جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (35) الأثنيـــــن (15) ايــــار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين. (اللجنة القانونية), (5 مادة).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الأنسان). (54 مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية). (5 مادة).
خامساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (40 مادة).
سادسا: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات). (12 مادة).
سابعا: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
ثامنا: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
تاسعا: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية. (النائب علي المرشدي).
عاشرا: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.
حادي عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.