جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (34) الأحــــــــــد (14) ايــــار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، اللجنة المالية). (2 مادة).
ثالثاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص إيقاف التجاوزات على الأهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية. (اللجنة القانونية).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين. (اللجنة القانونية), (5 مادة).
خامساً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار. (النائب زينب ثابت).
سادساً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير الكهرباء. (النائب حنان الفتلاوي، النائب هاشم راضي جبار، النائب عبد القهار السامرائي، النائب عالية نصيف).
سابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيدة وزيرة البلديات والأعمار والأسكان. (النائب ابتسام هاشم، النائب عواد العوادي، النائب انغام حوشي، النائب زينب ثابت).
ثامناً: سؤال شفهي موجه الــى السيـــد وزيــــر النقــــل. (النائب عبد القهار السامرائي، النائب حنان الفتلاوي، النائب صباح التميمي).
تاسعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (40 مادة).
عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات). (12 مادة).
حادي عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
ثاني عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
ثالث عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.
رابع عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.