قانـــــــــون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى

قانـــــــــون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2016 قانـــــــــون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 المادة ـــــــ 1 ــــــ يضاف مايلي الى قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 ويكون المادة (3) له : المادة ـــ 3 ـــ تستثنى النصوص القانونية المنصوص عليها في قوانين الضرائب من احكام هذا القانون . المادة ـــــــ 2 ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسبـــــاب الموجبـــــــــــة بالنظر لوجود احكام قانونية في قوانين الضرائب تنظم اجراءات الاعتراض على قرارات التقدير وجباية الضرائب ، ومن اجل الابقاء على تلك الاحكام بما يتلاءم مع طبيعتها . شـــرع هـذا القانـــــــــــــــــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com