والإشكالات المطروحة على مشروع القانون ، بغية تضمينها في فقرات القانون خلال مناقشته في جلسة مجلس النواب في الفترة المقبلة  .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com