لجنة الأقاليم تناقش التعديلات على مشروع قانون المحافظات والمقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب

عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة بأقليم اجتماعا يوم الاربعاء 10/5/2017
برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة وحضور السادة ألاعضاء.
وجرى خلال الاجتماع 
مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المحافظات من قبل السادة النواب في الجلسة رقم 29 ليوم 27 / 4 / 2017 .
وقررت اللجنة عقد اجتماع يوم الاحد المقبل لغرض أعداد ضوابط استحداث الوحدات الادارية مع الجهات المختصة ( محافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة وامين بغداد وممثلين عن الحكومة ووزارة التخطيط ووزارة المالية.)
من جهة اخرى استضافت اللجنة السيد جبار الشويلي مستشار سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق مع المحافظات ، حيث استمعت اللجنة الى طلب الحكومة وهوالمضي في التصويت على مشروع الحكومة.
من جانبه قال رئيس اللجنة النائب سوارن اسماعيل ان اللجنة مستعدة في ادراج المشروع لتصويت كما طلبت اللجنة بادراجه ضمن جدول الاعمال لهذا اليوم .
وفي شأن اخراستضاف الاجتماع النائب صادق اللبان بشأن تقرير عن مطار النجف .
وحضر جانبا من الاجتماع النائب حامد الخضري رئيس كتلة المواطن لمناقشة الطلب المقدم من قبل كتلة المواطن بشأن مقترح قانون المحافظات.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com