قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين

اللجنة المشرفة: لجنة الامن والدفاع

قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2016 قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 المادة ـــ 1 ــــ يلغى نص البند ( اولا) من المادة (11) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي : اولاـــــــ تستوفى مبالغ مكافآت الحراس الليليين من الصنف الثاني شهرياً من اصحاب الدور السكنية والاماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة اشهر كحد اقصى من تاريخ تنفيذه. المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبة لغرض تحديد الجهة التي تستوفى منها مكافآت الحراس الليليين من الصنف الثاني 0 شرع هذا القانون
17 تموز, 2016 بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2016 قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 المادة ـــ 1 ــــ يلغى نص البند ( اولا) من المادة (11) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي : اولاـــــــ تستوفى مبالغ مكافآت الحراس الليليين من الصنف الثاني شهرياً من اصحاب الدور السكنية والاماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية. المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاسباب الموجبة لغرض تحديد الجهة التي تستوفى منها مكافآت الحراس الليليين من الصنف الثاني شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com