نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد يؤكد على أهمية تشريع قانون ذوي المهن الصحية لضمان حقوق هذه الشريحة

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد على أهمية تشريع قانون ذوي المهن الصحية بالتنسيق مع اللجان النيابية من أجل أقرار هذا القانون لضمان حقوق هذه الشريحة معنويا وماديا بأعتبارهم يقدمون خدمات كبيرة للمجتمع، جاء حديث سيادته خلال أستقباله اليوم بمكتبه الرسمي وفد من موظفي المهن الصحية في محافظة ذي قار، وقد حضر هذا اللقاء النائب عبدالرزاق محيبس.

شيخ محمد شدد على ضرورة تقديم الدعم والمساندة لكافة الشرائح في المجتمع ولاسيما المهن الصحية التي لاتقل شأننا عن بقية المهن، وسيسعى البرلمان من خلال اللجان المختصة بالمضي في أجراءات التشريعية لأقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، مضيفا”على الجميع التعاون في هذه المرحلة بالذات وأستثمار أنتصارات قواتنا البطلة في معارك الموصل لبناء الوطن”.

من جانبهم قدم الوفد خالص التعازي والمواساة لنائب الرئيس بوفاة المناضل الكوردستاني والمنسق العام لحركة التغيير الكوردستانية السيد نوشيروان مصطفى الذي عرف بنضاله ودفاعه عن المظلومين ومعارضته على مدى عقود للنظام البعثي البائد، كما شكروا سيادته لأتاحة الفرصة لهذا اللقاء، ونقلوا معاناة أهالي محافظة ذي قار بسبب تردي الخدمات، وأعربوا عن تمنياتهم بأن يساند البرلمان تنفيذ مطاليبهم لوقوع الحيف والظلم على أصحاب المهن الصحية من الناحية الوظيفية وعدم الحصول على مستحقاتهم المالية أسوة بباقي المهن في العراق.

المكتب الأعلامي لنائب رئيس البرلمان

الخميس 25/5/2017

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com