لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات اليوم الاحد 14/5/2017 .

وناقشت الاستضافة القوانين المتعلقة بالاتصالات وعناوينها فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي وتشكيلات المرتبطة بالوزارة من شركات الاتصالات والبريد والتوفير والبنى التحتية بالاضافة الى المفتشية العامة والمفتش العام وعنوان المدير العام، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 112 لسنة 2011 الذي اوجب اعادة النظر في مشروعات قوانين وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والمعلوماتية وهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة الاعلام العراقي، شبكة الاعلام العراقي ومعالجة القضايا الفنية فيها التي تعنى بها لجنة الخدمات والاعمار النيابية تشريعا ورقابة ، فضلا عن دور هيئة الاعلام والاتصالات وفقا لقرارات مجلس الوزراء لسنة 2009 .

كما ناقشت الاستضافة دور وزارة الاتصالات التي نص عليه قرار مجلس الوزراء وهيئة الاعلام والاتصالات والسياقات التشريعة عبر مجلس النواب ومجلس شورى الدولة والامانة العامة لمجلس الوزراء وفق المادة 80 البند ثانيا من الدستور .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com