الدراجي : يحذر من اهانة هيبة الدوله من خلال التحريض على عدم التعاون مع السلطة التشريعيه كونها جهة رقابية لها الحق في متابعة كل مؤسسات الدولة

اكد النائب رحيم الدراجي يوم السبت 3/6/2017  ان اللجنة المالية تسعى الى دعم وتطوير المصارف والبنوك الحكومية والاهلية وفق السياسات المصرفية الدولية المتطورة من خلال مراجعة اعمالهم وتقديم النصح والتوصيات التي ترتقي بعملهم  الى مرحلة الرقي والازدهار وجعلهم في مصاف المصارف الدولية .

واضاف النائب بعد كل هذه الجهود من اللجنه الماليه  نجد تمرد مدير المصرف العراقي للتجاره من  خلال عدم تعاونه مع اعضاء اللجنة المالية والتي تعتبر جزء من السلطة التشريعية بناء على توصية صدرت من رئيس الوزراء د. حيدر العبادي مفادها  ألا تتعامل مع اعضاء مجلس النواب بما فيهم اعضاء اللجنة المالية كونك مدير عام وليس لهم اي تاثير عليك وانا مسؤول عنك كوني وزير مالية وكالة استطيع ان اوفر الحماية الكافيه واللازمه لاستمراركم في المنصب .

واشار النائب الدراجي في بيانه الى ان اللجنة المالية تحذر من استخدام هذه الاساليب واللهجة مع السلطة التشريعية لان هذا يعكس عدم احترام الدستور والهيئة الدستورية التي من شانها التشريع والرقابة وسيكون لنا موقفا حازما وشديد لايقاف هكذا مهازل تدعو الى اهانة هيبة الدولة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com