رئيس البرلمان يؤكد أن السمت العام للحياة الديمقراطية في العراق وعلى مر التاريخ الحديث كانت تستمد قوتها من إرادة الشعب في التحرر من قيود التفرد بالسلطة والدكتاتورية

 

خلال رعايته مؤتمر الاتحاد الدولي للمؤرخين

رئيس البرلمان يؤكد أن السمت العام للحياة الديمقراطية في العراق وعلى مر التاريخ الحديث كانت تستمد قوتها من إرادة الشعب في التحرر من قيود التفرد بالسلطة والدكتاتورية

 

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، سعي البرلمان خلال دورته الحالية الى ترسيخ اعراف برلمانية قادرة على التأسيس ‏لنمط جديد واجواء مختلفة، ‏فقد استطاع أن يتجاوز مرحلة الاستقطاب الطائفي وينقسم وفقا لاهداف ومعان جديدة عنوانها الرأي السياسي ‏بعيدا عن الانتماءات الاخرى.

موضحاً ان ممثل الشعب اصبح قادرًا على ان يعبّر عن ذاته متجاوزا الضغوط الحزبية والفؤية والمصلحية، حيث تمكن من تفعيل وسيلة السؤال البرلماني التي تم تطبيقها في هذه الدورة حصراً، ما جعل التواصل المنتج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أفضل حالاته.

وحذر سيادته خلال رعايته المؤتمر الدولي الاول لمؤتمر الاتحاد الدولي للمؤرخين الذي عقده الاتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم الاجتماعية، اليوم الثلاثاء في بغداد، من مغبة اهمال التاريخ الذي يسجل بيد المغرضين، ليتحول إلى أداة كراهية وهدم ومناكفة وخصومة وتفكيك بدل ان يكون عبرة وتجربة وخبرة وتواصل حضاري لدى الامم.

مؤكداً على ضرورة الوقوف وبحرص على قضية التدوين والتوثيق يصاحبها التحليل الإيجابي العلمي المتخصص الذي يأخذ من التاريخ ما هو نافع وبناء ويغض النظر عن الصفحات الموجعة والمؤلمة.

واشار رئيس البرلمان الى ان تاريخ العراق القديم والحديث زاخر بتميز موسسة الحكم ابتداءا من حقب حُكم الحضارات القديمة ومرورا بالعصرين العباسيين، وانتهاءا بعصر تأسيس الدولة العراقية الحديثة ومرحلة ولادة الأحزاب السياسية وانتعاش الحياة البرلمانية، مؤكداً “أن السمت العام للحياة الديمقراطية في العراق وعلى مر التاريخ الحديث كانت تستمد قوتها من إرادة الشعب في التحرر من قيود التفرد بالسلطة والاستبداد والدكتاتورية”.

داعياً سيادته ‏مراكز الدراسات الوطنية، الحكومية منها والمستقلة على حد سواء الى تحفيز القدرات ‏والطاقات التي تمتلكها لتقديم خبرتها لمؤسسات الدولة ‏كعمل استشاري طوعي يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا ولتطوير هذه المؤسسات وإخراجها من حالة الروتين الى فضاء الإبداع والتطور.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏معالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية المحترم

‏سعادة الأمين العام للاتحاد الدولي للمؤرخين المحترم

‏السادة أصحاب السعادة والسماحة

الذوات الأكارم

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏حري بنا أن نفتخر بأن نلتقي بهذه النخبة المباركة من رجال الفكر ‏تحت خيمة ‏هذا الملتقى العلمي النوعي ، ‏في وقت نحن بأمس الحاجة الى الحوار المستفيض فيما يتعلق بقراءة التاريخ ‏ودروسه وقدرة ذلك على التأثير في الواقع في شطره الإيجابي العملي ، ‏ذلك أن التاريخ مدرسة التوريث المعرفي من أمة لأخرى ومرحلة لأخرى وجيل لآخر ، ‏ويوم أن يهمل التاريخ ‏سيقع بيد المغرضين ليتحول إلى أداة كراهية وهدم ومناكفة وخصومة وتفكيك بدل ان يكون عبرة وتجربة وخبرة وتواصل حضاري ، ومن هذا المنطلق فإننا نؤمن بضرورة الوقوف وبحرص على قضية التدوين والتوثيق يصاحبها التحليل الإيجابي العلمي المتخصص الذي يأخذ من التاريخ ما هو نافع وبناء ويغض النظر عن الصفحات الموجعة والمؤلمة تحت القاعدة القرانية العظيمة (( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) .

الحاضرون الكرام

ان تاريخ العراق القديم والحديث زاخر بتميز موسسة الحكم ابتداءا من حقب حُكم الحضارة البابلية والسومرية والآشورية ومرورا بالعصرين العباسيين ، وانتهاءا بعصر تأسيس الدولة العراقية الحديثة ومرحلة ولادة الأحزاب السياسية وانتعاش الحياة البرلمانية على تعاقب المجالس التشريعية التي مرت بالعراق مع الفوارق بين مرحلة وأخرى تبعا لنوع النظام الحاكم وطريقته وحجم الحريات الممنوحة في ظله ، الا أن السمت العام للحياة الديمقراطية في العراق وعلى مر التاريخ الحديث كانت تستمد قوتها من إرادة الشعب في التحرر من قيود التفرد بالسلطة والاستبداد والدكتاتورية .

المؤتمرون الأفاضل

‏إن مبادرتكم اليوم في إقامة هذا المؤتمر من خلال تقديم عديد البحوث والدراسات المتعلقة بالشأن السياسي وتاريخ الديمقراطية والتأصيل لقواعد الحياة البرلمانية ، تأتي ملبية للحاجة الفعلية للمرحلة التي نعيشها فنحن ‏بأمس الحاجة لاصحاب الخبرة الفكر النير ‏من الأكاديميين والباحثين من خلال خلاصاتهم القيمة التي سيقدمونها في هذا المؤتمر النوعي المهم .

ولأجل ذلك فإنني ادعوا ومن خلالكم ‏مراكز الدراسات الوطنية ، الحكومية منها والمستقلة على حد سواء الى تحفيز القدرات ‏والطاقات ‏المعرفية التي تمتلكها لتقديم خبرتها لمؤسسات الدولة ‏كعمل استشاري طوعي يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتنضيج الافكار والمقترحات اللازمة لتطوير هذه المؤسسات و إخراجها من حالة الروتين الى فضاء الإبداع والتطور والتجديد بتحديث رؤيتها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية ‏وتحدياتها ولضمان تخطيط أمثل للمرحلة القادمة .

‏السيدات والسادة

‏لقد سعى مجلس النواب العراقي وخلال دورته الحالية الى ترسيخ اعراف برلمانية قادرة على التأسيس ‏لنمط جديد واجواء مختلفة ، ‏فقد استطاع أن يتجاوز مرحلة الاستقطاب الطائفي وينقسم وفقا لاهداف ومعان جديدة عنوانها الرأي السياسي ‏بعيدا عن الانتماءات الاخرى ، حتى تمحورت كتل برلمانية جديدة ضمن إطار الفكرة والتوجه حتى صارت عابرة للبعد الحزبي في بعض الأحيان ، الى ان وصل الامر أن استطاع البرلمان كسر كل التوقعات والتخمينات الرقمية المبنية على الاعداد الكتلوية القديمة في بعض فعالياته وتصويتاته ، وهذا يعني ان ممثل الشعب اصبح قادرًا على ان يعبّر عن ذاته والقسم الذي قطعه امام الله والشعب متجاوزا الضغوط الحزبية والفؤية والمصلحية ، يضاف ان المجلس تمكن من تفعيل وسيلة السؤال البرلماني التي تم تطبيقها في هذه الدورة حصرا وبشكل ملفت وجاد وحيوي وهادف ما جعل التواصل المنتج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أفضل حالاته ونشاط وظائفه التي رسمها وحددها الدستور .

‏أكرر شكري وتقديري للاتحاد الدولي للمؤرخين وللذوات الأكارم من الضيوف ولجميع المشاركين في بحوثهم وآرائهم وأفكارهم لاغناء هذا اللقاء المهم ، سائلا الله عزوجل أن يوفقكم لخدمة وطنكم وشعبكم

المجد للشهداء

والنصر لقواتنا البطلة

والسلام والأمن لعراقنا الحبيب

‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
16/5/2017

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com