جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (34) الأحــــــــــد (14) ايــــار  2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، اللجنة المالية). (2 مادة).

ثالثاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص إيقاف التجاوزات على الأهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية. (اللجنة القانونية).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين. (اللجنة القانونية), (5 مادة).

خامساً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار. (النائب زينب ثابت).

سادساً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير الكهرباء. (النائب حنان الفتلاوي، النائب هاشم راضي جبار، النائب عبد القهار السامرائي، النائب عالية نصيف).

سابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيدة وزيرة البلديات والأعمار والأسكان. (النائب ابتسام هاشم، النائب عواد العوادي، النائب انغام حوشي، النائب زينب ثابت).

ثامناً: سؤال شفهي موجه الــى السيـــد وزيــــر النقــــل. (النائب عبد القهار السامرائي، النائب حنان الفتلاوي، النائب صباح التميمي).

تاسعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (40 مادة).

عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات). (12 مادة).

حادي عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية). (2 مادة).

ثاني عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000. (اللجنة القانونية). (2 مادة).

ثالث عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.

رابع عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com