التقت النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة يوم الثلاثاء 23/5/2017 بالسيد سلفستر كوهوزاي مسؤول مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة الوفد
المرافق له ، بحضورالنائبة انتصار الجبوري مقررة اللجنة.
وبحث اللقاء مشروع قانون الحماية من العنف الاسري ومراحل تشريعه والتعديلات التي قدمتها بعثة الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من اللجان النيابية على عدد من فقراته بما يتوافق مع الدستور وطبيعة المجتمع العراقي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق وانضم اليها العراق.