لجنة السياحة النيابية تناقش ادراج ملف مدينة بابل الاثارية على لائحة التراث العالمي

شاركت لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة النائب علي شريف المالكي رئيس اللجنة الجمعة 26/5/2017  في الإجتماع الأول للجنة المكلفة لإكمال ملف مدينة بابل وإدراجها على لائحة التراث العالمي على  قاعة أحمد سوسة في المنتجع السياحي لمحافظة بابل .

  وبين رئيس لجنة السياحة والاثار النائب علي شريف المالكي  اهمية وعراقة مدينة بابل الاثارية مؤكد على ضرورة  إدراجها على لائحة التراث العالمي مشيرا الى حرص لجنة السياحة والاثار النيابية  على تشريع قانون بابل عاصمة الحضارة والتأريخ وذلك لريادتها للحضارة على مر العصور.

   واشاد النائب المالكي بجهود اللجنة المكلفة لإكمال ملف مدينة بابل والتعاون  والتنسيق بين الهيئة العامة للآثار والتراث وبين الحكومة المحلية لمحافظة بابل من أجل بذل كافة الجهود لإتمام كتابة الملف ضمن التوقيتات الزمنية التي حددتها منظمة اليونسكو  .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com