لجنة حقوق الانسان تناقش مشروع قانون حرية التعبيرعن الرأي والتظاهر السلمي
عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا يوم السبت 16/5/2017 برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي بحضور ممثلي اللجان المعنية بمشروع قانون حرية التعبير عن
الراي والتظاهر السلمي (اللجنة القانونية , الاوقاف, والثقافة والاعلام) .
وناقش المجتمعون النسخة الاخيرة لمشروع القانون مع التعديلات المقترحة والاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات اللجان المعنية والملاحظات التي قدمها وفد منظمات المجتمع المدني لغرض التصويت عليه في جلسة مجلس النواب القادمة.