رئيس البرلمان: للتركمان ثقل نوعي عابر للعدد والكم حاضر في مشهد العراق وليس من الانصاف ولا الوطنية التفكير بغير ذلك
خلال رعايته مؤتمرا حول مستقبل التركمان في العراق
رئيس البرلمان: للتركمان ثقل نوعي عابر للعدد والكم حاضر في مشهد العراق وليس من الانصاف ولا الوطنية التفكير بغير ذلك
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ان التركمان شعب أصيل عاش في العراق وللعراق منذ آلاف السنين وكان ومازال وسيبقى هذا البلد وطنهم الأصلي الذي يستحقون من خيراته بذات القدر الذي يستحق الآخرون ويستحقون كذلك المشاركة والشراكة في قراره وقيادته وإدارته كما ينبغي للآخرين بعيدا عن حسابات الأرقام والأثقال الوزنية لهذه الطائفة او القومية أو تلك.
وقال سيادته خلال رعايته مؤتمرا حول مستقبل التركمان في العراق:” أن اهلنا من أبناء القومية التركمانية يشكلون مع بقية المكونات والاعراق الجسد العراقي الذي لا يمكنه العيش ولا البقاء بدون أي من هذه المكونات والقوميات والأديان”، مشيرا الى ان لهذه القومية ثقل نوعي عابر للعدد والكم حاضر في مشهد العراق شكلا ومضمونًا ، وليس من الانصاف ولا الوطنية التفكير بغير ذلك.
واضاف” صار لزاما علينا جميعا أن نؤمن بحالة التحول وأن نتقبل التجديد في كل المجالات وأن نترك فكرة المقاومة لهذا التغيير إذا كان إيجابيا انطلاقا من التماشي مع السنة الكونية في عدم الثبات والبقاء على حال واحد فالأمم لا تتطور بالجمود ولا تتقدم بالتردد”، موضحا حاجة البلد إلى شجاعة استثنائية في تقبل مستحقات ما بعد النصر لتطوير نظامنا الإداري والسياسي بما ينسجم مع المرحلة الجديدة ولكي نكون قادرين على خلق صمامات أمان شرسة بامكانها مواجهة أي خطر جديد من الإرهاب وبوسعها تبديد طموحات الظلاميين والإرهابيين.
واشار رئيس البرلمان الى ان حق الشعب لا يذهب بالتقادم في محاكمة ومحاسبة الحانثين باليمين ، وأن يكون معيار المحاسبة قانونيا هو البرنامج الانتخابي الذي قدمه هذا الحزب أو ذلك الشخص أو تلك الجهة حين ترشح للانتخابات التي أهلته للاستيلاء على الموقع والمنصب ، حتى لا يقع الشعب من جديد في فخ تضليل الشعارات الزائفة التي تستخدمها الجهات المتربحة بالسلطة حين تروم الوصول بهذا التزوير التاريخي الى مواقع المسؤلية لتجعل منها موارد للنفوذ والمال على حساب استحقاقات الشعب .
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الذوات الاكارم
يجمعنا اليوم لقاء تاريخي يضع النقاط على الحروف في مستهل مرحلة جديدة لإعادة قراءة التصورات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعد أن يتحقق النصر على داعش وتتحرر كامل الأراضي العراقية من دنس الإرهاب ونبدأ معا بمرحلة البناء والإعمار ، حيث تنطلق هذه تصورات من مبدأ التعايش والشراكة الحقيقية التي تؤسس لها الدولة ويحميها الدستور وتضمن سلامتها واستمراريتها المواطنة الصالحة ، وكل ذلك يتم عبر سلسلة إصلاحات يؤمن به الجميع وتنتج عنها المصالح الوطنية المأمولة والتسوية التاريخية المرتقبة التي تحدثنا عنها كثيرا وقد آن الأوان أن نراها على أرض الواقع متجاوزين كل العقبات والتحديات وعمليات الإعاقة الممنهجة والمتعمدة من قبل بعض من لا يرغب بالاستقرار ولا يُؤْمِن به ، فالظروف الصعبة التي مرت وتمر بِنَا الان محك اختبار لإرادتنا ووطنيتنا ، والحلول الكبيرة لا تنتج إلا عن أزمات كبيرة وخطيرة ، كما ان الأفكار العظيمة يصنعها العظماء ، وما دمنا ندور في فلك معالجة المشكلات الآنية اليومية فإننا بذلك نرحّل الأزمة إلى المستقبل وهذا يعني أننا غير قادرين ولا مؤهلين لخلق الفرصة التاريخية الحاسمة التي انتظرها الشعب العراقي لعقود من الزمن ، فالكثير من ثورات النهضة العالمية جاءت بعد تحديات كبيرة تفوق في حجمها ونوعها أزمتنا وحالتنا العراقية .
السيدات والسادة الأفاضل
أن اهلنا من أبناء القومية التركمانية يشكلون مع بقية المكونات والاعراق الجسد العراقي الذي لا يمكنه العيش ولا البقاء بدون أي من هذه المكونات والقوميات والأديان ، وهم شعب أصيل عاش في العراق وللعراق منذ آلاف السنين وكان ومازال وسيبقى هذا البلد وطنهم الأصلي الذي يستحقون من خيراته بذات القدر الذي يستحق الآخرون ويستحقون كذلك المشاركة والشراكة في قراره وقيادته وإدارته كما ينبغي للآخرين بعيدا عن حسابات الأرقام والأثقال الوزنية لهذه الطائفة او القومية أو تلك ، فهم ثقل نوعي عابر للعدد والكم حاضر في مشهد العراق شكلا ومضمونًا ، وليس من الانصاف ولا الوطنية التفكير بغير ذلك ، او الترويج لفكرة (( انا أو أنت )) بل يجب ان نعيش لشعار (( أنا وانت )) .
الحاضرون الكرام
صار لزاما علينا جميعا أن نؤمن بحالة التحول وأن نتقبل التجديد في كل المجالات وأن نترك فكرة المقاومة لهذا التغيير إذا كان إيجابيا انطلاقا من التماشي مع السنة الكونية في عدم الثبات والبقاء على حال واحد فالأمم لا تتطور بالجمود ولا تتقدم بالتردد ، ونحن اليوم بحاجة إلى شجاعة استثنائية في تقبل مستحقات ما بعد النصر لتطوير نظامنا الإداري والسياسي بما ينسجم مع المرحلة الجديدة ولكي نكون قادرين على خلق صمامات أمان شرسة بامكانها مواجهة أي خطر جديد من الإرهاب وبوسعها تبديد طموحات الظلاميين والإرهابيين ، اضافة الى تهشيم احلام من يفكر بإعادة الدكتاتورية بأي شكل وصورة ونسخة ، حفاظا على مكتسبات العملية السياسية ووفاءا لدماء الشهداء الابطال من أبناء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة وكل الفصائل المحلية البطلة التي نزفت دفاعا عن شرف العراق ووحدته واستقلاله وسيادته .
الحاضرون الكرام
لسنا ضد أي استحقاق نص عليه الدستور ، ولكننا في ذات الوقت سنضع في حساباتنا مصلحة البلاد العليا ووحدتها تجاه أي مشروع نشاز يمس بالوطن وسندافع عن ذلك بكل ما أوتينا من قوة ولن نسمح بتطبيق فكرة التجزئة والتقسيم والتفكيك تحت أي تبرير أو تبويب يسوقه هذا الطرف أو ذاك موظفا الدستور ومختبئا خلفه لتمرير طموحاته المريضة في تحويل العراق إلى دويلات صغيرة تعيش تحت رحمة ذئاب المنطقة ، فالعراق كل لا يتجزأ ومن يسعى إلى العيش خارج إطار هذه الدولة فليبحث عن وطن آخر ، فسوف لن نتنازل عن أي شبر من أرض العراق لصالح المشاريع العدوانية الخارجية مهما كان الثمن .
الأخوة والأخوات
لقد تسبب الفشل والفساد وسيتسبب بالدمار والديون والموت والدماء والتخلف والفقر ، وقد أن الأوان أن يتخذ الشعب قراره الحاسم لمنع الفاسدين من حصولهم على فرص اخرى ، ومنح الكفاءات الحرة النزيهة من أبناء الشعب النبلاء النجباء الفرصة القادمة لتصحيح المسار وللمباشرة بعملية الإصلاح التاريخية التي تضع الإنسان في أول سلم أهتماماتها وبرامجها الحقيقية وليس الزائفة ، على ان حق الشعب لا يذهب بالتقادم في محاكمة ومحاسبة الحانثين باليمين ، وأن يكون معيار المحاسبة قانونيا هو البرنامج الانتخابي الذي قدمه هذا الحزب أو ذلك الشخص أو تلك الجهة حين ترشح للانتخابات التي أهلته للاستيلاء على الموقع والمنصب ، حتى لا يقع الشعب من جديد في فخ تضليل الشعارات الزائفة التي تستخدمها الجهات المتربحة بالسلطة حين تروم الوصول بهذا التزوير التاريخي الى مواقع المسؤلية لتجعل منها موارد للنفوذ والمال على حساب استحقاقات الشعب .
المؤتمرون الكرام
إن اهلنا التركمان في العراق باعتبارهم القومية الثالثة في هذا الوطن يشكلون احد الاركان المهمة من للتنوع العراقي الاثني ، ولقد كانوا وما زالوا أبنائه الأوفياء وقدموا الغالي والنفيس في سبيل وحدته واستقلاله وسيادته وخدموا وطنهم وقدموا له من الكفاءات المهمة والكبيرة والتي كان لها الأثر البالغ في جميع المجالات الثقافية والأدبية والفنية والتقنية والسياسية والأكاديمية ، إضافة إلى تعرضهم للمظالم الكثيرة في عهد النظام البائد سابقا ومن قبل الإرهاب حاليا ، وأعتقد ان خط الشروع في الحفاظ على نسيج ومكونات هذا الشعب يبدأ من خلال منحهم حقوقهم الأصيلة والثابتة في الشراكة السياسية والاستقرار الامني والاجتماعي سيما أن هناك البعض من الأراضي التي كان يعيش فيها التركمان ما زالت تحت وطأة التنظيم الارهابي ( داعش ) ما يحتم علينا التفكير جديا بضرورة إنهاء ملف احتلال الإرهاب لاراضينا وإعادة جميع النازحين اليها ومنع اي محاولات للتغيير الديموغرافي الذي يمس بأحقية هذه المكونات بالعودة الى مواطن عيشهم الأصلية بعيدا عن جعل هذه القضية ورقة تفاوض سياسية وانتخابية يدفع الأبرياء ثمنها لصالح جيوب ونفوذ جهات بعينها .
لقد أن الأوان أن يتم دعم عبور مفهوم الاشتراك الى الشراكة مع جميع المكونات بغض النظر عن حجم تمثيلها ، وأن نغادر الى غير رجعة ارادة التفرد والاستحواذ بأي شكل وصورة وان تأخذ قضية التوازن موقعها الجاد من التطبيق وعلى جميع الاصعدة فالاستحواذ سيحمل الطرف المتفرد المسؤولية كاملة بالنهاية وما فكرة الشراكة الا حصانة للجميع ، إذ هي في جوهرها ليست حصولا على المكاسب والمغانم بل هي تضامن في تحمل المسؤولية وحماية الوطن ورعاية الدولة والحفاظ عليها .
اشكر لكم تنظيمكم لهذا الملتقى المهم والتاريخي متمنيا أن يخرج بنتائج عملية وواقعية تصب في مصلحة الوطن والمواطن
حفظ الله العراق واهله وانعم عليه بالأمن والسلامة والاستقرار
المجد والرحمة للشهداء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
17/5/2017