سؤال النائب هاشم راضي جبار
الجهة الموجه اليها السؤال: السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء.
موضوع السؤال:
– الاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بعقد تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود وقيمته وتاريخ انجازه.
– تقديم وزارة الكهرباء دعوة لشراء 140 ألف طن من زيت الغاز وبعد فتح العطاءات تم تقليص عدد الشركات حتى تم أحالته إلى شركة قدمت عرضا زائد 110 دولار فضلا عن تقديم دعوة جديدة للشركات بعد معرفة العروض المقدمة من خلال مخاطبة مجلس الوزراء.
رقم وتاريخ جلسة السؤال: (34) الأحد 14/5/2017.
نتيجة السؤال: تقدم السيد رئيس مجلس النواب بشكره للسيد وزير الكهرباء وللسيد النائب مقدم طلب السؤال الشفهي.