مجلس النواب يصوت على قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى وينهي قراءة قانونين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا اليوم الثلاثاء 23/5/2017 على قانون واحد وانهى قراءة مشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة، قدم السيد رئيس المجلس احر التعازي والمواساة باسم مجلس النواب الى ابناء الشعب العراقي لرحيل الشخصية الوطنية المرحوم نشيروان مصطفى ، داعيا الله ان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .
من جانبه تلا السيد ارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس بيانا بأسم مجلس النواب بمناسبة وفاة القائد السياسي نيشروان مصطفى اكد فيه على ان الفقيد سخر حياته لمستقبل كردستان والعراق اجمع منطلقا من رؤية وطنية ، مشيدا بدوره المؤثر في صناعة القرارات الصعبة ومؤلفاته التي تشهد على مبادئه المبنية على سيادة القانون ، مستعرضا تاريخه النضالي الطويل منذ انضمامه الى الاتحاد الوطني الكردستاني مع الرئيس السابق جلال طالباني والمشاركة في الانتفاضة ضد النظام البعثي فضلا عن دوره في الانتخابات الاولى التي اجريت باقليم كردستان واسهاماته في تثبيت الحقوق الكردية وتأسيسه حركة التغيير المعارضة المدنية في اقليم كردستان.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح السياسي الراحل نيشروان مصطفى .
بدوره القى النائب احمد الاسدي بيانا بمناسبة تحرير مدينة قيروان من تنظيم داعش الارهابي مشيرا الى ان تحرير المدينة والقرى المحيطة بها بالكامل سيؤدي الى فتح الطريق نحو تحرير المناطق القريبة منها، مشددا على ان طرد داعش من القيروان هو هدية يقدمها ابناء الحشد الشعبي الى أبناء المنطقة وابناء شعبنا من الايزيديين، مثنيا على بطولات القوات المسلحة في حربها ضد عصابات داعش الارهابية.
وتلا النائب علي المتيوتي بيانا أشاد فيه بدور حشد فرسان بني متيويت في تحرير مركز قضاء قيروان من سطوة عصابات داعش الاجرامية، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بمضاعفة الضربات الجوية على داعش وغلق الحدود العراقية – السورية من أجل قطع الطريق عن العصابات الاجرامية.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية بناء على طلب مقدم من الحكومة .
وصوت المجلس على مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى والمقدم من اللجنة القانونية بهدف ربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم وفك ازدواجية ادارته ولتطويره بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الأجتماعية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الأنسان على ان يتم استكماله في جلسة لاحقة بعد اكتمال النصاب القانوني.
بعدها اوضح النائب عامر الخزاعي رئيس لجنة الخبراء الخاصة باختيار عضاء مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بان لجنة الخبراء لجنة منتخبة من مجلس النواب وتضم ممثلين عن كافة الكتل النيابية وتمكنت بعد عقد اجتماعات مكثفة من الانتهاء من المرحلة الاولى لفرز المرشحين الذين يبلغ عددهم 118 مرشحا، منوها انه سيتم استثمار العطلة التشريعية لارسال مخاطبات الى مؤسسات الدولة المعنية بشان صلاحية المرشحين لعضوية المفوضية، مبينا بان اجتماع اللجنة اليوم سيتم فيه تحديد مواعيد مقابلات السيدات والسادة المرشحين مبديا في ذات الوقت استعداده لاستقبال كل السيدات والسادة النواب لغرض الاطلاع على عمل اللجنة.
ووجه الرئيس الجبوري اللجنة المعنية باستمرار اعمالها خلال العطلة التشريعية لمجلس النواب من اجل مقابلة المرشحين وفرز الاسماء المرشحة لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات لافتا الى ان جميع المؤشرات ايجابية في عملها المييز.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى وجود طلب مقدم من 59 نائب لمناقشة مشاركة العراق في قمة الرياض منوها الى ان عرض الطلب بحاجة الى تصويت خلال الجلسة وهو امر غير متوفر لاختلال النصاب القانوني .
وفي سياق اخر اكد السيد الجبوري على ان مجلس النواب مارس دوره الرقابي الخاص بالاستجوابات حيث جرت 6 عمليات استجواب لوزراء والان لدى مجلس النواب 6 طلبات استجواب استوفت اجراءاتها الشكلية ، موضحا بان مسالة الاسانيد دار حولها اشكال بشان منحها للوزير المستجوب من عدمه ، مبينا ان مجلس النواب قدم للمحكمة الاتحادية استفسارا بشان الاسانيد والزامية ارسالها الى الوزير المستجوب وكان قرار المحكمة الاتحادية بان من مستلزمات الاجابة على الاسئلة الموجهة للوزير المستجوب ان يزود بالاسئلة الاسانيد والصور والوثائق التي بني عليها الاستجواب على ان يحفظ اصل الاسانيد والادلة في خزانة مجلس النواب، مشيرا الى ان رئاسة المجلس سترسل جميع الاسانيد للسادة المستجوبين لغرض تحديد مواعيد لاستجوابهم ، مؤكدا على ان مجلس النواب ملتزم بمحاسبة المستجوبين على ان يتم ابلاغ الشخص المستجوب بالاسانيد المقدمة له.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على كل من مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين والمقدم من اللجان المالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية الذي جاء استجابة للمسؤولية الاخلاقية والوطنية وإنصافا لحقوق ابناء الشعب الذي اناط بنا مسؤولية الحفاظ على مستقبله والحفاظ على كيانه المستقل وبقائه وحباً وكرامة بتضحيات العراقيين السخية وتعريفا للناخب بثقافة الوعي الانتخابي وممارسته بصدق وأناة وترو وبغية اجراء انتخابات حرة نزيهة تجري بشفافية عالية وحرص مستدام ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حرا حقيقيا واعيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة بعيدا عن التاثيرات الخارجية وطموحا للارتقاء بالعملية الديمقراطية وثقة الناخب وحرصا على تاريخه ومستقبله .
بعدها تلا النائب علي العلاق بيانا بأسم التحالف الوطني أستنكر فيه قيام السلطات الامنية في مملكة البحرين بالهجوم على بيت المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم وتعرضه الى ازمة صحية والاعتداء على المواطنين المدافعين عنه، داعيا المنظمات الاسلامية في العالم الى ايقاف التعرض للمرجع الديني واحترام ارادة الشعب البحريني .
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة والمقدم من اللجنة القانونية الذي جاء تنفيذا لاحكام المادة(101) من الدستور ولغرض استقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة الذي يضم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا هو من يفصل القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل وابدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور وما سار عليه الكثير من دول العالم بربط مجلس الدولة برئيس الجمهورية .
بدوره أعلن الرئيس الجبوري عن التصويت على عدد من مشروعات القوانين من حيث المبدأ في جلسة الخميس المقبل .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 25 /5/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/5/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com