لجنة الاقتصاد تحذر البنك المركزي من سياسة تصنيف المصارف

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، البنك المركزي العراقي من الاستمرار بسياسة تصنيف المصارف إلى درجات متفاوتة للاشتراك في نافذة مزاد العملة.
وعدت اللجنة ألاقتصاديه هذه السياسة بأنها احد أسباب استشراء الفساد لدى موظفي المركزي ، ناهيك عن كونها آليات لا تمت بصله لقانون البنك وقانون المصارف التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين مصرف وأخر .
و اكد السيد احمد الكناني رئيس اللجنة ألاقتصاديه اليوم الخميس 1/6/2017 على ضرورة التزام البنك المركزي بالأساليب المهنية والقانونية في التعامل مع المصارف العراقية والابتعاد عن ما نراه اليوم في البنك المركزي من تضارب في المصالح وغلبة في الأمزجة ونزعة لمكافئه طرف ومعاقبة طرف آخر من دون معيار مهني وقانوني ، فإنها تشدد على أن التلاعب في تنفيذ سياسة البنك المركزي عبر الأهواء الفردية غير المستندة إلى أسس اقتصاديه رصينة قد تجلب المخاطر إلى اقتصاد العراق الذي يمر بتحديات كبيره في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراقيون .
و طالب الكناني أداره البنك المركزي بغلق الأبواب المشجعة على الفساد من قبل بعض موظفي البنك المركزي وهو الأمر الذي يعرض سمعه هذه المؤسسة العريقة إلى الخطر ويفقدها الثقة مما ينعكس سلبا على الوضع النقدي العام في البلاد بما في ذلك التأثير على قيمه العملة الوطنية.
ودعا الكناني إدارة البنك إلى الالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف والتعامل بالتساوي في نافذة بيع العملة وإلغاء سياسة التصنيف المبنية على اجتهادات غير محسوبة لتجنب لجوئنا إلى الاستجوابات والمسائلة تحت قبة البرلمان.

 

 

 

احمد سليم الكناني
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com