لجنة المرأة تعرب عن قلقها من تزايد الاطفال المتسولين والمشردين في بغداد والمحافظات 

بيان صحفي
بقلق بالغ، تتابع  لجنة المراة والاسرة والطفولة تزايد  حالات  تجمهر الاطفال المتسولين والمشردين من الاناث والذكور عند اشارات المرور وفي الشوارع الاكثر ازدحاما في بغداد والمحافظات.
صحيح ان العراق يمر بظروف عصيبة وانه في حالة تطهير البلاد من اخطر هجمة تشنها عصابات داعش الاجرامية، لكن هذا لا يمنع ان يكون للدولة دور خاص في احتضان اولئك الاطفال الذين يعلم الله الماسي والمحن التي عاشوها قبل ان تقذفهم ظروفهم العصيبة لترميهم الى الشوارع.
ان الاطفال امانة في اعناقنا وهم سليلي اعرق حضارة عرفتها البشرية وهم  ثروة العراق وبناة المستقبل ولكن ان تقف الدولة في موقف المتفرج على ما الت اليه الطفولة في العراق، فهذا امر لا يمكن السكوت عليه قط…
لقد عانى اطفالنا الكثير في عهد النظام السابق وكانوا يمنون النفس بتغيير الظروف نحو الافضل ولكن آمالهم ذهبت ادراج الرياح حيث اصطدموا بواقع اغرب واشد قسوة من ذي قبل.
ان وزارة الاعماروالاسكان ملزمة بتوفير قطعة ارض وبنائها لهم وتهيئة جميع وسائل الراحة لهم ، كما ان وزارة التربية معنية باحتضانهم واقامة دورات محو الامية او ادماج المتعلمين منهم في المدارس ليتمكنوا من مواكبة العلم والمعرفة.
ثم ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن تنظيم ورشات تدريبية لتزويدهم بمهارات العمل المهني وتطوير قدراتهم ليتمكنوا من العمل والاعتماد على انفسهم مستقبلا.
اما وزارة الداخلية فملزمة باصدار اوراق ثبوتية لهم،مع توفير الحماية لدور الايواء.
وياتي دور وزارة الصحة لدعمهم بالرعاية الصحية الكاملة من اللقاحات والعلاج والادوية اللازمة لحمايتهم صحيا ونفسيا.
كما ان وزارة النفط معنية بتخصيص جزء من ارباح النفط لتوفير حياة مادية معقولة تؤمن لهم عيشة لائقة، اما وزارة الرياضة والشباب فمعنية بتبني الاطفال رياضيا  وتوجيه طاقاتهم نحو بناء جسم صحي سليم وخال من الامراض.
ان وزارة المالية يقع عليها الدور الاكبر في انقاذ طفولتنا البريئة من خلال تخصيص اموال كافية لدعم هذا المشروع الاجتماعي المهم تقتطعها من الواردات التي تجبى من النفط والمنافذ الحدودية والعتبات المقدسة او من الضرائب او سواها من القطاعات الاخرى.
واتساءل من جديد؟اين دور منظمات الامم المتحدة المعنية بالطفل كاليونسيف مثلا؟واين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تدعي محاربتها للتسول واهتمامها بالطفولة وحقوق الطفل؟
ان مايحدث اليوم تندى له جبين الانسانية وقد ولى زمن السكوت عن الحق ولا بد من صرخة مدوية لكي تعير الدولة اهتمامها لفلذات الاكباد.الاطفال،احباب الله.
اعود من جديد لأتساءل:كيف يمكن نزع فتيلة الحقد والكراهية التي يضمرها المشردون على المجتمع الذي اوصلهم الى ماهم عليه من ذل وهوان؟
ان ذلك لن يحدث مالم تتظافر جهود وزارات الدولة جميعا والمنظمات الدولية العربية والعالمية لانقاذ اطفالنا من براثن التشرذم والضياع والامراض النفسية.
ان لجنة المراة والاسرة والطفولة تناشد دولة رئيس الوزراء وكل المسؤولين في الدولة انقاذ الطفولة في العراق.فلنعمل جميعا بيد واحدة لننقذ مايمكن انقاذه,
ومن الله التوفيق
لمى الحلفي
رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة
4-6-2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com