لجنة الخدمات والاعمار النيابية تناقش مشاريع القوانين المتعلقة بالاتصالات
ناقشت اللجنة الفرعية عن لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائبة امل مرعي نائبة رئيس اللجنة اليوم السبت 13/5/2017 ، مشاريع هيئة الاعلام والاتصالات ومايتعلق بالمصطلحات والعبارات التي تشرح اغراض القانون تحت عنوان الاتصالات ، وطيف التردد ،والحزمة الترددية .
كما تدارست اللجنة قانون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ابتداءا بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع الاتصالات والطيف الترددي في العراق ووضع استراتيجياتها والجهة الحكومية القطاعية المسؤولة عن رسم سياسة القطاع ، وتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات، والسلكية واللاسلكية وخدمات البريد ، وتوفير خدمات الانترنت بانواعها، وحماية الرمز الالكتروني لجمهورية العراق والاشراف عليه وتولي مهام استضافة المواقع الالكترونية ، وادارة الطيف الترددي مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وخدمات البث الاذاعي، والترخيصات و لائحة السلوك الاخلاقي ، بالاضافة الى المعايير الملزمة التي تحدد ممارسة الجهات المرخص لها لتقديم خدمات الاتصالات .