سؤال النائب عواد العوادي

الجهة الموجه اليها السؤال: السيدة وزيرة البلديات والاعمار آن نافع.
موضوع السؤال:
– الاستفسار عن آلية تطبيق المادة (25) ثالثاً من قانون (21) لعام 2013 على المتجاوزين المستحقين من أصحاب الدخل المحدود على القطع الأراضي.
رقم وتاريخ جلسة السؤال: (34) الأحد 14/5/2017.
نتيجة السؤال: تقدم السيد رئيس مجلس النواب بشكره للسيدة وزيرة البلديات والاعمار وللسيد النائب مقدم طلب السؤال الشفهي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com