لجنة حقوق الانسان تناقش قانون حماية التنوع ومنع التمييز
عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا يوم السبت 13/5/2017برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي وبحضور اعضاء اللجنة
واستضاف الاجتماع رئيس واعضاء منظمة شبكة تحالف الاقليات العراقية .
ناقش الجانبان قانون حماية التنوع ومنع التمييز ووضع خارطة طريق مع عقد جلسات نقاشية حول القانون لاغناء المسودة بمشاركة اكبر قدر ممكن من الاقليات في اغلب محافظات العراق.
في نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد سبع جلسات نقاشية في سبع محافظات مع عقد اجتماع تشاوري قبل الدخول بالقراءة الثانية والتصويت.