بيان لجنة العشائر النيابية

من خلال متابعتنا للأحداث ومايجري في شمال محافظة البصرة وبعض المناطق في المحافظات الاخرى من نزاعات سميت ( بالعشائرية) استخدم بها السلاح والاطلاقات النارية مما هدد الامن العام واشاعة الفزع عند الاهالي في المدن والقرى وما نتج وينتج عنها من سقوط ضحايا واصابات واضرار في الممتلكات الخاصة والعامة ولابد ان نؤكد على مايلي :ـ

1ـ نهيب بالجميع من مشايخنا الكرام الى المبادرة لأخذ دورهم الفعلي للسيطرة على هذه الاحداث والسعي  لحل هذه النزاعات والجنوح للسلم الاهلي واحترام القانون .

2ـ نطالب قيادات العمليات والقوى الامنية وسلطة المحافظة بالعمل على السيطرة  وانهاء هذه الاحداث وحل الاشكالات والنزاعات ومحاسبة واعتقال كل من يتمرد على سلطة الدولة والعمل على حصر السلاح  بيد الاجهزة الامنية ومحاسبة تجار السلاح .

3.لابد لنا ان نؤكد ان استفحال اغلب هذه النزاعات العشائرية التي تحصل في هذه الاوقات ناتجة عن ضعف في الاجراءات القانونية نتيجة تقاطع الولاءات والى تدخلات جهات سياسية او عصابات مسلحة ومافيات التجارة في هذه النزاعات مما تعقد المشهد وتساعد على التمرد والتعنت وتخرج عن سيطرة الجهات الرسمية وشيوخ العموم . وبالتالي يحول اللوم الى العشائر في حين ان هناك جهات معروفة وراء هذه النزاعات الفوضوية .

وعلينا جميعاَ ان نهيب بالجميع بالحذر واليقضة  والسيطرة واللجوء للحلول الصلح واحترام هيبة الدولة وسلطة القانون ولتكن محافظاتنا امنة من اجل عدم اشغال مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية عن معركتنا المقدسة ضد الارهاب بتحرير الموصل وكامل التراب الوطني من دنس داعش المجرم وأمثالها وتقرر تشكيل لجنة تقصي الحقائق تذهب الى محافظة البصرة بالتعاون مع الجهات الامنية التنفيذية الاتحادية والمحلية    .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …

مقررلجنة العشائر            نائب رئيس لجنة العشائر                  رئيس لجنة العشائر

الشيخ فريد خالد الشعلان      الشيخ غازي فيصل الكعود               الشيخ عبود وحيد العيساوي

اسماء اللجنة من  نواب البصرة :ـ

ـ النائب جبار العبادي

ـ النائب عبد السلام المالكي

ـ النائب عامر الخزاعي

ـ النائب عامر الفايز

ـ النائب صفاء الغانم


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com