قرارات وتوصيات الجلسة رقم (36) الثلاثاء/23 آيار/ 2017

1- يعزي مجلس النواب العراقي فقدان الشخصية العراقية المرحوم (نوشيروان مصطفى) له الغفران ولذويه ولكل العراقيين الصبر والسلوان.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى.
3- أوصت رئاسة المجلس لجنة الخبراء لأختيار المفوضية المستقلة للانتخابات الاستمرار بعملها خلال العطلة التشريعية.
4- قررت رئاسة المجلس إعادة مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 الى الحكومة حسب طلبها.
5- قررت رئاسة المجلس أرسال صور موثقة من الاسانيد والادلة الى السادة المستجوبين لغرض تحديد موعد الاستجواب بعد أن تم أرسال كتاب بيان رأي الى المحكمة الاتحادية بشأن الاسانيد والزامية تقديمها الى السيد المستجوب.
قرار المحكمة الاتحادية المرقم (52) اتحادية 2017 الصادر بتاريخ 16/5/2017 (أن من مستلزمات الاجابة على الاسئلة الموجه الى الوزير المستجوب أن يزود بالاسئلة كاملةً وصور موثقة من الاسانيد والادلة التي يعتمدها المستجوب للوقائع التي بني الاستجواب عليها لمحاسبة الوزير بالشؤون التي تدخل في اختصاصه على أن تحفظ اصل الاسانيد والادلة في خزانة مجلس النواب، أن اطلاع الوزير وتسلمه الصور الموثقة من الاسانيد والادلة ملزم لأستكمال الاجراءات الشكلية والقانونية بعملية الاستجواب لان ذلك يمثل صورة من صور حق الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة (19) رابعاً من الدستور)

6- قررت رئاسة المجلس التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الدولة في جلسة يوم الخميس القادم 25/5/2017.
7- قررت رئاسة المجلس أدراج جميع فقرات جدول الاعمال التي لم تنجز هذا اليوم على جدول اعمال يوم الخميس القادم 25/5/2017.
8- قررت رئاسة المجلس عقد أجتماع يوم غد الاربعاء مع اللجنة القانونية لغرض حسم الجدل بشأن مشاريع ومقترحات القوانين لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الدولة.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com