قرارات وتوصيات الجلسة رقم (37) الخميس/25 آيار/ 2017
1- وافقت رئاسة المجلس على طلب الاستقالة المقدم من قبل السيد خسرو كوران من مجلس النواب العراقي.
2- قررت رئاسة المجلس إلغاء عضوية السيد (محمد ماشي الطائي) وذلك لتجاوزه الحد القانوني من الغيابات بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات مجلس النواب المقررة من مجموع جلسات السنة التشريعية ويعتبر مُقالاً بحكم القانون أستناداً الى المادة (1) أولاً سبعة من القانون رقم (49) قانون تعديل قانون أستبدال أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (6) لسنة 2006 المعدل.
3- قررت رئاسة المجلس إلغاء كل الاجازات في الفصل التشريعي القادم، واعطاء الاجازة لثمان جلسات فقط حسب القانون والنظام الداخلي.
4- قررت رئاسة المجلس تشكيل فريق من موظفي المجلس للمباشرة بتثبيت أسماء الحاضرين من السيدات والسادة النواب أعتماداً على التسجيل والكاميرات وفي ذات اليوم يتم أشعار الجهات الاعلامية والمالية، ويتم تثبيت الغياب من دون تقديم أجازة لاحقة.
5- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب بمراجعة القضاء خلال العطلة التشريعية لغرض حسم قضاياهم بعد ورود طلب من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن (24) نائب بمواد متعددة ومتنوعة.
6- تم التصويت بالموافقة على الطلب المقدم من (65) نائب بإضافة فقرة على جدول الأعمال (إصدار قرار بعدم السماح للسادة المفوضين الحاليين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بالترشيح مرة أخرى)،
7- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص إعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية.
8- تم حضور السيد وزير التجارة (سلمان الجميلي) للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السادة النواب
أحمد الكناني، علي المرشدي، أمين بكر، عبدالكريم عبطان.
9- قررت رئاسة المجلس حرمان السيدة النائبة (عواطف نعمة) من حضور جلسات مجلس النواب وتشطب جميع مداخلاتها وتسجل غائباً في جميع الجلسات وتترتب جميع الآثار باعتبارها غائباً بدون عذر أستناداً الى المواد (139،140،141) من النظام الداخلي والمتعلقة بالاجراءات الانضباطية.
10- قررت رئاسة المجلس أنهاء الفصل التشريعي الحالي ورفع الجلسة الى يوم 4/7/2017.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وسيتم أستكمال مناقشة المقترح في جلسة لاحقة.
مع التقدير…