محضر الجلسـة رقـم (36) الثلاثاء (23/5/2017) م

عدد الحضور: (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والثلاثون من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب العراقي فقد الشخصية الوطنية المرحوم نوشيروان مصطفى، له الرحمة والغفران ولذويه ولكل العراقيين الصبر والسلوان، وبهذه المناسبة، أعد بيان من قبل الكتل الكردستانية بإسم مجلس النواب العراقي يقرأه السيد نائب رئيس المجلس الشيخ ئآرام، فليتفضل لقراءة البيان.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يقرأ بيان الكتل الكردستانية بمناسبة رحيل الأستاذ نوشيروان مصطفى. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً، قبل البدء بفقرات جدول الأعمال التي تحتاج إلى نصاب مهم لأنه هناك تشريعات للتصويت.
في بيانين منفصلين لموضوع واحد يتعلق بتحرير القيروان.
أرجو أن ننتهي فقط لأنه بيانين مختصرين جداً.
أرجو البقاء.
– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-
يقرأ بيان حول تحرير ناحية القيروان. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ بيان حول تحرير ناحية القيروان. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة. كما تعلمون أن جدول أعمال اليوم زاخر بالتشريعات المهمة والأساسية، ولأن الفقرة/ثالثاً تتعلق بالتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وهذا اليوم بكتاب من الجهة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ترتأي سحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، لأن الأمر سيعرض اليوم في جلسة مجلس الوزراء بطلب من رئيس الوزراء، لإعادة النظر فيه مرة أخرى وتقديمه بصورة أفضل كما جاء في البيان من خلال معالجة نقاط الضعف والخلل فيه، وهذا هو طلب من قبل السيد ممثل الحكومة، لا مانع بطبيعة الحال، لأن الجهة التنفيذية هي التي أرسلت المشروع، وإذا وجدت أن هناك رغبة في إجراء التعديلات فهذا الأمر يرتبط بها، لكن كما تعلمون الفقرة/ثانياً التصويت على مشروع قانون بـ(54) مادة، ولدينا الفقرة/رابعاً: التصويت على مشروع قانون ضم المعهد القضائي بست مواد، ولذلك أدعو اللجنة القانونية للفقرة رابعاً.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى. (اللجنة القانونية)
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
قبل أيام قلائل عُقدت في الرياض القمة الأمريكية الإسلامية، وحضرها العراق بوفد كبير، وأُثيرت حول هذا الموضوع أسئلة كثيرة، وبودنا أن نثير – باعتبارنا ممثلين للشعب العراقي – بعض الأسئلة، أنا أتمنى أن توجه إلى رئاسة الجمهورية، أتمنى أن أكمل مداخلتي، ومن ثم يمكن أن تعترض:-
القضية الأولى: مع حرصنا على مشاركة العراق وحضور العراق في أية فعالية إقليمية ذات طابع إقليمي أو دولي، ولكن النقطة الأولى الجدية بالإلتفات أن وفداً يمثل العراق يشارك فيه رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، أنا لا أعرف أن هناك دولة من دول العالم ترسل وفداً يضم رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب. إسمح لي، أولاً: جنابك عضو في لجنة العلاقات الخارجية، ويوم غدٍ لجان، فبإمكان لجنة العلاقات الخارجية أن تدرس الموضوع، حتى تعطي المجلس ليس بناءً على إنطباعات شخصية، وإنما بناءً على رأي اللجنة، وإذا شئتم أن يعرض الموضوع كمادة للنقاش ضمن فقرات جدول الأعمال فلا مانع، لكن وجهة النظر الآن وهناك وجهات نظر أخرى تفتح الباب للحوار والنقاش، فأرجو من لجنة العلاقات الخارجية مناقشة هذا الموضوع يوم غد في اجتماع اللجان.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي (تعد هيأة الرئاسة … وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين في الأقل). تعد لنا جدول الأعمال. نحن إلى صباح هذا اليوم الساعة العاشرة، وهذه مشكلة مزمنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس كان معداً، البرلمانية متى نشرتموه؟ اليوم، هذا حق.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
إلى غاية اليوم صباحاً أنا أتابعه غير موجود، ولذلك هذه مشكلة مزمنة، حتى نستطيع أن نحضر ونهيئ أمورنا، مداخلاتنا تصبح علمية ودقيقة.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة فرح باسل السراج:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فرح باسل السراج:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة .
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (2) التي تقول (يشرف على المعهد مجلس يسمى … ذكر رئيس محكمة إستئناف بغداد/الرصافة، ورئيس محكمة إستئناف بغداد/الكرخ) دون غيره من المحافظات، نريد أن تقنعنا اللجنة، لماذا فقط محاكم إستئناف الرصافة بغداد؟ هل هنالك شيء؟ أم أنه أمر يستند إلى مستند أو مبرر قانوني؟ أم أن خلف الأكمة ما خلفها؟!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة. دون تعقيب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قانون المعهد القضائي أول ما شرع عام 1976 نص على عضوية رؤساء إستئناف الرصافة والكرخ، باعتبار أن مقر المعهد في بغداد، ورئاستي محكمة إستئناف الكرخ والرصافة هما في بغداد، هذا في أصل تشريع القانون، على هذا الأساس وُضع رؤساء إستئناف الكرخ والرصافة باعتبار أنهم أعضاء في السلطة القضائية، وعملهم أقرب إلى السلطة القضائية، أما بقية رؤساء المناطق الإستئنافية في المحافظات فهم لا يقلون شأناً عنهم، ولكن هؤلاء بحكم قربهم أصبحوا أعضاءً في المعهد القضائي على اعتبار أن عمل المعهد القضائي يحتاج حضوراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة. الآن سيعرض مشروع مقترح القانون للتصويت عليه بالمجمل.
– النائب محمد علي حسين المسعودي (نقطة نظام):-
واقعاً نحن نتجه باتجاه اللامركزية، ومن المحتمل فتح معاهد قضاء في بعض المحافظات مثلاً، ماذا يكون دورها في واقع الحال؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أمر ليس في القانون.

– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
نعم يجب مراعاته في واقع الحال، أنت حالياً حصرت الذي يشرف على مجلس القضاء فقط في بغداد، بقية المحافظات، إذا فُتح في بابل مثلاً معهد قضاء، ماذا يكون دوره هنا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
وجود هذا المعهد لا يمنع من تشكيل معاهد في مناطق أخرى، إستئنافية أو أقاليم، لا يمنع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، التصويت بالمجمل على مشروع قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، بالنصوص التي تم التصويت عليها الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن تبقى اللجنة القانونية، وتضاف لكم لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان، لإستكمال التصويت، مع بقاء السيدات والسادة الأعضاء في القاعة، والحفاظ على النصاب.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
الرجاء من السيدات والسادة البقاء، لأن هذا المشروع يعرض للمرة الثالثة.
إستأنفوا، أتصور نحن صوتنا على عشر مواد.
– النائب محمود رضا أمين:-
وضع مشكلة المياه في العراق في جدول أعمال حافل فيه قرارات للتصويت والقراءة الأولى والثانية لمشاريع قوانين كثيرة، وفي الفقرة الثالثة عشر من جدول الأعمال دليل واضح على عدم إعطاء الأهمية للموضوع من قبل هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جدول الأعمال، وجدت فيه فقرات نستكملها أو لا نستكملها، لدينا جلسات أخرى تأخذ حضها وأرجوا عدم الاتهام.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
نحن قرأنا فقط مادتين الأولى والثانية.
يقرأ المادة (3) مع مقترح التعديل من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (3)، السيدات والسادة الأعضاء ممكن أن تتفضلون مكانكم لأنه لدينا تصويت.
نقطة نظام حول المادة قبل التصويت عليها.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
في ما يتعلق في الفقرة (ه) مقترح تخصيص الأموال ليست من صلاحية الوزير التخصيص، التخصيص يكون من صلاحية وزارة المالية، أعتقد إضافة كلمة تخصيص هنا اقتحام بالنص، في ما يتعلق أيضاً في المقترح الجديد التوصية إلى وزارة المالية استحداث درجات وظيفية، لا يحتاج إلى توصية، أنا أطلب من اللجنة النظر بقضية التخصيص الأموال والتوصية إلى استحداث الدرجات، لا يدخل ضمن اختصاص الوزير يخصص أموال وزارة المالية هي مسؤولة عن تخصيص الأموال وبالتالي مقترحات الوزارة تناقش.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
ضمن موازنة الوزارة، أي التخصيص ليس من خارج الموازنة، لا نطلب من وزير المالية ولا من مجلس الوزراء، الوزارة لديها تخصيصات وهذه من ضمنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نقاش، لماذا لم تقدموا مقترح؟ عندما يصل إلى التصويت ثلاثة مرات يتأجل؟ انتم تأخذون في المقترح الذي قدم؟ نعم جيد.
المادة (3) أولاً مقترح اللجنة تصويت، لا يوجد نصاب.
شكراً جزيلاً للجنة المختصة ونستأنف التصويت بعد ذلك.
الآن توجد مسألتين في ودنا أن نذكرهم.
النقطة الأولى: تتعلق بقرار من المحكمة الاتحادية أو تفسير خلال هذا الأسبوع أرسل إلى مجلس النواب.
والنقطة الثانية: مهمة التي تتعلق بعمل لجنة الخبراء، تفضل النائب عامر الخزاعي رئيس لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوضيح بعض الأمور واطلع المجلس على طبيعة عملكم، لأن الكثير من الحديث أثير في هذا الجانب أرجوا توضيح ما لديكم.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
لجنة الخبراء لجنة منتخبة من البرلمان وممثلة لكافة الكتل السياسية وكافة المكونات العراقية التي عددها (27) خبير، ودأبت اللجنة منذ نهاية الشهر الثالث إلى يومنا هذا على العمل والاجتماعات الحثيثة بشكل دؤوب حتى حققت المرحلة الأولى وهي مرحلة فرز العدد الأول الذين تأهلوا للمقابلة، والمقابلة التي سوف تكون في الأيام القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة هذا حديث مهم.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
وفق معايير وفي كل اجتماع من اجتماعاتنا يحضر ممثل الأمم المتحدة وكل قراراتنا في التصويت، نحن هيأة رئاسة ولدينا مقرر ولدينا نائب رئيس وجميع الإخوان الموجودين معنا يحضرون ودائماً تصبح القرارات عندما يتحقق النصاب وفي أغلبها يتحقق النصاب، وصلت المرحلة إلى مرحلة فرز (118) شخص هؤلاء مؤهلون للمقابلة، وان شاء الله سوف تكون المقابلة في الأيام القادمة، وسوف نستثمر العطلة التشريعية إلى إرسال الخطابات إلى مؤسسات الدولة في ما يتعلق بالنزاهة والقيود الجنائية والشهادات وصحة الصدور وكذلك المساءلة والعدالة، لكن الذي أثار المسألة وحدث اللغط بعض السادة النواب بدأ يكتب على صفحاته ويثير التهم حول لجنة الخبراء جزافاً والى حد الآن والمؤسف أن الكلام المثير كان كلام غير صحيح كلامنا بإمكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدث جنابك دون الالتفات إلى ما قيل ما هو إنجازكم؟ والى أي عدد وصلتم؟ وما هي خططكم القادمة؟

– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
وصلنا العدد اليوم ولدينا اجتماع ونحدد يوم المقابلة أن شاء الله خلال هذا الأسبوع تبدأ المقابلات، وخلال شهر العطلة التشريعية نستكمل الوثائق وبأذن الله في الشهر السابع ستكون المفوضية جاهزة، هذا ابتداءً لكن في نفس الوقت نقول إلى السادة النواب، اللجنة أبوابها مفتوحة إلى كل السادة النواب لمن لديه تدقيق اعتراض أو إشكال بإمكانه أن يأتي ويرى ويطلع بكل شفافية ومهنية على ما يجري في لجنة الخبراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: توجيه المجلس بالنسبة للجنة الخبراء أن تستأنف أعمالها حتى في فترة العطلة التشريعية تستأنف أعمالها لإتمام عملية المقابلات وفرز الأسماء وتقديم ذلك الى مجلس النواب بشكل واضح.
ثانياً: السيدات والسادة فيما يتعلق بملف الاستجوابات كما تعلمون أن مجلس النواب العراقي الآن نحن لا نناقش موضوع المفوضية بصراحة فقط إعلام المجلس وبالنسبة للجنة سوف نعقد جلسة خاصة لمناقشة أعمالها بعد أن يتم وتقطع مراحل معينة لذا أرجو أن لا نغوص ولا ندخل بتفاصيل.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
ولكن إذا تكلم أحد النواب عن هذه اللجنة أعتقد أنه يجب أن يقدم بالنسبة كعضو في اللجنة سوف أعطي جنابك ولهيأة الرئاسة طلب بمحاسبة هذا النائب وإحالته الى لجنة السلوك النيابي لأنه الطعن باللجنة بطريقة كوميدية في بعض المرات أعتقد أنه مرفوض جداً ويجب على هيأة الرئاسة هنا أن تأخذ دورها نحن كلجنة لاختيار المفوضين توجد ضوابط أي شخص يقدم الى هذه اللجنة إذا انطبقت عليه هذه الضوابط يدخل من ضمن المتنافسين ونحن في صدد إصدار قرار في استبعاد بعض الناس الذي يحتاج الى التصويت داخل مجلس النواب ولكن أن يطعن باللجنة بهذا الشكل أعتقد أن هذا الشيء مرفوض ويجب على هيأة الرئاسة أن تأخذ دورها في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر من اللجنة إعداد ما هو مطلوب من المجلس بهذا الخصوص نحن لسنا بطور نقاش فأرجو أن نكتفي بذلك لإعلام المجلس وبعد ذلك سوف يحدد مجال للنقاش المستفيض.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
تعزيز ثقة المجلس باللجنة من أهم عوامل نجاحها ينبغي الآن جنابك بضرس قاطع تقول أن المجلس يسند ويساند ويعاضد عمل هذه اللجنة والذي تفضل به الأخ عامر كان المفروض السيد النائب أن كل أسبوعين أو ثلاثة بأن يوجد هناك تقرير والمراحل التي وصلت لها اللجنة والانجازات التي تحققت وما هي المعايير التي كانت سوف تبدد الكثير من الأمور ولكن رغم ذلك أنا أشيد بمسألة أن تبقى اللجنة وتستمر في فترة رمضان ويجب التشديد من قبل الرئاسة على الأعضاء على انجاز مهامهم في سقف زمني لا يتجاوز الشهرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً اللجنة تقدم تقريرها ولحد الآن المؤشرات ايجابية في عملها ولقاءاتها مستمرة وأيضاً تستأنف الى حين عملية الفرز النهائي لذا كل الشكر لأعضاء اللجنة على جهدهم الذي قاموا به الى حد هذه اللحظة وهو جهد مميز السيدات والسادة فيما يتعلق بملف الاستجوابات دعونا ننتهي من هذه الفقرة حتى نأتي الى فقرة أخرى سوف أترك لكم المجال لمداخلتين أخيرة فيما تم عرضه الآن.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
مع شكرنا وتقديرنا للجنة المحترمة التي تتولى هذه المسؤولية ولكن اللجنة وضعت لنفسها معايير ليست عملية وغير عادلة ولا أعتقد أنها قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش الآن.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
عفواً ولكن شهادة الدكتوراه قيمتها ثلاثة نقاط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تناقش هذه المسائل الآن.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في حين هنالك نائب له خمسين نقطة يستطيع أن يقل الشخص المرشح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تناقش هذه التفاصيل الآن لا تناقش.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
ولكن هذه يجب أن تعالج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه قرارات اللجنة لا نتدخل بشأنها وفق معاييرها التي سوف تعلمنا بها ليس وقت النقاش هذا نقاش داخل اللجنة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
مع شكرنا وتقديرنا لهذه اللجنة وفعلاً مجلس النواب يثق بهذه اللجنة ولكن أريد أن أعلم الأخوة في لجنة الخبراء بأن هناك مطلب شعبي مهم هو عدم التجديد لأعضاء المفوضية السابقين بالترشيح مرة ثانية للمفوضية الجديدة هذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كما قلت ننتظر من اللجنة ماذا تريد من المجلس؟ ونحن مستعدين لذلك لقد قُدم طلب من قبل (59) نائب بدرج موضوع مشاركة العراق في قمة الرياض على جدول الأعمال السيد النائب مقدم الطلب وبتعضيد من قبل (59) نائب طبيعة الأمر يحتاج الى تصويت وهو ما نحتاجه الآن هو النصاب ولكن رأينا أن يناقش هذا المرة داخل لجنة العلاقات الخارجية أولاً وتقدم الى المجلس بشكل واضح حتى لا تأتي المداخلات ليس لها إطار عام إذن حين يكتمل النصاب سوف نبدأ بعرض هذا الموضوع لدرجه على جدول الأعمال السيدات والسادة فيما يتعلق بالاستجوابات كما تعلمون أن مجلس النواب خلال الفترة الماضية لم يمارس دوره الرقابي في مسألة الاستجوابات بشكل واضح ومميز وجرت عملية استجواب ستة مرات بعضها تم التصويت بالإقالة والبعض الآخر بالتأييد والآن موجودة لدى مجلس النواب الطلبات بحسب رأي اللجنة المختصة استوفت إجراءاتها الشكلية والموضوعية أيضاً ستة طلبات استجواب جاهزة وكاملة بالنسبة لنا أثيرت إشكالية الأسانيد هل أن الأسانيد تعطى للمستجوب أو لا تعطى للمستجوب؟ في الأسبوع الماضي نحن قمنا ببعث كتاب الى السادة الوزراء مفاده الآتي:
(أن مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي سوف يباشر عمله من يوم 23/5 الى يوم 29/5 ومطلوب من السادة المستجوبين سواء كانوا وزراء أو رؤساء هيئات أن يحددون بشكل واضح وقاطع الموعد المناسب للحضور للبدء بعملية الاستجواب وبنفس الوقت نُعلم المجلس الموقر أن هناك استفسار قُدم الى المحكمة الاتحادية بشان الأسانيد وإلزامية تقديمها الى السيد المستجوب هل أن ذلك ضروري لاستكمال عملية الاستجواب من عدمها؟) وإجابتنا المحكمة الاتحادية بما سوف اقرأه الآن (إشارة الى كتابكم المرقم ش ل1/9 6435 والمؤرخ في 14/5/2017 نرفق لكم نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 52 اتحادية 2017 الصادر بتاريخ 16/5/2017 تشكلت المحكمة وطلبت رئاسة المجلس بكتابها بيان الرأي فيما إذا كان تسليم الأسانيد والأدلة الى الوزير المستجوب يعتبر ملزم لاستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية للمضي بعملية الاستجواب من عدمه وضع الطلب أعلاه للمداولة والتدقيق في جلسة المحكمة الاتحادية المنعقدة بتاريخ 16/5 وقد توصلت المحكمة بالاتفاق الى القرار الآتي:
(لدى دراسة الطلب الوارد من مجلس النواب والمداولة في مضمونه في ضوء إحكام المادة (61) الفقرة سابعاً وثامناً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب تجد المحكمة الاتحادية العليا أن مستلزمات الإجابة على الأسئلة الموجهة الى الوزير المستجوب أن يزود بالأسئلة كاملة وصور موثقة من الأدلة والأسانيد التي يعتمدها المستجوب للوقائع التي بُني الاستجواب عليها لمحاسبة الوزير في الشؤون التي تدخل في اختصاصه على أن يحفظ أصل الأسانيد والأدلة في خزانة مجلس النواب وأن اطلاع الوزير وتسليمه الصور الموثقة من الأسانيد والأدلة ملزم لاستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لعملية الاستجواب لأن ذلك يمثل صورة من صور حق الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة (19) من الدستور) وبناءً على حكم المحكمة ولأن السادة طالبي الاستجواب قد قدموا بتقديم جميع أسانيدهم لذا رئاسة المجلس سوف تبعث كل الأسانيد والأدلة الى السادة المستجوبين لغرض تحديد التوقيتات اللازمة لهذا الأمر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (58) من النظام الداخلي واضحة لِمن تُقَدم الأسانيد، اليوم نحن الواضحات لأبجديات لأي قانوني ممكن أن يفسرها نُرسلها إلى المحكمة الأتحادية، لذا أجد إن هذه المفاتحات هي تقيد للدور الرقابي لمجلس النواب وسَلب صلاحيات مجلس النواب، الواضحات الأدلة تُقدم لهيأة الرئاسة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلم المجلس المقر بشأن ما حصل خلال هذه الدورة بطبيعة القرارات التي صدرت من المحكمة الأتحادية.
أولاً: وهو القرار الأهم إن المحكمة الأتحادية أعطت للمجلس صلاحية التشريع التي كانت معدومة بضوابط ثلاث وأنتم تعلمون ذلك، مجلس النواب لم يكن لديه القدرة على تشريع مقترحات، في هذه الدورة أستحصل على قرار بهذا الخصوص.
ثانياً: صَدر من المحكمة الأتحادية بشأن الدور الرقابي، إذا لم يحضر المُستجوَب ممكن أن يُستجوب غيابياً، بالأمكان محاسبة الوزير بصفتيه بالأصالة وبالوكالة وهذا أمر جداً مساعد لإتمام عملية الرقابة، لكن الجدل الذي ثار لدينا هل إنها محاكمة أو ليست محاكمة هل نبعث السند أو لا نَبعث السند، نحن نحتاج إلى قرار بهذا الخصوص والقرار ليس مقيداً، وإنما كما جاء في المحكمة لوجود حق الدفاع المشروع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
من الثابت بأحكام الدستور والنظام الداخلي ما هي الأجراءات الواجب أتباعها عند تقديم طلب الأستجواب وبالتالي قد ذكرت الأسانيد والأدلة التي تؤيد ما ورد بالأسئلة الخاصة بالأستجواب، وعلى هذا الأساس أجابت المحكمة الأتحادية بقرارات سابقة إن موضوع الأسانيد والأدلة عندما تقدم هي من باب الضمانات للمُستَجوب بأعتبار إن الأستجواب هو بمثابة تهمة توجه إلى المُستَجوَب، ومن أبسط الضمانات التي يجب أن تعطى له شأنه شأن أي متهم بأي جريمة أخرى يجب أن تكون هناك أسانيد وأدلة تؤيد الأسئلة حتى ينهض شكلياً للموافقة عليه على هذا الأساس جاء قرار المحكمة الأتحادية.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
في الوقت الذي نثمن دور سيادتكم بتقوية العمل الرقابي لمجلس النواب، لكن نحتاج إلى الكثير من الأمور وأهمها هذه الأمور، لدينا قرار المحكمة الاتحادية وهو قرار بات وملزم بتسليم الأسانيد إلى الجهة التنفيذية، علما أن هذا رأي أنه لا نظامنا الداخلي ولا حتى المادة الدستورية أشارت إلى هكذا أمر لكن المحكمة الاتحادية أعطت رأي ليس قرار، بالتالي إذا ممكن تسليم كل الأسانيد أن يتم أخفاءها، لهذا أقترح سيادة الرئيس أن يتم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب وأن تكون مادة في أحد جداول مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، لأننا نحتاج تقوية الدور الرقابي بأمور أخرى بأصدار فقرات للنظام الداخلي أو أصدار قرارات داخل مجلس النواب، أيضاً موضوع أرسال حضراتكم إلى الوزراء أنه خلال يحددوا موعد، أعتقد إننا أعطينا وقت، المفروض تحديد الوقت من قبل هيأة الرئاسة لا يبقى موعد مفتوح إلى الجهة التنفيذ ية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيحدد كل التوقيتات.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
إذا سمحت لدينا الأمتحانات للصفوف المنتهية الأعدادية على الأبواب، وهو مَطلَب سريع وأنساني لكثير من عوائلنا، أولياء الأمور يتطلعون إلى دعم مجلس النواب لفتح قاعات إمتحانية في مراكز النواحي كوحدات إدارية، المَطلب أؤيد من (60) نائب وأعتقد درجه على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدِم هذا الطلب ونحتاج إلى نصاب حتى ندرجه على جدول الأعمال، أرجو أن نستأنف جدول الأعمال.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
في الجلسة (31) قرر مجلس النواب العراقي إلغاء قرار مجلس محافظة الديوانية ذي العدد (385)، القرار النيابي الموقِع عليه حضرتكم رقم (40) ينص على إلغاء القرار، تصويت المجلس على إلغاء القرار والآثار المترتبة عليه، للأسف صَدَر قرار نيابي رقم (43) رفعت كلمة الآثار المترتبة مع إنها من البديهيات القانونية أن تلغى الآثار المترتبة على أي إجراء قانوني مخالف للقانون والدستور، في فحوى القرار في نص القرار إلغاء قرار مجلس محافظة الديوانية رقم (385) في 3/11/2015 لمخالفته الدستور والقوانين النافذة، بمجرد وصول نسخة من هذا القرار بالفايبر ليس رسمياً جَمَد رئيس مجلس محافظة الديوانية قرار مجلس المحافظة الذي أستجاب لقرارنا السابق بإلغاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد شيء أسمه قرار بدون آثار القرار قيمته بأثره فإذا أُلغيَ القرار أُلغي أثره، وجه الإشكال أنه هناك أعتراض حصل هل إن المجلس صَوت على إلغاء قرارات المجلس جميعها أو القرار (285)، تم التوجيه إن القضية مرتبطة حصراً بالقرار (285) وما تترتب عليه من آثار، وإذا هناك خطأ بالصياغة سوف يصحح بهذا التوجه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أصل مفاتحة مجلس النواب في هذا الموضوع أجد فيه خطأ، لدينا مادة خلافية عن نظام داخلي، لقد تنازلت عن صلاحيتك للمحكمة الاتحادية، المادة (93) من الدستور واضحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس تنازل أنا لم أتنازل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أسال سؤال، هل هذا قرار أم رأي؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قرار.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
إذاً القرارات تبت في المواد التي تنص عليها المادة (93)، هذه المادة (53) من النظام الداخلي، أنت تنازلت عن حقك بموجب النظام الداخلي للمحكمة الأتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح المسألة حتى لا تُسوق بهذه الطريقة، ما هو الحق؟ أنا أريد أن أُحاسب شخص لم أسلب من نفسي حق المحاسبة، الحاسبة حاصلة، لكن شرط المحاسبة أن أعلمه بالمادة التي أحاسبه بها هذا هو الشرط اللازم حتى أستطيع أن أحاسبه، أنا لا أقف مع جانب المُستَجوَب، لكن المنطق إن الأستجواب محاكمة، والمحاكمة تُعلم المسؤول عن الوَجهة التي يسأل عنها والمستجوب ليس بالضرورة أن يقدم كل الأسانيد، يقدم سند الاتهام الأول ويحتفظ بما لديه من أسانيد أخرى يمكن أن يقدمها أثناء عملية الأستجواب.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).
مرة أخرى القرار (285) أُلغيَ ما ترتبت عليه من آثار.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
– النائب زانا قادر سعيدخضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-
لا يجوز أعتبار هذه قراءة أولى لهذا المشروع، سبق وأن قُدِم مقترح تعديل قانون يوم 26/1 وتم رفعه إلى اللجنة القانونية، وجاءنا من رئيس الجمهورية مشروع قانون قبل يومين، يجب بموجب النظام الداخلي المقترح المنظور من قبل اللجان هو الذي يمضي إلى القراءة الأولى
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة كم لديكم مقترح أو مشروع.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
المقترح لتعديل القانون موجود في اللجنة القانونية وأنا أبلغت السيد النائب (عدنان الجنابي) اليوم بأنه تقديم المقترح كان فيها فقرة بها مخالفة دستورية، فأقترحت أما أعيد القانون وأما يتم التعديل بكتاب لاحق هذا التعديل حتى نمضي بالمقترح الذي تم تقديمه، أنا في أعتقادي المقترحات التي تقدم لقانون الأنتخابات سواء في مجالس المحافظات أو قانون مجلس النواب يجب أن نراعي النظام الداخلي ونطلع على المقترحات التي موقعة من قبل النواب، لذلك في الجلسة القادمة سوف نرسل القانون المقترح من قبل (26) نائب لهيأة الرئاسة للأطلاع عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أيهما يعتمد كأصل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
أنا بالنسبة لي من تاريخ التوقيع الذي أحلته إلى اللجنة القانونية بأعتبار المقترح المقدم من قبل النواب، السيد النائب (عدنان) هو الذي يجب أن يقرأ المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل قرأ قراءة أولى؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
لا لم يُقرأ قراءة أولى، لان كان فيه مخالفة. أنا أبلغت إن فيه فقرة تخالف الدستور، قال أنا سوف أعدلها وأرسلها إلى اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تراعى التوقيتات الزمنية، ويتم قراءته قراءة أولى بحسب الأسبقية المقدمة لكم كلجنة، مقترح يدرج على جدول الأعمال لاستئناف عملية تشريعه، سواء بقراءة أولى أو بتصويت، إلى أين وصل؟ السيد رئيس اللجنة الإشكالية الدستورية هل تم معالجتها؟ إذا تمت معالجتها يتم تقديمه لغرض قراءته ودرجه على جدول الأعمال.
– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-
سبقَ وقدمنا مقترح قبل حوالي (10) أشهر، يقتضي بتقليص أعداد أعضاء مجلس النواب بعد بتعديل المادة الدستورية (49) أولاً، وهذا وَصَل إلى اللجنة تم إحالته من قبل سيادتكم إلى اللجنة، وإلى الآن لم نعرف مصير هذا المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم نناقش هذا الموضوع بالأمس؟.
– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-
لا ناقشنا موضوع مجالس المحافظات، هذا موضوع مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا موضوع مجلس النواب؟

– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-
نعم، أنه موضوع أخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية غداً سوف نعقد جلسة حتى نفك الإشتباك الحاصل بشأن المشاريع ومقترحات القوانين بشأن قوانين الإنتخاب سواء لمجلس المحافظات أو مجلس النواب حتى نحسم الجدل بهذا الخصوص.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
تلقينا ببالغ الأسف نبأ قيام القوات الأمنية في مملكة البحرين بالهجوم على منزل المرجع الديني الكبير سماحة الشيخ عيسى قاسم مما تسبب في تعرضه لأزمة صحية حادة مما يشكل خطراً جدياً على حياته وعدد كبير من المواطنين المعتصمين دفاعاً عنه، ونحن إذ نطالب حكومة مملكة البحرين بإيقاف التعرض لهذا المرجع الكبير الذي يحظى باحترام كبير في العالم الإسلامي من خلال اعتداله ووسطيته وسلمية مطالبه ولأن علماء الدين هم رموز للعالم الإسلامي كله ولا يخصون بلد دون آخر، ندعو علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم والمنظمات الإسلامية والدولية ومنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الضغط على حكومة البحرين لإيقاف هذا الاعتدال الصارخ والحفاظ على حياة سماحة الشيخ عيسى قاسم وباقي علماء الدين والمواطنين المعتصمين واحترام رأي الشعب البحريني في مطالبه السلمية، ونطالب وزارة الخارجية العراقية بالتحرك الفوري في مختلف الاتجاهات لمعالجة الموقف وتداعياته بالتفاهم مع حكومة مملكة البحرين.
التحالف الوطني العراقي.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر( نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنا أثني على ما تفضل به النائب حامد الخضري رئيس كتلة المواطن فيما يخص تقليص أعداد أعضاء مجلس النواب العراقي، سيادة الرئيس هذا مطلب شعبي مهم جداً وجنابك أحلته الى لجنة التعديلات الدستورية وهو لا يحتاج الى لجنة تعديلات دستورية فنحن نعلم اليوم أن لجنة التعديلات الدستورية يعني ستميع القضية وتبقى في هذه اللجنة، نطالب بعرضه على مجلس النواب العراقي ليتم التصويت عليه ثم يحال الى استفتاء.
النقطة الثانية: قدم مقترح من قبل النائب السيد عبد الهادي الحكيم فيما يخص قانون أنتخاب مجلس النواب العراقي أرجو من الأخوة في اللجنة القانونية أن يعرضوا هذا القانون الذي قدمه النائب عبد الهادي الحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع اللجنة للإشتراك بهذا الخصوص.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة.
– النائب سليم شوقي عبدالله دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الدولة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
سيادة الرئيس نحن اليوم العراق هو الدولة الوحيدة منذ 2003 الى اليوم غيرنا قانون الانتخابات يمكن للمرة السادسة أو السابعة والسؤال يطرح نفسه هل الهدف من النظام الانتخابي هو إدخال أشخاص للبرلمان ليحصلوا على امتيازات ورواتب؟ أم بناء نظام ديمقراطي يقود البلد نحو الإستقرار؟ ونحن اليوم هدفنا من هذا القانون كيف نوصل البلد ودستورنا يقول أن الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة ولاحظنا نظام سانت ليكو ماذا فعل في المحافظات من مشاكل والسيطرة على العملية التنفيذية، نحن اليوم نريد تشكيل حكومة من هذا العدد والأختلاف من الكتل السياسية كيف يتم إقناع الكتل كي تخضع لمطالبها ومحاصصة من جديد، نحن نريد معالجة نظام انتخابي نجلب لان حضرة المواطن أو المرشح، لا أريد أن أقول مواطن أو مرشح حصل على عشرين ألف صوت لابد أن يدخل الى مجلس النواب، نحن نريد مصلحة عامة مصلحة بلد ونظام انتخابي جديد أو نرضي الكتل الصغيرة، نرضي الكتل التي تريد أن تبرز بالعملية السياسية في سبيل القضاء على الكتل الكبيرة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سيادة الرئيس مشروع قانون مجلس الدولة فيه مواد مخالفة للدستور لأنه من جهة تعده تشكيله مستقلاً ويرتبط برئيس الجمهورية والمادة (73) التي حصرت صلاحيات رئيس الجمهورية لم تذكر لا ارتباط ولا إشراف على مثل هذه الدوائر وإذا قسنا الهيئات المستقلة فأنها ربطت أو جعلتها تحت إشراف مجلس النواب أو مجلس الوزراء يعني لا يوجد في الدستور نص مماثل يمكن أن نقيس عليه هذا الربط برئاسة الجمهورية ولا ذكر الصلاحيات الحصرية لرئاسة الجمهورية أشارت لأرتباط أو إشراف رئاسة الجمهورية على مثل هذه التشكيلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن إعتراض من حيث المبدأ، اللجنة تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي ( نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنا أتذكر هذا القانون مر علينا وناقشناه، والآن من جديد أعدتوه قراءة أولى، أيضاً صار مجلس مجلس دولة، مجلس شورى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت تتذكر أو واثق؟ نحن درجناه على جدول الأعمال وقبل أن نقرأه تمت مناقشته وقيل بعد ذلك رد من حيث المبدأ، اللجنة القانونية تعلمنا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي ( نقطة نظام):-
نقطة النظام الثانية أكثر من خمسة أو ستة قوانين مكتوب عليها لم يدقق من قبل مجلس شورى الدولة، هذه حلقة مطلوبة كي تدرس وتعدل، أذا لم يدقق كيف يعتمد ويقرأ قراءة أولى ويأخذ مساره التشريعي؟ هل مجلس شورى الدولة حلقة زائدة؟ هذه الكوادر الموجودة فيه لماذا لم يدقق؟ أنا أطلب سيادة الرئيس أن لا يقرأ أي قانون ما لم يدقق في مجلس شورى الدولة.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
سيادة الرئيس قانون مجلس الدولة مرسل من قبل رئاسة الجمهورية وهي القراءة الأولى اليوم وممكن أن نسير بالقراءة الثانية، التعديل الذي يقول بأن مجلس الدولة يرتبط برئاسة الجمهورية بالقراءة الثانية ممكن التعديل عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بشأن الاعتراض من حيث المبدأ؟
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
من حيث المبدأ أنا أعتقد ان هذا لا يخالف القانون المرسل وليس هناك أي مخالفة دستورية في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن السيدات والسادة في هذه الفقرة على وجه التحديد يوم الخميس سندرجها للتصويت من حيث المبدأ في أول جدول الأعمال وكل فقرات جدول الأعمال التي لم تنجز اليوم أما لعدم اكتمال النصاب أو ما تبقى من جدول الأعمال سيدرج على جدول أعمال يوم الخميس أرجوا حث الكتل السياسية وأعضاءها للحضور لإتمام ما بذمتنا خلال هذا الفصل، ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشر.

رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
*********************************
***********************
**************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com