خلال رعايته احتفالية التنوع الثقافي .. رئيس البرلمان: الثروة الوطنية مسؤولية تاريخية ‏وهدرها بالاستنزاف الآني خيانة عظمى لها أمام الاجيال اللاحقة

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ان البرلمان لن يتردد لحظة واحدة في تبني ودعم الخيار الوطني الذي يراه الشعب مناسبا لإحلال السلم الأهلي والأمن الاجتماعي والحفاظ على التنوع والتعدد، وإذا تطلب الأمر أن يشرع المجلس قوانين ‏جديدة من شأنها أن ترسخ هذا المفهوم وان تسهل مشروع المصالح الوطنية.

واشار سيادته الى ان فرصة النجاح الوحيدة للوصول الى الأهداف المنشودة تتحقق من خلال الاتفاق على خارطة الطريق الواحدة والتي ياخذ كل منا دوره في المضي بتجاهها، ‏وأعني بذلك أن تدعم الحكومة ( ‏من موازنة المصالحة الوطنية ) المنظمات المجتمعية ‏والتي تتمتع بحيادية عالية و مقبولة لدى الشعب.

جاء ذلك خلال رعايته احتفالية (يوم التنوع الثقافي) الذي اقامته دائرة قصر المؤتمرات التابعة لوزارة الثقافة، بحضور وزير الثقافة السيد فرياد راوندوزي وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والاكاديمي.

واكد سيادته ان الإنسان أغلى ما نملك واهم ما نملك، ‏ولا قيمة للمال الذي نملكه (تحت الارض) إذا لم نستطع تنمية قدرات أجيالنا (فوق الارض) على الاستفادة من هذه الثروات وتطويرها لصالح تنمية مستدامة تجلب الثراء والرخاء للوطن المتجدد.

معتبراً “الثروة الوطنية مسؤولية تاريخية ‏وهدرها بالاستنزاف الآني خيانة عظمى لهذه المسؤولية أمام الاجيال اللاحقة”.

ولفت الى ان العراق ينعم بالتنوع الثقافي الذي ينتمي الى الأعراق المتعددة فيه ليمنحنا مزيدا من الفرص ‏لاستثمار الغزارة المعرفية والفلكلورية والمجتمعية التي تضفي على نسيج الوطن بريقا خاصا ونكهة مميزة تجعل من العراق بأطيافه فسيفساء حضارية وافرة العطاء ، يكون المثقف فيها مركز الاستقطاب والتلاقي.

ودعا رئيس البرلمان العناية بهذه النخبة المهمه ‏من خلال جملة من إجراءات الدعم والعناية الاستثنائية التي تجعله في موضع المتفرغ لتقديم كل ما هو جديد في شتى المجالات المعرفية والثقافية والفكرية والعلمية والأدبية.

مطالباً وزارة الثقافة والجهات التنفيذية المعنية لتقديم مقترحاتها بهذا الصدد لمدارسة واقع المثقف العراقي ومتطلبات دعمه ومساندته في مهمته الكبيرة في الدفاع والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المحترمون

‏الحاضرون الكرام جميعا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏انه لمن دواعي سروري وغبطتي أن اكون بين هذه النخبة النوعية من الشخصيات المهمة والمؤثرة ‏والمشاركة في صناعة القرار والتأثير فيه ، ‏في زمن نحن بأحوج ما نكون إلى الحوار والنقاش وأدامة التواصل من اجل ‏إنتاج رأي عام ايجابي ينخرط في الخطة التعبوية التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق ، ‏وهذا اللقاء يشكل حلقة مهمة في سلسة محاولات خلق وجهات النظر الإيجابية والاحترافية التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاجتماعية الى الأمام وأن تقلل من تكرر الأخطاء الناجمة ‏عن العشوائية التي تغلغلت في الكثير من المفاصل المهمة في المرحلة الماضية والتي تسببت بتأخر المشروع وتلكؤه .

‏ ‏السيدات والسادة

‏تشكل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ‏بالتكامل والتعاون مع المؤسسات التنفيذية الحكومية ذات العلاقة بالثقافة الركن الأساس في دعم وترويج ثقافة التنوع ، ‏وتتحمل هذه الجهات العبيء الأكبر في توجيه الرأي العام إلى فهم متطلبات هذا المشروع وإنفاذه في أرض الواقع ، ففرصة النجاح الوحيدة للوصول الى الأهداف المنشودة تتحقق من خلال الاتفاق على خارطة الطريق الواحدة والتي ياخذ كل منا دوره في الماضي بتجاهها ، ‏وأعني بذلك أن تدعم الحكومة ( ‏من موازنة المصالحة الوطنية ) المنظمات المجتمعية ‏والتي تتمتع بحيادية عالية و مقبولة لدى الشعب ، ‏بحكم بعدها عن التوجهات السياسية والطائفية والقومية وتبنيها للخيار الوطني وقربها من المواطن ، حيث سنستفيد من كل ذلك في تنفيذ برامج المصالحة الاجتماعية المصغره على مستوى القرية والقصبة وحتى على المستويات الفردية ، ‏وأن يتم توزيع مهام هذه المنظمات المدنية على مناطق العراق كافة بحجم الاحتياج تبعا لظروف تلك المناطق على أن تكون الاولوية للمناطق المحررة ذات التنوع والتعدد ، ‏ثم نبدأ بعد ذلك بالماراثون الوطني الاصلاحي الذي سيؤتي أكله بشكل جاد في تنفيذ المصالحة الوطنية الاجتماعية الشاملة ، ‏وبالمختصر (( فإني أعني أن ‏يتبنى الشعب نفسه خيار تنفيذ المصالحة الوطنية ))

‏الحاضرون الكرام

‏إن مجلس النواب العراقي لن يتردد لحظة واحدة في تبني ودعم الخيار الوطني الذي يراه الشعب مناسبا لإحلال السلم الأهلي والأمن الاجتماعي والحفاظ على التنوع والتعدد وإذا تطلب الأمر أن يشرع المجلس قوانين ‏جديدة من شأنها أن ترسخ هذا المفهوم وان تسهل مشروع المصالح الوطنية فإنه لن يتردد في ذلك وهو ينتظر من الجهات التنفيذية المعنية باقتراح القوانين وحتى من منظمات المجتمع المدني المقترحات اللازمة بهذا الصدد ، ‏فنحن نعتقد أن الوقت قد حان للمضي بهذا الاتجاه على قاعدة (( الوطن الواحد للمواطن الواحد ‏)) فالعراق كلٌّ لا يتجزأ مهما حاول الأعداء ‏تفكيكه أو تسخير من يفعل ذلك بالوكالة بشكل مباشر أو غير مباشر وموقفنا من ذلك ثابت لا يتغير ولا يتبدل ، والمواطن العراقي كذلك وفق هذه النظرية واحد لا تتعدد درجاته او مستوياته في الانتماء الى هذا الوطن ، فلن يكون بعد الان في العراق مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الثانية أوالثالثة فالكل سواسيه أمام الدستور والقانون ولا احد فوق القانون ، وزمن الطبقة والزمرة قد ولى مع البائدين ومع من يحاول تقليدهم والاقتداء بهم .

‏الذوات الأكارم

‏لقد أن الأوان أن تعتمد الدولة نهج الصناعة ثقافية وانت استثمر في التاريخ والحضاره للمستقبل وأن تلتفت وتعول وتعتمد على المواطن وفكره كثروه وطنية استراتيجية أكثر من تعويلها واعتمادها على آبار النفط ومصادر الطاقة والمال والتي ستنضب يوما ما ، ‏مقابل أن يبقى الإنسان منتجا متجددا قادرا على الإبداع والعطاء ، ‏فالإنسان أغلى ما نملك واهم ما نملك ، ‏ولا قيمة للمال الذي نملكه ((تحت الارض )) إذا لم نستطع تنمية قدرات أجيالنا (( فوق الارض )) على الاستفادة من هذه الثروات وتطويرها لصالح تنمية مستدامة تجلب الثراء والرخاء للوطن المتجدد ، فالثروة الوطنية مسؤولية تاريخية ‏وهدرها بالاستنزاف الآني خيانة عظمى لهذه المسؤولية أمام الاجيال اللاحقة .

‏الجمع الكريم

‏لا زال أمامنا شوط طويل لنستطيع القول أننا داعمون للثقافة ، ‏فما لم يتم أنشاء وتشييد المسارح والمراكز الثقافية والمكتبات ‏ومراكز التدريب والتطوير التقني في اقصى أرياف العراق لن نستطيع القول أننا أنجزنا المهمة التي كلفنا بها الشعب ، ‏فضلا عن الاحتياجات الضرورية اللازمة للمواطن في توفير الخدمات الماء والكهرباء والطرق والمصالح العامة ‏والتي مازالت متلكئة الى اليوم في الكثير من مناطق العراق ، ‏ولعل ظروف مواجهة الإرهاب إعاقة تنفيذ الكثير من هذه المشاريع غير أن ذلك لن يكون عذرا نهائيا لنا في التأخر مجددا في تهيئة المشاريع الضرورية والتي تندرج الثقافة في أول قائمتها فهي ليست اقل اهمية ‏من الماء والكهرباء .

الحاضرون الكرام

ينعم العراق بالتنوع الثقافي الذي ينتمي الى الأعراق المتعددة فيه ليمنحنا مزيدا من الفرص ‏لاستثمار الغزارة المعرفية والفلكلورية والمجتمعية التي تضفي على نسيج الوطن بريقا خاصا ونكهة مميزة تجعل من العراق بأطيافه فسيفساء حضارية وافرة العطاء ، يكون المثقف فيها مركز الاستقطاب والتلاقي ‏وما يدعون الى مزيد من العناية بهذه النخبة المهمه ‏من خلال جملة من إجراءات الدعم والعناية الاستثنائية التي تجعله في موضع المتفرغ لتقديم كل ما هو جديد في شتى المجالات المعرفية والثقافية والفكرية والعلمية والأدبية ، ومن هنا فإن وزارة الثقافة والجهات التنفيذية المعنية مدعوة لتقديم مقترحاتها بهذا الصدد لمدارسة واقع المثقف العراقي ومتطلبات دعمه ومساندته في مهمته الكبيرة في الدفاع والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية .

‏الشكر الجزيل الى دائرة قصر المؤتمرات والبعثات الدبلوماسية المتضامنة معها في إقامة هذا الملتقى الحيوي والمهم ، ‏آملين أن تتجدد هذه اللقاءات وبشكل دائم وتتحول إلى ورشة عمل حقيقية قادرة على تقديم المقترحات اللازمة لدعم مسيرة الإصلاح

‏حفظ الله العراق واهله

والعز والنصر للعراق

والمجد للشهداء الأبطال

‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي

23/5/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com