جمال المحمداوي ينتقد شركتي غاز الشمال ونفط الوسط

انتقد جمال المحمداوي يوم الاحد 14/5/2017 شركتي غاز الشمال ونفط الوسط وحملها مسؤولية عدم تسويق 650 الف طن من الكبريت المتراكم محذرا من اضرار بقائه ومخاطر تخزينه لمدة طويلة .

وقال المحمداوي ندعو الى الاستفادة من الكبريت المنتج في شركتي غاز الشمال ونفط الوسط وتحميل الشركتين مسؤولية عدم تسويقه وايجاد صيغ جديدة لبيعه  بافضل طريقة واستغلاله كمورد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الواردات لاسيما وان التوقعات للسوق العالمية للكبريت تنبأ بتطور عمليات بيعه في العالم  وان خزنه يؤدي الى اضرار بيئية.

واكد النائب على أن  تقارير رسمية كشفت ان اللجنة المكلفة بإعداد الية جديدة لبيع الكبريت المنتج المتراكم في تلك الشركتين لم تتخذ اية خطوات جدية وان الكمية الكلية المتراكمة من الكبريت تصل تقربيا الى 650 الف طن.

كما اشار المحمداوي الى ان بقاء هذه الكمية من الكبريت تسبب مخاطر امنية وبيئية كاشفا في الوقت ذاته عن تقديم إحدى شركات وزارة الصناعة عرضا لتسويق مجمل الكمية المتراكمة في شركة غاز الشمال و بسعر جيد لكن وزارة النفط لم تنظر بجدية لهذا العرض مما يستوجب اعادة النظر بالعرض دون اللجوء الى الاليات القديمة في عرضه والتي لم تأخذ بنظر الاعتبار كلفة النقل الداخلي المرتفعة نسبيا بالنظر إلى أن الكميات مطروحة في شركة غاز الشمال في محافظة كركوك وان المنتج سيتم تصديره عبر الموانئ الجنوبية لان أسواق تصريفه عادة تكون الدول الآسيوية مثل الصين وباكستان مضاف إليه كلفة النقل البحري.

ونوه النائب إلى أن الكلف التخمينية السابقة لم تراعِ هذه التكاليف المرتفعة ومقارنتها مع الأسعار في الأسواق العالمية مما سبب احجام الشركات عن تقديم عروضها لشرائه.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com