حمودي يثمن قرار مجلس الوزراء بدعم شركتي الزيوت وديالى ويعتبره مكسباً وطنياً

ثمن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي قرار مجلس الوزراء بزيادة تمويل شركة الزيوت النباتية وتوجيه وزارة التجارة لشراء مفردات البطاقة التموينية منها، وتوجيه وزارة الكهرباء بشراء المحولات الكهربائية من شركتي ديالى للصناعات الكهربائية وشركة الصناعات الكهربائية.
ووصف الشيخ حمودي تلك القرارات بأنها “مكسب كبير للصناعة الوطنية من شأنه تفعيل عمل المصانع العراقية، واستيعاب الكفاءات العلمية والانتاجية المعطلة، ويلبي مطالبنا التي أعلناها خلال زيارتنا لتلك المصانع ضمن حملتنا لدعم المنتج الوطني، التي شملت العديد من المصانع في محافظات مختلفة “.
وأكد الشيخ حمودي ” أن تحول الحكومة الى الريع غير النفطي هو من أهم الاصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها”، منوهاً إلى “أن عراق مابعد داعش سيشهد تحولات كثيرة، وتعزيز قوة مؤسسات الدولة، واعتماد على الذات، وتوسيع الاستثمار، والحد من الاستيراد” .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com