النائب المحمداوي يحضر اجتماع لجنة الصحة لإدراج مسودة قانون الفحص الطبي
حضر النائب الدكتور جمال المحمداي يوم الاحد 14/5/2017 اجتماع لجنة الصحة النيابية لعرض قانون الفحص الطبي للمتزوجين الجدد على جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة للحد من امراض فقر الدم الوراثية لاهميته وخطورة تلك الامراض على سلامة الزوجين وتاثيرها على المجتمع .
ناقش النائب المحمداوي خلال حضوره الاجتماع اهم فقرات القانون وآخر المستجدات والتقارير التي من شانها الإسراع في إقراره إضافة الى آليات الحد من انتشار الأمراض الوراثية حفاضا على سلامة المجتمع.
يذكر ان النائب المحمداوي في ( 29 نيسان) جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لإدراج مسودة قانون الفحص الطبي للمتزوجين على جدول أعمال البرلمان ومن ثم التقى بوزيرة الصحة لمناقشة فقرات القانون والتعليمات المستقبلية التي يجب أن تصدرها الوزارة بتثبيت ضرورة إجراء الفحص الطبي للمتزوجين .