النائب امين بكر يشارك في جلسة حوارية بقضاء دوكان في محافظة السليمانية

شارك النائب امین بكر يوم الاربعاء 17-5-2017 فی جلسه‌ حواریة مفتوحة بين المواطنين والنواب والحكومة بمناسبة مرور ثلاثون عاما على تدمير مدينة دوكان واطرافها بمبنى قائمقامية قضاء دوكان .
واشار النائب امين بكر خلال الندوة الى ان هناك خلط بين قضية تدمير مدينة دوكان واطراف مع جرائم الانفال, مشددا على ضرورة عرض قضية ترحيل اهالي مدينة دوكان واطرافها امام محكمة الجنايات العليا العراقية. موضحا ان في عام 2010 تم المصادقة على قانون لتعويض المتضررين جراء سياسات النظام البائد, ويجب اتخاذ الاجراءات الضرورية للعمل على تنفيذ بنود هذا القانون.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com