السامرائي يستقبل معالي وزير الداخلية في بغداد.
استقبل السيد النائب الدكتور عبدالقهار السامرائي يوم الاثنين 15/5/2017 وزير الداخلية السيد قاسم الاعرجي بمكتبه في بغداد ، وبحضور النائب مطشّر السامرائي والسيد محمود خلف قائممقام سامراء ، والعميد جبار عبد الربيعي مدير شرطة القضاء وعدد من شيوخ ووجهاء سامراء .
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون لإيجاد حلول للمشاكل الامنية التي يعاني منها المواطن السامرائي والتي من أهمها تعدد الجهات الامنية داخل المدينة وما ينتج من تضييق على المواطن ، اضافة الى ملف المعتقلين مجهولي المصير ، والخروقات الامنية تجاه المواطنين من قبل بعض منتسبي الجهات الامنية المتواجدة في القضاء.
من جانبه قدّم السيد الأعرجي شكره وتثمينه لجهود اهالي قضاء سامراء لما لهم من وقفات مشرّفة ضد الارهاب ، مبيناً دعمه لكل ما يُطالب به اهالي المدينة ، وداعياً الى ضرورة التآلف بين مكونات الشعب العراقي لعبور هذه المرحلة الصعبة.
وثمّن النائب السامرائي جهود معالي الوزير على حسن اختياره للعميد قنديل الجبوري والعميد سعد الطيف لقيادة شرطة صلاح الدين ، كونهم من المقاتلين الذين قارعوا الارهاب ووقفوا مع اهلهم وبشهادة كافّة مناطق المحافظة.
وطالب السامرائي بإيجاد حل لمشكلة تقطيع الشوارع وعزل احياء سامراء عن بعضها اضافة الى ملف تشابه الاسماء الثلاثية والاعتقالات المبنيّة على ذلك والمخالفة لتعليمات مجلس القضاء الاعلى.
وأكّد السيد النائب على ضرورة دعم سامراء بفتح باب التطوّع من ابناء المدينة وذلك كونها من المناطق التي تصدّت للارهاب وكانت قاعدة لانطلاق الكثير من عمليات التحرير باتجاه شمال المحافظة ، وقدّم سيادته للسيد الوزير طلباً باسم اهالي المنطقة بتشكيل فوجين يتم تطوّع اهالي المدينة فيهما للمساهمة بحفظ الامن والاستقرار وإشعار اهالي المدينة بأنهم جزء من المنظومة الامنية للمحافظة.