لجنة الأقتصاد والأستثمار تحذر البنك المركزي من سياسة تصنيف المصارف  

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار ، البنك المركزي العراقي من الاستمرار بسياسة تصنيف المصارف إلى درجات متفاوتة للاشتراك في نافذة مزاد العملة.
وعدت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس 162017  هذه السياسة بأنها احد أسباب استشراء الفساد لدى موظفي لبنك االمركزي ، ناهيك عن كونها آليات لا تمت بصلة لقانون البنك وقانون المصارف التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين مصرف وأخر .
وفي الوقت الذي تدعو فيه اللجنة إلى ضرورة التزام البنك المركزي بالأساليب المهنية والقانونية في التعامل مع المصارف العراقية والابتعاد عن ما نراه اليوم في البنك المركزي من تضارب في المصالح وغلبة في الأمزجة ونزعة لمكافئة طرف ومعاقبة طرف آخر من دون معيار مهني وقانوني ، فإنها تشدد على أن التلاعب في تنفيذ سياسة البنك المركزي عبر الأهواء الفردية غير المستندة إلى أسس اقتصادية رصينة قد تجلب المخاطر إلى اقتصاد العراق الذي يمر بتحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراقيون .
كما طالبت اللجنة ، أدارة البنك المركزي بغلق الأبواب المشجعة على الفساد من قبل بعض موظفي البنك المركزي وهو الأمر الذي يعرض سمعة هذه المؤسسة العريقة إلى الخطر ويفقدها الثقة مما ينعكس سلبا على الوضع النقدي العام في البلاد بما في ذلك التأثير على قيمه العملة الوطنية.
ودعت اللجنة إدارة البنك إلى الالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف والتعامل بالتساوي في نافذة بيع العملة وإلغاء سياسة التصنيف المبنية على اجتهادات غير محسوبة لتجنب لجوءنا إلى الاستجوابات والمسائلة تحت قبة البرلمان.
النائب 
احمد سليم الكناني 
رئيس لجنة الأقتصاد والأستثمار
 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com