النائب فالح الخزعلي : قرار 347 لسنة 2015 الخاص بإيقاف المشاريع لم يكن مدروسا واثر بشكل كبير على نسب الانجاز
زار النائب فالح حسن الخزعلي يوم الثلاثاء 23/5/2017 مديرية الاسكان والاعمار في محافظة البصرة حيث التقى بالسيد كاظم المرياني مدير الدائرة وبحث شان عمل ونشاط المديرية ومناقشة اسباب تلكئ العمل فيها .
واوضح الخزعلي عقب زيارته ان المجمعات السكنية في الزبير والقبلة وشط العرب وحي الحسين لم يتم انجازها بالكامل بسبب قرار 347 لسنة 2015 الخاص بإيقاف المشاريع والذي لم يكن مدروسا بصورة صحيحة و اثر بشكل كبير على المجمعات السكنية التي صرفت عليها الدولة مبالغ طائلة
واكد السيد النائب انه اقترح على دائرة الاسكان قضيتين اثنين لاتمام عمل المجمعات السكنية لكي لاتتعرض للاندثار الاول ان تباع المجمعات الى المواطنين بشكل مباشر على ان تتكفل المحافظة تقديم الخدمات اللازمة لها فيما يعد الثاني احالتها الى شركات استثمارية لاتمام الاعمال فيها وبيعها للمواطنين بالتقسيط المريح
وبين الخزعلي ان نسب الانجاز في اغلب مشاريع وزارة الاسكان والاعمار وصلت الى اكثر من 50% قبل قرار 347 لسنة 2015 الخاص بإيقاف المشاريع واذا لم يتم اكمالها ستتعرض هذه المشاريع الى الاندثار وبالتالي سيؤدي الى فشل المشاريع وعدم الاستفادة منها
من جانبه اشاد السيد كاظم المرياني مدير دائرة الاسكان في البصرة بزيارة النائب الخزعلي للدائرة واطلاعه على مشاكل ومعوقات العمل وكذلك متابعاته المستمرة لجميع دوائر ومؤسسات البصرة لتقديم الخدمات لابناء المحافظة .