محضـر جلسـة رقـم (34) الأحد (14/5/2017) م

الدورة الإنتخابية الثالثة
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

 

عدد الحضور: ( ) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة رقم الرابعة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة أيات من الذكر الحكيم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من الذكر الحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتقدم مجلس النواب العراقي بالتعزية الى النائب علي البديري لوفاة والدته وكذلك الى النائب أياد عبد زيد الشمري لوفاة والده، كل الرحمة والغفران للمتوفين ولذويهم الصبر والسلوان ولهم ولشهداء العراق نقرأ سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، اللجنة المالية) تفضلوا.
لدينا بيانات بعد التصويت سنأتي اليها. نقطة نظام من النائب على شكري والنائب محمد اللكاش.
اللجان المختصة لدينا مادتين أرجو البقاء في القاعة.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس قبل الدخول الى الجلسة طلبت من جنابكم توضيح مهم لأنه مقتطع من بيان تناقلته وسائل الإعلام حول حديث للسيد علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي وهو حديث مُبتَسَر كان بمناسبة درس فقهي في شهر رمضان عام 1435ه وهنا نود أن نبين أن أتباع أهل البيت عليهم السلام هم أول من يعمل بالآية الكريمة ((قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا)) فقط أريد إيضاح نقطة لأنه يوجد بيان من مكتب المرجع الاعلى توضيحاً لهذه النقطة أود طرحها وبُلغت أن أطرح هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا أحببت أن يكون موضوع ونناقشه فلا بأس.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
كلا فقط توضيح ولن آخذ غير دقيقتين فقط.
في زمن يتذرع المتطرفون بالدين المنحرف والمتعصبون بالتقوى الزائفة والمعتدون بالنصوص المُبتَسَرة والروايات المجعولة، في زمن الانتصارات وحيث شارفت القوات المسلحة وقوات الحشد الشعبي والوطني والبيشمركة على إلحاق الهزيمة الساحقة بتنظيم داعش تطرح بعض وسائل الإعلام حديث مبتسر للسيد رئيس ديوان الوقف الشيعي، في هذا المقام نذكر بأن أتباع أهل البيت انما يعملون بالمبدأ (الناس صنفان، أما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق) هناك بيان سبق وأن صدر عن مكتب السيد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يشير فيه هذا المقتطع له، وأقول لمن يتعرضون للمواطنين بالسوء والاذى للمواطنين غير المسلمين من المسيحيين والصابئة وغيرهم، أما سمعتم أن أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) بلغه أن أمرأة غير مسلمة تعرض لها بعض من يدعون الإسلام وأرادوا انتزاع حُليها فقال (عليه السلام) (لو أن امريء مسلمٍ مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به عندي جديراً) فلماذا تسيؤون الى إخوانكم في الأنسانية وشركاءكم في الوطن، سيادة الرئيس ما تم طرحه اليوم هو في زمن الانتصارات وبالتالي موقف المرجعية الدينية العليا انما بينه بيان سماحة السيد المرجع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتفضل اللجان المختصة وسنعود الى نقاط النظام، نستغل قضية النصاب حتى نُتم بعض التشريعات ثم نستمع الى وجهات النظر بذلك.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص إيقاف التجاوزات على الأهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية. (اللجنة القانونية).
يقرأ قرار مجلس النواب حول أيقاف التجاوزات على الأهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية وعدم التحكم بمصادر المياه وتحويلها الى بحيرات خاصة. (   مرافق )
التصويت على صيغة القرار.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
هذه الجلسة في الساعة الحادية عشرة والآن الساعة الواحدة وهذه مشكلة، اليوم ومنذ أكثر من سنة، وأنا أرى أن حجبتم هذه المداخلة عن الإعلام فلا مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نُعرضها حتى يتم توضيح سبب التأخير، تتوضح لانه اليوم هو يوم الأحد خاص باللجان وعدد من اللجان بل جميع اللجان كانت لديها فعاليات وأنا شخصياً حضرت أثنتين من فعاليات اللجان، غير هذا وذاك أيضاً عدد من اللجان أيضاً لديها أنشطة كان ينبغي علينا أن نحدد الجدول الساعة الواحدة فأخطأنا وقمنا بتحديدها في الساعة الحادية عشرة.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
الخطأ لم يكن اليوم فقط وهو يتكرر منذ أكثر من سنة وجنابك تعلم هناك تغيب كبير لدى بعض الأحبة من أعضاء مجلس النواب العراقي، وأنا أحمّل هيأة الرئاسة مسؤولية ما يحدث من خلل، فقط إسمح لي، أنا قلت أذا أردت أن لا تظهره في الإعلام فلك ذلك، لأنه لم تكن هناك عقوبات رادعة بحق النواب المتغيبين، أنا أعرف اليوم أحد أعضاء مجلس النواب لم يداوم منذ بداية الدورة ويدرس الآن الماجستر في لبنان، هذا غير صحيح ويجب أن تتخذ عقوبات رادعة، شرعاً اليوم عضو مجلس النواب يستلم راتب، هذا الموضوع مهم جداً وهناك قوانين متعرقلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. يوم أمس كان هناك أجتماع لرئاسة المجلس وبعض التوجهات بهذا الخصوص لا بد من ذكرها.
القضية الاولى: كان هناك شك بشأن الغيابات وأعتراضات من قبل عدد من السادة والسيدات النواب بأن هناك من يحضر ويُسجل غائباً أو يغيب ويسجل حاضراً فقمنا بتشكيل لجنة تدقيقية غداً ستوافينا بمن تجاوز الغيابات المحددة وقطعاً بشكل واضح وصريح فيما أتفقنا عليه، من تجاوز غياباته سنعمل بشأن النظام الداخلي بأسقاط عضويته، قطعاً سيكون ذلك، وسنُعلمكم غداً بشكل واضح.
القضية الثانية: فيما يتعلق بطلبات رفع الحصانة التي وصلت الى المجلس والتي بلغ عددها حد لا بد أيضاً من عرضه على المجلس لأتخاذ موقف محدد بهذا الخصوص.
القضية الثالثة: قُدم طلب من قبل (75) من السادة النواب بشأن عرض موضوع سحب الثقة من مفوضية الانتخابات بعد إتمام عملية الأستجواب، الأسبوع القادم الثلاثاء أو الخميس سيُدرج على جدول الأعمال، فأُعلم السيدات والسادة أعضاء المجلس بشكل واضح بضرورة مراعاة هذا الجانب لغرض إنتظام سير العمل، أما طبيعة عملنا هذا الأثنين ثم نستأنف في الأسبوع الأخير من هذا الشهر يوم الثلاثاء الى يوم الأثنين الآخر، بشكل واضح بالنسبة للأستجوابات، أيضاً هذه مسألة مهمة لأنه قُدمت طلبات بضرورة تقديم الأسانيد بهذا الجانب، على العموم إستلمت رئاسة المجلس أسانيد (6) من طالبي الإستجواب ثم خاطبنا السادة الوزراء يوم أمس بشكل واضح على أن يُعلمونا في ألاسبوع القادم أي يوم سيكون مناسباً لإتمام عملية الأستجوابات بشكل واضح ولا تراجع في عملية الأستجواب ولا تسويف في المدد المعطاة، لكن حُجة وجود الأسانيد تمت من خلال استلامنا كرئاسة مجلس جميع الأسانيد والأدلة وقمنا بتوجيه الكتاب وينبغي أن تتم الإجابة عليه قبل بدء الجلسات حتى نحدد التوقيتات في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، هذا ما توصلنا اليه في إتمام عمل المجلس وسير الأنتظام.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين. (اللجنة القانونية) تفضلوا.
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة (نقطة نظام):-
بموجب النظام الداخلي من حقنا أن نطلب إضافة فقرة الى جدول الأعمال اذا كانت تمس حياة الناس، توقف صرف رواتب الموظفين في محافظة نينوى أثّر على حياة الناس بشكل سلبي اضافة الى أننا أذا أردنا أن ندعم زخم أنتصارات القطعات ونحترم دماء الشهداء فعلينا أن نذهب الى صرف الرواتب لأن هذه الرواتب وهؤلاء الموظفين تسكينهم وصرف رواتبهم سيعيد الحياة الى مدينة الموصل هذه مسألة عاجلة، الوزارات، هناك تلكؤ، ذهبنا الى مدينة الموصل وحضرنا مؤتمر مع رؤساء الدوائر، أطلب من الهيأة الموقرة ما يلي، أما بإضافتها فقرة للنقاش أو تشكيل لجنة من قبل هيأة الرئاسة لبحث هذا الموضوع ووضع سقف زمني للحل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم ذكره اللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع معنيتين وتوافيان المجلس بهذا الموضوع وتُعلمنا ماذا يجب أن يؤدى؟ يوم غد لدينا جلسة المفروض أن تقدم اللجنتين على الأقل مقترح بهذا الجانب.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس بموجب النظام الداخلي لـ(50) نائباً أن يطلبوا بدرج موضوع في جدول أعمال المجلس، ونحن جمعنا (70) توقيعاً لدرج موضوع نتيجة لمناقشة موضوع تعطيل برلمان الأقليم وقدمنا مقترح قرار، نطلب من سيادتكم درجه على جدول الاعمال للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح ماذا يعني درج موضوع على جدول الاعمال، درج موضوع على جدول الاعمال للنقاش في قضية طارئة وجنابك تقدم صيغة قرار وصيغة القرار لا بد أن تكون ناضجة تمر من قبل اللجان، يوم أمس ناقشناه في رئاسة المجلس وأحيل الى اللجان لأتمام صياغات فيما يجب أن يكون واضح بالنسبة لنا وضمن صلاحياتنا.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
كان سؤالي موجه الى الإخوة في لجنة الامن والدفاع، النظام الداخلي أعطى صلاحية للجان بمتابعة تنفيذية القوانين، أنا أسأل الإخوة في لجنة الأمن والدفاع قانون الحراس الليليين قانون مهم لانه يمس أمن الدولة وأمن البلد وأمن المواطنين وأنا أسال الإخوة في لجنة الأمنو الدفاع هل أن المحافظات جميعاً تطبق قانون الحراس الليليين؟ أم لا؟ أريد الجواب، يطبق القانون؟ أم لا؟ أذا لم يكن هناك تطبيق فلماذا نقوم نحن بتشريع القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجنة القانونية، تفضلوا.
اللجنة المالية، تفضلوا، حول قانون المستشارين.
لننتهي من هذا الموضوع وبعد ذلك نعود إلى ملاحظاتنا. مع ضرورة البقاء في القاعة.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب ( نقطة نظام):-
سيادة الرئيس هذا القانون به تبعات مالية وأعتقد عدم إشراك اللجنة المالية في هذا القانون ليس به مصلحة، هذا جانب.
الجانب الآخر التعديل المقترح من قبل الإخوة في اللجنة القانونية فيما يخص تعديل عدد المستشارين من (3-10) هذا بحد ذاته أصبح تجاوز على القانون وايضاً به تبعات مالية كبيرة، لذلك أنا أسجل أعتراضي كلجنة مالية على هذا القانون والصيغة التي تقدم بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
أولاً للأجابة على سيادة النائب بأن هذا القانون مرسل من قبل الحكومة منذ سنة 2013 وحدثت فيه مناقشات وبالعكس أنا أعتبر هذا مكسب لمجلس النواب عندما نصوت عليه لأننا نقلل عدد المستشارين، بالنسبة لمستشاري الوزارات ليس أكثر من ثلاث مستشارين، أما الرئاسات الثلاث أعطيناهم عشرة مستشارين والتصويت يعود لمجلس النواب، لذلك نحن نقرأ القانون وبعد ذلك.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين مع التعديل المقترح.
لدينا مادة مقترحة وتنتهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة المقترحة هذا أخرى ولا يوجد بها إرتباط.
الآن المادة (1) مقترح اللجنة، الموجود. لا توجد آراء أثناء التصويت. نوقش الأمر والآن الرأي رأي المجلس.
اللجنة المختصة، النصاب إختل الآن، لا نستطيع أن نستأنف بعملية التصويت.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب (نقطة نظام):-
فقط نريد أن نعطي مقترحنا كلجنة مالية لكي يكون واضح للإخوان في اللجنة القانونية، ليس لدينا إعتراض على النص المقترح بأستثناء عدد المستشارين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يخفف من (10) الى (5) مستشارين وباقي النصوص تبقى كما هي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هذا يدرج على جدول الأعمال يوم غد للتصويت عليه، فقط أود أن أُعطي تصور فيما ذكرته اللجنة المالية، بموجب هذا القانون على العكس التبعات المالية ستخف، لماذا؟ لأن واقع الحال الموجود هو أكثر مما يتضمنه مشروع القانون وبالتالي فأن القول بالأعتبارات المالية القانون يتماشى معها بشكل واضح.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
الأستشارية علامة صحة موجودة في الكثير من مفاصل الدولة العراقية ولكن أنا أقول لماذا يُعين المستشار؟ اليوم لدينا خبراء، لدينا علماء في الكثير من مفاصل الدولة، لماذا لم يُنسب هذا المستشار حسب الأختصاص الذي يريده اليوم؟ رئيس الجمهورية ماذا يريد؟ مستشار في الأمور الصحية، هؤلاء الخبراء والعلماء موجودين في الكثير من دوائر الدولة العراقية، أجيء به في ضوء الأختصاص الذي يحتاجه رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب وأقوم بتنسيبه وكم يكون العدد لا مشكلة؟ أقول تنسيب أفضل من تعيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لا نقاشن أنتم تعلمون أننا وصلنا مرحلة تصويت، هذه الجان معنية. لكن الحكومة لديها رأي أسمعه. الرأي رأي اللجنة ماذا ستعرض؟ الجرس عسى أن يكمل النصاب لأن الأولى أن لا نؤجل.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقة مشروع القانون مقدم منذ 2013 وحالياً لدى الحكومة هناك بعض وجهات النظر وبعض المتغيرات حول هذا المشروع فأنا أيضاً أذا أمكن التريث لأسبوع واحد لا أكثر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، في طلب النقاش لحل الأشكالات، ممكن ذلك.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
سيادة الرئيس القوانين التي تُعرض للتصويت، نحن إلتقينا بمستشاري الرئاسات الثلاث قبل الآن وبالنسبة للقانون واضح كامل بأن المستشار يجب أن يكون لديه دكتوراه أو ماجستير، القانون متكامل وأنا برأيي بـن يُعرض للتصويت واّذا كان رأي هيأة الرئاسة والبرلمان…
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غداً على جدول الأعمال الفقرة الأولى منه وأرجو أخذ رأي اللجنة المالية وكذلك رأي الحكومة.
*الفقرة خامساً: سؤال شفهي موجه للسيد رئيس الهيأة الوطنية للأستثمار. يتم استدعاء السيد رئيس الهيأة الوطنية للأستثمار، لدينا بيان لجنة الأوقاف يتفضلون لحين حضور السيد رئيس الهيأة الوطنية العليا للأستثمار، تفضلوا لجنة الاوقاف.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يقرأ كلمة حول ولادة الأمام المنتظر. (   مرافق  )
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس الهيأة الوطنية للأستثمار مقدم من النائبة زينب ثابت.
فقرة السؤال الشفهي المادة (51) من النظام الداخلي أشارت لها، يُدرج السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ ابلاغه الى المسؤول المعني ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من اسبوعين.
المادة (52) لا يجوز أن تُدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس قبل أن تُقدم اللجنة تقريرها الى المجلس ولا يجوز أن يُدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الاسئلة بحسب ترتيب قيدها وللعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني وأن يُعقب على الاجابة ومع ذلك قد تُعطى لمن يعتقد رئيس المجلس أذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن بحسب تقديره.
أولاً بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بقدوم السيد رئيس الهيأة الوطنية للأستثمار لحضوره ومشاركته مجلس النواب في السؤال الشفهي كما نتقدم بالشكر الى النائبة زينب ثابت لممارستها هذا الدور وفق الدستور والقانون.
الآن يبدأ السؤال، الصيغة المتبعة أن يُطرح سؤال وليس هناك أكثر من سؤال واحد، وتتم الأجابة وبعد ذلك ممكن تعقيب بسيط وننتهي من فقرة السؤال الشفهي.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
السلام عليكم وعلى جميع الإخوة النواب، نرحب بالسيد رئيس هيأة الإستثمار.
السؤال الأول، فيه عدة أفرع:-
أ – ما هو السند القانوني الذي تم إعتماده لمنح شركة (مملكة الأفراح) إجازة إستثمارية لإنشاء المشروع السكني/ مجمع سلطان سيتي في محافظة بابل، على الرغم من عدم إكمال الشركة لمتطلبات التنمية والقانونية الخاصة بمنح إجازة الإستثمار؟
ب – الإصرار على إعادة الإجازة الإستثمارية للشركة المذكورة بالرغم من عدم إلتزامها بالتعهد الخطي، وعدم إستكمالها للإجراءات القانونية بعد المدة التي منحت لها (90) يوماً، مما يدل على عدم جدية الشركة في العمل، على الرغم من أن الشركة قامت بتزوير خطاب الضمان؟
ج – عدم إتخاذكم أي إجراء بخصوص كتاب مجلس محافظة بابل المرقم (87) في 10/11/2015 الموجه إليكم، وتبنيكم ما جاء في القرار، على الرغم من أنه يخالف ما جاء في الإجازة الإستثمارية التي منحت للشركة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سامي الأعرجي (رئيس هيأة الإستثمار):-
شكراً لكم جميعاً. بادئ ذي بدئ أريد أن أبين للإخوة في المجلس العلاقة بين الهيأة الوطنية للإستثمار بموجب القانون وهيئات الإستثمار في المحافظات.
العلاقة بين الهيأة الوطنية للإستثمار وهيئات الإستثمار في المحافظات حددها قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، وهي أنه كل هيئات الإستثمار في المحافظات هي هيئات مستقلة ذات إستقلال مالي وإداري ترتبط في عملها اليومي بالمحافظ وتخضع لإشراف مجلس المحافظة، الهيأة الوطنية للإستثمار فيها الجانب الفني، تتابع من الناحية الفنية، وكذلك في تطبيق مواد القانون والأنضمة والتعليمات، لم نمنح الإجازة، فالسؤال: لماذا منحتم؟ نحن لم نمنح الإجازة، الإجازة منحت من قبل هيأة إستثمار بابل، ولما حصل إشكال وسحبت الإجازة تظلم المستثمر لدى الهيأة الوطنية للإستثمار بموجب القانون، لما تظلم، قرأنا أساس تظلمه، فرأينا أنه قد كان وجه إليه إنذار أول وإنذار ثانٍ وهو لم يستلم الأرض بعد، وبالتالي الشكلية القانونية لسحب الإجازة لم تستكمل وكانت غير صحيحة، وهو تقريباً قد أكمل (10%)، كان المفروض كذلك أن تنزل غرامات، والغرامات قد تصل إلى (10%) من كلفة المشروع، ومن ثم تسحب الإجازة، في هذا الجانب طبعاً السيدة النائبة كتبت لنا وأجبناها، ووجهت سؤالاً برلمانياً وأجبناها، وكذلك وجهت نفس السؤال إلى مكتب السيد رئيس الوزراء/ الأمانة العامة/ هيأة النزاهة، وأجبنا على كل ذلك، وكل الأوليات والإجابات موجودة معي اليوم، فبخصوص الموضوع وكيفية معالجته شكلنا لجنة تحقيقية، واللجنة التحقيقية إطلعت على كافة حيثيات الموضوع بالإضافة إلى لجنة فنية، اللجنة الفنية قيمت المشروع، أين وصل؟ ما هي أهدافه؟ والجنة التحقيقية نظرت إلى كل حيثيات المشروع منذ بدايته إلى نهايته، وهي بناء (320) شقة في البداية وأصبحت داراً، حقيقة لأنه قد تعاقدوا مع نقابة المعلمين، ونقابة المعلمين لم تقبل بالسكن العمودي، فجبرت أو طلبت من المستثمر أن يكون سكناً أفقياً، وبالتالي اُسترجع الحال إلى إستحصال موافقات أصولية أخرى، وهذه ثبتت ضمن المتطلبات بأن يكون السكن أفقياً وليس عودياً، في هذا الجانب مجلس المحافظة قد كتب لنا مرتين وقال نحن مع هذا المشروع، المحافظ كتب نحن مع هذا المشروع، رأينا أن نقابة المعلمين وضعت أموالاً في هذا الجانب، فليس لصالح العمل أن نسحب وتذهب أموال المعلمين وكذلك (10%) تقريباً من البناء تقريباً تضيع، فطلبنا من هيأة إستثمار المحافظة أن ترجع له الإجازة، وتعطيه شرطاً بأن يكمل خلال مدة زمنية، اللجنة التحقيقية قالت خلال مدة سنة نعطيه حتى يكمل هذا المشروع، واللجنة الفنية كذلك بينت من المفضل بأن يكمل هذا المشروع. نحن من هذا الباب حقيقة أخذنا القرارا وبينا إلى هيأة إستثمار بابل، وبينا لكل الجهات التي سألتنا وبضمنها السيدة النائبة، الحقيقة أن قرارانا هو مع إعطائه فرصة، حتى يستطيع أن يفي بإلتزاماته بغض النظر عن كل المشاكل التي حصلت والتي هي كثيرة حقيقة، وكل الأوليات والأمور بإمكان السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين أن يطلعوا عليها بالإضافة طبعاً إلى السيدة النائبة، هذه باختصار هي الإجابة، أما إذا تريدون أن نقرأ بالتفصيل، حقيقة كل حالة بحالتها، وكيف صُنع القرار؟ فأنا أمامي تقريباً عشر صفحات يجب أن أقرأها لحضراتكم، وهي موجودة أمامكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟ قبل ذلك، هذه العشر صفحات هل يمكن توزيعها إلى السيدات والسادة الأعضاء؟
– السيد سامي الأعرجي (رئيس هيأة الإستثمار):-
نعم. أنا أسلمها إلى حضرتك أو حضراتكم، وبإمكان السادة أعضاء المجلس أن يطلعوا عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
أصل الموضوع وكما تفضل السيد رئيس هيأة الإستثمار، أنا أرسلت كتاباً لهم، وكتاباً إلى رئاسة الوزراء، لأنه في الحقيقة شعرت بأنه هناك شركة غير مكتملة المواصفات سوف تستلم بموجب قانون الإستثمار أرضاً، وبموجب هذه الأرض أيضاً سوف تستلم الإمتيازات التي منحها قانون الإستثمار وفيها حكم الرخصة الإستثمارية، لكن كان جواب السيد رئيس هيأة الإستثمار بعيداً عن سؤالي. أنا سؤالي: ما هي المادة القانونية التي جعلت هيأة الإستثمار تمنح رخصة إستثمارية على الرغم من أن الشركة غير مستكملة لإجراءاتها القانونية؟ فهذا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضح إلى هيأة الإستثمار وبصورة واضحة بأن المادة (19) من قانون الإستثمار نصت على منح الإجازة الإستثمارية بعد إستكمال الإجراءات القانونية، فلا تعطى الإجازة الإستثمارية بهذه الطريقة، طبعاً دائماً يتكلم بأن هيأة إستثمار بابل هي من منحت الإجازة الإستثمارية، مجلس النواب معني بهيأة الإستثمار، فالمسؤول أمام مجلس النواب هو رئيس هيأة الإستثمار، أنا لا أستدعي رئيس هيأة إستثمار بابل حتى أتناقش معه على موضوع أو عملية سؤال أو عملية إستجواب.
منحت الإجازة الإستثمارية دون إستكمال الإجراءات القانونية من قبل الشركة، هذه سابقة خطيرة، فشركة لم تكمل بعد أية إجراءات قانونية، مخالفة واضحة للمادة (19) من قانون هيأة الإستثمار، الشركة لم تستكمل الإجراءات القانونية، لا الكفاءة المالية، لا المخططات، لا أي إجراء قانوني، ومنحت الإجازة الإستثمارية، وأعطيت مدة (90) يوماً لإستكمال الإجراءات القانونية، إنتهت الـ(90) يوماً، تم توجيه إنذار أولي، وتم توجيه إنذار ثاني، وتم توجيه إنذار نهائي، وهذه الشركة لم تأتِ لتستكمل الإجراءات القانونية، كل الذي عملته بأنها أخذت الإجازة الإستثمارية، أخذت الإمتيازات التي منحت بموجب الإجازة الإستثمارية التي منحت لها، ثم ذهبت وتعاقدت مع نقابة المعلمين وغشت نقابة المعلمين، وقالت لها بأن هذه الأرض أنا إستملكتها، وحصل عقد بين نقابة المعلمين وبين الشركة، العقد حتى هو مخالف لأصل الإجازة الإستثمارية، الإجازة الإستثمارية منحت على بناء عمودي، هذه الشركة التي هي مخالفة لم تستكمل الإجراءات القانونية، ولا رضخت لإجراءات هيأة الإستثمار، ومنحت الإجازة، أنا لا أعرف أية شركة هذه؟! هذه شركة مدللة!! شركة غير مستكملة لإجراءاتها القانونية، وأعطيها إجازة إستثمارية، وتذهب لتتعاقد مع نقابة المعلمين بمخالفة للإجازة الإستثمارية التي منحت لها على أن يكون البناء أفقياً وليس عمودياً، وأصل الإجازة هو بناء عمودي، فبالتالي في ضل هذه المخالفات هيأة إستثمار بابل قالت من حرصي على المشروع وجهت إنذاراً أولياً وثانياً ونهائياً، وبعد ذلك سحبت الإجازة الإستثمارية، لكن تفاجئنا أن هيأة الإستثمار الوطنية أرسلت عدة كتب إلى إستثمار بابل تقول لها لا تسحبي الإجازة الإستثمارية، وبالعكس قالوا لهم أبقوا الرخصة الإستثمارية، وأنتم الآن خالفتم المادة القانونية التي تقول بأن يجب أن يقدم تظلماً، رئيس هيأة الإستثمار الوطنية هو لم يمنح الإجازة الإستثمارية بموجب قانون الإستثمار حتى يتظلم بموجب قانون الإستثمار، أصل منح الإجازة الإستثمارية هو مخالفة قانونية للمادة (19) من قانون الإستثمار، فكيف يعود ليتظلم؟!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال للإستيضاح عن أمر، إذا كان لا، فيوجه من خلاله صيغة إتهام، فقط إستيضاح عن أمر، إذا ما أردنا بصيغة إتهام فنلجأ إلى وسيلة أخرى.
الجواب فيما تم طرحه الآن.
– السيد سامي الأعرجي (رئيس هيأة الإستثمار):-
أنا طبعاً أختلف مع الذي تفضلت به السيدة النائبة في طريقة طرحها للموضوع وشرحها لهذه الجوانب.
أولاً: أعود مرة أخرى، عندما يشتكي مستثمر لحالة سواءً كانت باطلة أم حقاً، يشتكي، توجد آلية في القانون يرجع لها فيجب أن تستكمل، نحن أصلاً لا نعرف في الموضوع، الهيأة مستقلة تعمل وتمنح إجازة، وهي تحت سلطة المحافظ، وتحت رقابة مجلس المحافظة، وتمنح إجازة لغاية (250) مليون دولار، في هذا الجانب عندما يحصل خلل، نحن المرجعية القانونية، رجع لنا المستثمر واشتكى، قرأنا الموضوع، حققنا في الموضوع، قيمنا الحالة، رأينا أنه لم يستكمل الشكلية القانونية بغض النظر عن المطبات والمشاكل الموجودة، وقفنا أمام الحالة وقيمناها، رأينا أنه من الأفضل للحال أن يستمر سيما وأنه أكمل (10%) من المشروع، ومتعاقد مع المعلمين، ومجلس المحافظة والمحافظ يطلب منا بأن هذا المشروع مطلوب إلى بابل، نحن بالنسبة لنا هذه كلها أخذناها وننظر إليها، لكن الأهم بالموضوع، هل هو له حق؟ أم ليس له حق؟ لا هو له حق، لأنه لم نستكمل الشكلية القانونية، فقلنا طالما إنه هذا هو الجواب على السؤال، الإنذار الأول، الإنذار الثاني، وصل إلى مرحلة، فيجب أن تغرمه، هذه لم تستكمل بهذا الشكل، فقلنا جيد، الأول أن سحب الإجازة غير قانوني، وعليه نحن يجب أن نُرجع الإجازة ونعطيه، ما هي المشاكل الموجودة التي عليه أن يكملها؟ مدة زمنية محددة حتى ينجز المطلوب، وهذا الذي حصل، وحقيقة هناك كثير من الأسئلة والإستفسارات ودخول بتحقيقات وأعمال، الهيأة الوطنية قامت بها حتى تصل للقرار الذي وصلت إليه، أنا بالنسبة لي كرئيس هيأة وطنية للإستثمار، عندما تأتيني كل الحقائق والثوابت أمامي فيجب أن أتخذ القرار، واتخذت القرار، وأتحمل مسؤولية القرار، وهو أن الإجراء كان غير قانوني، وبالتالي فيجب أن نصحح، ولدينا خياران: إما أن نهدم كل شيء، وإما أن نمضي إلى الأمام، أنا قررت أن نمضي إلى الأمام تحت شروط قاسية وإشراف من هيأة إستثمار بابل، من مجلس محافظة بابل، من المحافظ، ومن الهيأة الوطنية للإستثمار، شكلنا لجنة كذلك للمتابعة، هذا القرار الذي إتخذناه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً يُكتفى بذلك، فقط آخر تعقيب ونكتفي.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
السيد رئيس الهيأة الوطنية للإستثمار قال: أنا قررت بأن نمضي قدماً، ونلغي موضوع سحب الإجازة الإستثمارية، طبعاً قراراته هذه، مرة يصدر قراراً بسحب الإجازة الإستثمارية، ومرة ثانية يصدر قراراً بعدم سحب الإجازة الإستثمارية، ويصدر قراراً آخراً إلى هيأة إستثمار بابل، يقل لهم: أنا لم أقل لكم إسحبوا الإجازة الإستثمارية، هذه القرارات كلها موجودة، وأستطيع أن أوزعها على الإخوة السادة النواب، هذا أولاً.
السيد رئيس الهيأة الوطنية للإستثمار معني بالحفاظ على المال العام، ومعني بالحفاظ على الأراضي التي تمنح بموجب الرخصة الإستثمارية، شركة غير مستكملة لإجراءاتها، فهو عندما بحث وقال شكلنا لجنة تحقيقية، أفلا يبحث عن أصل الموضوع؟ كيف منحت الرخصة الإستثمارية لشركة، أولاً الكفاءة المالية من مصرف مزور؟! وهذا كتاب الكفاءة المالية مزور! وثانياً شركة لم تستجب إلى الرخصة الإستثمارية وإشكالياتها القانونية؟! هذا لماذا لم يتم البحث به من قبل الهيأة الوطنية للإستثمار؟ وتم البحث فقط في إمتيازات الشركة وحقوقها؟
أما بالنسبة لموضوع أنه قد إستكمل (10%). الأرض من الدولة، نقابة المعلمين أخذت خمسة ملايين مقدمة من كل معلم لبناء الوحدات السكنية، وطالبت وزارة المالية بمنح (75) مليوناً سلفة لكل معلم لإستكمال الوحدة السكنية، فالأرض من الدولة، والأموال من الدولة، ويقولون إستثماراً!! لا أعرف، هل هذا إستثمار؟!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكتفى بذلك، إلا إذا توجد مداخلة أخيرة.
– السيد سامي الأعرجي (رئيس هيأة الإستثمار):-
أعتقد أنا إنطلقنا من حرصنا على أموال الدولة، الحمد لله نحن لا نعرف المستثمر، ولم نرَه، ولا حتى مشروعه، إلى أن تظلم لدينا، ومن حرصنا على أموال الدولة رأينا أنه من الضروري أن نسير باتجاهين: الإتجاه الذي أنا بينته، والإتجاه الآخر أدعي أن هناك صكاً مزوراً قدمه المستثمر، نحن فوراً بادرنا وطلبنا، وكل المراسلات موجودة بأن يعرض على المحاكم، لأنه ليس من شأننا أن ندقق هل هذا الصك مزور؟ أم غير مزور؟ كيف تحكم المحكمة فسيحاسب المستثمر في هذا الجانب، هذا رقم واحد.
ثانياً: المحافظ الذي أعطاه قطعة الأرض، والمحافظ ومجلس المحافظة قد حضروا وضع حجر الأساس، نقابة المعلمين حالها كأية جهة أخرى ومن حقها أن تذهب لتقترض من المصارف حتى ترتب حالها، وتسعى بأي إتجاه، حتى تبني لشرائحها، سيما وأن المقر العام للمعلمين بين لهم بأنه من الضروري في الأقل أن تقوموا بجزء من متطلبات عملكم إتجاه النقابة، وتبنوا لهم شققاً سكنية أو وحدات سكنية في الجانب.
نحن بالنسبة لنا عندما يأتي الموضوع للسكن، ولديك حوالي مليونان ونصف وحدة سكنية مطلوب أن تبنيها خلال العشر سنوات القادمة، أي جهد لبناء أية وحدات سكنية بالحق وبالعدل وبالقانون نحن معه، وأنا أعتقد الملف الذي أعطيتك إياه بكل المراسلات وكل التحقيقات وكل الأمور، نظرنا حتى إلى أصل منح الإجازة في هذا الجانب، والتحقيق فيه صفحات واضحة، اللجنة التحقيقية كيف منحت؟ كيف حصلت؟ ما هي الإجراءات التصحيحية التي حصلت؟ ما هي الأمور المطلوبة؟ كان بودي أن قرأها كلها أمام حضراتكم، لكن أكتفي بالملف الذي أمام حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم توزيع الملف والإجابة المفصلة إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
يكتفى بذلك، سؤال واحد فقط من حق السيد النائب أن يتقدم به، في توقيت آخر سيدرج هذا السؤال، وأسئلة أخرى، وأيضاً يتم تحديد توقيت آخر.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
منذ عام 2003 لغاية هذا اليوم، الوضع في البلد بسبب إستشراء الفساد – أنا لا أقصد الآن هيأة الإستثمار، لكن هذا الوضع العام – واردات النفط كلها ذهبت، الزراعة والصناعة تعطلت، اليوم بحجة الإستثمار أيضاً سيحصل إستيلاء على المال العام، وسيحصل إستيلاء على أراضي الدولة، لأنه تمنح الإجازات الإستثمارية إلى شركات هي غير رصينة، وشركات لا تمتلك لأن تقوم بعملية الإستثمار.
الإستثمار، أنا عندما أعطي أرضاً وأعطي مالاً، الآن السؤال الثاني: شركة هولندية – فقط إن تسمح سيادة الرئيس بصورة عامة – أعطيناها أرضاً، وأخذت قرضاً من أحد المصارف (12) ملياراً، ومنذ عام 2014 إستخدمت الموقع لبيع الخرسانة الجاهزة، فاستثمرته سيادة الرئيس ثمانية مليارات من المصرف والأرض لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المسألة أنه عندما تطرحين سؤالاً فإنه يحتاج إلى جواب.
شكراً جزيلاً، يكتفى بذلك، وتحتفضين بحقك في تحديد موعد آخر للإجابة على ما تم طرحه في السؤال الثاني والسؤال الثالث، كلمة أخيرة تفضلي.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
من مجلس النواب أدعو السلطة الرقابية للحفاظ على المال العام الذي يسلب الآن بحجة الإستثمار، كما سُلبت بحجة بناء البنى التحتية واردات النفط، وكما عُطل قطاع الصناعة والزراعة. الآن أي واحد يتكلم سيقال له أنت ضد الإستثمار ولا تريد أن يتطور البلد ، فبحجة الإستثمار تذهب أموال الدولة والأراضي تذهب أيضاً، ومن دون إستفادة وخاصة في موضوع المجمعات السكنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة أخيرة.
– السيد سامي الأعرجي (رئيس هيأة الإستثمار):-
طبعاً أنا حقيقة في هذا الجانب أحب أن أقول الآتي:-
نحن الآن ليس لدينا سلطة على هيئات إستثمار المحافظات، هيئات إستثمار المحافظات تابعة للمحافظة، تحت سلطة مجلس المحافظة والمحافظ، أنا اليوم أدير سبع هيئات إستثمار محافظات بالإضافة إلى الهيأة الوطنية للإستثمار، وبضمنها محافظة بابل والتي لم تتطرق لها الست النائبة، سنتان ونصف هي معطلة بسبب عدم إتفاق مجالس المحافظات على تعيين من يريدونه، فإذا كان الإستثمار يحاسب، وإذا كان الإستثمار يطلب منه أن يجيب على الصغيرة والكبيرة، فنحن حاضرون، فليحصل تعديل في القانون أنه في الأقل – نعم نحن مع اللامركزية ومع إعطاء المحافظة كل السلطة على ما يدور في المحافظة، ونحن منذ عام 2009 في التعديل الأول للقانون مضينا بهذا الإتجاه – لكن فليعطونا سلطة في الأقل، حتى نحاسب، نأخذ ونعطي، وتعيين هيئات إستثمار المحافظات وطريقة متابعتها والشكلية القانونية للإختيار والإقالة، هذه الأمور لا توجد لدينا، وبالتالي عندما تحصل إشكالات في المحافظات، نحن بالنسبة لنا إلى أن تصلنا المشاكل – البعض منها مع كل الأسف بعيدة – فتحاول بشكل أو بآخر أن تأخذ القرار الذي يتطلب أن تأخذه، حتى تصلح واقع الحال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً مرة أخرى شكراً الى السيد رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار لمشاركته مجلس النواب في هذه الفقرة وأيضاً الشكر الى النائبة زينب ثابت لتقديمها السؤال الشفهي، شكراً جزيلاً.
*الفقرة سادساً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير الكهرباء. (النائبة حنان الفتلاوي، النائب هاشم راضي جبار، النائب عبد القهار السامرائي، النائبة عالية نصيف).
يتم استدعاء السيد وزير الكهرباء.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
السيد الرئيس، قدمت طلب الى جنابك موقع من قبل (25) نائباً يتحدث عن حالة انسانية.
يوجد أثنين من الشباب العراقيين موقوفين في جمهورية النمسا أصبح لهم أكثر من سنة ونصف بسبب وشاية من أحد اللاجئين السوريين على اعتبار أنهم داعمين للحشد،ـ والآن سمعنا أنه يوجد هنالك تحرك لإعادة محاكمتهم وممكن محاكمتهم بالسجن المؤبد، هذه تؤسس الى حدث خطير سيدي الرئيس، الذي نرجوه من المجلس أن يكون هنالك توصية الى وزارة الخارجية لتبني هذا الموضوع سريعاً كون الأمر في غاية الأهمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، قُدم هذا الطلب واستلمناه اليوم.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
قد فاتنا أن نذكر أنه السيدة فيان متابعة الموضوع وأتمنى أنه تلقي الضوء عليه.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
فيما يخص رفع الحصانة وفق القرارات القادمة من القضاء، أنا أطلب من سيادتكم رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء وأنا منهم من أجل المثول الى القضاء والتحقيق وحسم هذه المواقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار قرار المجلس.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
الموضوع الذي طرح بخصوص الشابين الذين أُتهموا بقضية إرهاب في النمسا لأنهم منتمين الى الحشد الشعبي أو كانوا منتمين الى الحشد الشعبي في العراق هذه سوف تكون بادرة غير جيدة في الإتحاد الأوربي جميعه لو تم الحكم عليهم، حُكموا بسنة ونصف وهم في السجن لمدة عام ونصف والآن قامت جمهورية النمسا بإحضار مدعي عام من المانيا لتمييز الحكم والحكم عليهم بالمؤبد وطبعاً محاكمتهم يوم 6/6 أذا ما تم حكمهم هذا يعني أنه على كل الإتحاد الأوربي أي شخص عراقي كان منتمي أو مدافع عن الحشد الشعبي سوف يُتهم بقضية أرهاب وهذه سابقة خطيرة.
فنرجو إهتمام المجلس بهذا الموضوع وحث الخارجية على الإسراع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم إستلمنا الطلب وسنتخذ الإجراءات.
مجلس النواب يرحب بالسيد وزير الكهرباء حضوره الى جلسة مجلس النواب ومشاركته المجلس في فقرة السؤال الشفهي المقدم من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس.
كما هو معلوم في المادة (51 و 52 و53) من النظام الداخلي اشارة الى فقرة السؤال الشفهي بأن يقدم السيد النائب السؤال ثم تتم الإجابة عنه شفاهاً وللسائل وحده حق التعقيب أذا كان هنالك من مبرر وضرورة ويُكتفى بسؤال واحد لكل نائب.
أيضاً نشكر السيدات والسادة أعضاء المجلس مقدمي السؤال الشفهي وممارستهم.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
السيد رئيس المجلس المحترم، أعضاء هيأة الرئاسة السادة النواب الكرام، شكراً جزيلاً لهذه الفرصة وأرحب بالسيد الوزير المحترم لحضوره للإجابة على هذا السؤال.
السيد الرئيس، سؤالي يتعلق بموضوع عقد من عقود تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود وزيت الغاز، هذا العقد معروف في وزارة الكهرباء بعقد الجندار والطاقة البترولية وهي الدعوة المرقمة (15) لسنة 2015.
سؤالي للسيد الوزير بودي أولاً أن يوضح لنا هذا العقد حيثياته، الدعوات التي وجهة للشركات، الآلية التي تم فيها اختيار هاتين الشركتين، وأيضاً قيمة العقد وبالفعل تاريخ أنجاز هذا العقد أو المدة الزمنية التي ضربت لإنجازه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال محدد فيما تم أرساله، حول عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية وما هي الأضرار الناتجة عن عدم الإيفاء بهذه الالتزامات والاجراءات مع الجهات المختصة؟
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
هو هذا من حيثياته سيدي الرئيس هذا جميعه يتعلق بعقد الجندار وهو السيد الوزير يعرف، جميعه يتعلق بعقد الجندار، يعني حيثيات الموضوع يجب أن نصل من البداية الى نهاية هذا المطاف.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، السلام عليكم وحمة الله وبركاته.
أولاً أشكركم على هذه الفرصة لتوضيح بعض الأمور التي تخص الوزارة وأشكر السادة النواب أصحاب الأسئلة لكي تتاح لنا فرصة للتعقيب وشرح بعض الملابسات التي تتواجد لديهم.
ما يخص هذا السؤال، حيثيات الموضوع، إخوان في عام 2015 كان لدينا مشكلة في الوقود فكانت وزارة النفط في حينها مسؤولة عن تجهيز الوقود الى وزارة الكهرباء وكانت قبل ذلك مثلما تعلمون مشاكل كثيرة بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء فحدث قرار أن يتم شراء دفعة طارئة لوزارة الكهرباء بصلاحياتها التي هي صلاحية الوزارة كانت في حينها (100) مليون دولار، فعملنا مناقصة خاصة الوزارة تشتري أضافةً الى ما تجهزه وزارة النفط، في حينها من شروط المناقصة أو الإعلان أن يتم تثبيت القيمة التقديرية في أي مناقصة حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية يجب أن يتم تثبيت قيمة تقديرية للشراء، فسألنا وزارة النفط كم القيمة التقديرية فذكروا لنا أنه بلات زائد (140) دولار ونحن ثبتنا بالقيمة التقديرية على الشراء الذي تقوم به وزارة النفط بلات زائد (140) دولار، تفاجأنا في العطاءات التي قدمت يوجد عطائين كان مقدم بلات زائد (108) أي حدث هبوط عن القيمة التقديرية أكثر من (20%) وهذا بموجب التعليمات يجب أن تستبعد العروض، عادةً أذا عرض يزيد (20%) أكثر أو ينقص أكثر من (20%) يستبعد، ولكن لحاجتنا الى الوقود سألت سؤال أنه هذه صلاحية من فذكر أنه صلاحية لجنة الطاقة، أنه تقبل بعرض أكثر، يعني ينخفض أكثر من (20%) فذهبنا الى لجنة الطاقة وأخذنا موافقتها على النزول لأكثر من (20%) هي صلاحيتنا كانت، وكان هنالك شك أنه هذه الشركة لن تستطيع أن تنفذ بهذا السعر ولكن كمية الوقود المجهز لم تغير في وضع وزارة الكهرباء كثيراً لأن هي الـ (100) مليون دولار تكفينا (12) يوم ونحن معتمدين على وزارة النفط، فلهذا لم نستطع أن نتجاوز الفرق في السعر وأحلنا على هاتين الشركتين قسمناها في النصف لتقليل المخاطرة.
هاتين الشركتين جهزت قبل الموعد وبالسعر المثبت الـ (108).
الحقيقة هذا الموضوع أثار الكثير من الذين كانوا يتمسكون بالسعر الـ (140) دولار لأن السعر الـ (140) دولار لتجهيز العراق فيه فرق كبير فتعرضنا الى هجمة كبيرة، أقول لكم وأمامكم أن الذي وراءها هم من كانوا يتمسك بسعر ألـ (140) دولار لأن عملنا شيء كسر القاعدة.
الذي حصل بالاستلام حسب السياقات عندما تم أستلام المواد وفحصها وجدنا أن نسبة الكبريت في الوقود أكثر من المسموح، توقفنا قليلاً سألنا وزارة النفط ماذا تفعلون في هذه الحالة عندما يكون الكبريت مخالف لشروط العقد؟ وأعطونا جواب بكتاب موثق تم أرساله الى السيد النائب أنه في هذه الحالة نحتسب خصم في هذه المعادلة، أعطونا معادلة وغطينا جانب الاستلام بخصم. الجانب الآخر سألنا شركة (G E) التي هي مصنعة للتوربينات وقلنا لهم كم هي حدود الكبريت القصوى المسموح استخدامها فيها؟ أعطونا (10,000)p.p.m أحضروا لنا كتاب موثق وأيضاً أرسل الى السيد النائب فتغطى الموضوع فنياً وتغطى اقتصادياً فقمنا باستلامها بخصم والخصم تم تطبيق المعادلة المعمول فيها في وزارة النفط التي جاءتنا بكتاب وأستلم المواد ونتيجة التحقيقات والضغط الشديد الذي حصل هذه الشركة تأخرت مستحقاتها لمدة سنة مما دعى الشركات في السنة التالية ان لا تقدم إلى أن نفتح اعتماد فحدث ضرر نتيجة الضغط على هذه الشركة، ولهذا نحن نشعر وهذه بالمناسبة هي أحدى القضايا التي ذهبنا بها الى النزاهة والى القضاء وشرحنا لهم الحالة وأُغلقت القضية.
الان بدأت عملية ضغط مستمر لكي تتعاقب الشركة ولا تكررها وبالفعل لم نحصل على هذا السعر مرة أخرى لحد الآن وتركنا موضوع الشراء على وزارة النفط بسبب الضغط لماذا تشترون بـ (108) دولار وهو بـ (140) الدولة كلها تشتريه منذ وقت كثير، وهذه هي كل القصة، الموضوع لا يوجد فيه هدر بل يوجد فيه توفير، السبب لأن المبلغ المتاح لنا الـ (100) مليون دولار ثابت فكلما ينزل السعر تزداد الكمية فكنا نسعى لنزول أي دولار ينزل معناها توجد كمية وقود ستجهز إضافية ولهذا من الناحية الفنية مغطى من كتاب من شركة (GE) موجوده لدي نسخة وأرسل من وزارة النفط على كيفية الخصم، وأؤكد أن هذا العقد حصل وقد نفعنا في عام 2015 ولم يكن فيه أية مخالفة تستحق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير لأن يوجد لدينا أسئلة كثيرة.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
لا سيدي الرئيس كيف تعقيب أخير، قضية طويلة، هذه ليست قضية يوسف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً تعقيب أخير، هو ليس استجواب، هو سؤال عن قضية تمت الاجابة عنها، أذا توجد أشكالية في الجواب أبدوا ملاحظاتكم.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
سيدي الرئيس ليس جاوب عليها السيد الوزير، السيد الوزير بسم الله وصدق الله كثيرة فيها قضايا هذه.
السيد رئيس المجلس، السيد الوزير تفضل بأنه تمت الإحالة على شركتين وهما شركة الجندار وشركة الطاقة البترولية وتحدث عن عملية سلسة في الإحالة، حقيقة الأمر أن هنالك (19) أو (54) شركة وجهت لها الدعوة، الوزارة وجهت الدعوى لشراء (140) الف طن من زيت الغاز بنسب للكبريت معينة لـ (54) شركة وتم إستدراج (19) عطاء من العطاءات التي قدمتها الشركات وباقي الشركات حُذفت، (10) شركات من هذه الشركات تم استبعادها أما لأنه أسعارها بالفعل كانت أسعار عالية وشركة الطاقة البترولية التي أحال عليها السيد الوزير كانت من جملة الشركات التي إستُبعدت لأنها لم تحدد قيمة سعرية للطن المتري من زيت الغاز أو من الوقود، أنا بالفعل أحتاج أن أفهم من السيد الوزير ما هو السبب الذي دعاه بعد فتح العطاءات ومعرفة الأسعار التي قدمتها الشركات وقرار أو توصية لجنة التحليل والدراسة بإحالة العقد الى شركة خط العراق التي قدمت عرض بـ زائد(110) دولار، ما هو السبب الذي دعاه لمخاطبة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء بعد فتح العطاءات ومعرفة الاسعار خاطب لجنة الطاقة في مجلس الوزراء لإعطاء أو لمنحه صلاحيات دعوة جديدة لتقديم أسعار جديدة من الشركات بعد أن عُرفت الأسعار المقدمة؟
سيدي الوزير أحتاج جواب لهذا السؤال، مع العلم أنه توصية السيد الوزير ليكون تحت نظركم أنه بعدما عُرضت القضية على لجنة التحليل والدراسة لجنة التحليل والدراسة أوصت بإحالة العقد الى شركة خط العراق لأنه كان عندها زائد (110) دولار، ما هو السبب الذي دعاكم لمخاطبة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء لتقديم أسعار جديدة وعطاءات جديدة؟ مع العلم أنه بعد فتح العطاءات أصبحت الأسعار مكشوفة للشركات وجميع الشركات تستطيع أن تقدم من جديد واحتمال تحدث تفاهمات.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أولاً هذا الذي حضرتكم ذكرته الآن غير موجود في السؤال ولهذا لم نطلع على أوليات أصل الإحالة واللجنة والتحليل، أنا بالنسبة لي أن هذه الشركة هي أقل الأسعار وأنا يهمني كل دولار موجود في العطاء، أنا ذهبت الى لجنة الطاقة وكشفت لهم الحالة، قلت لهم نحن نزلنا أكثر من (20%).
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
السيد رئيس المجلس، هذا ليس بجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، جواب، تفضلوا.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
وهذا الموضوع أؤكد مرةً ثانية أن هذه الشركات كسرت الأسعار وعملت وضع جديد أنعكس حتى في وزارة النفط ولهذا الموضوع شركة العراق، أنا لا أذكر شركة العراق.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
شركة خط العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لا تتحدث إلا بإذن أرجوك. نحن لا يوجد لدينا سجال. قمت بتوجيه السؤال وأتاك الجواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
شركة خط العراق التي حضرتك تقولها، أنت تقول (110)، (108) يوجد فرق في الكمية يحدث، أذا أحد يقدم (107) أذهب اليها وأذا (106) كذلك أذهب إليها، كلما ينزل السعر ولكن هذا الموضوع كان مفاجأة بالنسبة ألينا، نحن لم نتوقع أن تأتينا عطاءات أقل من (140)، حصل، إذا حصل نحن لا نهمله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الجواب، يُكتفى بذلك.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
كلا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب أوضح مسألة، ما معنى السؤال، السؤال تطرح قضية ثم تتم الإجابة عليها، قد لا يقتنع النائب بالإجابة ثم يفكر بعد حين بتحويل السؤال الى إستجواب إذا وجد أن هناك مبررات يحتج بإجابة السيد الوزير كدليل له في استجوابه، أما أن يتحول السؤال الى مساءلة واستجواب، فيكتفى بذلك.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
السيد رئيس المجلس، نحن نحتاج بالفعل أن نفتهم نصل الى مرحلة الاستجواب أو لا، إذا وجدنا أجوبة دقيقة من السيد الوزير لا نصل الى مرحلة الاستجواب، هو هذا معنى السؤال الذي أفهمه.
السيد الوزير قال بأننا قبلنا بـ (108) دولار أو بلاص (108) دولار مع العلم أنه الاجراءات التعاقدية التي تمت مع الشركتين مع التسليم بأنه التعاقد كان من الأساس صحيح، كانت تبتني على أساس أن يكون نوع زيت الغاز أو الوقود بنسبة من الكبريت تقدر بـ (500) جزء بالمليون، (500) جزء من (1,000,000) جزء، هذا العقد السيد رئيس المجلس. الكميات التي جُهزت كانت النسبة مضاعفة فيها بـ (14) ضعف، يعني نحن نبحث عن (108) دولار أو نبحث عن عقد من الأساس دمر محطات توليد الطاقة الكهربائية سيدي الرئيس.
أنا أتمنى من السيد الوزير يوضح لي كيف أستطاع أن يعالج هذا الفرق الشاسع من (500 – 7000) يعني (14) ضعف يعني نوعية الوقود رديئة للغاية لا يمكن أن تكون مفيدة بصورة جيدة لمحطات التوليد. هذا سؤال جداً مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توضيح فيما تم ذكره.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
سيادة النائب، أولاً الوقود مقبول لحد (10,000) عندما يكون فوق الـ (10,000) نرفضه، تحت الـ (10,000) نقبله بخصم هو ليس بموجب العقد ولكن بخصم، خصم تم تنفيذه بموجب آلية وزارة النفط، نحن لدينا عقد بعده مع شركة إيرانية جاءت بـ(8000) أيضاً خصمنا منهم وكنا آخذين منهم بـ (118) ليس بـ (108) لأنه لم نستطع الحصول بـ (108) ذهبنا إلى (118) تابع لشركة إيرانية، بعد هذا العقد بالسنة التالية وقبلناه بـ (8000) وخصمنا من عندهم أيضاً.
الموضوع أذا كان يوجد لدى حضرتك أي شك على آلية الإحالة التي أنا ليس لدي أوليات عنها، حضرتك ترسل لي سؤال وأبعث لك كل أوليات الإحالة واللجنة وكيف حدثت وممكن أذا يوجد خطأ بشكلية الإحالة ننظر له.
الموضوع الذي سألت عنه هكذا هو، الموضوع تم وتم كسر السعر بشكل كبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أؤكد نفس المفاهيم في أن السؤال يتم طرحه ومن ثم يُستلم الجواب بهذا الخصوص.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
الشكر لمعالي الوزير على حضوره وإجابته على استفسارات النواب، لدي ثلاثة فروع خاصة بمجمل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين سوف نذهب الى الفرع الأهم الذي نتج لعدم معالجته إنهيار في محطة كبيرة جداً هي المحطة المغذية الى المحافظة وإنحسار التيار الكهربائي في عموم المحافظة الى حد أدنى كبير جداً، ربما في بعض الأحيان لا يصل الى أربع ساعات في مناطق متعددة. سؤال لمعالي الوزير، ما هي أسباب تلكؤ شركة الديار الخاصة بأعمال الصيانة والتشغيل في محطة ديزلات سامراء؟ ومن يتحمل الأضرار الناتجة عن تجاوز ساعات التشغيل وفترات الصيانة الدورية مما نجم عن عطل محركات قيمة تصليحها أكبر من قيمة الطاقة التي تجهزها لقطاع الكهرباء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
شكراً للسيد النائب. حقيقة موضوع شركة الديار سبب تلكؤها هو عدم تمكننا من إيفاءنا بالتزاماتنا المالية تجاهها وبسبب عدم توفر السيولة، كان هنالك عقد، علينا التزامات وعليهم التزامات، نحن لم نستطع رغم وجودها في الموازنة ولكن لم يتم صرف المبالغ ولهذا قصرنا معهم بالمبالغ وحصلت مشاكل ومداخلات ولهذا الآن لجئنا الى موضوع التسوية الرضائية معهم لكي كل واحد يأخذ حقه، قصرنا نحن باتجاههم، لذا لم يستطيعوا أن ينفذوا التزاماتهم. أما بالنسبة للمحطة هل تحتاج الى صيانة؟ نعم تحتاج الى صيانة وقطع غيار، ساعات التشغيل تجاوزت المسموح؟ نعم وهذا في كثير من المحطات ليس فقط في هذه المحطة، السبب عدم توفر الأموال في الدولة العراقية بالنسبة للسيولة حتى التخصيصات التي كانت مخصصة لنا استلمنا منها الاستثمارية صفر في العام الماضي، لم نستلم شيء، ولهذا حصل هذا الأمر وأصبح الموضوع مركب شيء يسحب شيء، لذا إضطررنا الآن الى الذهاب الى موضوع التسوية وقد وصلنا تقريباً الى تسوية رضائية تضمن حقهم وتعطينا حقنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
أن هذه الشركة عندما استلمت المحطة كان يفترض بها أن تجري أعمال صيانة وان ساعات التشغيل وصلت الى أكثر من (36) ألف ساعة بمعنى (1500) يوم عمل تشغيلي مستمر وعمليات الصيانة توجد ثلاث مراحل وبالتأكيد معالي السيد الوزير يعرفها، (12) ألف ساعة عملية صيانة أولية، (24) ألف ساعة عملية صيانة معمقة، الشركة تجاوزت الـ(24) ألف ساعة من دون إجراء صيانة نتج عنه في الشهر الثاني عشر من السنة الماضية خروج خمسة وحدات أحدها هو محرك قام بالانفجار بمعنى خروج البستم من السلندر، وعطل خمس محركات نتيجة عدم الصيانة كان يفترض بالوزارة أن توقف عمل الشركة عندما تصل الى مراحل الصيانة المتقدمة، اليوم المحطة متوقفة بنسبة (100%)، الوزارة أيضاً بدأت بعمليات التشغيل مرة ثانية في محاولة للتشغيل مرة ثانية، عمليات صيانة أولية لم تصل أيضاً الى عمليات الصيانة المطلوبة، وبالتالي عملية إستهلاك هذه المحركات أعتقد كان من المفترض إيقافها والعمل بالنظام الذي كانت نفس الوزارة تقوده، لذا أنا لم أجد سبباً في إستمرار عمل هذه الشركة لسنوات متعددة بدون صيانة مما نتج عن تعطل المحطة بشكل أساسي ولا يوجد في محافظة صلاح الدين اليوم أي مصدر لتمويل الطاقة غير هذه المحطة. عمليات النقل معالي الوزير يعلم جداً صعبة تحتاج الى محطات تحويل أخرى. عملية الاستيفاء من الشركة هي لا تؤدي بالضرورة الى إعادة الطاقة، نحن نسأل، عملية إعادة الطاقة أصبحت صعبة جداً نتيجة لإفساح المجال للشركة بعبور فترات الصيانة بشكل كبير جداً نتج عنه توقف عمل هذه المحركات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟ أم ننتقل الى السؤال الآخر؟
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
تعقيب سريع أن كل الذي ذكره السيد النائب صحيح ولكن جذر هذا الموضوع هو عدم توفر الأموال، الصيف كان موجود والآن توقفت المحطة، ما الذي استفدناه الآن عندما توقفت المحطة؟ إيقافها يجب آن تكون هناك صيانة، أنا مع جنابك، ولكن الصيانة توقفت على توفر الأموال وهذه المشكلة موجودة في أكثر من محطة وليس فقط في سامراء، لدينا مشكلة كبيرة تحتاج الى أموال كبيرة أيضاً في العراق وهذه واحدة منها وهذا الموضوع الأساس له عدم توفر الأموال في وزارة الكهرباء.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
سؤال ثاني؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا سؤال واحد فقط يكتفى بذلك.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الشكر لمعالي وزير الكهرباء لحضوره تحت قبة مجلس النواب، لدي سؤالين، السؤال الثاني إنتفت الحاجة له لما تضمنه السيد النائب الذي سبقني بالسؤال قبلي، لذا يبقى لدي سؤال واحد هو بيان أسباب إجراءاتكم في تضييق عمل المفتش العام من خلال إتخاذ إجراءات تعطيلية لمواجهة الفساد في الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
السيدة النائبة، أولاً لا توجد عملية تضييق على عمل المفتش العام بل يوجد إسناد له، هناك مشكلة إدارية حصلت معه بأنه توجد عجلات ومواقع مستلمة بدون توقيع وذمة، وهذا يشجع على الفساد، كل الذي قمنا بطلبه أن يتم توثيق هذه الحالة والآن بعد خروج المفتش العام واستلام الوكيل عنه تم توثيقها جميعاً وباشروا بالعمل، قاموا بالتوقيع لنا بإستلام ذمة لأن هذه أموال دولة، هذا ليس قرار مني أو أملاكي تخصني حتى استطيع أن أعطيها، بل يجب أن تاخذ سلسلة، من الطلب وتحصل موافقة ويتم التوقيع على ذمة وتحفظ في الرقابة المالية والاعتراض كان على الشكلية وليس على العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بموجب الخلاف الذي حصل ما بين مكتب المفتش العام وما بين معالي السيد الوزير تم إقالة (13) موظف مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وأنا لدي سيرة ليس ذاتية وإنما عملية بالأعمال التي قاموا بها.
الأمر الآخر الأمر الوزاري المتعلق بالإحالة الى التعاقد فيه مخالفات قانونية كبيرة جداً وكذلك الإجراءات المتخذة فيها نوع من الاستفزازية، أتمنى من معالي السيد الوزير إيضاح ذلك وإذا أردت جنابك أن اقرأ لجنابك الـ(13) اسم والسيرة الذاتية لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس بالضرورة.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أولاً: أنا بالنسبة لي ليس لدي علم بهؤلاء الـ(13) اسم ولم تكن هذه النقطة مذكورة في السؤال، نحن لسنا مع إقالة أي موظف والموظفين الموجودين في مكتب المفتش العام نحن لسنا المسؤولين عن إقالتهم أو تعيينهم أو نقلهم بل تأتي مذكرة من مكتب المفتش العام ونقوم بالموافقة عليها فقط، لذا لا علم لي بهذا الموضوع.
ثانياً: بالنسبة لأمر الإقالة والإحالة على التقاعد، نحن قمنا بمفاتحة مجلس شورى الدولة وكان هنالك خلاف، هل أن مدة المفتش العام هي مجموع المدتين؟ لأنه يوجد حد خمسة سنوات لأنه بعدها توجد فقرة في القانون تقول (على الوزير إجراء إنفكاك المفتش العام إجباري) لذا عند انتهاء الخمس سنوات قمنا بتنفيذ الأمر وقمنا بإجراء انفكاكه قبل كم شهر واتى لنا كتاب يقول لا بأن المدة الثانية تبدأ بخمس سنوات وقمنا بإلغاء أمرنا وقمنا بمفاتحة مجلس شورى الدولة قال بأن إجراءكم الثاني خطأ بل يجب إجراء عملية الانفكاك بمجموع المدتين وقمنا بتنفيذه، حصل خطأ إداري بأن إحالته على التقاعد لأنه جهة ارتباطه بمكتب رئيس الوزراء وقمنا بتصحيحه وكتبنا الى مكتب رئيس الوزراء بأنه تم إجراء انفكاكه وإعادته الى مكتب رئيس الوزراء وهم يتصرفون به. بالنسبة لنا نحن قمنا بتطبيق القانون بشكل دقيق ولا يوجد استفزاز، كما ذكر المفتش العام نفسه أنه حصل إستفزاز وأنا تدخلت بالموضوع وطيبت خاطره وتعاملت معه كموظف وأنهى واجبه مشكوراً ويستحق الشكر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تعقيب أخير. جنابك بالنسبة لنقل الـ(13) موظف وقال معالي السيد الوزير بأنه ليس لديه علم بذلك، أنا أُبلغه بأنه بموجب الأمر الوزاري الذي إذا أراد أن أعطيه للاطلاع عليه أو أقرأ له الأسماء الـ(13) ليس لدي مانع ولكن سوف أعطيه الأمر الوزاري حفاظاً على وقت المجلس الذي رقمه (26135) بتاريخ 2/5/2017 يتمثل بـ(13) موظف مشهود لهم في الوزارة بالكفاءة والنزاهة وأنا سوف أتواصل مع معالي الوزير حول إرجاع هؤلاء.
– السيد رئيس مجلس الناب:-
السؤال الأخير النائبة حنان الفتلاوي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أرحب بسيادة الوزير وسؤالي هو ما هي أسباب زيادة أجور الكهرباء وتحميل كاهل المواطن عبئاً إضافياً لكون الكهرباء غير متوفرة أصلاً؟ ما هو السند القانوني لذلك؟ كم هي نسبة الزيادة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أولاً: هنالك موضوعين، موضوع أجور الكهرباء، وموضوع عقود الجباية التي حصلت، بالنسبة لأجور الكهرباء لم يتم رفعها منذ عام 1/1/2016، أول قرار حصل في 1/1/2016 وتم اعتماد نسبة جباية جديدة متدرجة تعتمد زيادة الجباية من الطبقات المُسرفة في الاستخدام ولصالح المواطن الفقير وعندما نتكلم عن المواطن الفقير لم يتم الرفع سواءً الآن أو سابقاً برفع الجباية ولا في 1/1/2016 بالنسبة للمواطن محدود الدخل لم تتم زيادة التعرفة عليه والسبب لماذا حصل هذا الأمر؟ الحقيقة إخواني أحب أن أضعكم بالصورة، نحن في نهاية عام 2014 قمنا بإجراء دراسات وإستقصاء، قمنا بالسؤال في إيران وتركيا والأردن وسوريا ولبنان والكويت، قمنا بسؤال مجموعة أسئلة أحدها قلنا كم هو إنتاج إيران مثلاً؟ وركزنا على إيران بسبب وجود تشابه في الإستهلاك، والسؤال الذي سألناه كم هو إنتاج إيران السنوي من الكهرباء؟ قمنا بتقسيمه على عدد المواطنين اتضح حصة المواطن الإيراني الآن اقل من حصة العراقي بإنتاج عام 2014 التي كانت (10,5) ميكاواط الآن (15) حسناً لماذا المواطن الإيراني يتوفر له كهرباء لمدة (24) ساعة والعراقي لا يوجد كهرباء لديه؟ إذاً يوجد هدر. هنالك من قال لنا أن جو إيران يختلف عن جو العراق ولهذا الاستهلاك يختلف، أخيراً قبل عدة أشهر عملنا دراسة على مدينة عبادان لوحدها، لأنه مدينة عبادان تشبه مدينة البصرة في أجوائها وشعبها وناسها، وأيضاً أخذنا الطاقة المجهزة لمدينة عبادان في عام 2016 لمدة (12) شهر، قمنا بتقسيمها على عدد المواطنين في مدينة عبادان ظهرت حصة المواطن الواحد وعدنا وقمنا بضربها في عدد المواطنين في البصرة لأنه البصرة أكبر من عبادان ظهرت حصة مدينة البصرة المفروض أن تجهز بالكهرباء مثل عبادان (2100) ميكاواط، العام الماضي وصل تجهيز مدينة البصرة الى (3200) والكهرباء غير مستقرة، أي غير مسيطر عليها، إذاً أين تذهب الـ(1100)؟ المواطن في عبادان ليس لديه مشكلة يجهز بالكهرباء ومستريح لماذا نحن لا نستريح؟ إذاً يوجد هدر أيضاً الذي هو مقداره (1100) ميكاواط، مع العلم نحن نستورد من إيران (1000) ميكاواط قاموا بتذليلنا بها يومياً يقومون بقطع الكهرباء لأنه لا ندفع لهم المبالغ لأنه لا توجد لدينا، ونحن نقوم بتضييع (1000) ميكاواط فقط في البصرة والعراق كله يقوم بتضييع بحدود (4500) ميكاواط هي مجموع الطاقة الضائعة وليس الطاقة المستخدمة للمواطن، كل هذه الأمور والوضع دفعنا الى أن نفكر في عملية إيقاف الهدر في إستخدام الطاقة، كيف نوقف الهدر؟ بأن يكون هنالك دفع، من هو الذي يدفع؟ ليس المواطن الفقير، إخواني أن المواطن الفقير لا يفيدنا لهذا في البداية لم تحصل زيادة لأنه هو في الأصل مرشد هو لديه مكيف وتلفزيون وثلاجة وسوف لن يعمل لنا شيء، ولهذا لم يقم أحد بمسه لأنه مهما يحصل سوف لن يعمل لنا شيء، لذا أين ذهبنا؟ ذهبنا الى الذي يقوم بالتسريف ويأخذ (4000) كيلوواط فما فوق وقمنا برفع التعرفة عليه، ورغم ذلك التعرفة الآن المتوقع منها وكما قلت لكم وذكرت أن الهدف الأول منها هو عملية ترشيد وليس الجباية، ثانياً الجباية والمتوقع منها عندما تطبق على كل العراق (100%) سوف يوفر لنا (60%) من كلفة الكهرباء و(40%) تبقى دعم لحد اليوم، ان الكلفة السنوية للكهرباء التي لدينا هي (10) وربع مليار دولار الآن بالقانون الحالي والتعرفة الحالية وخصوصاً بعد خفض التعرفة على الزراعي والصناعي أصبح دعم الدولة يجب أن يكون (4) وربع تريليون، كل نقص بالتعرفة يجب أن يقابله زيادة دعم، نحن في وزارة الكهرباء لا توجد مشكلة لنا بأي قرار تتخذه الحكومة أو يتخذه حضراتكم بنسبة معينة للدعم، ولكن هذا الدعم يجب أن يأتي من جهة ما، هل من الممكن أن نعدل الموازنة بحيث نضيف الدعم ونساعد المواطن الفقير كما يقولون؟ بالنسبة للمواطن الفقير لا توجد لديه مشكلة في التجهيز لحد (1500) كيلوواط، صفر الزيادة بالنسبة له والزيادة حصلت على الفئات العليا.
ثانياً: توجد فقرة في قانون الموازنة لعام 2017 الذي حضراتكم قمتم بالتصويت عليه يقول يجب على الوزارة أن تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص والذي قمنا بعمله هو الشراكة والذي حصل إخوان في التوزيع ليس خصخصة بل مشاركة وعندما تقولون خصخصة معناه نقوم ببيع معداتنا على القطاع الخاص أو هو يسيء ويتملكها، الآن في التوزيع المعدات والمحولات والأسلاك والأعمدة هي تبقى ملك وزارة الكهرباء والدولة بشكل عام وأن القطاع الخاص دوره يقوم بتشغيل هذه المكونات بنسبة معينة، بالضبط مثل شخص لديه شاحنة حمل ويجلب سائق لتشغيله مقابل خدمات وصيانة ويأخذ نسبة من الإيراد بالضبط الحالة هكذا وهو ليس خصخصة وليس بيع وليس تحويل، نحن لدينا خصخصة بالإنتاج، نعم لدينا محطات الآن في الإنتاج يملكها القطاع الخاص ويبيع الطاقة الكهربائية هي له، إذاً خصخصة، ولكن في التوزيع هي مشاركة وهذه مذكورة في قانون الموازنة المواد (14-21) في موازنة عام 2016 مذكورة في قانون الموازنة ونحن ملزمين بها وليس لدينا صلاحية، يوجد البعض يقول لماذا لا تخفضون التعرفة؟ نحن ليس لدينا صلاحية أن نخفض وليس لدينا صلاحية نعفي ولا نضيف، هذا الموضوع مرهون بقانون، السند القانوني هو واحدة منها ان هذه الفقرات الموجودة في الموازنة وكذلك في قرار تأسيس وزارة الكهرباء الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب؟

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أولاً: سيادة الوزير سوف افترض انه الكلام الذي ذكرته كله دقيق ولا توجد زيادة في أجور الكهرباء بالرغم من أن لدي فواتير من كل المحافظات الذي كان فيها المواطن يدفع مبلغ (25) ألف يقوم الآن بدفع (150) ألف وهؤلاء هم فقراء، أنا لا أتكلم عن نائب أو تاجر ولا أتكلم عن وزير، أنا أتكلم عن الفقراء الذين يقومون بمراجعتي، أنا لا يأتي عندي أغنياء بل فقراء، فواتير محل صغير يقوم بفتحه مواطن بسيط ربحه كل الشهر يصل الى (500) ألف دينار تأتي فاتورة الكهرباء مليون دينار، لدي فواتير إذا أردت معالي الوزير يمكنني تزويدك بها من كل المحافظات، أنا لا أتحدث بأن الجباية تجري في محافظات محددة، نحن نعرف إخواننا في الغربية ومعذورين محافظاتهم محتلة ولا توجد جباية ونعرف بأن إقليم كردستان جبايتهم لهم وليس لنا، الجباية تحصل فقط بالنسبة لمحافظات في الوسط والجنوب وتذهب أمواله للموازنة الاتحادية ليقتسمها الجميع معنا؟ وبالتالي لا نريد أن نثقل كاهله، الفقير فقط في الوسط والجنوب وهذه سوف لن أتكلم بها، جنابك تتكلم وتقول أن الفقير لم يتضرر، أنا سوف أجلب لجنابك فواتير الكمية التي تريدها معالي الوزير أو تفتح جنابك اليوم أيكونة لشكاوى المواطنين تقول لهم كل واحد جاءته فاتورته عالية في هذا الشهر ليريني إياها حتى ترى حجم هدر وظلم الذي يحصل للفقراء أليس نحن جئنا لحماية الفقراء هنا؟
ثانياً: معالي الوزير أنا لم أتكلم عن الجباية، جنابك تقول الجباية، نحن مع الجباية كلنا، فمن العدالة الكل يدفع بمقدار ما يستهلك وأنا معك، أنا لا أتكلم عن تعاقدكم مع القطاع الخاص للجباية، معالي الوزير سوف نواجه قضية كارثية جنابك بالأرقام التي ذكرتها هنا توجد كوارث، جنابك أعطيت (10,000) ميكا للقطاع الخاص بالرغم من منشآت صرفت الدولة عليها المليارات أعطيتموها للقطاع الخاص، بكم سوف يعطيك المستثمر بالنسبة للميكاواط في الساعة الواحدة؟ سوف يعطيك (37) دولار والمطلوب منك توفر وقود بقيمة (40) دولار أي بمعنى ميكاواط في الساعة الواحدة كم تكون كلفته؟ (77) دولار أن الجباية في كل العراق إذا كانت (100%) ليس بجبايتك فقط في الوسط والجنوب سوف تستطيع توفير (5)، أي الفارق لديك (2,5) مليار دولار سنوياً، من أين سوف تجلبها؟ سوف تضطر الى زيادة الأسعار على المواطن ومن سوف تزيد عليه التعرفة؟ انه الفقير. بالنسبة لعقود الخصخصة معالي الوزير التي أعطيتموها للمستثمرين سوف لن اذكر أسماءهم ولأي جهات يتبعون أخذوا منشآت صرفت الدولة عليها المليارات وسوف تبيع لنا الكهرباء بطريقة (Take your pay) سواءً احتجنا لها في الربيع أو في الخريف أو لا نحتاجها ملزمين أن نأخذها وندفع مبالغها، عقود خصخصة الإنتاج معالي الوزير انتم تحاولون تغيرون الصورة للمواطن بحيث تتكلمون على التوزيع أن كلامنا ليس عن التوزيع، ليس لدينا مشكلة بخصوصه، أعطي العقود لأي جهة كم يأخذ المواطن يجب أن يدفع، أن الكلام عن خصخصة الإنتاج الذي فيه كوارث والذي فقط أعطيت (10,000) ميكاواط وهنالك (10,000) أخرى سوف تعطيها ولو أعطيتها سوف تغرق وزارتك بالديون، هل فكرتم من أين تجلبوها وتقومون بتسديدها؟ وانتم الجباية الآن، نسبة الجباية أصلاً لديكم ضعيفة لا تصل الى نصف بالمئة لا تصل الى (30%) توجد مشكلة كبيرة سوف تواجهنا لربما تكون قد أكملت مدة خدمتك معالي الوزير وسوف تتبين للذي يأتي بعدك ومن الذي سوف يدفع ثمنها؟ يدفع ثمنها المواطن الفقير، لا يوجد أحد يأتي ويتحدث عنها، لذا أنا أنتظر من معالي الوزير أن يقوم بتزويدي بالأوراق والعقود كم سعر للمستثمر الذي ندفعه بالنسبة للميكاواط في الساعة الواحدة؟ وكم كلفة الوقود؟ وكم كلفة بيعها للمواطن؟ أريد أن اعرف نسبة العجز التي سوف تظهر والتي سوف تظهر من ضلع المواطن مستقبلاً وإذا لم احصل على هذه الأوراق التي تثبت لي بأنه سوف لن يكون هنالك عجز ولا يوجد ترتيب على كاهل المواطن أنا بالتالي سوف أضطر انتقل الى مرحلة الاستجواب واحصل على هذه الوثائق لكي استطيع أن أناقشها بشكل قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تعقيب؟ أم ننتهي من هذه الفقرة؟
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
اولاً: أنا أشكر السيدة النائبة أذا يوجد لديكِ فواتير بها خلل، نحن في زيونة التي كانت موضع تجربة، حدثت لدينا أخطاء بنسبة (1,5%) من المشتركين، الأخطاء قسم منها فنية، مثلاً أحد المواطنين كان رابط المولد على العداد، لا يعرف، عندما أتينا ورأينا المولد يوجد به رقم شاذ، نحن لدينا معدل ارقام اذا وجدنا هذا الرقم نعالجه، نحن لا نقول نحن نكتب قرآن ممكن توجد أخطاء، لكن نسبة هذه الاخطاء في زيونة (1,5%)، في الحارثية واليرموك لغاية الآن أقل من (1%) الأخطاء التي تخرج، ونقوم بمعالجتها، فأذا اي نائب من النواب يعطينا ملاحظة على حالة بذاتها نعالجها. هذا بالنسبة للفواتير ونحن لدينا بريد الكتروني مفتوح قسم منه يأتي لي والقسم الآخر لكل منطقة عندما نفتتح بها المشاركة مع القطاع الخاص نفتتح بها مركز شكاوى.
ثانياً: بالنسبة للمحافظات فقط الجنوب، هذا كلام غير دقيق، المشاركة في القطاع الخاص هي للجميع، لكل المحافظات، والآن ديالى أُحيلت وصلاح الدين على وشك الإحالة والفلوجة بدأنا بأسلوب آخر والموصل بالتفاوض، لا يوجد لدينا هذا الفرق.
ثالثاً: لا توجد أموال تتدفق من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الغربية، هذا غير موجود، اقولها أمامكم جميعاً في كل محافظة في داخلها تتم المناقلة. منشآت اعطيناها للقطاع الخاص، طبعاً هذا غير موجود بالسؤال، أنا أتيت على السؤال الذي يخص التوزيع لكن مع ذلك انا أجاوبه، نحن لم نعطِ لغاية الآن في الانتاج منشآت صرفت عليها الدولة ملايين، المنشآت التي انتجت وبدأنا نستلم منها أول واحدة في (بسماية) ملك صرف للقطاع الخاص هو الذي بناها بماله الخاص والآن توجد محطات في البصرة اضافية وهذه المحطات جميعها لا تكفي العراق، أما العجز الذي تكلمت عليه السيدة النائبة، الأرقام التي ذكرتها صحيحة ولكن لماذا حدث هذا العجز؟ العجز بسبب ان كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد الآن من يتحملها؟ يتحملها فقط المواطن الذي يدفع، نحن ننتج (100) نقرأ (40) ونجبي (15) هذه الـ (15) عندما تتحمل عليها كلفة كل الانتاج والنقل والتوزيع تظهر لدينا الكلفة عالية، أنا أقول لكم كلفتنا الحالية في الانتاج ممكن ان نخفضها بتكامل موضوع الخصخصة والجباية تكون لدينا مرونة، ولدينا أيضاً انتاج من انواع أخرى، ليست الكهرباء جميعها تكلفنا (7,7) سنت للكيلوواط، نحن لدينا انتاج بالكهرومائية كلفتة (صفر) لدينا انتاج في الطاقة الشمسية الآن نحن نسعى لتحويله بـ (3,5) سنت لأن نحن لدينا اكثر من ذلك الـ (7) التي ذكرتها السيدة النائبة يوجد بالكاز أويل، عندما نستخدم الكاز أويل يصل الى (20) سنت للكيلوواط، ولكن هذا تدريجياً نتخلص منه، الآن لدينا غاز ايراني سوف يصل، انتاج الغاز العراقي في حال ازدياد الذي هو أرخص بالكلف، فبالنتيجة هذه التسعيرة عندما تتم (100%) سوف لن يكون هناك عجز بالكُلف.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السيد الوزير ذكر (بسماية)، بسماية تأخذ (3000) ميكاواط، الرميلة (3000) ميكاواط، شط البصرة والرميلة الغازية (1500) ميكاواط، العمارة الغازية (1000) ميكاواط، هؤلاء جميعهم جدد ليس منشآت قائمة، هنا اتركها، فقط ملاحظة اخيرة لان يبدو أنا سوف احتاج، حضرتك ذكرت وقلت اذا الجباية الفرق يخرج لدي العجز لأن لا توجد جباية الان وتخرج فقط من الذي يدفع، سيادة الوزير أنا لم اتكلم عن موازنة وزارة الكهرباء، انا لم اتكلم عن رواتب الموظفين بالآلاف لديك هؤلاء لغاية الآن لم اتكلم عن موازنتهم السنوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُكتفى بالملاحظات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لم أتكلم عن الـ (12%) الذي يأخذها نسبة الجباية عقود التوزيع التي اعطيتموها (12%) لعقود الجباية، جميعها لم يتم احتسابهم، احسب لي عندما هذه جميعها كم مليار تعطيك الدولة بالسنة؟ وكم مطلوب منك بالسنة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نتقدم بالشكر الجزيل الى السيد وزير الكهرباء لحضوره ومشاركته مجلس النواب في السؤال الشفهي، كما نتقدم ايضاً بالشكر الجزيل الى كل من (النائبة حنان الفتلاوي، النائب هاشم راضي جبار، النائب عبد القهار السامرائي والنائبة عالية نصيف) لتقديمهم السؤال الشفهي وفق السياقات القانونية والنظام الداخلي.
*الفقرة ثامناً: سؤال شفهي موجه للسيدة وزيرة البلديات والاعمار والاسكان، مُقدم من قبل (النائبة ابتسام هاشم، النائب عواد العوادي، النائبة انغام حوشي والنائبة زينب ثابت). يتم استدعائها الآن.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
اليوم حضور وزير الكهرباء هو حالة صحية باعتبار نحن نمارس دورنا الرقابي، لكن عندما وزير دولة ويقول مغالطات ويقول كلام غير دقيق ونحن نتدخل ولا تعطينا المجال، اليوم قال مقارنه بين عبادان والبصرة، البصرة ذكر قال (3000) ميكاواط والبصرة خرجت منها البارجات التركية، الخط الايراني غير موجود، اليوم هذا تصريح مدير انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة، يعني عكس كلام معالي الوزير، فمعالي الوزير غير موجود حتى يشرح لنا هذه الامور وانا لا أستطيع أن أتحدث أكثر، لكن من المعيب ان وزير دولة يتحدث بمغالطات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
الإخوة طرحوا موضوعاً مهماً، هذا الموضوع المهم يتعلق بمصير أثنان من أبناء شعبنا في النمسا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر ذلك ونوقش.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا أتمنى من جنابك أن تُرسل رسالة الى وزارة الخارجية وتطلب تدخله باسم مجلس النواب، لأن يلاحقون أثنان لانهم (عملوا إعجاب في الفيس بوك)، ما هذا؟ نحن نقاتل داعش ونعطي دماء وتضحيات وعلى إعجاب يُسجنوا سنة ونصف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تقديم طلب واتخذنا اللازم بشأنه.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ما هو الاجراء؟ حتى يطمأن الشعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب الطلب انه تُفاتح وزارة الخارجية حتى تبذل جهدها قبل موعد المحاكمة الذي تم ذكرة، بحسب الطلب المقدم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
حددتم يوم 13/5 موعد لإستجواب السيد وزير التخطيط والتجارة وكالةً وكان موعد الاستجواب أمس، وهناك الكثير من التبريرات التي قدمها السيد الوزير سواءً كان الطعن بالمحكمة الاتحادية أو زعمه بأنه ذاهب ايفادات (10) أيام، لذلك أطلب من رئاسة مجلس النواب تحديد موعد نهائي للاستجواب.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
البرلمان سلطة تشريعية ورقابية ومنبر الشعب فكل مداخلة نتداخل فيها نُبين معاناة المواطنين، انا أتحدث عن مستحقات الفلاحين للأعوام (2014، 2015، 2016) صدر قرار من مجلس النواب العراقي ومضى عليه شهر وكانت المدة هي لشهر واحد ومضى شهر واحد ولم يُطبق ولم يُنفذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نريد ان نسمع كلام من اللجنة المختصة بهذا الخصوص.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
في قانون الموازنة في المادة (2) تحديداً ألزمت السلطة التشريعية والقانون الحكومة بدفع مستحقات (2014، 2015، 2016) وان لم تتوفر السيولة النقدية نذهب الى سندات الخزينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، ليس هناك مجال لإثارة موضوع.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
السيد الرئيس، أرجوك فقط أعطني المجال لأُكمل. ونحن أخذنا قرار قبل شهر وكانت المدة شهر واحد وانتهت، الآن فقط أطلب أما استضافة الوزراء المعنيين للتوصل الى علاج نهائي حتى نغلق هذا الملف، بخصوص 2017 اتخذت الحكومة قراراً جيداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إقحام لموضوع خارج السياق الطبيعي، فيما يتم ذكره، بطبيعة الحال قرار إتُخذ ويبقى أمر التنفيذ على الجهة التنفيذية، اذا حصل تلكؤ فاللجان المختصة من المفترض ان توافينا بأسباب التلكؤ والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
*الفقرة سابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيدة وزيرة البلديات والاعمار والاسكان، قُدم من عدد من السيدات والسادة اعضاء المجلس. في بداية الأمر نتقدم بالشكر الجزيل الى السيدة وزيرة البلديات والاعمار والاسكان والى الكادر المتقدم في الوزارة لحضورهم ومشاركتهم مجلس النواب في الفقرة المتعلقة بالسؤال الشفهي التي أشار اليها النظام الداخلي بالمادة (51) و (52) و (53) والسياقات المتبعة في أمر السؤال الشفهي ان يوجه السؤال من قبل النائب وتتم الاجابة عنه شفاهاً فأذا ما أراد أن يُعقِّب فله ذلك ويُكتفى بسؤال واحد في الموضوع الذي تم تقديمه.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول إلى السيدة الوزيرة والوفد المرافق لها، الشكر للسادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعاً هو سؤال موجه من 7/3/2017 لكن اليوم تم وصول السيدة الوزيرة للإجابة عن هذا السؤال، كان هناك ثلاث اسئلة.
السؤال الاول: ماهي الاسباب التي أدت الى تأخركم في عدم التوقيع على المصادقة على التقديرات الاتية من المحافظات لأكثر من (6) أو (7) اشهر وفيها مردود مادي للخزينة وللمحافظة؟
– السيد آن نافع الاوسي (وزيرة البلديات والاعمار والاسكان):-
بدءاً أشكر جميع النواب لملاحظاتهم وأكيد عندما وصلت سمعت الكثير من الملاحظات، وعندما استلمت الوزارة ذكرت ان الجهة التشريعية تكون مساندة للجهة التنفيذية، إجابةً لسؤال السيدة النائبة، حقيقةً عندما استلمت الوزارة لاحظت ان الكثير من أموال المؤسسات البلدية مؤجرة بأسعار وتُباع بأسعار، لا يوجد بها جدوى اقتصادية، فاستعرضت جميع المشاريع والاملاك وشكّلت لجان لغرض تحديد أو المساعدة في إعطاء قيم هذه الايجارات والاملاك، وعليها اصبح لدي قاعدة معلومات، الكثير من هذه الاملاك أطلب من لجنة التقييم إعادة النظر بالتقديرات المقدرة من قبلها، وقسم يتم توقيعها وتسير طبيعي بسلاسة حسب الآلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
السيدة الوزيرة، هذه اللجان موجودة في المحافظة وكل محافظة كما تعلمين هي أدرى بعقاراتها والمثل يقول (أهل مكة أدرى بشعابها) فكل محافظة هي ادرى بعقاراتها كم تساوي؟ حيث انها جميعها قدرت أعلى من سعر السوق الموجود، بالرغم من إنخفاض أسعار العقارات كما تعلمون الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، أضيف ان العقار الذي كان بمليار أصبح بنصف مليار بالنسبة للمحافظات، هذا التأخير في التوقيع وإعادة التقدير من جديد ادى الى تأخر بيع العقارات، نحن ليس لنا علاقة بأن التاجر اشتراها أو قدم عليها، جميعهم مواطنين يقدمون طلبات على شراء هذه العقارات. حقيقة نحن مع تحويل الصلاحيات إلى المحافظات، الوزراء السابقين، يوجد لدي الآن 9/1/2011 أمر وزاري من الوزير السابق استاذ (عادل) خوّل المحافظات بالمصادقة والمحافظ على قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير وفقاً لأحكام المادة (31). أيضاً هناك كتاب ثاني من الوزير في 21/1/2014 انه اعطيت هذه الصلاحيات للمحافظ، بالرغم من ثقل المشاغل التي لديكم السيدة الوزيرة واستلامكم لوزارتين فكان المفروض ان المحافظ هو يكون المسؤول على المصادقة على هذه التقديرات حتى لا تتأخر لأن هذه بها مردود مالي للدولة، الى الخزينة وايضاً مردود مالي للمحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– السيد آن نافع الاوسي (وزيرة البلديات والاعمار والاسكان):-
حرصاً من الوزارة على ان تكون أسعار هذه الاملاك صحيحة لأني لاحظت أن الكثير من الاملاك اسعارها ليس لها جدوى اقتصادية، اعطي لكم مثال، توجد علوة مساحتها (13) الف متر تقدر بـ (100) مليون في السنة أو محلات مساحتها (40) متر تقدر (مليون) في السنة، هل يوجد محل خاص بهذه الأسعار، هذا يأتي الي من لجان التقدير، حرصاً مني على أموال الدولة وعلى المردودات التي تأتي الى المؤسسات البلديات هذا الذي أعمل به، لكن أعتقد ان يكون (250) اذا تأجل كم شهر لن يؤثر، لكن أذا إرتفعت قيمة الايجار من (250) الى (ملايين) فهذا يؤثر على المردود المالي لمؤسسة البلديات، وخاصة أن مؤسسة البلديات هي مؤسسة تمويل ذاتي تعتمد على تقديم الخدمات على هذه الاموال التي تسترد اليها من أملاكها، أما فيما يخص التخويل هذا من صلاحية الوزير، أنا من خلال هذه التجربة شعرت بأن هذا التخويل غير صحيح أرجعتهُ لي، وأنا أنظر كل يوم (100) الى (150) تقدير أطّلع عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تعقيب؟
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
كل التقديرات التي وردت الى السيدة الوزيرة تقديرات عالية جداً، كل العقارات التي وصلت توجد لدينا كتب وهي كلها تقديرات عالية وتمكنتِ من استرجاعها الى المحافظات مرة أخرى لتأخيرها عدة شهور لإعادة التقدير وتشكيل لجان من جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة دعيها تنتهي من مداخلتها.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
في نفس الموضوع السيدة الوزيرة، أنا بالعكس، أنا أريد أن أستوضح، ليس لدي استجواب لكِ سيادة الوزيرة، لكن هذا مهم، المحافظات خرجوا بمظاهرات وانتي تعلمين بذلك، خرج المواطنون بمظاهرات في باب البلدية بسبب تأخير المصادقة على تقديرات العقارات العائدة اليهم، فخرجوا بمظاهرات وطالبوا بحل سريع، فنحن قدمنا الطلب منذ ذلك الوقت لكن حتى اليوم استطعنا أن نرى السيدة الوزيرة، في نفس الموضوع، السيدة الوزيرة حتى بالنسبة الى فضاء الرصيف يعني فضاء الرصيف يعتبر شيء قليل جداً، هذا الكتاب الموجود لدي، هذا فضاء الرصيف الذي هو (6) ملايين او (7) ملايين، حتى هذا يُرسل الى السيدة الوزيرة الى وزارة الاعمار والاسكان، البلديات مصادقة تقدير، ويتأخر لمدة اشهر عديدة، نعم، السيدة الوزيرة هذا موجود أي من 26/4 ومن 16/1 هذا الكتاب الثاني ولغاية الآن لم يعود الى المحافظة، هذه نقطة. بالنسبة للأكشاك، هذه الاكشاك تستفاد منها البلدية مثلما قلتي هي تحتاج هذه الاموال لعمال الخدمة، لإدارة أعمال المديرية، حتى بالنسبة للأكشاك السيدة الوزيرة أيضاً تتأخرين بها، الأكشاك، المحلات التجارية، السكلات، الحدائق، المشاتل، كل هذه أيضاً ترسل لجنابك السيدة الوزيرة وهي من اختصاص المحافظ أو الوحدة الادارية في المحافظة.
– السيد آن نافع الاوسي (وزيرة البلديات والاعمار والاسكان):-
قسم من الاملاك محدودة الاهمية تم تحويلها للمحافظين، مخولة للمحافظين هذه، ولدي كتاب تخويل المحافظين بالأكشاك وقسم من الأملاك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
شكراً للسيد الرئيس وأيضاً الشكر موصول إلى معالي السيدة وزيرة الأسكان والبلديات والإخوة المرافقين معها، سؤالي سيادة الرئيس هو سؤال واحد به ثلاثة فروع اتمنى كل فرع وبعجالة أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة ممكن أن ننتهي من السؤال وبعدها الجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السؤال: آليات تطبيق المادة (25) ثالثاً من قانون (21) لسنة 2013 على المتجاوزين، هذه المادة الآن تطبق على المتجاوزين المستحقين، وايضاً أن أقول عليهم مستحقين حسب المادة (30) من الدستور، الذي هم يعتبرون ذوي أصحاب الدخل المحدود، المادة التي تقول أن على الحكومة أن توفر المسكن والحياة الكريمة لكل مواطن، وهذه المادة التي طُبقت على المواطنين ذوي الدخل المحدود أجبرتهم بإنذار بشراء بمبلغ عالي جداً وحسب كشف البناء الذي يصل من (20) مليون إلى(100) مليون دينار عراقي، وهل تم البيع على المتجاوزين حسب القانون أعلاه للقطع الفارغة أو للدور السكنية؟ والتي عليها بناء تم تسجيل هؤلاء ضمن المستحقين وضمن قرار مجلس النواب، هذا الفرع الأول.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
بالنسبة لآليات البيع للمادة (25) ضمن قانون بيع وإيجار أموال الدولة، الآلية أن يُقدم المواطن للبلديات العامة للقطعة التي يرتأيها، يقدم طلب بفورمة طلب إلى الوزير، يؤخذ الطلب منه ويُعطى وصل بهذا الطلب ويثبت.
يُقدم طلب عن طريق البلديات العامة إلى الوزير أنه يرغب بشراء القطعة المعينة التي يرغب بها ويأخذ وصل بهذا الطلب، تدقق القطعة بأنها غير متميزة ولا يوجد عليها بناء، وتؤخذ وأيضاً آليات التقدير وترسل إلى الوزير بعد إكتمال هذه الآلية إلى الوزير للتوقيع على الموافقة المبدئية على البيع وعلى التقدير، هذا لا يمنع أن يُقدم مباشرةً إلى الوزير بطلب للشراء على القطع. بخصوص المتجاوزين، نحن كوزارة لا نجبر المتجاوزين أن يشتروا الأملاك المتجاوزين عليها، لكن هذا إذا هو قدم طلب لغرض الشراء فيُعامل معاملة البيع وفق الآلية ويعامل معاملة أي مواطن وفق هذه، وكان التعامل مع المتجاوزين على القطع السكنية حل لمشكلة التجاوز بموجب هذه الآلية، المادة (25)، والتي هي البيع للمواطنين للقطع المتخللة عدى أملاك مؤسسة البلدية، وهو حل للمتجاوزين، يعني البيع للمواطنين المتجاوزين بموجب الآلية (25) حل لمشكلة المتجاوزين على القطع السكنية، ولا يوجد إجبار للمتجاوز للبيع، هذا لكن لا يمنع البلدية أن تقوم بإتخاذ الأجراء المناسب لإزالة التجاوز، هو ليس إجباري للمتجاوز، لكن إذا رغب في الشراء يقدم طلب، لكن قانون البلديات وقانون (21) لا يُتيح للبلدية أو الوزارة البيع بغير القيمة الحقيقية للمُلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الغاية من حسم موضوع المتجاوزين هو بالدرجة الأساس بناء الدولة، ثانياً إحترام المواطن حسب الدستور والقانون، وان يكون هناك تخطيط عمراني، هذه ثلاث نقاط الغاية منها حسم موضوع المتجاوزين والى حد الآن لم يتم حسمه.
التعقيب سيادة الرئيس، اولاً: المادة (3) من القانون الذي ذكرته قانون (25) وقانون (21) لسنة 2013، هي فقط لقطع الأراضي وليس للبناء، وهذه هي المادة (للبلدية المختصة بعد موافقة الوزير) – مثلما تفضلتي- (العامة والأمانة ببيع الأراضي المخصصة للسكن ببدل حقيقي)، ولكن اليوم الذي يحدث سيادة الوزيرة يعني حضرتكِ قُلتي (أن يقدم المواطن طلب ولا يُجبر المتجاوز على شراء القطعة)، الذي يحدث عكس كلامكِ سيادة الوزيرة، وهذا هو إنذار أقدمه إلى حضرتكِ، هذا إنذار إلى المتجاوز (علي عبد الكاظم سالم)، إنذار بدون أن يُقدم طلب ويُجبر على شراء القطعة، يعني حضرتكِ قلتي أن يُقدم طلب وهو لم يُقدم طلب وقلتي لا يُجبر المتجاوز ورأينا المتجاوز يُجبر وخلال (30) يوم، هذا الكتاب (نظراً لقيامكم بالتجاوز على القطعة المرقمة كذا مساحتها والعائدة الحضور إلى مقر البلدية لتقديم معاملة شراء وفق المادة التي ذكرتها (25) قانون (21) لسنة 2013) وهذه المادة خاصة بقطع الأراضي الفارغة، وليست خاصة بالمتجاوزين الذين يوجد عندهم دار سكنية وحسب تعليمات وضوابط وزارة الإسكان والأعمار والبلديات والأشغال العامة (خلال فترة (30) يوم من تاريخ إنذاركم هذا وخلاف ذلك سوف تتحملون كافة التبعات القانونية المترتبة على إزالة التجاوز) هذا مخالف للقانون وللقرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل انتهيت من السؤال؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا هو إنذار سيادة الوزيرة، إذاً الإخوة في البلديات يتعاملون مع المتجاوزين بتعامل يختلف عما تقولينه حضرتكِ، فهذا هو الإنذار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
أنا ذكرت أن التعامل مع المتجاوزين وحل مشكلتهم بموجب المادة (25) من قانون (21) هذا لا يمنع مؤسسات البلدية أن تُزيل التجاوز، عندما تزيل التجاوز ألا يجب أن تقوم بإنذار للمتجاوز؟ أم تعمل على أزالته بدون إنذار؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا ليس إزالة التجاوز، المتجاوزين السيد الرئيس هناك قرار من مجلس النواب لغاية 2009 المتجاوزين على الأراضي السكنية، قرار من مجلس النواب لا يمكن أزالتهم، ولكن تحديداً على الدولة والحكومة وعلى وزارة البلديات حل هذه المشكلة، هذا ليس لإزالة التجاوز، هذا لإجبارهم على شراء القطعة مخالفاً للقانون.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
ما هي مقترحات السيد النائب لحل هذه المشكلة؟ هل تتنازل مؤسسات البلدية عن أملاكها؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
طبعاً كلا.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
ما هو الحل من وجهة نظرك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة، هل أنتهيتي؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الفرع الثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو لا يوجد فرع ثاني، هو سؤال ناقش فيه.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تطبيق هذا القانون الذي هو بدل البيع فيه إجحاف وظلم على المواطنين ذوي الدخل المحدود، لأن تطبيق هذا القانون هو على قطع الأراضي الفارغة، أنا طلبت من معالي الوزيرة، أنا أطلب منها، كيف تتم معالجة مشاكل المتجاوزين؟ الحاجة مهمة جداً إلى قانون شامل لحل هذه المشكلة؟ أم الحاجة إلى قرارات من مجلس الوزراء؟ أم من وزارتكم وزارة الإسكان والإعمار والبلديات؟
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
أرجع أجاوب حول حالات التجاوز، نحن كوزارة إرتأينا أن نحل مشكلة المتجاوزين على القطع السكنية فقط، وليس المناطق الخضراء ولا التجارية ولا محرمات الطرق، فقط المناطق السكنية وإرتأت الوزارة أن تعالج هذه المشكلة بالبيع للمتجاوزين وأخذ أجر المثل لفترة الأنشاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة إسمحي لي، هو يسأل سؤال يقول هل انتم عالجتم المشاكل؟ أم تريدون قانون خاص؟ ما هو الجواب.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
نحن إستخدماً قانون (21) لحل هذه المشكلة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تعقيب سيادة الرئيس، قانون.
اولاً: سؤالي واضح جداً، مشكلة المتجاوزين قائمة من 2003 والى حد، الآن قرار من مجلس النواب أن هؤلاء يبقون في أمكانهم. السيد الرئيس، قانون (21) لا يوجد له علاقة بالمتجاوزين، دائماً، أنا قرأت المادة التي إعتمدوا عليها، هذا فقط في قطع الأراضي الفارغة، مواطن يُقدم طلب بدون مزايدة وتخرج لجان تقدر قيمة هذه القطعة ويشتريها المواطن فارغة وليس سكن بها، هذه سكن بها، وأنا أيضاً أقول فقط دائماً كنا نخاطب الحكومة، يا حكومة قوموا بحل مشكلة المتجاوزين، قالوا لا يوجد لدينا قانون، شرعوا لنا قانون، رجعت الوزيرة وأجابتنا بكتاب لحل هذه المشكلة قالت هذا القانون، رجعنا نحن وخاطبنا الحكومة، يوجد تناقض بين الحكومة وبين الوزارة، هذا كتاب من وزارة الإعمار والإسكان موقع من وكيل وزير، يقول تتطلب حل مشكلة المتجاوزين مشروع يتوافق مع السياسة العامة للدولة، نحن نريد الآن أن نحافظ على هيبة الدولة وعلى أراضي الدول، نحن نريد ونطلب منكم حل، قوموا بحلها، ليس (13) سنة، هؤلاء عُرضة للإبتزاز المادي والانتخابي، قوموا بحل هذه المشكلة.
ثانياً: السيد الرئيس، ماذا يقول الإسكان، قال وفق للسياسة الوطنية للإسكان المقرة سنة 2010 ومضى عليها سبع سنوات ومازالت المشكلة قائمة، هذا كتابكم 2016 شهر (12)، عدم البيع بالمجان، نحن لا نريد البيع بالمجان، نريد أن تقوموا بالبيع للمواطن ولكن يجب أن تقدروا ذوي الدخل المحدود بنظام الأقساط.
ثالثاً: هناك عدد من القرارات حالياً تُنظم إدارة الأراضي في عموم العراق، هذه القرارات ماذا قال عنها مجلس الوزراء، يقول واحد من هذه القرارات قرار (12) لسنة 2004، هذا القرار لا يشمل المتجاوزين، السيد الرئيس، أنا أطلب من الوزيرة وإلى حد الآن ما أعطتني الجواب عليه، كيف تقومون بحل هذه المشكلة، تريدون تشريع قانون، نحن شرعنا لكم القانون، لماذا اعترضتم عليه؟ الآن وافقتم عليه. تشريع القانون حل لمشكلة المتجاوزين، قرأناه قراءة أولى ووافقت عليه القانونية والمالية ولجنة الخدمات والإعمار في القراءة الأولى، ثانياً بقى للتصويت، حل هذه المشكلة ايضاً نحن نقول بالقانون، أنه لا نريد البيع فقط للأراضي السكنية، الأراضي للمباني العامة والمناطق الخضراء لا تُباع ولا تُملك لكن يمكن معالجتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت وضحت كل الذي عندك، الآن خُطبة أصبحت، نعم إذا لم تلقَ الجواب فلا تكرر في السؤال.
الحل هل بتشريع قانون؟ أم لديها آلية لحل هذه المشكلة؟
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
نحن أخذنا كوزارة لحل هذه المشكلة ونعتبرها غير قانونية أعطيني قانون ومقترح للمتجاوزين فقط على المناطق السكنية، لا اسمح بالتجاوز على المناطق الخضراء، لأن التجاوز على هذه المناطق الخضراء ومحرمات الطرق التجارية والأماكن العامة خط أحمر ويعتبر تهديم للتخطيط الحضري والعمراني للمدينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر مداخلة، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السيدة الوزيرة من خلال مجلس النواب أرسلنا لكم هذا المقترح، هذا المقترح لا يوجد أي تجاوز على المباني العامة وعلى الأراضي الخضراء، بالعكس يحافظ عليها. ثانياً أنا أتمنى من الإخوة أن لا يجيبوا هذا الجواب الذي أجبتم عليه، ولم تقرأوا مقترح القانون، القانون يعالج السكنية فقط وللمواطن الذي لا يملك هو وذويه أي قطعة أرض، وايضاً أصحاب ذوي الدخل المحدود فقط سكنية وبلدية نعالجها، نبيعها بسعر فقط المساعدة أن يكون تقسيطه (10) سنوات، لانه لا يمك أن يعطي الآن (20) مليون و(80) مليون.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
بموجب المادة (25) أيضاً قانون (21) لبيع أموال الدولة تُقسط حتى يقوم بتسديدها.
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول للسيدة وزيرة الإعمار والإسكان والوفد المرافق لها. أنا سؤالي يتضمن عدد من المحاور نستثمر وجود السيدة الوزيرة حتى نستبين بعض هذه الأسئلة ونحتاج إجابة عليها.
سيادة الوزيرة سبب تأخير إقرار توصيات لجنة دراسة قراري مجلس الوزراء المرقم (900) و(300) لسنة 2013 والقرار ذات الصلة بشأن تخصيص الأراضي؟
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
أنتي تقصدين قرار (233)، حقيقةً القرار (233) الذي صدر في الشهر الثامن 2016 خلال جلسة من جلسات الإسكان الوطني كان هناك اعتراض من البلديات أن هذا القرار يعالج فقط بالبيع ولا يعالج بالتوزيع، إرتأى مجلس الإسكان الوطني أن يُعد تعديلات على القرار (233)، حقيقةً نحن عندنا اجتماعات ممكن كل شهر مرتين لمجلس الإسكان الوطني، سابقاً كان يعقد مجلس الإسكان الوطني مرة واحدة كل سنتين جلساته، ناقشنا هذا القرار لعدد من المرات، لعدد من الاجتماعات وعملنا تعديلات لهذا القرار وأرسلناه للأمانة العامة لمجلس الوزراء في شهر (12)، ورجع من الأمانة وفيه عدد من الملاحظات وناقشنها مرة خرى وبالشهر الواحد قمنا بأرسالها مرة أخرى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مناقشته بمجلس الوزراء وإقرار بالتعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستأنفي.
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
بالنسبة لإقرار التوصيات، كان بطريقة الغلاء في أسعار الأراضي وبالفعل تم إصدار كتاب من عندكم بإيقاف توزيع الأراضي للشرائح المُبلَّغة اليكم بموجب الكتاب (4263) تم توقيف توزيع الأراضي.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
تريُث.
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
وتوزيع الأراضي أن كان فسوف يكون بأسعار غالية وبفرق كبير عن الأسعار القديمة، نحن بالنسبة للأراضي التي نقوم بتوزيعها هي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حتى إذا تقومون بتقسيطها على مدى خمس سنوات أو عشر سنوات يعني ثلاث سنوات هي إقتصرت، فهذا من المستحيل أن يؤدي هذا المبلغ، نحن نريد أن يكون دور الوزارة في وضع آلية لحل هذه المشكلة، نحن صح نقر على التوصيات لكن أريد الآلية التي تخدم المواطن.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
من ضمن التعديلات التي أصبحت فيها ذكرت أن القرار (233) عالج حالات البيع ولم يُعالج حالات التخصيص، من التعديلات التي يمكن أن أذكرها، التعديلات التي اقترحها مجلس الإسكان الوطني أن يكون التخصيص ببدل للشرائح غير المشمولة بقوانين، المشمولة بقوانين تُعامل بغير آلية، توزيع للشرائح غير المشمولة بقوانين توزع بـ(50%) من قيمة الأرض تضاف إليها قيمة الخدمات، للتشجيع على التنفيذ أو بناء الوحدات السكنية، لأنه توزيع الأراضي بدون خدمات لن يُشجع المواطن على بناء قطعة الأرض التي يمتلكها، ممكن أن يبيعها، نحن كمجلس إسكان وطني وكوزارة إسكان هي مهمتها الدفع بإتجاه تنفيذ سياسة الإسكان، ولو في جزء محدد من خلال هذا القرار، لتوزيع الأراضي المخدومة يسمح أو يشجع المواطن لبناء الوحدات السكنية.
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
نحن نتمنى أن هذا الإجراء يُتخذ، نحن نتمنى أن نخدم المواطن عن طريق الوزارة، لكن بآلية معقوله تكون، يعني هذه الأسعار المغالاة فيها خلال ثلاث سنوات أو عشرة إلى الموظف، أن أرى المبالغ جداً طائلة، نحن ندفع بعجلة وبالإتجاه أن تنهض هذه الوزارة ونعرف أنه تمويل ذاتي، ولكن ليس على حساب المواطن، هذا من جانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال واحد.
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
فيه محاور. أنا أستثمر وجودها. سوف أدرجها وهي تُجيب عليها.
السؤال الثاني: هل تمتلك الوزارة خطة عملية لمشاكل وتمويل المشاريع المتلكئة خاصة مشاريع الماء والمجاري والطرق والجسور، حيت أن أغلب هذه الطرق لم تشهد صيانة منذ أنشاءها مثل طريق الناصرية والبتيرة أو ما يسمى بطريق الموت، وهذا موضوع جداً حساس واصبح رأي عام ومطالبة به من قبل أبناء المحافظة المعنيين بإعتبار أصبح خط داعشي، يسفك العديد من الأرواح خلال كل يوم، كل يوم نلاحظ حادث موجود. ومن ضمن القوانين والقرارات المتعلقة بالرياضيين الرواد ومنحهم امتيازات جراء خدمتهم الجليلة لبلدهم، هناك قانون ينص على منحهم قطع أراضي في مسقط رأسهم، غير أن وزارة البلديات لم تُنفذ هذا القانون فيما تمكنت جهات أخرى مثل مجلس محافظة واسط ونقابة الصحفيين من الحصول على إستثناء، يعني أحب الاستبيان.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
سوف أجيب على الرواد الرياضيين، حقيقةً لجان التوزيع يرأسها المحافظين، نحن كوزارة استلمنا المعلومات عن الرواد وأرسلنها إلى كل المؤسسات البلدية لغرض التوزيع، مهمة التوزيع هي مهمة اللجنة التي يرأسها المحافظين، يعني الوزارة قامت بمهامها فيما يخص الرواد، أرسلت المعلومات إلى مؤسسات البلدية لغرض تخصيص الأراضي للتوزيع. فيما يخص المشاريع المتلكئة، أنا معكم أن المشاريع التي مضى عليها سبع سنوات أو أكثر هي متلكئة وفي فترة كانت الموازنة إنفجارية، عندما استلمنا الوزارة كانت احدى التحديات التي يجب أن نقوم في معالجتها، قبل كل شيء وضمن أولويات الوزارة أنا إرتأيت أن خدمات الماء والمجاري هي أولوية للمواطنين، سعيت مع الوزارة مع المجلس الوزراء مع السيد رئيس الوزراء، أن تخصص مبالغ لهذه المشاريع، من الشهر العاشر نحن قدمنا المشاريع التي لها نسب إنجاز عالية ولأكمالها يسبب زيادة في نسبة الخدمات للمواطنين، خلال هذه الفترة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط تم إقرار عدد من المشاريع، التي تُمول خلال سنة 2017 تكتمل قسم من عندها في 2017 والقسم الثاني يكتمل في 2018، واعتقد أن القرار، لا يحضرني رقمه في الشهر الثالث، تمت معالجة التخصيصات، لأن كما تعلمون أن تخصيصات الوزارة لا تكفي لهذه المشاريع، تحتاج هذه المشاريع (300) مليار تقريباً، المخصص للوزارة هو (50) مليار فقط، أُقر في مجلس الوزراء تخصيص (25%) من تخصيصات باقي الوزارات إلى وزارة الإسكان وأمانة بغداد وتنمية الأقاليم لغرض تنفيذ هذه المشاريع ونحن في إنتظار إكمال الإجراءات بين وزارة التخطيط ووزارة المالية للبدء بتنفيذ هذه المشاريع. فيما يخص قطاع الطرق والجسور، حقيقةً أرجع وأكرر ايضاً هذه مشاريع مهمة ومشاريع إعادة الإصلاح وتأهيل هذه الطرق مهمة جداً، لكن الكل يعلم أن الميزانية المخصصة للوزارة أو ما يصرف منها للوزارة، تقريباً (10%) من الميزانية لم يصرف والأرقام موجودة لدي. ذكرت السيدة النائبة حول طريق الناصرية والعمارة، نحن الممول، هو (22) كيلومتر، في المحافظة تقريباً (1200) كيلومتر بالمحافظة، صُرف في السنوات 2015 و 2016 والى حد 2017 ما يقارب (50) مليون من مجمل (500) مليون مخصصة للمحافظة لهذا المقطع (13%) لما صرف بالمحافظة لهذا المقطع، المخصص والممول لا يكفي لإعادة تأهيل الطرق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر تعقيب، تفضلي.
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
غَرض الصيانة إدامة وصيانة هذا الطريق، أنا لا أريد أن أقوم ببناء الطريق من جديد أو أعطيه لشركات أستثمارية أو أجعله طريق أستثماري، أنا أريد أن أرمم هذا الطريق أو أضع الآلية التي تمنع الحوادث التي تحدث فيه، كل يوم تكون هناك حوادث في هذا الطريق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السؤال إلى النائبة زينب ثابت. تفضلي.
– السيدة آن نافع الأوسي (وزيرة الأسكان والبلديات والأشغال العامة):-
إعادة تأهيل الطرق سابقاً كانت من الموازنة التشغيلية، لكن من عدة سنوات إعادة تأهيل الطرق أصبحت من باب الموازنة الأستثمارية، فتتبع الموازنة الأستثمارية، وكما تعرفون الموازنة الأستثمارية الممول منها قليل جداً.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
نُرحب بالسيدة الوزيرة والوفد المرافق معها، سؤالي إلى السيدة الوزيرة، أسباب تراجعكم عن قراركم بالتغييرات الحاصلة في مدراء البلديات في محافظة بابل وعدم أتخاذكم أي أجراء بحق من تلاعب وقام بتغيير أوامركم الوزارية، وعدم أتخاذكم أي أجراء بخصوص شبهات الفساد التي تخص بعض المدراء وإبقائهم في مناصبهم عن طريق أجراء التحقيقات اللازمة والمحاسبة وفق القانون.
– السيدة آن نافع الأوسي (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-
حقيقةً قانون نقل الصلاحيات الذي أُقِر في مجلس النواب حد من صلاحيات الوزارة وهذه حقيقة، لكن نحن كوزارة نطلب التنسيق من المحافظات، الحالة التي ذكرتها السيدة النائبة صحيحة، قُدمت عدد من الأسماء وتَحريتُ عن الأسماء، حددت الأوامر التي أرتأيتها أو التي وصلتني حسب المعلومات والتحقيقات عن المدراء، عندما عرفت بالتلاعب تم أجراء تحقيق بحق المتلاعبين بالأوامر وتمت معاقبتهم، الذي كان معاون مدير عام والذي كان مدير بلديات في المحافظة، أُجريت لجان حولهم وتمت معاقبتهم، أعتقد أن السيدة النائبة لا تعرف إني قد أعفيت مدير البلديات من منصبه الذي تلاعب وغير القرار الذي أتخذته. قانون نقل الصلاحيات يُحتِّم على الوزارة التنسيق مع المحافظات لغرض الوصول إلى الشخصية المناسبة التي تخدم المواطنين ولا يعترض عليها مجلس المحافظة أو السيد المحافظ، لأنه أختيار أسماء بدون الأتفاق والتنسيق مع مجلس المحافظة سوف يعيقون عمل هذه الشخصيات.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
موضوع نقل الصلاحيات لقد سبب لنا خصوصاً في موضوع وزارة البلديات بأجزائها التي هي البلديات ودائرة الماء مشاكل كثيرة، يعني وصل الحد إلى إنه مدراء البلديات حصة كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة مدير بلدية، هذا الواقع الذي جرى. السيدة الوزير عندما أستلمت الوزارة، مدير البلدية سيادة الرئيس ليس بالمنصب قليل، لأن يوجد فيها عقارات وأموال دولة وتوجد مزايدات تحدث على أراضي، يوجد تخصيص أراضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تُجيبن بدلاً عنها؟
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
لا أُجيب بدلاً عنها، لكن هناك خلل حدث، وأنا والسيدة الوزيرة تكلمنا كثيراً بهذا الموضوع، لكن للأسف أنا سوف أصل معها إلى نتيجة إنها لم تتخذ إجراءات، السيدة الوزيرة عندما أستلمت الوزارة بموجب الصلاحيات الموجودة، السيدة الوزيرة تقول ليس لدي صلاحيات، لكن لا، لديها صلاحيات، مجلس المحافظة أو الحكومات المحلية ترشح ثلاثة أسماء والسيدة الوزير تختار أسم واحد، لكن الذي عملته السيدة الوزيرة حسب ما أفتهمت منها بناءً على مقابلة في الوزارة أنه شكلت لجنة قيمت مدراء البلدية وكان تقييمها بصراحة تقييم جيد جداً، لأن هناك مدراء بلدية، ماذا يعني مدير بلدية (8) أو (9) سنوات والحكومة المحلية تقاتل من أجل أبقاءه؟ أما هذا مدير البلدية في هذه المنطقة أو لا أحد يُعين بدلاً عنه، هذا معناه خلف الكواليس توجد مصالح فئوية أو مصالح حزبية معينة تتحقق عن طريق هذا الشخص، وإلا ما معنى إن كل مدير بلدية أو مدير دائرة يعود إلى جهة معينة أو يعود إلى عضو مجلس محافظة مُعين. السيدة الوزيرة أصدرت أمر وزاري بتغيير مدراء البلدية، وفق أولاً الشهادة، ثانياً وفق الكفاءة الأكاديمية أو المهنية، ثالثاً وفق شبهات فساد أو وفق الذمة المالية، إذا مدير بلديات لدينا مهندسين أكفّاء ومدير بلديات شهادته لا تسمح أن يكون مدير بلديات، مدير بلديات عليه عدة ملفات فساد في مكتب المفتش العام، حتى نصل إلى نتيجة، ليس فقط نتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نشكركِ على السؤال والجواب.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
إذا سمحت لي سيادة الرئيس، السيدة الوزيرة أصدرت أمر وزاري ولكن لا يُنفذ، تحدثت معه وأخبرتها أنه إذا لم ينفذ هذا الأمر سوف لن يكون لكِ أي صلاحية على مدير البلدية هذا، السيدة الوزيرة تقول أنا أعفيت مدير البلدية هذا، أنا أقول لها لا هذا مدير البلدية ولا غيره الذين أعفيتهم تم أعفائهم، بل بقوا في أماكنهم، بالرغم من أن أحد مدراء البلدية سلمتها ملف فساد عليه، ولا توجد أي نتيجة، مدير بلدية يخصص أراضي حسب رغبته، يعلن مزايدات حسب رغبته، وإلا هو يعود إلى (س) من الحكومة المحلية، وزيرة لا تستطيع التحدث معه، هذه ليست طريقة إدارة بلد. السيدة الوزيرة ليس لديها صلاحية لأنه هناك حكومة محلية، سيادة الرئيس هذا الموضوع جداً مهم رجاءً، لأنه نحن كنواب في موقف محرج داخل المحافظات جراء ما يحدث من نقل الصلاحيات وتحجج بعض الوزراء بنقل الصلاحيات، هذه حقيقة، أنا عندما أرى بلدية يوجد فيها فساد إلى حد كبير وأتصل بالسيدة الوزيرة ولا يحدث أي إجراء، أنا ما هو دَوري كنائب، صحيح نقل الصلاحيات حقيقةً كان فيه خطأ، لأن أنا أحمّل حكومة محلية لا تستطيع إدارة دوائر بسيطة أحمّلها ثمان وزارات، لكننا نحتاج، أنا كنت أتمنى من السيدة الوزيرة أن تتحدث بالتفاصيل ماذا حدث؟ حتى نصل إلى نتيجة، ليس لكي أُسقّط (س) من الحكومة المحلية أو أتهم السيدة الوزيرة، لكن أريد أن أصل إلى نتيجة، لأننا مُحرَجين داخل محافظاتنا، أمر وزاري لا يُنفذ، السيدة الوزيرة تقول ليس لدي صلاحيات لانه حكومة محلية، مشاريع الوزارة لم تُنفذ لحد الآن لأنه لا توجد تخصيصات مالية، إذاً فلنغي وزارة الأعمار والأسكان والبلديات يا سيادة رئيس مجلس النواب، هي واحدة من أثنين، أما أن نلغي نقل الصلاحيات وتكون الصلاحيات بيد الوزارة حتى نستطيع محاسبة الوزير، أو أن نلغي الوزارة ونذهب للمحافظات، وما شاء الله مجلس النواب ليس لديه صلاحية أن يأتي بمحافظ أو يأتي بمجلس محافظة، والفوضى بالمحافظات من وراء نقل الصلاحيات أصبح لها أول وليس لها آخر.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي (نقطة نظام):-
نريد أن نستغل ونستثمر وجود السيدة الوزيرة، لدينا أمور في وقتها في وزارة الإسكان أُعلِنت بخصوص إعادة بناء (حسينية وتكية اليخانلي) المفجرة، للأسف أي متابعة لم تجري لها، وفي داقوق يطالبون ببناء الحسينية بأمر رئيس الوزراء هذا أولاً، ثانياً، لدينا المسافات المتضررة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، السيد المقرر، تعرف جنابك طبيعة السؤال الشفهي، هو أن يعطى سلفاً قبل أسبوع.
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو البياتي:-
حتى السيدة الوزيرة وسيادتكم والسادة أعضاء المجلس يستمعون وهذا من حقي، وليس فيه أي شيء، ليس من الشرط أن يكون سؤال، المسافات المتضررة بين الخالص وطوزخورماتو أيضاً عُلنت وأُحليت وإلى الآن لم تنفذ ولم تتم المباشرة، جسر شنشال قرب السرحة تم إحالته قبل خمسة أشهر ولم يباشر به، ولدينا الممر الثاني الذي يَنتصف قضاء طوزخورماتو منذ (15) سنة المخططات والدراسات موجودة في الوزارة في الطرق والجسور العامة أيضاً لحد الآن لم يُعّمل له شيء، معالي السيدة الوزيرة لا نستطيع أن نَصلكِ أعتقد ما يقارب الأربعة أشهر حتى رسائل وتليفونات لا تُجيبوننا، وكتبنا أيضاً لا نحصل على إجابات لها للأسف الشديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، يتنهي الحديث، السياقات الطبيعية للسؤال أن يُقدم قبل أسبوع، حتى يتهيأ من يُجيب عن الآليات التي يُجيب بها، وله الحق. السيدة الوزيرة لك الحق للتعقيب على ما ذُكر من أسئلة، أم تكتفين بما تم ذكره.
– السيدة آن نافع الأوسي (وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة):-
الوزارة أستلمتها مملؤة ومفعمة بالمشاكل لسنوات، من المشاريع الأستثمارية التي بها إلى المشاريع المتلكئة، أن ما يخص مشروع وادي شيشين العمل جاري فيه تم التعاقد به على البنك الدولي بتمويل البنك الدولي والعمل جاري فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مطالبة السادة النواب بأمور معينة فهذا أمر طبيعي وأمر مألوف جداً.
في ختام هذه الفقرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدة وزيرة البلديات والإعمار والإسكان لحضورها إلى جلسة مجلس النواب ومشاركتها مجلس النواب في فقرة السؤال الشفهي، كما أننا نتقدم أيضاً بالشكر الجزيل إلى كل من السيدات والسادة النائبة (أبتسام هاشم)، النائب (عواد العوادي)، النائبة (أنغام الشموسي)، النائبة (زينب ثابت) لتقديمهم السؤال الشفهي بهذا الخصوص، وبطبعية الحال أمر واضح، ما تم إثارته مرة أخرى أؤكده إن السؤال الذي يُراد منه الأستفهام عن أمر ما هو أمر طبيعي للنائب، من حقه أن يؤدي ذلك، ومن حقه أن يُطالب. من حقك أن تُطالب، السيدة الوزيرة نحن تقدمنا بالشكر لكِ وأنتهت هذه الفقرة، بأمكانكم أن تتفضلوا. السيد المقرر، مرة أخرى حينما تتحدث، إن شئت هذا مكانك، طريقة الحديث واقفاً بهذا الأسلوب لا يصح.
الامر الثاني من حق النائب أن يستفهم عن أمر ما، من حق النائب أن يطالب وزير أو رئيس وزراء أو رئيس مجلس نواب أو أي جهة هذا أمر طبيعي، وما تم من مطالبة بالإقالة يعتبر مَطلب طبيعي جداً، السيدات والسادة الأعضاء نقاط النظام عديدة، ما حصل تم تجاوزه كانت هناك أسئلة عن حقوق تُمثل مصالح مواطنين.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا (نقطة نظام):-
نحن جميعنا نحترم السياقات والنظام الداخلي والدستور، أنا نقطة نظامي على هيأة الرئاسة، بدايةً لا يجب أعطاء دور لأي نائب لم يطلب سؤال موجه لمعالي الوزير، وأنا لست أدافع عن معالي السيدة الوزيرة، لا كتلة ولا هذا، نحن أعترضنا على تشكيل الحكومة، لكن بهذا الأسلوب وفي نهاية الكلام وجه أسئلة أصلاً لم يَكن له الحق بتوجيهها لأنه لم يطلب الأسئلة. ثانياً أتهام مباشر وتهديد، هذا غير معقول، نحن نواب حتى لو كانت لدينا حُرقة في قلوبنا أو لدينا مطاليب، وهي مطاليب من حقه ومشروعة، لكن بالسياقات الأصولية، والسيدة الوزيرة أتت وأجابت على الأسئلة، فأنا أكرر أن تحذف هذه الفقرة، وأطلب من الرئاسة عدم تكرار أعطاء دور لنائب لم يطلب السؤال، هذه تُحسب عليكم.
– النائب محمود رضا امين:-
كنت أتمنى نقطة نظامي قبل مغادرة السيدة الوزيرة لأن نقطة نظامي على أحد أجوبة السيدة الوزيرة، في الحقيقة كان التجاوز على المادة (45) أولاً(1)، من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم، في الحقيقة سحب الصلاحيات من الحكومات المحلية ليس من مقدرتها، فهي سحبت صلاحيات المحافظ وأرجعتها إلى الوزارة، هذا خرق للقانون، لذلك أتمنى أن تصل الرسالة إليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أوضح مسألة تتعلق بسياق العمل الذي حصل الآن، المادة (53) من النظام الداخلي تقول الآتي، (للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني وأن يُعقّب على الإجابة ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلق بموضوع له أهمية عامة أن يأذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضوٍ آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة) بشكل واضح قبل أن يبدأ السيد النائب كان قد ذكر أن هناك مسائل تتعلق بإمور فيما تمت الإجابة عليها وأُذِن له بالسؤال بحسب التقدير، لكن مرة أخرى أؤكد الأتهام يُشطب، لأننا لسنا في معرض أتهام وأنما في معرض أستفهام وسؤال والحصول على الإجابة، إذا لم يقتنع العضو بالإجابة له الحق أن يلجأ إلى أستجواب أو مطالبة بإقالة وفق السياقات الطبيعية والإعلامية، لكن في فقرة السؤال لسنا بصدد إتهام أي شخص، نكتفي بذلك، أمور شكلية تفتح لنا باب للنقاش.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فلنأخذ الأمور بهدوء وبموضوعية، نحن أعلى سلطة تشريعية رقابية في البلد، وبكل سلاسة ومحبة ومودة نسأل السادة الوزراء ونسمع منهم إجابة بدون أن نتعصب وننفعل، لكن هناك قضايا شكلية، إنكَ سلطة تشريعية، أتمنى من إخواننا في دائرة العلاقات عندما يأتي السيد الوزير ولديه سؤال برلماني يتم تنبيهه بالجلوس وبعدم المغادرة إلا بموافقة رئاسة المجلس، نحن لسنا في مَدرسة يَزعل ويقف ويجلس ويتكلم بصوت عالي ويقاطع، أنه يُسأل، يجيب ولا يُقاطع هذا للجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة فَهِمت أنه نهاية الفقرة يؤذن لها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السيدة الوزيرة وقفت وزَعَلت وجَلَسَت، منظرها في التلفاز سيكون ليس جيداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء غداً مهم جداً الساعة الحادية عشر صباحاً جلسة مجلس النواب، لأنه لدينا تصويتات على مسائل مهمة وأساسية، وسوف يتم إعلان من تجاوزت غياباته.
رُفعت الجلسة الساعة (3:40) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com