جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (36) الثلاثـــــاء (23) آيــــــار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الأنسان). (54 مادة).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية). (5 مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى. (اللجنة القانونية). (6 مادة).
خامساً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (12 مادة).
سادساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية).
سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة. (اللجنة القانونية). (9 مادة).
ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية), (9 مادة).
تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية). (10 مادة).
عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
حادي عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
ثاني عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (3 مادة).
ثالث عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص مشكلة المياه في العراق. (النائب محمود رضا أمين).
رابع عشر: تقريـــــر النشــاط الفصلـي للجنـــة الماليـــة.
خامس عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.
سادس عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحـــدة بعــــد الظهـــر.