الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (100) في 12/6/2000

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (100) في 12/6/2000

بإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور . إصدار القانون الآتي : رقم ( ) لسنة 2016 قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (100) في 12/6/2000 المادة ـ 1 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل )المرقم (100) في 12/6/2000 . المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة نظراً لحل وزارة الثقافة والاعلام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) قسم (3) لسنة 2003 وبذلك تنتفي الحاجة اليه شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com