الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (100) في 12/6/2000
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (100) في 12/6/2000
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (100) في 12/6/2000
المادة ـ 1 ـ
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل )المرقم (100) في 12/6/2000 .
المادة ـ 2 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لحل وزارة الثقافة والاعلام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) قسم (3) لسنة 2003 وبذلك تنتفي الحاجة اليه
شرع هذا القانون