محضر الجلسـة رقـم (35) الأثنين (15/5/2017) م
عدد الحضور: (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة: (12:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
يتلو آياتٍ من الذكر الحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين. (اللجنة القانونية)
تتفضل اللجنة القانونية بتعديل ما قُدم يوم أمس بعد التداول مع اللجنة المالية والنظر برأي الحكومة بهذا الخصوص، أذا تسمحون نقاط النظام والبيانات بعد التصويتات حتى لا نترك مجال لإثارة موضوع يؤثر على النصاب، ننتهي من التصويتات ونستمع الى كل وجهات النظر، مواد بسيطة ننتهي منها، تتفضل اللجنة القانونية، كل نقاط النظام يُستمع لها بعد التصويت.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
سيادة الرئيس، الحكومة ليست ضد هذا القانون ولكن مشروع القانون قُدم في 2013، الآن الحكومة تطلب فقط مدة زمنية لإعادة تعديل بعض الصياغات الموجودة فيه فقط، لا أكثر ولا أقل، وبعد ذلك من الممكن أن يتم التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية واللجنة المالية يوم أمس تم إرجاء على أمل أن يحصل تفاهم وأخذ رأي الجهة التنفيذية أيضاً، فما هو رأيكم الآن؟ يوم أمس تم إرجاء مشروع القانون بإعتراض قُدم بعدد المستشارين تحديداً وعلى أمل أن تأخذوا رأي الجهة التنفيذية واللجنة المالية، الآن ما هو الموقف؟
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
سيادة الرئيس، يوم أمس بعض أعضاء اللجنة المالية أعترضوا على عدد المستشارين ونحن طلبنا منهم أن يقدموا تواقيع في سبيل إدخال هذا المقترح، وسيدخل المقترح على النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تقديمها. أذاً الجهة التنفيذية تقريباً تمت معالجة بعض الملاحظات الموجودة.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين مع التعديل المقترح.
يقرأ المقترح المقدم الآن.
المادة (1) أولاً:
لكل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عدد من المستشارين بمكاتب مختصة لكل مستشار وبدرجة خاصة عليا (آ) لا يزيد عددهم على (6) ستة مستشارين، يرتبطون إرتباطاً مباشراً برئاسة الجهة المعنية.
يقرأ المادة (1) ثانياً، ثالثاً، رابعاً،
المادة (1) خامساً: فقط من ناحية الصياغة.
يقر هذا القانون تعيين من عُين من المستشارين قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري.
هذه هي المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، يوم أمس كما تعلمون كان هناك إعتراض بشأن الأعداد الموجودة، صُحح من خلال نقاش جرى بين اللجنة القانونية واللجنة المالية وبالتالي الآن سنقدم مقترح اللجنة على أن تلاحظوا (10) أصبحت (6) مستشارين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، أنقاص عدد المستشارين شيء مطلوب فعلاً ولكن (خامساً) ذكروا بعد التعديل يقُرُ هذا القانون تعيين من عين من المستشارين قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري فقط ويجب أن تكون مرسوم جمهوري أو أمر نيابي أو أمر ديواني، فيجب أن تكتبوا أو أمر ديواني أو أمر نيابي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول المعالجة التي تحدثت هيأة الرئاسة بها، المعالجة، أصل المشروع جاء بثلاثة مستشارين ثم أصبح ستة مستشارين، هنا يخالف أحكام المادة (130) من النظام الداخلي، هذا أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يُخالف.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كيف لا يُخالف، من الذي يقول؟ القانون يقول، لا أنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يُخالف.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذه ليست صيغة للحوار، سيادة الرئيس أنا أطرح وجهة نظري وأرجو أن تُحترم، هذا هدر للمال العام، أُكمل، أنا أُكمل، سأخرج النص، يجب أخذ رأي الحكومة في كل مقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مادة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المادة (130) من النظام الداخلي (أخذ رأي الحكومة بكل مقترح …)، الـ(130) أو الأخرى، واحدة تتعلق باللجنة القانونية والثانية باللجنة المالية، (أخذ رأي الحكومة بكل مقترح فيه التزامات مالية) والثاني (أي درجة خاصة يجب أخذ موافقة مجلس النواب) أما وضع نص للأستغناء عن موافقة مجلس النواب بشكل أو بآخر مخالف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ساقرأ المادة (130) التي جنابك تستند إليها، هل أقرأ لك المادة (130) ؟
السيدات والسادة، فقط حتى نكون واضحين في هذا الجانب، يوم أمس قُدم مقترح قانون من اللجنة القانونية، تم الإعتراض عليه من قبل اللجنة المالية ومن قبل الحكومة بشأن تنظيم عمل المستشارين. اليوم اللجنة المالية قدمت بتوقيع (50) نائب إضافة مقترح الى اللجنة القانونية والصيغة معروضة أمامكم الآن، هي مقترح المادة الأولى المقدم من اللجنة على أن يراعى بدل (10) مستشارين يكون (6) مستشارين والفقرة خامساً بشأن الأمر بهذا الخصوص.
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على هذا المقترح، تصويت.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
أول مرة رفض مجلس النواب، نحن قلنا للجنة القانونية بدل كلمة (تعيين) تصبح (تنسيب)، معناها أنا أقوم بتعيين موظفين جدد في كل دورة.
الفقرة خامساً: يقر هذا القانون تعيين من عُين من المستشارين قبل نفاذه وصدر بتعيينهم مرسوم جمهوري، سيادة الرئيس هذه جيوش، ستُمرر جيوش من المستشارين في هذه الفقرة، أرجو أن تُرفع الفقرة الخامسة، لأنها ستكون بأثر رجعي وستكون جيوش من المستشارين يستفيدون من هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توضيح من اللجنة المالية والنائب صلاح الجبوري. السادة النواب أرجو البقاء في القاعة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
سيادة الرئيس، الفقرة خامساً (يقُر هذا القانون تعيين من عُين من المستشارين قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري)، هنا لم نحدد العدد الذي صدر، هنا في القانون نحن حددنا في أحدى الفقرات (6) مستشارين، طيب أذا كانت هذه الجهة قد عينت بمرسوم جمهوري (20)، هل تكون هذه أضافة الى الـ(6) الموجودين؟ أم يجب أن تحدد بهذه الفقرة على أن لا يزيد عن الـ(6) الموجودين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية واللجنة القانونية ممكن توضحون.
السيدات والسادة، أرجو النظر إلى طبيعة التعديلات المقدمة وبعد ذلك الرأي لكم.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لتخفيض عدد المستشارين للرئاسات الثلاث من (10) الى (6) أنا أُحب أن أضع السادة النواب في صورة، الآن الموجودين أكثر من(20) أو (30) وفي مجلس الوزراء أكثر من (70) مستشار وبالتالي فأن تقليل العدد الى(6) هو تقنين لهذه الحالة، فأنا أدعو الإخوة في مجلس النواب أن يتفهموا هذا الموضوع والتصويت للمقترح لأن هذا تعديل واضح وصريح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
للتوضيح، القانون المُرسل لم يحدد أصلاً عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث، نحن حددناه والآن لديكم مقترحين أما أن يكون(10) أو يكون(6)، المقترح خامساً الذي وُزع الآن، من ناحية الصياغة، ما قاله السيد النائب صحيح وهو أن لا يتجاوز السقف الذي تم التصويت عليه، وسنضيف عليه ذلك، أما بالنسبة للسيد النائب عندما يقول بأن التعيين يجب أن يكون تنسيب فالمادة الثانية جعلنا فيها شروط التعيين ويجب أن يكون المستشار يحمل شهادة الدكتوراه أو الماجستير، القانون واضح جداً لعمل المستشارين، لا يجوز التنسيب بدون شهادة وهذه مقيدة في القانون، أتصور القانون واضح جداً ومهيأ للتصويت والأمر متروك لمجلس النواب.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
سيادة الرئيس، أولاً أنا أعترض على كلام السيد النائب فمجلس الوزراء لا يوجد فيه (70) مستشار وحسب الحزمة الاصلاحية يوجد فقط (5) مستشارين حاله حال رئاسة الجمهورية، هذه النقطة يجب تثبيتها.
النقطة الأخرى، بغض النظر عن كوننا متحفظين ونريد التريث توجد فقرة أخرى وهي مستشاري الوزارات، هناك فرق بين مستشار وزير ومستشار وزارة، ان كان القصد مستشاري الوزارة فكل قانون وزارة فيه عدد من المستشارين بصفة مستشار وزارة، أما مستشاري الوزير ففي الحزمة الإصلاحية هذه الدرجات أصلاً أُلغيت، بالتالي الآن لا بد من التمييز أن كانوا مستشاري وزارات؟ أم مستشاري وزراء؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح مسألة فيما أُثير بشأن أن العدد من (3) الى (6) فيه تكاليف مالية، أنا أشرت سابقاً، بالعكس الـ(6) هو تخفيض للعدد الموجود الحالي وبالتالي الإعتبارات المالية أُخذ بها ضمن إطار التقليل وليس ضمن إطار الزيادة.
آخر مداخلة النائب جبار العبادي وبعد ذلك نمضي بأتجاه قرار المجلس نصوت أو لا نصوت.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيادة الرئيس، على اعتبار أن التعديل المقترح أضاف فقرات جديدة، أقترح أن أن يكون التصويت على المادة فقرة فقرة.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيادة الرئيس، بخصوص الفقرة الخامسة (يقُر هذا القانون تعيين من عُين من المستشارين) يضاف لها (وفق الأجراءات الدستورية) ويضاف كذلك (وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري) مع مراعاة الالتزام بالمادة أولاً (آ) التي ذكرت العدد لكي لا يحدث تعارض ويكون هذا مقيد ومحدد، لكي لا يحدث تجاوز على العدد المذكور بالمادة أولاً (آ) ويضاف لها مع مراعاة التعيين وفق الإجراءات الدستورية، يعني مر على مجلس النواب وبموافقة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام، اللجنة القانونية بخصوص هذا المقترح هل يمضي؟ أعيد المقترح (مع مراعاة الفقرة (آ) أولاً وأيضاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية).
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
مكتوب الأمر النيابي أو الديواني وأن لا يتجاوز السقف الوارد في المادة (1)، المقترح خامساً النص الموجود في القانون( النص الأصلي) (خامساً: يُعد المستشار المعين قبل نفاذ هذا القانون والذي صدر بتعيينه مرسوم جمهوري مستشاراً لأغراض تنفيذ هذا القانون)، المقترح ( يقر هذا القانون تعيين من عُين من المستشارين قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري أو ديواني أو نيابي على أن لا يتجاوز السقف المقرر في المادة (1) من هذا القانون).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل مع مراعاة الفقرة أولاً من المادة الموجودة.
الآن التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة بالأضافات التي ذكرت الآن، تصويت.
أذا تسمحون فقط نحسب العدد لأن هناك من يشك بالنصاب.
ممكن حساب الأصوات، السيدات والسادة الأعضاء، التصويت واضح أمامي. الموافقة حاصة على المادة الأولى.
التصويت مرة ثانية إذا سمحتم، فقط لحساب الأصوات.
اللجنة، إرفعوا أيديكم أن كنتم موافقين.
أذا تسمحون فقط نحسب العدد لأن هناك من يشك بالنصاب.
نحن (153) نحتاج إلى (11) نائب. الجرس. نبقى إلى أن يستأنف (100) نائب، ليس من للمعقول أن نُكمل النصاب والسيدات والسادة الأعضاء يخرجوا تدريجياً، من غير المعقول.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
الظاهر أن الإخوة النواب غير مطلعين على تفاصيل المستشارين في الوزارات وتبعيتها ووضعيتها، كل وزير أو كل درجة خاصة، المستشار واختياره غير واضح لدى الإخوة النواب، أطلب من جنابكم أن يتم تأجيل التصويت على هذه الفقرة إلى الأسبوع المقبل، خصوصاً وأن النصاب غير واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أحسبوا لنا النصاب آخر مرة.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
كل مرة المشكلة هي موضوع النصاب. نحن نتمنى أن نغير طريقة جدول الأعمال، بأن تكون التصويتات في الأسبوع في يوم واحد، كل التصويتات، ولا نضع شيئاً آخر في جدول الأعمال، والذي يتغيب يستقطع منه مليون دينار، حتى لا يتغيب، فمن غير المعقول نفس الوجوده، ونحن يومياً نفس العملية ويتأخر المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القضية ليست مادية.
أحسبوا لنا آخر حساب، الآن النصاب موجود.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
بالنسبة لقانون المستشارين هذا، الغموض موجود لدى السادة النواب، هل أنه لكل حكومة قادمة يتعين مستشارون بهذه الدرجة في كل وزارة وفي كل مجلس مع بقاء الأصليين؟ أن أنه يكون هؤلاء ثابتين بغير الرئاسات؟ نرجو من اللجنة توضيح ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتحدث عن تجربتنا في مجلس النواب.
في مجلس النواب عدد المستشارين تسعة الذين صدرت أسماؤهم بدرجة خاصة، التسعة هذه الدورة لم يعين منهم أي واحد، كلهم معينون ضمن الدورات السابقة، ضمن إطار التسعة الموجودين، وبالتالي فهو مستشار للمؤسسة وليس مستشاراً للشخص، فيستمر عمله بشكل واضح.
الآن النصاب إكتمل، أطلب من جنابكم التصويت على المادة (1)، مقترح اللجنة، أخذاً بالإعتبار التعديلات التي حصلت، وهي بدلاً من 10/6، والفقرة/خامساً (يقر هذا القانون تعيين من عُين من المستشارين قبل نفاذه، وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري أو أمر ديواني أو نيابي)، مع مراعاة الفقرة/أولاً من المادة (1) وفق السايقات الدستورية. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لا، حصلت الموافقة، هل يمكن أن تتفضلوا مرة ثانية بالتصويت على المادة (1)، المقترح، مع الأخذ بالإعتبار التعديلات؟
تفضل جناب النائب، أحسبوا الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ مادة مقترحة تكون بالتسلسل رقم (2) من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مقترح مضاف؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا مقترح مضاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح مضاف من قبل اللجنة بعنوان المادة (2)، تصويت.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
نوضح السياق؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد داعٍ للتوضيح، قرأتَ ذلك.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
عفواً، هذا المقترح، نحن حددنا الآن، أصبح المستشارون ستة، هذا المقترح يعطي الحق للرئاسات الثلاث أن تتعاقد على مستشارين بأن لا يزيد عددهم على خمسة، بشرط أن يكون مستشاراً من شغل منصب وزير أو درجة خاصة، حتى لا يحصل إشكال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال المهم: التخصيصات المالية من راتبه التقاعدي؟ أم أن أنها تخصيصات مستشار؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
لا، بصفة راتب مستشار، وليس راتباً تقاعدياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، هل أصبح واضحاً الآن؟
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
الغرض من الإستشارة هو الإستفادة من التخصص ومهنية المستشار، والحال أن كثيراً من الوزراء بهذا العنوان، ولذلك عليه أن يكون التخصص هو المعيار، المهنية والشهادة هي المعيار، وأنا أعترض على النقطة هذه، وينبغي أن يكون الباب مفتوحاً للجميع، بما فيهم الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مقترح مضاف من قبل اللجنة بعنوان المادة (2)، تم قراءته الآن، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
يقرأ المادة (2) مع التعديلات المقترحة، من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)، الفقرة/أولاً، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2)، الفقرة/ثانياً، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2)، الفقرة/خامساً، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2)، أخذاً بالإعتبار التعديلات المقترحة أولاً، وثانياً وخامساً.
عدوا الأصوات، نحن الآن أمام مرحلة عد الأصوات.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
واضح حقيقة الإرباك بطرح السؤال للتصويت، وواضح إرباكنا نحن، لعدم معرفتنا بالقانون، سؤالي: لماذا رئاسة البرلمان تصر على مخالفة النظام الداخلي للبرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في أية جزئية؟
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
أكثر من مرة عدنا وكررنا بأنه وفق النظام الداخلي لا بد أن يأتي الجدول قبل (48) ساعة، الآن نتفاجأ، أصلاً لا يوجد أمامنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع القانون يوم أمس عُرض.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
دكتور، الآن لا يوجد أمامنا، بحيث نحن نسمع سماعاً، لا يوجد شيء أمامنا نقرأه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا غير موجود؟ النسخة غير موزعة؟
السيدات والسادة. يوم أمس عُرض مشروع القانون، حصل إعتراض من اللجنة المالية ومن الحكومة، فأصبح الرأي أن يؤجل إلى اليوم، لغرض إتمام وجه الإعتراض، وفعلاً أبلغونا أنهم أتموا وجه الإعتراض، أما إذا كتل وشخصيات لم تقرأه، أنا ليس لي علاقة، بالنسبة لي العدد موجود، والنصاب حاضر، وأعرض الأمر للتصويت، يأتي بصوت يمضي، لم يأتِ بصوت يسقط، هذا هو السياق الطبيعي المعتاد في هذا الجانب.
اللجنة القانونية، ما هو رأيكم؟ اليوم وزعتموه؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يوم أمس توزعت النسخة الأصلية، واليوم توزع بهذه التعديلات والإضافات التي أضفناها، هذه المادة إخوان، شروط التعيين بالنسبة للمستشار، فصاحب الدكتوراه قالوا (22)، فجعلناه (18)، فليس مادة كما يقال صعبة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة سأوضح، حتى يصبح الأمر معلوماً جداً.
المادة (2) من مشروع الحكومة، اللجنة المختصة أضافت مقترحات منها:
في الفقرة/أولاً من المادة (2) تقول: (الأصل أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية)، اللجنة تقول: (أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في مجال إختصاصه في الأقل)، هذا التعديل الذي أضافته.
ثانياً: (أن تكون لديه خدمة وظيفية وخبرة في مجال تخصصه لا تقل عن (22) سنة بالنسبة للحاصل على البكلوريوس، و (20) بالنسبة للحاصل على الماجستير، و (18) للحاصل على الدكتوراه)، هذا رأي اللجنة.
في الفقرة/خامساً، رأي اللجنة يقول: (أن يكون غير مشمول بإجراءات إجتثاث البعث، لا بقانون المساءلة، ولا بأي قانون يحل محله).
في الفقرة/ثانياً، التعديل المقترح (الخبرة، وزادت سنوات الخبرة)، هذا تعديل اللجنة المقترح، والرأي رأيكم.
المادة (2)، أخذاً بالإعتبار الملاحظات التي قدمت من اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
يقرأ المادة (3) مع التعديلات المقترحة، من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة المادة (3) مع التعديلات المقترحة، من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (3)، حصلت فيها ثلاثة تعديلات، الفقرة/أولاً، والفقرة/رابعاً بدلاً من الوزارة أصبح (رئيس الجهة التي يعمل فيها)، قضية تنظيمية، والفقرة/سابعاً، (القيام بأية مهام أخرى غير تنفيذية يكلفها بها الوزير)، تعديل اللجنة (رئيس الجهة التي يعمل فيها، ولا يتولى المستشار مهاماً تنفيذية إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وبتكليف خاص من رئيس الجهة المعنية). هذه مقترحات اللجنة، لكن هناك حقيقة بعض المستشارين قد يكلفون بمهام.
اللجنة المختصة، أنا برأيي: (مهام دون الإشارة إلى كونها تنفيذية أو غير تنفيذية).
التصويت على المادة (3)، الفقرة/أولاً، التعديل المقترح، والتي هي تبديل (بدلاً من وزير، أصبح رئيس الجهة التي يعمل فيها)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3)، الفقرة/رابعاً، التعديل المقترح، والتي هي أيضاً نفس الشيء (بدلاً من وزير، أصبح رئيس الجهة التي يعمل فيها)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3)، الفقرة/سابعاً، التعديل المقترح. الفقرة تقول (القيام بأية مهام غير تنفيذية يكلفها بها رئيس الجهة التي يعمل فيها، ولا يتولى المستشار مهاماً تنفيذية إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وبتكليف خاص من رئيس الجهة المعنية). تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) بالمجمل، أخذاً بالإعتبار مقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ مادة مقترحة، وتكون بالتسلسل رقم (4) من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المقترحة التي تمت قراءتها الآن، بالتسلسل رقم (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
يقرأ مادة مقترحة، وتكون بالتسلسل رقم (5) من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المقترحة بالتسلسل رقم (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
عذراً سيادة الرئيس، في هذه الحالة، المادة التي بعدها تصبح بالتسلسل رقم (6)؟ أو (4)؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، غيروا التسلسل، تصبح (6).
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
يقرأ المادة (6)، مع التعديل المقترح، من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فرح باسل شريف:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل أن نصوت على القانون بالمجمل، أنا أيضاً لدي ملاحظة ذكرت، (مع مراعاة الأحكام الدستورية)، أضيف (والقانونية)، فإذا تقرون هذا الأمر (والقانونية) في المادة (1).
تصويت على إضافة (والقانونية).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
بالنسبة للمادة المقترحة (4) الفقرة/ثالثاً (يخير من شغل وظيفة مستشار وكالة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بين الإحالة على التقاعد بدرجة مدير عام، وفقاً لقانون التقاعد الموحد). لا يحتاج أن نقول (بدرجة مدير عام)، (يحال على التقاعد، وفقاً لقانون التقاعد الموحد)، حتى تنطبق عليه الشروط كما تنطبق على غيره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل لديكم إشكال؟ المجلس، توافقون على المقترح؟ على التقاعد، وفقاً للأحكام، دون التحديد، مدير عام.
السيدات والسادة الآن التصويت على مجمل القانون، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين).
قُدم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة الأعضاء بإضافة فقرة إلى جدول الأعمال، من (60) نائباً، التي تتعلق بقانون المعهد القضائي، أطلب التصويت على إضافتها على جدول الأعمال لمن يوافق.
التصويت على إضافة فقرة المعهد القضائي إلى جدول الأعمال.
أحسبوا النصاب، ومن يؤيد إضافتها على جدول الأعمال.
السيدات والسادة الآن نحن في طور تصويت إضافة فقرة قدمت من قبل (60) نائباً بالمعهد القضائي الذي وصل إلى مرحلة التصويت، هو بالنتيجة سيضاف على جدول الأعمال، لكن حصلت نية إرجائه على أمل الإسبوع القادم، بعض السادة النواب قالوا لا، الآن ندرجه على جدول الأعمال، فنحن في طور التصويت، من يؤيد إضافته على جدول الأعمال، أحسبوا الأصوات.
النصاب غير حاصل، قصدي (68) من أصل (165)، أي أنه لم تحصل الموافقة في هذا الموضوع.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذا تشككون الآن أطلب التصويت للحساب، وبدقة. السيد المقرر جنابك أشرف على الحساب.
(85) من أصل (167)، أي أن الموافقة حصلت على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
أيضاً ما زلنا في طور التصويت، فالنصاب ضروري.
– النائب احمد عبد الله خلف الجبوري:-
المادة (1) من النظام الداخلي (مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا) وبالتالي نحن نمثل الشعب، سيدي الرئيس، اليوم في قضاء الحويجة قام تنظيم داعش بإعتقال النساء اللاتي أزواجهن وأقاربهن في الحشد، وبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هنالك وقفة من قبل مجلس النواب لأن قضاء الحويجة منذ أكثر من ثلاثة سنوات يعاني والعشائر الآن خاطبتنا بأنها سوف تقوم بالتحرير، ونحن نقدر إنشغال الحكومة، ولذلك نطلب من مجلس النواب أن تكون له وقفة من قضاء الحويجة التي تثذبح من الوريد الى الوريد، واليوم أقدموا على عمل يندى له الجبين بإعتقال النساء وجعلهن سبايا. أؤكد أن مجلس النواب يجب أن تكون له وقفة هذا اليوم من قضاء الحويجة.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
أنا أرجو من جنابك أن تطلب من السادة النواب أن ينصتوا الى هذا الكلام، أن هذا جزء من واجباتهم تجاه الشعب فهم ممثلي الشعب، اليوم بالضبط مضى على أسر الحويجة على يد هذا التنظيم المجرم ثلاث سنوات إلا كم يوم، ثلاث سنوات من الأسر تحت أسر تنظيم داعش، أي ثلاثة سنوات من العذاب والمعاناة والألم، اليوم قضاء الحويجة محاصر منذ ثمانية أشهر بدون أكل ولا دواء ولا رعاية ولا أي شيء، وهذا ما زاد من آلآم أهلنا في قضاء الحويجة، ذهاب قواتنا البطلة الباسلة الى تحرير محافظة نينوى وتركها قضاء الحويجة كان خطأً فادحاً يجب الاعتراف به، اليوم وجود تنظيم داعش في قضاء الحويجة يهدد أمن محافظة كركوك ومحافظة ديالى ويهدد أمن العاصمة ومحافظة صلاح الدين بالإضافة الى ان العدو أصبح خلف قواتنا البطلة التي تقوم بواجب التحرير في محافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تريد؟
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
أن الموضوع الذي أتكلم به هو بالغ الأهمية، اليوم تنظيم داعش المجرم إستغل هذه الفترة التي تم فيها ترك الحويجة وقام بزيادة عدد قواته وتمكينه في الأرض فاليوم صباحاً قام بزرع كل الطرق التي تؤدي الى الحويجة بعبوات ناسفة، من المستفيد من تأخير عملية الحويجة؟ المستفيد الوحيد هو تنظيم داعش، والمتضرر الأول والأخير هم أبناء الحويجة والمكون العربي ومحافظة كركوك والعراقيين بشكل عام، لذلك اليوم كل أهل الحويجة وكل عرب كركوك يناشدون غيرتكم يا مجلس النواب، ينادون غيرتكم يا أيها العراقيين أن تقفوا معنا، والله أن لم تقفوا معنا فسوف يكون لنا موقف، سوف نعتصم ونعلق حضورنا في جلسات مجلس النواب لحين أن ينتبه القائد العام للقوات المسلحة الى هذا الأمر، يجب أن يكون له صوت بتحرير قضاء الحويجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أصلاً كمجلس النواب طالبنا ولا زلنا بضرورة تحرير كل مناطق العراق وعلى رأسها الحويجة باعتبارها من المناطق المهمة والحيوية والتي بقي تنظيم داعش فيها فترة طويلة وبالتالي أهالي كركوك والحويجة، وأيضاً هي دعوة الى القائد العام للقوات المسلحة بأن يولي هذا الموضوع إهتمامه البالغ، تفضلوا اللجنة المعنية.
أيضاً نحن نُكلَّف لجنة الأمن والدفاع فيما تم إثارته الآن من موضوع بخصوص الحويجة بإتباع كل الإجراءات اللازمة بهذا الجانب. اللجان المختصة لغرض التصويت.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
في اجتماع لجنة الأمن والدفاع مع القائد العام للقوات المسلحة تم إثارة موضوع قضاء الحويجة وتحريرها وأهمية قضاء الحويجة والمعاناة التي يعاني منها أهالي القضاء، الحقيقة تم تأسيس قيادة وقيادة عمليات شرق دجلة وتم تزويدهم بعدد من المعدات هنالك بعض الاحتياج وبعض الأسلحة التي يحتاجونها، الآن القائد العام بين انه سوف يتم سد هذا النقص في هذه القيادة والشروع في عملية التحرير، ولكن إنشغال القطعات بالجانب الأيمن ولم يبقَ إلا جزء بسيط، أعتقد أن العملية القادمة أن شاء سوف تكون تحرير قضاء الحويجة والدليل انه هم بدؤوا الآن بزرع العبوات لأنهم يعلمون جيداً أن الوجهة الأخرى سوف تكون تحرير قضاء الحويجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نحسب النصاب، إذا تتفضلون نحسب النصاب. تم الحديث بهذا الجانب، ما هو مضمونه؟ هذه المسائل ليست إرتجالية توجد مسائل أمنية وخطط عسكرية، فقط احسبوا النصاب، السيد رئيس اللجنة الأمنية، هذه صيغة القرار هل يمكن اعتمادها؟ اللجان المعنية بالنسبة للنصاب؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يمكن للإخوة النواب بالنسبة لأهالي الحويجة وأهالي كركوك كذلك نجلس جلسة خاصة في لجنة الأمن والدفاع ونتخذ قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً الآن لجنة الأمن والدفاع ونواب محافظة كركوك يقومون بموافاتنا بنتاج بحثهم، ما هو المطلوب من المجلس ومن الجهات التنفيذية؟ يتم موافاتنا بذلك. أيضاً لجنة الخبراء تستطيع أن تباشر دورها وعملها. اللجان المختصة لغرض التصويت. النصاب غير موجود. ننتقل الى الفقرة خامساً المتعلقة بالمناقشة.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة التمريض، (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة).
اللجنة الأمنية أيضاً تباشر دورها وعملها.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
لدي نقطة نظام متكونة من فقرتين:-
أولاً: وفق المادة (55) من النظام الداخلي موضوع عام للمناقشة، قبل حوالي ثمانية أشهر قدمت موضوع للمناقشة بالنسبة لمشكلة المياه في العراق، لدي موافقة لجنة الزراعة مرتين وموافقة هيأة الرئاسة منذ حوالي ثمانية أشهر، لحد الآن وبقى على الفصل التشريعي فقط أسبوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، يُدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة. سوف يدرج على جدول الأعمال في الجلسة القادمة.
– النائب محمود رضا امين:-
أن إدخاله على جدول أعمال الأسبوع القادم أي بمعنى باقي أسبوع واحد فقط من هذا الفصل حتى لا ينتقل الموضوع الى الفصل القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم يُدرج على جدول أعمال الأسبوع القادم.
– النائب محمود رضا امين:-
ثانياً: وفق المادتين (50) و(51) سؤال شفهي الى السيد الرئيس مجلس الوزراء منذ حوالي ثمانية أشهر في 6/10/2016 ولحد الآن لا يوجد أثر لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نؤكد على هذا الطلب بشكل واضح.
– النائب محمود رضا امين:-
لذا أطلب إدراجه أيضاً الأسبوع القادم كذلك لأنه باقي فقط أسبوع واحد على انتهاء الفصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للأسئلة الشفهية كل اللجان تمضي بهذا الجانب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):
نقطة نظامي حول الفقرة خامساً من جدول الأعمال المتعلقة بمشروع نقابات التمريض، هنالك مشروع قانون للحكومة للاتحادات والنقابات يضع الأسس لكل النقابات، لذا من منطلق وحدة التشريع آمل التريث في هذا القانون لحين تشريع القانون الأساسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للقانون السابق قدمت طلبات من قبل عدد من النقابات بشأن أخذ رأي الحكومة بملاحظات معينة والآن في طور إرجاعه الى الجهة التنفيذية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
نفس الملاحظة التي أوردتها السيدة النائبة فيما يتعلق بقانون الاتحادات والنقابات الأهلية والقانون الذي ورد قلنا أنه قانون تأسيسي وفق ما ورد في المادة (22) من الدستور وبالتالي إذا كان كل قانون يتعلق بنقابة معينة واتحاد معين وسوف نواجه الكثير من القوانين إضافة الى بعض الاتحادات تعمل بقوانين سابقة، لذا أطلب التريث في هذا الموضوع لحين إصدار القانون المعني خصوصاً وان المادة (20) من المشروع تشير الى ما يلي (تعد النقابات والاتحادات القائمة عند نفاذها مؤسسة بموجبه وعليها تكييف أوضاعها وقوانينها تبعاً لإحكامها وتستمر مجالس الإدارة واللجان الدائمة فيها بأعمالها الى حين انتهاء المدة القانونية أو حلها وفق القواعد المقررة في هذا القانون أو في أنظمتها الداخلية) وبالتالي السير في هذا القانون سوف يتعارض مع القانون أو مشروع القانون المرسل من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أولاً تقريرهم ومن ثم مناقشة، كلا نسمع رأي الحكومة بهذا الخصوص.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أنا أيضاً أضم صوتي الى الإخوة النواب. نحن بالنسبة لقانون النقابات والاتحادات الذي أرسلناه واضح وفيه أسس خاصة لتأسيس كل نقابة أو اتحاد، وبالتالي أنا أخشى أن يكون هنالك تعارض وسوف يكون هنالك حجم عمل كبير أيضاً على مجلس النواب الموقر لكل نقابة أن تصدر قانون، لذا أرجو ان يكون هنالك تريث لحين الإطلاع على قانون الحكومة واتخاذ القرار المناسب بحقه.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي (نقطة نظام):-
في يوم 15/4 قدمت موضوع عام للمناقشة جنابك أدرجته على جدول الأعمال في يوم الاثنين أي بعد يوم واحد وفي كل مرة نضعه على جدول الأعمال ولكن لا يصل الدور إليه والموضوع لا يستحق أن يبقى لأنه هو موضوع أنساني بحت وأعتقد أن السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب يوافقونني الرأي لأن الموضوع متعلق بعوائل ذوي الشهداء والعوائل التي أعطت شهيداً في جبهات القتال وإعطاء فرصة لذوي الشهداء بأن يعودوا الى المناطق غير القتالية، مجرد توصية وأيضاً أنا كتبت بالاتفاق مع الإخوة في اللجنة القانونية توصية من قبل مجلس النواب بهذا الشأن الى المؤسسة العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول الأعمال ونحن قمنا بدرجه ولكن تم تأجيله، يدرج على جدول الأعمال في الجلسة القادمة.
– النائب علي لفته فنغش الحسن:-
هو اليوم مدرج على جدول الأعمال ولكن أنا متأكد انه سوف لن يصل الدور إليه، ففي كل مرة يوضع آخر فقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا إذا مدرج على جدول الأعمال جيد، إذاً لماذا نُثيره؟
– النائب علي لفته فنغش الحسن:-
هو في كل مرة يدرج ولكن عندما يوضع آخر فقرة لن يصل الدور إليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم سوف يصل له الدور. اللجنة المختصة، هل يمكن أن تتفضلوا بتقريركم؟
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
قبل أن أبدأ هل يمكن أن أقدم تهنئة للتمريضيين العراقيين؟ لأنه اليوم يصادف العيد العالمي للتمريض.
بسم الله الرحمن الرحيم:-
(بمناسبة اليوم العالمي للتمريض نرفع أسمى آيات الحب والتقدير ونشكر لهم أداء واجبهم وإسهامهم في بناء المنظومة الطبية باعتبارهم أحد أعضاء الفريق الصحي، لو نظرنا الى جمال هذه المهنة وأردنا أن نتكلم عنها لا تستطيع أن تكتب أيدينا عن هدفها السامي وحتى لو كتبنا سوف لن تكفيها الصفحات وكل عام وكافة ممرضي وممرضات العراق بألف خير).
تقرأ تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني عن قانون نقابة التمريض.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني عن قانون نقابة التمريض.
– النائب عادل رشاش شناوة المنصوري:-
يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني عن قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أواجهك بسير الإجراءات التشريعية، قُرئ قراءة أولى ثم مضت القراءة الأولى بإقرار المجلس لم يحصل اعتراض من حيث المبدأ، والسياق الثاني ماذا كان؟ بأن يناقش، في النقاش لا توجد قضية ان نقوم بتوقيف إجراءات التشريع، إذا يريد المجلس أن لا يُقر المشروع يجب أن يتم ذلك أثناء التصويت، لماذا ذلك أثناء القراءة الثانية؟ الذي علينا نقراه قراءة ثانية وفي يوم التصويت عليه تحدثوا بوجهة النظر وللمجلس أن لا يقبل التصويت عليه. ان مفهوم النقاش هو فتح الباب لإمكانية إجراء تعديلات أو إلغاءها، يبدأها مجلس النواب بملاحظاته، ثم اللجنة المعنية مع النقابات والجهات المختصة ومع الحكومة، إذا وجدت أن المشروع سوف يصبح ناضج سوف يُقدم للتصويت، وبخلاف ذلك طبعاً القضية المتعلقة بعدم اعتماده بشكل واضح. مرة أخرى، قانون النقابات قدمت جميع النقابات ويوم أمس مشفوع بتوقيع عدد من النواب لديهم ملاحظات بشأن مشروع القانون قمنا بمخاطبة الحكومة، قلنا ما هو الرأي النهائي؟ حتى نستطيع إعتماده من عدمه.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فيما يتعلق بقانون نقابة التمريض أولاً الرأي الأول طُرح بأن هنالك قانون للنقابات والاتحادات سيُنظم كل عمل النقابات سواء كانت تمريض أو غير تمريض، قانون هذا مفصل (40) مادة، بينما قانون النقابات (10) أو (15) مادة، هيأة عامة تنفيذية أو إدارية والمنتمين وأهدافه، وزارة قانونها (20) مادة، نقابة تمريض (40) مادة، ما هذا فلسفة؟ ما هذا اقتصاد؟ فهذا قانون جداً مفصل وبالتالي فيها قضايا كثيرة كان المفروض أن لا يدخل في القانون، ثم من الممكن تعديل، يوجد قانون نقابة يمكن 1959 فقط ممرضات ممكن تعديله بإضافة الممرضين والقابلة المأذونة وبالتالي يستمر القانون السابقأ لماذا لا نعدل وفقط من أجل نضع أسمين نأتي بقانون جديد، ثم أنا أسأل لدينا ذوي المهن الصحية كذلك يحتاج لهم نقابة، معاون طبي، معاون صيدلي، لماذا هذا لا يصبح جزء من نقابة ذوي المهن الصحية بدل أن يكون قانون نقابة خاصة بهم.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أنا رأيي يختلف عن آراء السادة النواب وكذلك ممثل الحكومة، أرى من الضروري تشريع هذا القانون، لماذا؟
أولاً: القانون المتعلق بتأسيس النقابات والاتحادات هذا طبعاً سوف يكون لجميع النقابات التي قوانينها الآن نافذة، أي كل النقابات والاتحادات الأن المؤسسة والمشكلة سوف يكون القانون الجديد يطبق على الجميع هذه أولاً.
ثانياً: نقابة الممرضين أذا شرعنا هذا القانون سوف يصبح حالهم حال كل النقابات الموجودة حالياً في الدولة وأذا حصل تغيير سوف يشملهم أيضاً التغيير والتعديل هذا أولاً.
ثانياً، سيادة الرئيس ليس من المنطقي 1959 قانون يحكمهم ونحن في عام 2017 لحد الآن لا يوجد قانون آخر يعني ينظم العلاقة بين النقابة وبين الممرضين ونحن بأشد الحاجة، بأمس الحاجة ألى أن تكون هنالك نقابة للمرضين لكثرة أعدادهم ولأن هنالك طلبات عديدة مقدمة من كوادر التمريض بأن تكون لديهم نقابة حالهم حال جميع الكوادر الصحية الذين لديهم نقابات.
ثالثاً: أعتقد تشريع هذا القانون سوف لن يكون هي أمور أداريه تنظيمية، سوف لا يكون لها تأثير كبير على أنه ينتظر أو يؤخر الى حين تشريع قانون آخر.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
سيدي الرئيس، أؤيد جميع مشاريع القوانين والمقترحات التي تختص بالتنظيم القانوني للنقابات والاتحادات بأعتبار أن لكل نقابة وأتحاد ظروف خاصة بها وشروط خاصة بالانضمام والعضوية، أما مسألة المبدأ الدستوري الذي يقضي بتشريع قانون للنقابات والاتحادات فالمشرع الدستوري قصد به القانون من المفهوم الواسع وليس المفهوم الشكلي، أي قانون لجميع هذه الاتحادات والنقابات، القانون بمفهومه الواسع يعني تشريع قانون يخص كل نقابة وأتحاد يختص بوضع ظروف الإنتماء والعضوية والتنظيم الداخلي لهذه النقابات وكذلك شروط الانضمام اليها، أما القانون بمفهومه الشكلي فيختص بقانون واحد يخص هذه النقابات ويضمنها، القانون الذي جاء من الحكومة قانون بائس جداً وقانون مرفوض من قبل لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وقانون مرفوض من قبل الاتحادات والنقابات وسوف يدخل العراق في أزمة مع النقابات الدولية بأعتبار أن هذا القانون سيذهب الى افتتاح دكاكين للنقابات والاتحادات، قانون سوف يشظي العمل النقابي والاتحادي، قانون سوف يسمح بتكريس المحاصصة النقابية والاتحادية بافتتاح نقابات على أساس حزبي وطائفي وفئوي.
– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-
يوجد مشروع ذوي المهن الصحية وكادر التمريض، لماذا لا ندمج أثنين في قانون واحد؟ هل هو يوجد فرق بين مهمتهم الصحية ومهمة التمريض؟ ما هي أهمية هذا القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل لديكم ملاحظات فيما تم ذكره؟
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
بالنسبة للأستاذ عباس البياتي، دعني أول مرة أشرح أهمية القانون وما هو الفرق بين مهنة التمريض ومهنة الصحة، طبعاً نحن تقريباً لأكثر من سنة ونحن نعمل على هذا القانون كلجنة مؤسسات مجتمع مدني.
مهنة الصحة: عبارة عن المعاونين الطبيين هم (21) فرع حسب الاختصاصات الطبية سواء كان (باطنية ، جراحة) يعني الباطني أو الى آخره.
مهنة التمريض: جميع الأعمال التمريضية داخل المستشفى يعني سواء كان من الضغط والنبض والعناية بالمريض قبل العملية وبعد العملية بالعناية المركزة، بالكلية الصناعية وألى آخره اعتبار مهنة التمريض ويوجد فرق بين في جميع دول العالم، لا توجد كلمة المعاون الطبي أو ذوي المهن الصحية يوجد كلمة الطبيب هو الذي يتخرج من كلية الطب يسموها لمدة أربع سنوات معاون طبي بعد أربع سنوات يحصل على كلمة الطبيب، لكن توجد كلمة الـ (ممرض) ونحن صراحةً أمام الخيار هذا لأن هذا القانون أهميته بالنسبة الى العراق لأن يوجد مجلس الاتحاد العربي للتمريض ولحد الآن العراق محروم من أن يكون عضو بالمجلس الاتحاد العربي للتمريض لأن قانونهم هو قانون (33) لسنة 1959 في زمن (صدام حسين) كان تشجيع فقط للنساء لم يشمل الذكور، لهذا حالياً ثلاث أرباع من الخريجين من معاهد التمريض والكليات التمريضية من الذكور أكثر عدد من النساء هذا من جانب.
من الجانب الآخر استراتيجية الوزارة، إن شاء الله في السنة القادمة سوف تلغي جميع إعداديات التمريض لأنه تحتاج أن ترفع مهنة التمريض ونحن أمام خيار آخر أمام العراق يوجد (نظام الإعتماد) هذا النظام أذا لم يصل إلى العراق في سنة 2023 لتطوير المهن التمريضية تحرم العراق من (نظام الإعتماد) وهذا صراحةً عن طريق النقابة نقابة التمريض، يوجد عضوية من ريطانيا وقبل في نظام صدام حسين كانت جميع الدورات يدربون طلاب التمريض في إنكلترا وحالياً أذا لا توجد عن طريق النقابة، لكن حالياً لا توجد كلمة نقابة التمريض، محرومين طلابنا من التدريب في بريطانيا وتوجد عن طريق نقابة التمريض حصلنا كل سنة على تقريباً من (10) الى (40) طالب يتدربون على نظام الـ (عضوية) والحصول الأخير عن طريق وزارة التعليم العالي العشرة الاوائل الأخرى من كلية التمريض تنقبل من بريطانيا بأحد الجامعات للدكتوراه وهذا القانون جداً مهم تشريعه، لأن أذا لم نشرع القانون ونحن هدفنا في الشهر التاسع أن شاء الله وبأذن الله هذا أنجاز سوف يرجع لمجلس النواب العراقي وسوف تكون نقابة التمريض العراقي عضو في مجلس الاتحاد العربي التمريضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة، فقط الملاحظة أن تأخذوا بالاعتبار وجهة نظر اللجان والجهة التنفيذية والنقابات وتنضجوه بالنقاش وبعد ذلك يمكن أن ننظر في عملية إستئنافه أو مواشكته مع التشريعات الاخرى.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
صح الاستاذ عباس البياتي قال (40) مادة، نحن أذا تشاهد تقريرنا حذفنا أكثر من (12) فقرة المادة موجود بالقانون سوف نصغرها بما يرضي جنابكم أن شاء الله.
– النائب ريزان دلير مصطفى علي (نقطة نظام):-
لدي سؤال الى حضرتك وهيأة الرئاسة عن سبب غيابات السادة النواب والتي وصلت الى حد ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب أو تأجيل تصويتات مهمة لنفس السبب وما هي إجراءاتكم الرادعة لهذه الغيابات والشعب ينتظر منا تشريع القوانين وإنجاز العمل؟ عليكم إيضاح أن سبب أخفاق البرلمان في كل ذلك هو الغيابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف جدول الاعمال، يبدو نقاط النظام تأخذ مسائل أخرى لها علاقة في جدول الاعمال.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات).
كان هنالك طلب بإرجاء هذه الفقرة بأعتبار أيضاً أن هنالك مقترح قانون وصل مرحلة التصويت فطلبنا استفسار من اللجنة القانونية في هذا الجانب.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية).
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
حول الفقرة سادساً تقرير ومناقشة التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 كان يوجد مقترحي قانون وهذا مشروع القانون يتطلب وحدة الموضوع ووحدة التشريع وهذا فيه التزامات مالية وهذا مشروع القانون، ولذلك يعني وحدة الموضوع ووحدة التشريع تقتضي أن نوحد ثلاثتهن ونسير بالموضوع، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم هذه هي وجهة نظرها قدمتها وكل شيء أنتهى، فدعنا نناقشه لحين انتهاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي وجهة نظر لجنة لجنة الاقاليم؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، في جدول الأمس الفقرة ثامناً كانت أسئلة شفهية للسيد وزير النقل، يعني لم نعرف لماذا تأجلت ولماذا ليست اليوم على الجدول وألى متى تأجلت ما هو سبب تأجيلها لم يتضح لدينا يعني كانت موجودة مع باقي الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تستطيعون تستفسرون أجبت عليكم شكراً. هذه ليست نقطة نظام يفترض أنه تسألون بشكل واضح، أنا جاوبت يوم أمس كانت مدرجة على جدول الاعمال السيد الوزير طلب إرجاءها الى موعد، أخر قررنا أنه ما هو موجود على الجدول يحال بالمجمل على اليوم.
الاسبوع القادم حُددت مواعيد لحضور السادة الوزراء جميعهم فيما يتعلق بالسؤال الشفهي بما في ذلك وزير النقل، وعدد من النواب المقدمين السؤال مسافرين طلبوا تأجيل الفقرة ألى حين حضورهم، حتى أقولها بصراحة، الاسبوع القادم تدرج على جدول الاعمال.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
بالنسبة لفقرتنا، هذه للمرة الثانية حضرتك تقول تؤجل، بالنسبة لتقريرنا تقريرنا حاضر، المشكلة أعتقد أن الاخوان الذين طلبوا بالمقترح لديهم آراء أخرى ولديهم حجج ولديهم ملاحظة على طرح هذا الموضوع، انا بتصوري تقريرنا نحن نستطيع الآن أن نقرأه.
ثانياً: اذا حضرتك تستفسر، نحن لدينا استفسار من هيئة رئاسة، مستشار التشريع خلال (3) أشهر، مستشار التشريع لمجلس النواب يعطي رأيين في آن واحد وأقل من (3) أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه القضية بينكم داخل اللجنة، لا تشرك المجلس بالجلسة بها، انتم تُقدرون، بالنتيجة رأي مستشار، رأي إستشاري غير مُلزم، انتم الذين تقدرون الموقف.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
الإخوان الذين قدموا المقترح إستندوا على رأي المستشار، فالمستشار التشريعي خلال (3) أشهر يعطي رأيين متناقضين، بالنسبة لتقريرنا نحن حاضرين ان نقرأه الآن حتى يُضم الى المقترحات الموجودة من الكتل النيابية أو من الإخوان النواب.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أطلب من هيأة الرئاسة حسم هذا الموضوع، كان هناك مقترح قانون قُدم بنفس الموضوع ثم بعد أشهر جاء مشروع القانون، حسب المادة (123) للنظام الداخلي تقول المادة يلتحق المتأخر بالمتقدم، عودوا الى المادة وانظروا، وعليه كانت قراءة المشروع قراءة أولى خطأً، مجلس النواب إرتكب خطأً بقراءة مشروع هذا القانون، إرتكب خطأً بقراءته، ما كان ينبغي قراءته وفق السياقات، وعليه هذه القراءة الثانية ايضاً خطأ ثاني. أطلب من سماحتكم حسم هذا اليوم وإحالة مقترح القانون الذي قرئ قراءة ثانية إحالته للتصويت لحسم هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفس الموضوع الذي تمت مناقشته قبل هذه الفقرة الذي يتعلق بقانون النقابات، يوجد مقترح ويوجد مشروع، بالنسبة لنا لا نستطيع ان نجزم بالضبط لإيقاف أحدهم الى حين التحاق الثاني، كل واحد يأخذ مداه في عمله وعليه المُقدم كمقترح يدرج للتصويت والمجلس هو الذي يقرر وهذا يأخذ مداه في عملية، اذا قُدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة الى إحدى اللجان أحاله رئيس المجلس الى هذه اللجنة مباشرةً وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة بدراسة مواد المشروع أو المقترح، اللجنة متى تكون جاهزة في تقديم المقترح للتصويت؟
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
السياقات الأصولية التي نحن نراها كقانونيين ايضاً نرى أن مشروع الحكومة هو مشروع يتضمن (12) مادة والمقترح المقدم يتضمن (2) أو (3) مواد، هذا من جهة.
الجهة الثانية نحن رتبنا الملاحظات من كافة الملاحظات والهيئة التنسيقية والمقترح والمشروع مرتبيه في وعاء واحد ونستطيع درجه بإسم التعديل الثالث لقانون المحافظات.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
قانون المحافظات يكاد يكون الدستور الثاني للبلاد، لان بها كل التنظيم للعلاقة بين الحكومات المحلية في ما بينهم وبين الحكومة الاتحادية وحتى بين الوزارات سواءً كانت خدمية او اتحادية، بالتالي كان لا بد للحكومة ان تتأنى في اصدار هذا التعديل.
النقطة الاخرى: انا بتصوري ان التعديل المقدم من قبل كتلة سياسية لا بد ان يكون عن طريق اللجنة، انا بتصوري ان يكون هناك تعديلان وان يصوت على تعديل اول، والتعديل الحكومي موجود في أروقة مجلس النواب قد يخلق لنا هذا إرباك فكان المقترح ان يتم دمجهم بمقترح واحد ويعرض من خلال لجنة المحافظات والاقاليم للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الاشكال، السيدات والسادة الاعضاء، ان ما يحصل الآن جاء مشروع قانون من الحكومة يتعلق بتعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم، واحدة من بين التعديلات التي قُدمت من قبل الحكومة تتعلق بأعداد اعضاء مجالس المحافظات واخرى غيرها، قبل ان يأتي مشروع القانون كان هناك مقترح قانون قُدم يتعلق بجزئية عدد أعضاء مجالس المحافظات، نحن قرأنا مقترح القانون وامضينا به بقضية النقاش وتم إيصاله الى مرحلة التصويت، الآن جاءنا مشروع القانون الذي قرأناه قراءة اولى واليوم لدينا مرحلة النقاش بهذا الخصوص، وجه الاعتراض لدى البعض انه لا بد ان ننتهي أما قبولاً أو رفضاً من المقترح وبعد ذلك نلجأ الى مشروع القانون. وجهة نظر اخرى تقول ان مشروع القانون أشمل في هذه القضية وفي غيرها، فلماذا لا ندمج ونعتبر ان ما قُدم من مقترح القانون هو مقترح تعديل كان قد ورد ضمن إطار مشروع القانون، هذه وجه الاشكالية في هذا الخصوص.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
اولاً: مقترح القانون لم يقدم من كتلة سياسية، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، انما قُدم وفق المادة (60) اعتقد خامساً او ثانياً لا اذكر، قُدم المقترح وفق السياقات القانون للنظام الداخلي ولم يقدم من كتلة سياسية.
ثانياً: كلامكم عين الصواب، عندما يتقدم المقترح او المشروع الاسبق بالتقديم والعمل به، ما جاء بالثاني يُضمّن بالمقترح اذا كان تضمين.
ثالثاً: ان المشروع اشمل في دورتنا او في الدورة السابقة والتي قبلها الكثير من القوانين مشاريع قوانين او مقترحات قوانين اضيفت لها مواد، حُذفت منها مواد، عُدلت منها مواد، فأعتقد ان الكلام الصحيح ما تفضلتم به التصويت على المقترح ومن ثم الحاقه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، ما هو الرأي، السيد رئيس اللجنة القانونية، الآن فيما يتعلق بتعديلي الثالث والرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم، وجهة النظر استمعت لها فإلى أين الوجهة القانونية.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
انا في اعتقادي نحن لو قمنا بالتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات هذا الموضوع كان ينتهي، ولكن في نفس الوقت هي اللجنة المختصة لجنة الاقاليم، نحن اذا استمرينا في التعديلات وصوتنا على قانون سوف يحدث هناك تناقض بين، التعديل يحتاج (10) مقاعد، نحن وضعنا نسبة اخرى، يوجد اختلافات لا اعرف كيف يكون الرأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انا اعتقد في جدول الاعمال مدرج مناقشة قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم نناقشهُ الآن ونستمع الى وجهات النظر، ثم بعد ذلك نمضي بإتجاه أو درج، القانون لا يمنع.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
الفيصل القانون، الفيصل السياق القانوني لدينا مادة (123) لا تجيز وجه القانون سيادتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمنع، انا مرة اخرى فيما يتعلق بهذا الجانب نستأنف بالنقاش ونتوقف يقدم المقترح للتصويت جاهز، بداية الاسبوع القادم يقدم المقترح للتصويت، مشروع القانون فيه نقاط اخرى غير ذلك، اللجنة اقرأوا التقرير وبعد ذلك نستمع وجهات النظر بهذا الجانب.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يكمل قراءة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
يكمل قراءة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب محمود رضا امين:-
يكمل قراءة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
يكمل قراءة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أتمنى على مجلس الرئاسة وضع قانون انتخابات مجلس المحافظات على جدول الأسبوع القادم نظراً لتقديمه من قبل الدائرة القانونية، حتى تقوم بحل مشكلة مسألة قانون مجالس المحافظات، مجالس المحافظات هي مجالس خدمات إلا أن المتتبع للحكومات المحلية يرى إنشغالها إنشغال أغلب مجالس المحافظات والمحافظين بالأمور الهامشية والمصالح الذاتية والحزبية والصراعات الداخلية المستمرة على حساب الخدمات التي ينبغي تقديمها للمواطنين، وهذا يعني فشلاً ذريعاً لتجربة مجالس المحافظات، وعليه يتطلب هذا الأمر منا التريث في نقل الصلاحيات إلى حين تأهيلهم إدارياً وفنياً ونضوجهم سياسياً، لأنه ينعكس سلباً على المواطنين والموظفين معاً، وأطلب من رئاسة المجلس إضافة اللجنة المالية إلى اللجان المختصة لهذا القانون لوجود تبعات مالية، الملاحظات:
اولاً: تعديل البند ثانياً من المادة (5) على أن تصبح (يشترط في المرشح لمجلس المحافظة أن يكون حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل).
ثانياً: يضاف شرط آخر (لهم ممارسة وخدمة في مجال الدوائر الخدمية مدة لا تقل عن خمس سنوات).
ثالثاً: حذف المادة (33) التي تنص على وجود عدد من المعاونين للمحافظ، لا يزيد على خمسة وحذف المادة (34) على وجود هيأة استشارية لا تزيد على سبعة خبراء، ونقتصر على المادة (27) أن يكون للمحافظ نائباً واحداً فقط ومعاونين فني وأداري لمعالجة الترهل الإداري والتخلص من المحاصصة الحزبية وتقليل النفقات الزائدة.
رابعاً: تضاف مادة جديدة، (تقوم مديريات ديوان الرقابة المالية في المحافظات بإجراء التحقيق الإداري في ملفات الفساد الإداري والمالي لرئيس الوحدة الإدارية أو رئيس وأعضاء المجالس لعدم وجود دوائر مفتش عام في المحافظات حيث تغلق معظم الدعاوى المقدمة من قبل هيآت النزاهة للقضاء بسبب التحقيق الإداري التي تقوم بها الدوائر القانونية في المحافظات).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تقديم ذلك مكتوباً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
لغرض إنصاف مجالس النواحي وضمان حقوقهم التقاعدية، نقترح إستمرارها في إدارة شؤون النواحي لحين إجراء انتخابات جديدة. تضاف إلى المادة (51) لا يجوز استجواب المحافظ ورئيس المجلس والمدراء العامين في المحافظة إلا بعد تأشير مخالفات مالية وإدارية من قبل جهات رقابية. وضع الأفراد في مواقع المسؤولية في المحافظة ودوائر مجلس المحافظة وفق التوصيف الوظيفي، يعني الشهادة وعدد سنوات الخدمة والخبرة أسوةً بالوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تقديم هذه الملاحظات المهمة.
– النائب مهدي الزبيدي:-
تُعتبر الحكومات المحلية حقيقة من أساسيات بناء الدولة العراقية وقانون (21) هو من يُحدد مسار هذه الحكومات، حقيقة لدي شقين، الأول هي ملاحظات على ما ثبتته لجنة الأقاليم والمحافظات، ثانياً عندي ملاحظات على مجمل القانون، القانون حصل علية أكثر من تعديل، لكن لغاية الآن لم يلبي احتياجات المحافظات بشكل جدي، الحقيقة لجنة الأقاليم والمحافظات فيما يخص إلغاء مجالس النواحي، طبعاً الحقيقة إتجهت في إتجاه صائب أنه لا يمكن إلغاء مجالس النواحي، لأنه لا يمكن حقيقة سد الفراغ، مجالس النواحي ايضاً فيها تفاصيل كثيره وايضاً واسعة الرقعة، أن مجلس القضاء لا يمكن حقيقة أن يغطي كل هذه المساحة، ما يخص شروط عضو المجلس ايضاً البكلوريوس جداً ضرورية، لأن عضو مجلس المحافظة هو من يقوم برسم السياسات ويصدر القرارات التي ينفذها الجانب التنفيذي فيحتاج حقيقة إلى عقلية أكثر علمية وأكثر دراية وأكثر خبرة حتي يستطيع حقيقة أن يؤدي دوره بشكل جيد.
ما يخص عدد أعضاء المجالس المحافظات، ذهبت لجنة الأقاليم والمحافظات، إلى رأي علمي صحيح أنها إستندت أن لكل (100,000) يمثله عضو مجلس محافظة وهذا إجراء سليم ايضاً فيما يخص الاقضية والنواحي رأيها كان جيد جداً.
حقيقة فيما يخص فترة الطعن التي حددتها لجنة الأقاليم والمحافظات فيما لو أن مجلس المحافظة رشح واحد من الثلاثة يذهب إلى القضاء الإداري، لا شك في ذلك لكن لم تحدد المدة، بعض المرات القضاء الإداري إذا لم تحدد له مدة يمكن أن يستغرق سنة، وبالتالي تعرف كلما طالت المدة، رجوع أو كسب القرار سوف يؤثر سلباً على من كان يدير العمل.
حقيقة فيما يخص قضايا الطعن طبعاً أنها مهمة جداً سيادة رئيس المجلس، قضية الطعن فيما يخص عضو مجلس المحافظة إذا أُقيل يعتبر قرار محكمة القضاء الإداري باطل في حين أن للمحافظ حق التمييز، طبعاً حق التمييز خلق فوضى لأن بعد سنتين ونصف يقولون للمحافظ أنت راجع، المحافظ القديم الآن أصبح لديه إلتزامات مالية وإدارية وقانونية، هذه كيف تعالج؟ أنا أعتقد يُفترض أن يكون أيضاً مصادقة محكمة القضاء الإداري على قرار مجلس المحافظة أن يكون بات بالنسبة للمحافظ، لأن محكمة القضاء الإداري تناقش الشكلية ولا تناقش الموضوعية، إذاً لماذا يذهب إلى التمييز، فهذه من المشاكل الحقيقية التي أيضاً سببها القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تقديم الأوراق والملاحظات إلى اللجنة الموجودة.
– النائب مهدي الزبيدي:-
قانون المحافظات حالياً طبعاً هذا سبب فوضى كبيرة، لأنه يعالج (3000) نسمة ممكن أن تصبح ناحية، أعتقد هذا رقم بسيط، هذه الفقرة يفترض أن تلغى وأساساً استحداث النواحي أن تلغى لا يوجد عندنا ناحية أكثر من (40,000) نسمة وقادر على أدارتها مجلس الناحية، فلماذا نجزئها إلـ(40,000) الى(3000) نسمة.
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
قانون مهم جداً وأنا أثمن حقيقةً دور اللجنة التي بذلت جهد كبير في الحصول على معلومات دقيقة واقعية من المحافظات والجهات المختصة لعرض هذا التقرير، لكن أعتقد أيضاً القانون بحاجة إلى جلسات أخرى، ورش عمل أخرى مع المعنيين، لأن حقيقةً الواقع الحالي بالنسبة للمحافظات وأقول مجالس الاقضية والنواحي هناك معاناة كثيرة، وهذه المعاناة حقيقةً طوال (13) سنة الماضية كثير من مجالس المحافظات لم يعتبروا أي إعتبار لهذه المعاناة والإحتياجات، فما إستندت عليه اللجنة بخصوص عدم إلغاء مجالس النواحي والأقضية أنا وأيد هذا الرأي والأسانيد التي إستندوا عليها أسانيد صحيحة وقانونية، وإذا عقدوا جلسات مع مجالس النواحي والأقضية الأخرى بالتأكيد سوف يصلون إلى تبريرات أخرى أكثر واقعية مما يجعل الجهة التي طلبت إلغاءها حقيقةً رأيها غير مبرر فقط الاعتبار بالنسبة للأمور المادية، الأمور المالية شيء ولكن في نفس الوقت يستطيعون أن يجعلوا من مجالس الاقضية والنواحي أن تكون مصادر لإيرادات وليس أن تكون عبء على الموازنة العامة، سيادة الرئيس، النقطة الأخرى التي أود أن أضيفها أن كثرت التعديلات على هذه القوانين حقيقةً يعني شيء مُربك خصوصاً، التعديل الثالث، والتعديل الرابع، والتعديل الخامس، فكلما تمكنت اللجنة من جعل القانون رصين وواقعي سوف تكون عدد التعديلات أقل من ذلك.
نقطة أخيرة سيادة الرئيس، تحويل النواحي إلى أقضية والأقضية إلى محافظات، هذه نقطة لا بد أن تقف عليها اللجنة لأن هناك الكثير من الطلبات من الاقضية في العراق، بحاجة إلى أن يتحولوا إلى محافظات وهناك عوائق إدارية قانونية في هذا الاتجاه، التطرق إلى هذا الموضوع ومعالجته مهم جداً قبل أن تصلنا التعديلات أخرى ويصبح هناك تعديل خامس وسادس وسابع.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
مقترح إلغاء مجالس الأقضية، السؤال الذي يطرح نفسه، هل يوجد جواز دستوري بذلك؟ أم أن الدستور يمنع؟ بحيث إذا نريد أن نغير يجب أن نجري تعديل دستوري؟ أنا الذي أفهمه من المادة (116) التي تقول (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية بأطلاقها تشمل إدارة القضاء والناحية)، فبالتالي يجب أن نُعدِّل الدستور، الآن إذا قلنا مثلاً توجد نية، ثم مبرر الإلغاء هل هو لا توجد حاجة لهذه المجالس؟ أم أن التجربة والتطبيق والممارسة أفرزت أخطاء؟ يجب أن نحدد، إذا توجد حاجة ولكن الممارسة يوجد فيها خطأ فلنذهب لمعالجة الممارسة، نرشدها، نعالج أخطائها، مثلاً نقلص عدد الأعضاء، نقلل إمتيازات الأعضاء، نُزيد شروط وضوابط المرشحين مثلاً نختار من موظفي دوائر أو خدمة عالية وخبرة طويلة، فيجب أن يكون تفكيرنا منطقي يعني ليس فقط لقرار نطلقه دون دراسة مبرراته العلمية.
بالنسبة لشروط المرشحين، أنا أعتقد في المؤسسات الخدمية التي ليست سياسية كمجالس المحافظات والأقضية، يفترض أن نزيد التحصيل العلمي من الإعدادية إلى البكلوريوس، لأن تحتاج إلى خبرة، تجربة، خلفية علمية وأكاديمية.
ثالثاً تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، هذا أصبح مطلب عام، فإذا نتفق على تقليصه لنصف ما كان عليه سابقاً، أنا أرى تقليل العدد بهذا المقدار جيد. إختيار مرشحين للمناصب العليا، يعني نحن لا يجوز أن نشترط موافقة الوزارات في كل الدوائر، الدوائر التابعة لوزارات اتحادية ممكن أن نشترط يُمزج رأي الحكومة المحلية مع الوزارة، أما إذا هي من الوزارات غير الاتحادية لماذا نربط تعيينهم وترشيحهم بموافقة الوزارة؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ينبغي أن ننتهي من هذا القانون بسرعة كبيرة، لأن انتخاب المجالس المحلية تعتمد الإنتخابات على هذا القانون وقانون انتخابات المجالس المحلية، لا بد أن يعرف الناخب كم عدد أعضاء المجالس المحلية، أتصور بأنه (200,000) لكل مقعد ونبدأ (200,000) مقابل كل مقعد ونبدأ من مستوى واحد من عشرة لكل المحافظات ثم نُزيد وبالتالي لا نميز بين محافظة ومحافظة إلا بقدر ما يعطينا مجلس وزارة التخطيط.
النقطة الثانية: فيما يتعلق بالقضاء والناحية، نعم لا نُلغي مجلس القضاء والناحية ولكن ممكن أن يتشكل بقرار من مجلس المحافظة، أنت لا تلغي، لماذا تقول هذا منتخب وجالس ممكن مجلس المحافظة يشكل في كل ناحية وفي كل قضاء مجلس بقرار من مجلس المحافظة، ويتشكل من رؤساء الدوائر في المنطقة ويصبح مجلس ناحية ومجلس قضاء، أما إلى حد الآن الموجود هو من أيام بريمر أتى بهم ووضعهم وهم معينين لا الأقضية ولا النواحي، غير منتخبين.
النقطة الثالثة: فيما يعلق بالمحافظ، إلى حد الآن المحافظ من مجلس المحافظة حسب القانون، ولكن ممكن أن نعتمد إعتماد آخر بأن ينتخب إنتخاب مباشر من المحافظة وربما تقوم بالمصادقة عليه لكي لا نصطدم مع الدستور أو القانون، ممكن القانون أن يصادق عليه مجلس المحافظة لأن هذا يجعله في حرية تامة، الآن نرى المحافظات لماذا غير مستقرة من ناحية الخدمات؟ لأن هناك ستة لهذه الكتلة وسبعة لهذه الكتلة، يوجد كتلة لها عضوين، إما تعطوني محافظ أو أذهب مع تلك الكتلة، أصبح أبو العضوين (بيضة القبان) يرجح أبو الثمانية، أبو السبعة لا يُحصِّل أبو الاثنين يُحصِّل، طبعاً هذا ليس أنصاف، هؤلاء ثمانية من حيث عدد النفوس، من حيث عدد الآراء، من حيث حجمه، ليس أبو الاثنين يحصِّل، أعتقد نحتاج إلى آلية جديدة لإنتخاب المحافظين والإنتخاب المباشر ربما يكون إحدى الطرق.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
ما أُريد أن أقوله تفضل به الأستاذ (عباس البياتي) النقطة الثانية أقرها، ونحن في عملية ديمقراطية متواصلة، ونتمنى أن تتطور هذه العملية وأن يخرج المحافظ من تعيين أعضاء مجلس المحافظة حتى لا يخضع إلى الضغوط الموجودة ويتم أنتخابه من قبل أبناء شعب المحافظة.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
لنجاح عمل مجالس المحافظات في عملها نرى من الضروري التشدد بالشروط والموصفات للمرشح لعضوية مجالس المحافظات، من غير والعمر الذي نقترح أن يكون (35) سنة والتحصيل الدراسي الحد الأدنى بكالوريوس، وعلى اللجنة المختصة لجنة الأقاليم الاهتمام الكبير لوضع هكذا شروط ومواصفات خدمة لصالح المحافظات وأبناءها عندما يُمثل هؤلاء الأعضاء من خلال آلية محددة مثل، النزاهة، وحسن السمعة، والخبرة، يفترض أن تكون هناك آليات محددة لا بالعموميات ولا بالإنشاء، إن هذا نزيه وحَسِن السُمعة ولديه خبرة ولديه أعتدال وتَعقل وأنما هذه الفقرات توضع في الشروط ولها آلية محددة لفرزها بشكل واضح حتى تكون شروط مشددة للمرشح، لأنه أغلب الشكاوى وأغلب فشل عمل مجالس المحافظات يأتي من هنا، هناك خطأ في المرشح وعليه لا توجد شروط ومواصفات مشددة لمرشح عضوية مجالس المحافظات، لذا نرى إن هذه اللجنة يجب أن تهتم بهذه النقطة لوضع شروط مشددة ومواصفات عالية لعضو مجلس المحافظة.
ثانياً: من المهم جداً وللواقع الذي تعيشه مجالس المحافظات من حيث الصراعات والمناكفات مما يجعل كثير من هذه المجالس معطلة وهذا واقع شهدناه، وهذا مما ينعكس سلباً على مصالح المحافظات وعلى أبناء هذه المحافظات من كل النواحي الرقابية والتشريعية والخدمية، لذا نقترح على اللجنة المختصة لجنة الأقاليم أن تهتم بهذه النقطة وتضع حداً واضحاً لمثل هكذا وضع تعيشه مجالس المحافظات، ألا وهو وضع عقوبات صارمة ومشددة لغياب عضو مجلس المحافظة ولأنقطاعه عن الألتحاق بالمجلس أو بجلسات المجلس، كذلك وضع عقوبات صارمة لمثل أن يكون المجلس معطل لفترة طويلة، أستمرار أنقطاع عمل مجالس المحافظات بصراحة يؤدي إلى حالة سلبية وإلى آثار سلبية تنعكس على أبناء المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الأختصار.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
فقط هذه النقطة.
ثالثاً: نقترح أن يكون بصراحة خط الشروع بالعدد لمجالس المحافظات (7) ولكل (250) ألف يضاف (1) إلى هذا العدد.
– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-
أنا أسأل أولاً سؤال موجه إلى اللجنة، هل الهدف من التشريع المرسل من الحكومة هو لتعزيز اللامركزية؟ أو لتقليل اللامركزية؟ أنا أعتقد الهدف هو لتقليل السلطات الممنوحة للحكومات المحلية عبر سلسلة أجراءات بعضها تقدمت بها الحكومة وبعضها مقترحات قوانين منها مثلاً إلغاء مجالس النواحي إلغاء مجالس الأقضية، وهناك جَمع تواقيع لأكثر من (115) نائب لتجميد عمل مجالس المحافظات، بالتالي أنا أعتقد هذا نكوص من اللامركزية التي نص عليها الدستور العراقي، ينبغي أن نقف عندها طويلاً وإلا سندخل إلى حكومة مركزية ونعيد المشاكل الموجودة في المحافظات والتي أستعصت عن الحل، أنا من جانب أقوي الصلاحيات وأنقلها للمحافظات ومن جانب أقلل عدد المحافظات وألغي مجالس الأقضية والنواحي هذا تناقض ومخالفة دستورية واضحة.
ثانياً: الفرق بين أصل الفكرة التي هي أعتقد مترسخة بالدستور وهي الحكومات المحلية وتطبيقاتها السيئة، التطبيقات السيئة كلنا نُدينها لأن بعض الحكومات المحلية تريد أن تصبح حكومات مستقلة عن بغداد لا تسمع لأي وزارة لبغداد هذا أيضاً مرفوض تماماً الأنفصال عن بغداد، بغداد العاصمة والوزارات مهمة.
ثالثاً: إلغاء بعض مجالس النواحي والأقضية في بعض المحافظات سَيخل بتمثيل المكونات، أعطي مثال لطوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين إن إلغاء مجلس القضاء فيطوزخورماتو سيحرم التركمان من أي تمثيل على المستوى المحلي في محافظة صلاح الدين كيف يعالج هذا الموضوع، نحن يجب أن ننظر للعراق ككتلة كبلد واحد في تشريعات القوانين، لا نبحث في الجزئية أنه مجلس المحافظة الفلاني أو القضاء الفلاني أساء أذهب إلى أصل الفكرة وألغيها.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
شكراً للجنة على هذا التقرير الرائع، كل المعلومات أوردها السادة الأعضاء لكن نحن نقول إن مجلس الناحية ومجلس القضاء له لقاءات كثيرة بالمواطنين خصوصاً القرى البعيدة حيث أنهم من الصعوبة أن يصلوا إلى المحافظة ومجلس المحافظة أو صعوبة يصلوا إلى النائب، لذلك البقاء أو التقليص على عدد أعضاء مجالس النواحي هذا هو مَطلبُنا لأنهم يقوموا بتوصيل طلبات المواطنين ويعالجونها ولا ننسى دورهم منذ 2003 إلى 2006، بالنسبة لإحضار الغاز والنفط للمواطنين، كذلك نقطة واحدة لم تعالجها اللجنة أنه في حالة تقليص عدد أعضاء مجالس النواحي والقضاء، الأعضاء البقية ماذا سوف يكون دورهم؟ ما هو وضعهم القانوني؟ لم تعالجه اللجنة هذه مهمة أسأل عليها لم تعالجها اللجنة، أيضاً يجب أن نراعي في القانون حقوقهم ووضعهم القانوني، أكيد نتفق مع اللجنة إن الشهادة الجامعية هي الأصل، وأن يكون العمر (35) وليس أقل ولديه خدمة في الجانب الخدمي لأن دوره خدمي، أنا أقترح هذا المقترح إن أمكن اللجنة وهذا مَطلب كثير من القادة الأمنيين وبالذات مدراء الشرطة في المحافظات أن يكونوا غير خاضعين في تعينهم إلى مجلس المحافظة، حتى يكون عملهم مهم في تأدية الجانب الأمني وهذا مَطلب الكثيرين لأن هناك تأثير من مجلس المحافظة على مدير الشرطة في الكثير، مثلاً إذا أراد أن يَنقُل أي شخص يتصل عليه الكثيرين حتى يُرجِعُه، إذا أراد أن يتخذ أجراء معين في الجانب الأمني بالذات نحن نهتم بالجانب الأمني بشكل كبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقديم ذلك بشكل مكتوب.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
نقل الصلاحيات إلى المحافظة سببت مشاكل كثيرة وعالجتها اللجنة، الرواتب العلاوات والترفيع فيها مشكلة كبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل لديكم ملاحظات؟
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
بالنسبة لأقتراح السادة النواب إضافة اللجنة المالية ليس لدينا أي أعتراض إذا هيأة الرئاسة أو المجلس ترى مشاركتها في هذا الموضوع، بالنسبة للطعونات لقد درسنا الطعونات، أيضاً وجدنا مجالس الشورى أو المحاكم الإدارية عندما يُقدم لها أي طعن بأي موضوع يستغرق سنة أو سنتين، المدة كانت (30) ونحن جعلناها (45) هو مطروح (60) حتى الطعن يأخذ مجراه. بالنسبة للمعايير والضوابط لأستحداث النواحي وتحويلها للقضاء، السادة النواب أثاروا هذا الموضوع وهذا جداً مهم، الأن نحن من جهة وأعتقد إن مجلس الوزراء والجهة التنسيقية من جهة ثانية مشغولين بأن نضع ضوابط ومعايير لأستحداث النواحي، لأنه فعلاً الطلبات أصبح كثيرة جداً وفيها أبتزاز وحالات تشمل الدعايات الأنتخابية ونحن نرفض هذا، ونريد أن نُقدِم على خطوة تكون بشكل مؤسساتي ومبنية على مجموعة معايير وضوابط، الضوابط التي تنفذ على المحافظات أيضاً نحن لدينا رأي ثاني لا يُطبق على محافظة بغداد أو محافظة نينوى لأن النسبة والتناسب بين السكان، المحافظات لا تُقارن ببغداد (8) ملايين مع محافظة مليون أو (700) ألف هذا لا يُقارن، أساس الأستحداثات نحن سائرين مع الهيئات والمؤسسات وكان لدينا أجتماعات مع المؤسسات ذات العلاقة أو المعنية بهذا الموضوع، ونضع مجموعة معايير بأسرع وقت، والحكومة أيضاً متزامنة في وضع معايير وضوابط لاستحداث النواحي.
بالنسبة لنقل الصلاحيات أو نحن نقول فك أرتباط الدوائر، نقل الصلاحيات يجب أن نكون دقيقين في أستخدام هذا الموضوع، هو ليس نقل الصلاحيات بل فك أرتباط الدوائر، السادة أعضاء مجلس النواب يجب أن يكونوا بالصورة التعديل الثاني رقم (19) لسنة 2013، فك أرتباط ثمان وزارات وألحاقها بالمحافظات والقانون أعطى مدة سنتين حتى ينقلوا الصلاحيات أو فك أرتباط هذه الدوائر، النسبة المنقولة التي نراها ضئيلة جداً وفيها تلكؤ، والتلكؤ ناتج حتى من أعضاء الذين كانوا في السلطة التشريعية قبل في الدورة السابقة، وحالياً في الحكومة تراجعوا عن نقل الصلاحيات، من جانب ثاني أصروا إن المادة (116، 122) الحجج موجودة أيضاً في الوزارات يتحججون بالمادة (123) من قانون تفويض السلطات، ونسوا المادة (122) من الدستور هذه شغلة ثانية هو نقل الصلاحيات او فك أرتباط، المادة (122) من الدستور واضحة محددة المحافظة والقضاء والناحية، بهذا الشكل يكون تحايل فيكون هناك فَرق، حتى المُشرع الدستوري العراقي عندما وضع الدستور وحضراتكم في ذلك الوقت كنتم في الهيأة تعرفون هناك فرق بين فك أرتباط واللامركزية الموجودة في العراق، المادة (122، 123) التي تنص على قانون تفويض السلطات.
التعيين في المناصب العليا وموافقة مجلس الوزراء نحن نرى إن فيها تدخل في وضع المحافظات في تعيين المناصب العليا، فبقاء مجالس النواحي والأقضية الناتجة عن عدم انتخابات لأن قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 نص على أن تبقى مجالس الأقضية والنواحي ويمارسون عملهم لحين الأنتخابات، الأنتخابات لم تَحصُل هذا التلكؤ وبقائهم بهذا الشكل نتيجة عدم الأنتخابات لا يعود لأي شيء ثاني.
تشكيل الأقضية والنواحي قرار المحافظة، عندما نتكلم عن المادة (122) من الدستور هو اللامركزية، هو مثلما قال أحد السادة النواب أعتقد النائب (حسن توران) تحدث عنه فيكون هناك تراجع ونتجه بأتجاه ليس اللامركزية وأنما بأتجاه المركزية، أعتقد هذا مخالف للنظام ونحن كلجنة لسنا مع هذا الرأي.
تعطيل المجالس لعملها الرقابي هذا يعود إلى المجالس الموجودة في المحافظات، هدف الحكومة التعطيل أو التعديل اللجنة لا تؤيد ذلك، أي تعديل أو أي تراجع للامركزية الموجودة أو التعديلات التي نص عليها التعديل الأول والتعديل الثاني، طبعاً الرأي الأخير يكون رأي المجلس، الوضع القانوني الذي سألت عنه النائبة (أبتسام الهلالي) وفقاً للأعضاء للباقين، أعضاء المجالس المحلية يَبقون لحين أجراء الأنتخابات، هذا العدد يشمل العدد بعد إجراء الأنتخابات، الهَم يكون في أجراء الأنتخابات في الأقضية والنواحي، هذا بالنسبة للملاحظات التي أنا رأيتها، والسادة الأعضاء إذا لديكم ملاحظات ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، السيد نيازي والسيدة عالية نصيف، أستاذ علي الآن الفقرة التي ستأذنون نقدمها، تتفضل على المنصة.
– النائب نيازي محمد مهدي ألبياتي:-
في هذا القانون هناك اقتراح في تثبيت نقطة وهي مهمة جداً في قانون مجالس المحافظات بأن تكون مجالس المحافظات ذات طابع خدمي ومهني ومؤسساتي والابتعاد عن زج السياسة المفرطة في أعمالها التي تؤدي إلى خلق أزمات شديد في المحافظات وبخلافه أقترح أن تكون ضمن هذه الفقرة (وبخلافه يتم مساءلة مجالس المحافظات في مجلس النواب العراقي عن ما يحصل من أزمات في المحافظات)
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
في الفترة المتبقية من مجلس النواب لدينا حزمة من القوانين مهمة جداً ولدينا استحقاقات انتخابية ولدينا أكثر من فعالية استجواب في مجلس النواب وبالتالي أرى من جنابك أن تتخذ إجراءات في هذا الموضوع أو نتجه إلى تعديل النظام الداخلي بالأخذ بنظام أغلبية الحضور بالتصويتات فيما يتعلق بالاستجواب أو بالتصويتات على القوانين، أي لابد أن يحسم هذا الموضوع، هل من الممكن أن نمضي في تعديل فقرة من النظام الداخلي بأن يتم بالتصويتات بأغلبية الحاضرين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمكن، النظام الداخلي ينص على أغلبية الحاضرين لكن بشرط وجود النصاب، لكن ممكن التعديل بالآتي وهذا لا يضر أحد أن بدأ الجلسات بالثلث وليس النصف فنستأنف الجلسات وحينما يكون هناك تصويت لا بد من وجود النصاب بهذا الخصوص، نعم النظام الداخلي نعدله.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكرا للجنة القانونية وللجنة الأقاليم، بمواد قانون الانتخابات المواد (24) و(25) يتكون مجلس المحافظة من عشرة مقاعد أعتقد أن هذه وجودها يكون في قانون مجالس المحافظات وليس في قانون الانتخابات، يحتاج من لجنة الأقاليم والمحافظات التنسيق مع اللجنة القانونية لترفع هذه المواد من قانون انتخابات مجلس المحافظات وتوضع في قانون التعديل الثالث لمجالس المحافظات، في موضوع إدارة المحافظات توجد مناصب تنفيذية يحتاج إلى شمولها بالتقليص لأنه عندنا نائبان للمحافظ وخمسة معاونين للمحافظ وسبعة مستشارين للمحافظ، النواب بدرجة مدير عام والمستشارين بدرجة معاون مدير عام نتمنى من لجنة الأقاليم تراعي هذا وتخفض نائب للمحافظ ومستشارين اثنين للمحافظ ومعاونين اثنين للمحافظ، وفي ما يتعلق في التعليمات طبعاً القانون الوحيد سيدي الرئيس لم تصدر فيه تعليمات تسهل في تنفيذه أتمنى لجنة الأقاليم تضمن فقرة الهيأة العليا التنسيقيه للمحافظات تصدر تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون لأنه نحن وصلنا بحدود ثلاث تعديلات لمشروع قانون مجالس المحافظات ولا زلنا في تعديلات مستمرة انه ممكن في التعليمات التي يصدرها أما الهيأة التنسيقيه العليا للمحافظات أو مجلس الوزراء تسهل تطبيق أحكام هذا القانون، لدينا نقاط مهمة تُسلم مكتوبة إلى اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص إعادة ذوي الشهداء إلى وحدات غير قتالية النائب (علي المرشدي)
شكراً جزيلاً لجنة الأقاليم والمحافظات.
ما أبلغتنا به لجنة الأمن والدفاع بعد اجتماعها ولقائها بنواب محافظة كركوك باعتبار مجلس النواب العراقي السلطة التشريعية والرقابية في البلد ومع تقديرنا لانشغال قواتنا الأمنية البطلة في عملية تحرير نينوى يدعو مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة إيكال عملية تحرير قضاء الحويجة إلى قيادة عمليات شرق دجلة والحشد العشائري ومن أبناء الحويجة والمناطق العربية والبدء في عملية التحرير فوراً مع دعم ومساندة وتنسيق البيشمركة والحشد الشعبي، هذه الصياغة التي أعدت من قبل لجنة الأمن والدفاع بهذا الخصوص.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
يقرأ تقرير لموضوع عام للمناقشة بخصوص إعادة ذوي الشهداء إلى وحدات غير قتالية. (مرافق)
سيدي الرئيس أنا أعددت صيغة قرار بهذا الموضوع وأعتقد إن هذا الموضوع واضح لدى الإخوة والأخوات من أعضاء مجلس النواب، أن هناك كثير من عوائل قد قدمت تضحيات وشهداء في أرض المعركة ولا يوجد معيل لهذه العوائل سوى شخص واحد كأن يكون (أب، أو أبن، أو أخ) وهؤلاء لا يزالون يشتركون في المناطق والوحدات القتالية وحفاظا على هذه العوائل نتمنى أن يصدر قرار بإلزام القوات المسلحة من الداخلية والدفاع في إرجاع هؤلاء إلى وحدات غير قتالية، والله حالات إنسانية كثيرة شاهدنا مثل هذا الموضوع نحن نعتقد إن ما قدمته عوائل الشهداء يكفي ويفتخرون بما قدموه، ولا بد أن نثمن هذه الحالة في إرجاع ما تبقى لديهم من أخ أو أبناء، صيغة القرار سيدي الرئيس موجودة إذا تحبون أقرأها لكي تكون واضحة وأنا أعتقد الموضوع هو فيه حالة إنسانية ووطنية في نفس الوقت، وأعتقد بعد ما أطلعت على قوانين كثير من الدول وجدت أن كل دول العالم تراعي هذا الموضوع باعتباره موضوع أنساني ووطني.
إذا تحبون سيدي الرئيس أقرا صيغة القرار .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
قرار:
بالنظر لما يقدمه أبناء قواتنا المسلحة الإبطال بكل تشكيلاتها في سبيل دفع الشر التي تمثله عصابات داعش على بلدنا ولبروز الحالات الإنسانية التي تقتضي الالتفات إليها فإن مجلس النواب الموقر يوصي الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية بضرورة إعادة أبناء العوائل الذين يقدمون شهيداً أو أكثر ولا يوجد معيل آخر للأسر التي تقدم الشهداء إلى مواقع غير قتالية وذلك حرصاً على هذه العوائل وحمايةً لها ومراعاةً لظروفها الاجتماعية والمعيشية وتتولى لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان التنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ مضمون هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصيغة بالنتيجة تحتاج إلى قرار، والقرار يحتاج إلى نصاب، يوجد توضيح يتفضل النائب ( محمد ناجي العسكري، النائب عباس البياتي، النائبة عالية نصيف) نكتفي في مداخلات بسيطة في هذا الإطار.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
لا بد من أن نعرف أن هناك قضية حقيقية يعاني منها بعض العوائل، كل عوائلنا الحمد لله الشعب العراقي أرسل أبنائه وأبنائهم إلى جبهات القتال يقاتلون هناك أكثر من أبن لعائلة واحدة في جبهات القتال، يستشهد أحدهم أو يستشهد الثاني ويبقى الثالث أو الرابع، نحن نقول إن هذه العائلة عندما نفرض إن عائلة بها أثنين من الإخوة وهما في الجبهة أحدهم أستشهد، الثاني يبقى هو ذخيرة هذه العائلة وهو القيم على هذه العائلة، يفترض بنا أن ننظر بعين كما يقال للمستقبل أن هذا هو المعيل إلى عائلته نسحبه إلى الخطوط الأخرى ولا نجعله في الخطوط الأمامية حتماً ربما سوف يستشهد فنحن لا نريد العائلة تفجع في أثنين من أبنائها يكفي أن تعطي شهيداً والأخر يرجع لا يجلس في البيت وإنما يكون في خطوط أخرى أكثر أمناً لا يعرض نفسه إلى خطر مباشر هذا هو، هذا لا يعني أيضاً أننا يمكن أن نعمم كل ما موجود، هنالك من العوائل من أستشهد منها شهيد أو أكثر. تلاحظ هذه القضية الإنسانية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
عندي ثلاث ملاحظات،
الملاحظة الأولى ليس لدينا معركة مفتوحة أنا أتوقع بدعاء المؤمنين وتضحيات العراقيين من الآن إلى شهر سننتهي من المعارك المفتوحة والساخنة وسينتهي داعش بل قبل رمضان أنا أتوقع داعش سينتهي في الموصل تبقى راوة وعانة والقائم هذه أقل من أسبوع يمكن أن تنتهي وأنا واثق خلال شهر بعد ذلك لا توجد معارك.
الأمر الثاني كل التشكيلات بما فيها الحشد لماذا فقط الجيش والشرطة أنت كتبت الدفاع والداخلية والحشد يجب أن يضاف. والأمر الثالث تحديد ذوي يعني درجة أولى والثانية الابن والأب والأخ وليس ابن العم وابن الخال وغيره، وأنا مع الصيغة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا مع هذا الرأي وأشكر السيد علي على هذا المقترح لأنه فعلاً هناك معاناة كبيرة جداً في أغلب العوائل التي يتم استشهاد ذويهم سواء في مجال الداخلية أو الدفاع أو الحشد الشعبي لذلك نجد من الإنسانية والجانب الأخلاقي والقانوني يلزمنا أن نعين هذه الشريحة لكن عندي اعتراض واحد، اليوم إذا تم استصدار قرار في مجلس النواب وفية جنبه مالية هل بالإمكان تطبيقه من قبل السلطة التنفيذية؟ أنا لدي دائماً، أغلب القرارات التي تصدر في مجلس النواب عندما أتابعها في السلطة التنفيذية أجدها غير منفذة، فهذا القرار مهم جداً وأنساني أتمنى أن تكون هناك ملاحقة لهذا القرار في تنفيذه في المؤسسات الأمنية.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
نشكر النائب علي المرشدي على الاهتمام بهذا الموضوع، هذا الموضوع أي نقل ذوي الشهداء موجود في القوانين النافذة، قانون مؤسسة الشهداء الذي يشمل شهداء جرائم البعث وأيضا شهداء الحشد الشعبي وأيضا نفس الفقرة موجودة في قانون ضحايا الإرهاب رقم (57) لسنة 2015 بالتالي هذا القرار الذي سيتخذه مجلس النواب هو تأييد للقوانين النافذة، القوانين يجب أن تطبق من السلطة التنفيذية، هذا الأمر الذي طرحه السيد النائب موجود في القوانين النافذة، قانون مؤسسة الشهداء الذي يشمل شهداء جرائم البعث وشهداء الحشد الشعبي وقانون شهداء الإرهاب رقم (57) لسنة 2015، موجود نص واضح على نقل ذوي الشهداء حسب رغبتهم ولمرة واحدة ولكن المشكلة أنه غير مطبق قرار مجلس النواب مهم جداً للتوصية للجهة التنفيذية أو الحكومة بتنفيذ هذا القانون وهو موضوع مهم جداً ، إذا لم يتم نقلهم إلى وحدات قتالية نقلهم إلى مناطق قريبة من سكنهم.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
لدي ملاحظة على أصل هذا التشريع الذي ننوي تشريعه، أصل التشريع هو ليس للحفاظ على أرواح المقاتلين، روح المقاتل محددة بأجل ما وكل أرواحنا محددة بأجل ما، لا يقدم ولا يؤخر وفي الأثر لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها نحن نشرع بهذا الاتجاه تكريما لأرواح الشهداء تكريما لعوائل الشهداء وليس للمحافظة على الأرواح نحن لا نمتلك المحافظة عليها فالتشريع والصياغة تعدل بالاحتفاء بهؤلاء المقاتلين تكريما لمن ضحى من إخوانهم أو إباءهم.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
اشكر مداخلات الإخوة الكرام لكن أود أن انوه إلى أن قانون الشهداء لم يشر بشكل واضح إلى إرجاع المقاتلين إلى الوحدات غير القتالية وإنما أشار إلى الموظفين واختيار نقلهم مرة واحدة من مكان إلى مكان وهذا أعتقد الموضوع لا يشمل أبناء القوات المسلحة.
إما موضوع أستاذ عبد القهار فبالعكس القرآن الكريم يشير إلى أنهم برزوا للموت هناك شخص برز للموت نحن الأن في مجلس النواب لم نبرز للموت لكن من يقاتل في الجبهة هو برز للموت، الأجل عند الله هو للكل لكن هناك من يبرز للموت في جبهات القتال فلذلك نحن إكراما لعوائل الشهداء وحفاظاً على من تبقى من العوائل الكريمة أن نرجع علينا أن نفعل والباقي على الله سبحانه وتعالى فلذلك قرارنا هو التوصية للدفاع والداخلية وأيضا الحشد الشعبي في إرجاع والحفاظ على ما تبقى من هذه العوائل الكريمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكرك على هذه اللمسة الإنسانية التي تقدمت بها ضمن إطار موضوع يحتاج إلى قرار ويدرج صيغة القرار بعد أخذ رأي اللجنة القانونية بالصياغة النهائية لعرضه على جدول الأعمال لغرض التصويت عليه، يمكن تعديل الصيغة إلى ما هو موجود.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 23/5.
رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.
**********************
************
***