مجلس النواب يصوت على قانون تنظيم عمل المستشارين وينهي قراءة مشروعي قانونين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 167 نائبا اليوم الاثنين 15/5/2017 على قانون واحد وانهى قراءة مشروعي قانوني نقابة التمريض و التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 .
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم عمل المستشارين في رئاسة مجلس النواب وئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها ولرفع مستوى الاداء في العمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي وحسم ملف المستشارين المعينين وكالة.
من جانب اخر شدد الرئيس الجبوري على ضرورة انقاذ قضاء الحويجة من براثن تنظيم داعش الارهابي ، داعيا القائد العام للقوات المسلحة السيد حيدر العبادي الى الاسراع بعملية تحرير الحويجة ، مبديا دعم المجلس لاي عملية عسكرية تسهم بتحرير الاراضي وانقاذ المدنيين الابرياء ، موجها لجنة الامن والدفاع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم مطالب تحرير القضاء.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على كل من مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الأجتماعية والقانونية و الأمن والدفاع وحقوق الأنسان ومشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة التمريض والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمالية والصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب هنأت النائبة تافكة احمد التمريضيين في العراق بمناسبة يوم التمريض مثنية على جهودهم في خدمة المرضى ودعم الواقع الصحي.
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى اهممية الاسراع بتشريع القانون لوجود حاجة لانشاء نقابة تخص التمريض لدورها المهم في تطوير المجال الصحي.
واوضحت زينب السهلاني بان مشروع القانون الوارد من قبل الحكومة سيشضي العمل النقابي والاتحادي ويسهم بتكريس المحاصصة النقابية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على اهمية اقرار مشروع القانون لدوره في خدمة موظفي التمريض خصوصا ان تشريع القانون سيكون انجازا لمجلس النواب فضلا عن مساعدة نقابة التمريض بالحصول على عضوية اتحاد النقابات العربية، مشيرة على الاخذ بنظر الاعتبار انضاج مشروع القانون.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب رياض غريب على اهمية التريث بنقل الصلاحيات لمجالس المحافظات لحين تاهيل روؤساء واعضاء المجالس وظيفيا وسياسيا لانشغال مجالس المحافظات بالامور الهامشية والصراعات الداخلية على حساب الخدمات مما يعني فشلا ذريعا لعملها، مقترحا استمرار عمل مجالس النواحي لحين اجراء انتخابات جديدة مع وضع الافراد في مناصب المسؤولية وفق الوصف الوظيفي.
واوضح النائب مهدي الزبيدي ان الحكومات المحلية من اساسيات الدولة العراقية مشيرا الى ان مشروع القانون لم يلبي حتى الان احتياجات المحافظات، مبينا ان الغاء مجالس النواحي سيؤدي الى فراغ مما يستدعي عدم المضي بهذه الخطوة، داعيا الى تحديد المدة الزمنية الخاصة بالشكوى المقدمة من قبل اعضاء مجالس المحافظات للقضاء الاداري.
ولفتت النائبة نجيبة نجيب الى ضرورة عقد ورش عمل مع الجهات المعنية من اجل انضاج مشروع القانون، معبرة عن تاييدها لعدم الغاء مجالس الاقضية والنواحي.
واشار النائب عمار طعمة الى ضرورة وضع اليات وضوابط مشددة لاختيار المرشحين في مجالس المحافظات مع زيادة التحصيل العلمي من الاعدادية الى الكلية لمرشحي الاقضية والنواحي.
ودعا النائب عباس البياتي الى الاسراع بالتصويت على مشروع القانون مع قرب الاستحقاقات الانتخابية سواء في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي،مقترحا تشكيل مجالس للاقضية والنواحي من قبل مجالس المحافظات بدلا من الانتخابات.
ورأى النائب حسن توران ان الهدف من مشروع القانون تقليل الحكومة من السلطات الممنوحة للحكومات المحلية وهو امر يتعارض مع الدستور في تعزيز اللامركزية، مشددا على رفض توجه بعض الحكومات المحلية نحو الاستقلالية.
واقترحت النائبة ابتسام الهلالي بان يكون تعيين القادة الامنيين غير خاضع لمجالس المحافظات لتلافي اي ضغوط على اداءهم لعملهم.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب ، مؤكدة على ان اللجنة في طور وضع ضوابط ومعايير لاستحداث النواحي ، لافتة الى وجود فرق بين فك الارتباط ونقل الصلاحيات.
وتلا الرئيس الجبوري توصية من لجنة الامن والدفاع تتضمن دعوة مجلس النواب الى ايكال مهمة عملية تحرير قضاء الحويجة الى قيادة عمليات شرق دجلة والحشد العشائري وبدعم وتنسيق قوات البيشمركة والحشد الشعبي.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية وتقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000 والمقدم من اللجنة القانونية.
وناقش المجلس بناءا على طلب مقدم من النائب علي المرشدي مسألة اعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية.
واشار النائب المرشدي الى اهمية الالتفات الى العوائل التي تفقد اكثر من شهيد او معاق ولهم اخ او ابن او اكثر من نفس العائلة في قواطع المعركة ضد تنظيم داعش ، داعيا الى اصدار قرار باعادة ذوي الشهداء من الاخوة والابناء الى الوحدات غير القتالية للمحافظة على عوائل الشهداء من خلال وجود معيل شرعي مسؤول عن العناية بهم.
والقى النائب المرشدي صيغة قرار بهذا الشان تضمن توصية مجلس النواب الى الجهات المختصة بضرورة اعادة ابناء العوائل التي تقدم شهيدا او اكثر ولغرض اعالة عائلته الى الوحدات غير القتالية حرصا عليها نظرا لمايقدمه ابناء القوات المسلحة في سبيل دفع شر عصابات داعش من تضحيات على ان تتولى لجنة الامن والدفاع التنسيق مع الجهات الامنية لتنفيذ القرار.
وفي المداخلات اكد النائب محمد ناجي وجود عوائل قدمت شهيدا او اكثر يتطلب اعادة ابناءها الى الخطوط الخلفية.
واوضحت النائبة عالية نصيف الى وجود معاناة كبيرة جدا لدى عوائل الشهداء مما يتطلب اعانة هذه الشريحة من خلال متابعة تنفيذه من قبل الجهات الامنية.
وبين النائب عبد القهار السامرائي ان اصل التشريع ياتي من اجل تكريم عوائل الشهداء وليس المحافظة على ارواح لانمتلك المحافظة عليها لانها بيد الله.
وفي رده على المداخلات اكد النائب المرشدي الى اهمية اصدار القرار من اجل تكريم عوائل الشهداء.
بدوره وجه الرئيس الجبوري بتقديم صيغة قرار بعد اخذ رأي اللجنة القانونية وادراجه في جلسة لاحقة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 23 /5/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/5/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com