قرارات وتوصيات الجلسة رقم (34) الاحد/14 آيار/ 2017

1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
2- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص إيقاف التجاوزات على الاهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية، نص القرار:- (قرر مجلس النواب بجلسته المرقمة (34) في 14/5/2017 ما يأتي: أولاً- على الحكومة التحرك السريع لإيقاف التجاوزات على الاهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية وعدم التحكم بمصادر المياه وتحويلها الى بحيرات خاصة. ثانياً- التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ هور الصليبات الذي يتسبب بهلاك كميات هائلة من الثروة السمكية).
3- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين إلى جلسة يوم غد الاثنين.
4- قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة للتدقيق في غيابات السيدات والسادة النواب ويوم غد الاثنين ستُعلمنا اللجنة بمن تجاوز الغيابات المحددة وسيتم عرض الموضوع على المجلس.
5- قررت رئاسة المجلس عرض موضوع طلبات رفع الحصانة على المجلس لأتخاذ موقف محدد بها.
6- أكدت رئاسة المجلس على السيدات والسادة طالبي الاستجواب تقديم الأسانيد وقد استلمت رئاسة المجلس (6) أسانيد طالبي الاستجواب وقد تمت مخاطبة السادة الوزراء على أن يتم إعلام المجلس الاسبوع القادم أي يوم يكون مناسب لإتمام عملية الاستجواب.
7- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع تقديم مقترح يوم غد الاثنين حول ما ذكره السيد النائب عز الدين الدولة عن صرف رواتب موظفي محافظة نينوى.
8- تم حضور السيد رئيس الهيأة الوطنية للأستثمار للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيدة النائبة زينب الطائي.
9- تم حضور السيد وزير الكهرباء للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي والسيد النائب هاشم راضي والسيد النائب عبد القهار السامرائي والسيدة النائبة عالية نصيف.
10- تم حضور السيدة وزيرة البلديات والاعمار والاسكان للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيدة النائبة ابتسام هاشم والسيد النائب عواد العوادي والسيد النائب انغام حوشي والسيدة النائبة زينب الطائي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com