قرارات وتوصيات الجلسة رقم (35) الاثنين/15 آيار/ 2017

1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
2- تم التصويت بالموافقة على الطلب المقدم من قبل (60) نائب بأضافة فقرة على جدول الاعمال (التصويت على مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية).
3- أوصت رئاسة المجلس لجنة الامن والدفاع ونواب محافظة كركوك بمتابعة موضوع قضاء الحويجة.
4- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بإدراج موضوع عام للمناقشة حول مشكلة المياه في العراق على جدول أعمال الاسبوع القادم.
5- أوصت رئاسة المجلس بإدراج السؤال الشفهي المقدم من قبل السيد النائب محمود رضا الى السيد رئيس مجلس الوزراء على جدول أعمال الاسبوع القادم.
6- دعت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب- بعد أجتماع لجنة الامن والدفاع مع السادة نواب محافظة كركوك- القائد العام للقوات المسلحة إيكال عملية تحرير قضاء الحويجة الى قيادة عمليات شرق دجلة والحشد العشائري من أبناء الحويجة والمناطق العربية والبدء بعملية التحرير فوراً مع دعم ومساندة وتنسيق البيشمركة والحشد الشعبي.
7- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية صياغة قرار بخصوص اعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية ويعرض على المجلس في الاسبوع القادم.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة التمريض.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com