سؤال النائب زينب ثابت

الجهة الموجه اليها السؤال: السيد سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
موضوع السؤال:
– الاستفسار عن السند القانوني لمنح إحدى الشركات أجازة لمنح مشروع استثماري في محافظة بابل رغم عدم أكمال اجراءات الأجازة والإصرار على إعادة الإجازة الاستثمارية للشركة رغم عدم التزامها.
– معرفة المادة القانونية التي استندت عليها هيئة الاستثمار لمنح الشركة إجازة للاستثمار مؤكدة ان الإجازة منحت قبل استكمال الإجراءات القانونية.
رقم وتاريخ جلسة السؤال: (34) الأحد 14/5/2017.
نتيجة السؤال: تقدم السيد رئيس مجلس النواب بشكره للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وللسيدة النائب مقدم طلب السؤال الشفهي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com