زارت لجنة الثقافة والاعلام النيابية شبكة الاعلام العراقي ومجلس امناءها والمفتشية العامة
زارت لجنة الثقافة والاعلام النيابية برئاسة النائبة ميسون الدملوجي رئيسة اللجنة والسيدات والسادة اعضاء اللجنة شبكة الاعلام العراقي ومجلس امناءها والمفتشية العامة فيها يوم الاحد 14/5/2017 .
في اجواء يسودها التفاهم والحوار الصريح عقدت لجنة الثقافة والإعلام النيابية لقاءات مشتركة مع السيدات والسادة أعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام والرئيس التنفيذي والمفتش العام فيها، وانطلاقا من دورها التشريعي والرقابي سعت اللجنة النيابية الى بحث وتقصي الحقائق عن ما يجري في الآونة الاخيرة في اروقة شبكة الاعلام من خلافات واتهامات متبادلة بين مجلسها التشريعي والإدارة التنفيذية والذي انعكس بشكل واضح على أداءها ومهنيتها، وبادرت اللجنة الى إصدار بيان يوضح موقفها من هذه الأجواء.
حيث أوضح مجلس الأمناء بان هناك اختلاف في الرؤى بينها والرئيس التنفيذي ولاتوجد هناك خلافات شخصية ، وذلك من خلال عدم التزامه بقرارات المجلس ومنها خطة العمل المقرة لعام ٢٠١٧، واُخرى تتعلق
بتطوير برامج الشبكة هذا من جانب ومن جانب اخر اشر مجلس الأمناء تعرض الشلاه لضغوطات العاملين في الشبكة من خلال عدم التزامهم بالقرارات التنفيذية متحصنين بعلاقات شخصية مع مسؤولين في الدولة وشيوخ عشائر، مؤكدين بان مجلس الأمناء حريص كل الحرص على عدم السماح بان يكون موظفو الشبكة طرفاً في اَي أمور يختلف عليها مجلس الأمناء و رئيس الشبكة.
ومن جانبها أكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية بإنها تقف على مسافة واحدة بين المجلس التشريعي والإدارة التنفيذية للشبكة، والالتزام بالقانون الذي شرعه مجلس النواب والذي بذلت اللجنة جهوداً استثنائية لإقراره حيث وضعت ضمن فقرات القانون مهام لمجلس الأمناء ومهام رئيسها التفيذي وضرورة تطبيقها بشكل واضح وحيادي في حال وجود اَي تقصير مباشر وصريح من رئيس الشبكة.
وطالبت اللجنة من الجانبين معالجة حقيقية لكل هذه المعوقات وبذل كل الجهود في سبيل الارتقاء بعمل المؤسسة الإعلامية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس أمناء الشبكة لمتابعة تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير عمل وبرامج الشبكة مع الرئيس التنفيذي وتقديم تقريرها النهائي بمدة زمنية اقصاها ثلاثة أشهر.
وبين السيد رئيس الشبكة ان ماصدر من قرارات تحتاج الى تخصيصات مالية تفتقر اليها موازنة الشبكة ولَم تدرج ضمن موازنتها المالية وان الادارة سوف تسعى الى إيجاد بدائل لتمويل الشبكة عن طريق الإعلانات التجارية والموارد الاخرى التي تصل للشبكة كما دعت لجنة الثقافة والإعلام مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي ورئيسها التنفيذي ومفتشها العام الالتزام بقانون شبكة الاعلام رقم٢٦ لسنة ٢٠١٥.