لجنة حقوق الانسان تناقش مشروع قانون حرية التعبيرعن الرأي والتظاهر السلمي

عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا يوم السبت 16/5/2017 برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي بحضور ممثلي اللجان المعنية بمشروع قانون حرية التعبير عن

الراي والتظاهر السلمي (اللجنة القانونية , الاوقاف, والثقافة والاعلام) .
وناقش المجتمعون النسخة الاخيرة لمشروع القانون مع التعديلات المقترحة والاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات اللجان المعنية والملاحظات التي قدمها وفد منظمات المجتمع المدني لغرض التصويت عليه في جلسة مجلس النواب القادمة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com