جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (37) الخميـــس (25) آيــــــار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على صيغة قرار بخصوص اعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية. (اللجنة القانونية).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الأنسان). (54 مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (12 مادة).
خامساً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة, لجنة مؤسسات المجتمع المدني), (4 مادة).
سادساً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية), (6 مادة).
سابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية).
ثامناً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير التجارة. (النائب علي لفته المرشدي، النائب أمين بكر محمد، النائب احمد سليم الكناني، النائب عبد كريم علي عبطان).
تاسعاً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير النقل. (النائب عبد القهار محمد مهدي, النائب حنان الفتلاوي, النائب صباح عبد الرسول عبد الرضا).
عاشراً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية). (10 مادة).
حادي عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية), (2 مادة).
ثاني عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
ثالث عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (3 مادة).
رابع عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص مشكلة المياه في العراق. (النائب محمود رضا أمين).
خامس عشر: تقريـــــر النشــاط الفصلـي للجنـــة الماليـــة.
سادس عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الامن والدفاع.
سابع عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والاعلام.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.