لجنة الخدمات والاعمار النيابية تناقش  مشاريع القوانين المتعلقة بالاتصالات

ناقشت اللجنة الفرعية عن لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائبة امل مرعي نائبة رئيس اللجنة اليوم السبت 13/5/2017 ،  مشاريع  هيئة الاعلام  والاتصالات  ومايتعلق بالمصطلحات والعبارات التي تشرح اغراض القانون  تحت عنوان الاتصالات ، وطيف التردد  ،والحزمة الترددية .

كما تدارست اللجنة  قانون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات  ابتداءا بتنفيذ السياسة العامة للدولة  في قطاع الاتصالات والطيف الترددي في العراق ووضع استراتيجياتها والجهة الحكومية القطاعية المسؤولة عن رسم سياسة القطاع ،  وتطوير البنى التحتية  لقطاع الاتصالات، والسلكية واللاسلكية وخدمات البريد ، وتوفير خدمات الانترنت بانواعها،  وحماية الرمز الالكتروني لجمهورية العراق والاشراف عليه وتولي مهام استضافة المواقع الالكترونية ،  وادارة الطيف الترددي مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ،  وخدمات البث الاذاعي، والترخيصات و لائحة السلوك الاخلاقي ،  بالاضافة الى المعايير الملزمة التي تحدد ممارسة الجهات المرخص لها لتقديم خدمات الاتصالات .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com